المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #31  
قديم 08/03/2002, 08:10 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم كشف المرأة وجهه امام اخوان الزوج


س6: لديّ ولد يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً ومتزوج حديثاً، ويعمل في دولة الكويت، ولقد أمرته بأن يأمر زوجته أن تستر وجهها أمام أخيه الذي يسكن معه في نفس البيت وأخوه يصغره بقليل، وكذلك أمام الناس جميعاً، فردَّ عليَّ وبوجهي بأعلى صوته قائلاً: لا أسمح لك ولا لأحد أن يتدخل في هذا الأمر، ولقد سألت العلماء هنا في الكويت بخصوص هذا الأمر فأباحوا كشف المرأة وجهها واليدين. فأخبرته في الحال أنه لا يجوز شرعاً وهذا محرم وأعطيته صورة من فتواكم لي بهذا الخصوص، وأورد هنا ما قاله لي نصاً: (لا أسمح لك ولا لأحد أن يتدخل في شؤوني وزوجتي) ولقد حاولت معه ومع زوجته بالنصح ويردّ عليَّ بخشونة وبدون تقبل لما أمرته به من خير لدينه ودنياه، ولقد جرح شعوري بأفكاره وعدم تقبله لطاعتي ونكرانه للجميل، وأنا كنت أسكن في الكويت ولي فيها بيت ملك، وهو يسكن الآن فيه وزوجته وأخوه وأمه، علماً بأنهما موظفان ولهما دخل جيد، والآن يا فضيلة الشيخ وبعد ما ورد أعلاه هل يجوز لي شرعاً أن أخرجه من بيتي وأهجره من السلام وأمنع بناتي وأولادي من الدخول عليه في بيته الذي يخصه مستقبلاً، وذلك خشية تاثير زوجته على بناتي، حتى يغيرّ المنكر الذي هو عليه الآن؟ وهل يعتبر هذا الابن فيما عمله معي في حكم العاق أم يعتبر مرتكب إثم؟ وهل لي الحق أن أحرم زوجته من الدخول على بناتي ولا في بيتي الذي أنا أسكنه إذا لم تخف الله وتستر وجهها؟

فبماذا تنصحونني وتنصحون هذا الأبن؟ وبماذا تنصحون زوجته؟ وبماذ تنصحون أخاه الذي يسكن معه في البيت وهو على هذا الحال وعمره قرابة الثانية والعشرون سنة؟ أرجو إفادتي ولفضيلتكم جزيل الثواب والأجر من الله.


ج : عليك تكرار النصح له وتخويفه وتحذيره من المفسدة وإذا أصر وامتنع من التقبل فهو عاص لله عاق لأبيه، فلك أن تخرجه من منزلك وأن تهجره في ذات الله وأن تمنعه من الدخول على بناتك مخافة التأثير عليهن، فإذا تاب وأناب وتراجع وكلَّف زوجته بالتستر والاحتشام فهناك تتقبله وتفسح له الزيارة وعليك أن تنصح أخاه الذي أصغر منه عن الجلوس معه وتأمره بهجره ومقاطعته ما دام مصراً على المعصية وجزيت خيراً.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين
اضافة رد مع اقتباس
  #32  
قديم 08/03/2002, 08:11 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم البرقع واظهار الحواجب والوجنتين

س7 : ما موقف الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء في بلادنا؟ وبعضهن يظهرن وجناتهن وحواجبهن وتصبح المرأة فتنة بهذا اللباس، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

لا شك أن النقاب الذي هو البرقع جائز إلا في الإحرام، ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من العين إلى قدر النظر، فإذا تجاوز ذلك وصار لافتاً للأَنظار فلا يجوز، ولا شك أن إبداء الوجنتين والحاجبين من العورة، فلا يجوز للمرأة لبسه بهذه الكيفية، وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب إذا كان واسع الفتحات ويكون الخمار على العين لا يمنع نظرها لكن يستر بشرة الوجه والله أعلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين
اضافة رد مع اقتباس
  #33  
قديم 08/03/2002, 08:12 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
استعمال المرأة للطيب ذى الرائحة الواضحة خاصة عند خروجها

س1: المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة ، فما حكم استعمالها ، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك ؟

ج : خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وليس لها أن تخرج بذلك ، ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك ، بل عليها أن تنصح ، وأن تقول : نود أن نطيبكم ، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله .

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .





استعمال المرأة للطيب ذى الرائحة الواضحة خاصة عند خروجها

س1: المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة ، فما حكم استعمالها ، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك ؟

ج : خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وليس لها أن تخرج بذلك ، ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك ، بل عليها أن تنصح ، وأن تقول : نود أن نطيبكم ، ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله .

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
اضافة رد مع اقتباس
  #34  
قديم 08/03/2002, 08:13 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم لبس الملابس الضيقة أو المفتوحة

س1: لقد شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحاً من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقاً من الأسفل إلى الركبة أو قريب منهاأفتونا عن الحكم الشرعي في لبسها، وماذا على الولي في ذلك ؟

ج: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صنفان من . أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من . ونساء مسيرة كذا وكذاعليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه لين عن " فقوله -صلى الله عليه وسلم- كاسيات عاريات يعني أن أسامة بن زيد وسلم- قُبطية (نوع من الثياب) فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "مالك لم تلبس القبطية، قلت -رضي الله عنهما- قال كساني رسول الله -صلى الله عليه : مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها". ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)). قال القرطبي في تفسيره : بن أبي بكر هنالك فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. ومن ذلك ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء -رضي الله عنهما- دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما ساتر فإن كان تحته ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال فيحرم من أجل التشبه بالرجال. وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تقبل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون .

فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.
اضافة رد مع اقتباس
  #35  
قديم 08/03/2002, 08:14 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم لبس القصير للفتيات الصغيرات

س2: بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا فما رأيكم بذلك؟

ج: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس انته هذا للباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره. أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين وأن يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء فالحياء من الإيمان.

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.
اضافة رد مع اقتباس
  #36  
قديم 08/03/2002, 08:14 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير

س3: ما حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير ؟

ج: لبس الكعب العالي محرم لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي : ( ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلاتستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها وإن كانت لاتصلي لعذراً شرعي كأن تكون حائض أو نفساء فلامانع من وضعه .

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.
اضافة رد مع اقتباس
  #37  
قديم 08/03/2002, 08:15 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم لبس البنطلون ( مرة ثانية)

س4: ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن ؟

ج: لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس عند غير زوجها لأنه يبين تفاصيل جسمها والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر حميع بدنها لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج الذ يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته فلابأس أن تلبس عنده الضيق وغيره .

فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين
" النخبة من الفاوى النسائية "
اضافة رد مع اقتباس
  #38  
قديم 08/03/2002, 08:15 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم تطويل الأظافر

س5: ما حكم تطويل الأظافر ؟

ج: تطويل الأظافر مخالف للسنة وقد ثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال : ( الفطرة خمس : الختان والاستحداد وفص الشارب وقلم الأظافر و نتف الإبط وحلق العانة أن لانترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .

فضيلة الشيخ / عبد العزيز ابن باز "رحمه الله ".
اضافة رد مع اقتباس
  #39  
قديم 08/03/2002, 08:16 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم إزالة شعر اليدين والساقين

س4 : ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنَّه انتشر عند كثير من النساء؟ وهل النمص المقصود به إزالة شعر الحاجبين فقط أم أَنه يشمل الساقين وغيرهما حيث أن الحديث مطلق؟


ج : لا مانع من حلق شعر اليدين والساقين أو إزالته بما يزيله من أدهان أو نحوها وذلك أن هذا الشعر قد يؤذي ويحدث خشونة في الجسد، وأَما النمص المنهي عنه فهو إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو النتف أو القص، ولا يلحق به إزالة شعر الساق أو الذراع فلا يدخل هذا في النمص المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله النامصة والمتنمصة). وعلى المرأة التقيد بما ورد وترك ما لا يجوز فعله من النمص والوشم والوشر والفلج في الأسنان وتغيير خلق الله تعالى.

فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين
اضافة رد مع اقتباس
  #40  
قديم 08/03/2002, 08:17 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة

س5: ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة بقصد الزينة؟ كأن تلبس لباساً أخضر فتضع عدسات خضراء، أفتونا مأجورين.

ج : لا يجوز هذا إذا كان لقصد الزينة فإنه من تغيير خلق الله، ولا فائدة فيه للبصر، وربما قلل بصر العين حيث تُعَرَّضُ للعبث بها بالإلصاق وما بعده، ثم هو تقليد للغرب بدون فائدة، ولا جمال أحسن من خلق الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين
اضافة رد مع اقتباس
  #41  
قديم 08/03/2002, 08:17 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم حلق المرأة شعر الحاجب الذي بحذاء الأنف

س 6: ما حكم حلق المرأة لشعر الحاجب الذي بحذاء -بجانب- الأنف؟

ج : الأصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، ولأن إزالته تدخل في النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات

فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين
اضافة رد مع اقتباس
  #42  
قديم 08/03/2002, 08:18 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم لبس الملابس أو الأحذية التي تحتوي على رسوم لكائنات حية

س 7 : ما حكم لبس الملابس أو الأحذية التي يكون عليها رسومات لكائنات حية و أشخاص ؟

ج : الحمد لله والصلاة على رسول الله اولا: حكم لبس الملابس المشتملة على صور الحيوانات او الاشخاص : قد افتت اللجنة الدائمة بتحريم هذه الملابس في الصلاة وخارجها ، وهذا نص الفتوى:
(لا يجوز له ان يصلي في ملابس فيها صور ذوات الارواح من انسان او طيور او انعام او غيرها من ذوات الارواح ، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة . وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الاثم في حق من علم الحكم الشرعي ) انتهى من فتاوى اللجنة 6/179
وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار او من لباس الكبار ) واستثنى في موضع آخر ما كان ممتهنا كالصور التي على ( حفاضات ) الاطفال.
ثانيا: الصور التي على الاحذية فهذه يمكن الحاقها بالصور الممتهنة فيحل لبسها والله اعلم . والدليل على اباحة ما كان ممتهنا من الصور ان جبريل عليه السلام امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ من الستر وسادتين توطآن )اخرجه النسائي بسند جيد .
قال الشيخ ابن بازوقصة جبريل هذه تدل على ان الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم)
فائدة:في حكم الاواني والكراتين المشتملة على الصور: قال الشيخ ابن عثيمينكما ان مسألة الأواني والكراتين التي فيها أطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرم) انتهى من الشرح الممتع 2/204

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.
فضيلة الشيخ / ابن باز (يرحمه الله)
اضافة رد مع اقتباس
  #43  
قديم 08/03/2002, 08:19 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
عورة المرأة في الصلاة

س: يتساهل كثير من النساء الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما وكذلك قدمها وربما بعض ساقها. فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟

ج :الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح. والمراد بالحائض البالغة ولقوله- صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة ولما روى أبو داود- رحمه الله - عن أم سلمة- رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنها سألت النبي- صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله في البلوغ-: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة- رضي الله عنها- فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
اضافة رد مع اقتباس
  #44  
قديم 08/03/2002, 08:20 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته

س: من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته هل يعيد صلاته ؟

ج : من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة لقول الله- عز وجل-: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا فقال الله قد فعلت، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولأنه- صلى الله عليه وسلم- صلى في بعض الأيام وفي نعله قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها. وهذا من تيسير الله- سبحانه وتعالى- ورحمته بعباده. أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم. لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله- صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته.

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
اضافة رد مع اقتباس
  #45  
قديم 08/03/2002, 08:20 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم قضاء الصلاة للمغمى عليه

س: يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ لمدة أيام أو الإغماء فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا ؟

ج : إن كانت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقل وجب القضاء لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم يمنع القضاء وقد روي عن جماعة من الصحابة- رضي الله عنهم- أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام فقضوا. أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء لقول النبي- صلى الله عليه وسلم. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زواله العقل والله ولي التوفيق.

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 02:00 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube