نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي

نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي (http://vb.alhilal.com/index.php)
-   منتدى الثقافة الإسلامية (http://vb.alhilal.com/forumdisplay.php?f=55)
-   -   مواضيع واحكام خاصة بالنساء 00 (http://vb.alhilal.com/showthread.php?t=52709)

السلطانة 08/03/2002 07:21 AM

مواضيع واحكام خاصة بالنساء 00
 
صبغ الشعر



جزاكم الله خيرا هل صبغ الشعر بالنسبة للمراة من باب التجمل لزوجها فقط حرام .
وهل صبغ الشيب بالنسبة للمراة لكي لاتبدو قبيحة امام زوجها حرام .


الاجابه

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
يجوز الصبغ بغير السواد للرجال والنساء وأما الصبغ بالسواد فقد اختلف فيه بين العلماء،والصحيح أنه لا يجوز لقوله صلى
الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يختضبون بهذا السواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة.
وهذا الحديث مختلف في صحته والصحيح أنه يحتج به ولكن لفظه يشعر أنه خاص بالرجال دون النساء

والله أعلم

السلطانة 08/03/2002 07:22 AM

لبس البنطال

الرساله

سمعت ان لبس البنطلون للمراه حرام
فهل يجوزلبسه عند الزوج

وشكرا


الجواب

الحمدلله ربالعالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد
فلبس البنطلون وغيره جائز عند الزوج بل ومستحب إن كان يحبه الزوج وعلى المرأة
أن تتجمل لزوجها بما يحبه لينطبق عليها وصف المرأة الصالحة في قوله: إذا نظرت
إليها أسرتك وإذاغبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك

السلطانة 08/03/2002 07:24 AM

المكياج والوضوء



اذا وضعت المراة على وجهها مكياج كامل
لحفلة ـ مثلا ـ وارادة الوضوء هل يجب عليها
ازالت المكياج ام تتوضاء وهو عليها...


الاجابه

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فإن كان للمكياج جرم يمنع الماء ولا يجوز الوضوء به وهذا هو واقع الأكثر وإن كان
ليس له جرم مثل الحناء فلا بأس

والله اعلم0

السلطانة 08/03/2002 07:26 AM

راتب الزوجة

الرساله

هل للزوج حق في راتب زوجته
أو أن يطلب منها الصرف على البيت أو على أبنائها
وهل له الحق بأن يطلب منها الجلوس في البيت وعدم العمل

الاجابه

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته شيئا إلا عن رضاها لأن ذمتها منفصلة عن ذمة زوجها ولكن في نفس الوقت يجوزله أن يأمرها بأن لا تعمل وأن تتفرغ له،خاصة إن كان قائما بحقوقه الزوجية من ناحية الصرف علييها و على أولادها ، فعن أبي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره) بشرط ان لايكون ذلك في عقد الزوجية والله أعلم

السلطانة 08/03/2002 07:27 AM

الاختلاط

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
فالإختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز إلا في الضرورات مثل الأسواق وملا يمكن التحرز منه ،على أن تكون النساء على
قدر من الحشمة والرجال على قدر من الإخلاق وغض البصر ولقد تحرز رسولنا في قضية المرأة
والإختلاط بها أكبر تحرز فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي صلى الله عليه وسلم إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ
لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ،وقال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ
بُيُوتِهِنَّ، و قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا
أولها،وقال صلى الله عليه وسلم إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ
الْحَمْوُ الْمَوْتُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحَمْوُ أي أَخُو الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا،وعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ
بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ كل ذلك تحرز من الخلوة والإختلاط ولفت النظر صيانة لشعور الرجال والنساء
وحفاظا على الأخلاق، والتوجيه الطبيعي السليم للغرائز الإنسانية التي هي من فطرة الله للإنسان وذلك الميل الطبيعي
من الرجل للمرأة وبل العكس ، وانظروا إلى قوله تعالى (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(31) ) فمجرد أن يتخيل الرجل الزينة المخفية عند المرأة لا يرضاها الله
عز وجل لعباده منعا لمصيبة الزنى وعلى هذا كله لا يجوز الإختلاط في المدارس والجامعات والوظائف العامة
والخاصة
والله أعلم

السلطانة 08/03/2002 07:29 AM

الاغتسال والوضوء



السلام عليكم
اود ان اعلم اذا كان الاغتسال يغني عن الوضوء اذا كانت النيه
موجوده للاغتسال بدل الوضوء للصلاة
وجزاكم الله خير



الاجابه

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد
الغسل مع نية الوضوء يشمل الوضوء على الصحيح لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل، وفي الرواية الأخرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل(رواه أحمد والأربعة) والمسألة فيها خلاف قديم0

السلطانة 08/03/2002 07:35 AM

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟

الجواب : تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ

نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء

السلطانة 08/03/2002 07:43 AM

حكم التصوير

سؤال :

هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا؟

الجواب :

لا يجوز لأي مسلم ذكرا كان أو أنثي جمع الصور للذكرى أعنى صور ذوات الأرواح من بنى آدم وغيرهم بل يجب إتلافها لما تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلى رضى الله عنه ( لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا إلا مشرفا إلا سويته ) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن الصورة في البيت ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها ، إنما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا باس به .

الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله

السلطانة 08/03/2002 07:45 AM

جماع الزوجة للمسافر

سؤال :

رجل مسافر يجوز له الفطر في رمضان، جامع زوجته وهي صائمة، فهل عليه كفارة في ذلك؟ وكيف تكفر هي عن ذلك على الرغم من أنها أكرهت من قبل زوجها؟

الجواب :

أرى أنه لا كفارة عليه إذا كان مسافراً سفر قصر يبيح له الفطر فإنه إذا أبيح الفطر بالأكل في نهار رمضان جاز الوطء في النهار، فإذا صامت المرأة جاز إفطارها لذلك وحيث إنها والحال هذه مكرهة فأرى أنه لا إثم ولا كفارة والله الموفق.

الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين

السلطانة 08/03/2002 07:47 AM

حكم تاخير قضاء رمضان للمراه
السلام عليكم

تهاون كثير من الفتيات في قضاء شهر رمضان بل منهم من لايقضي رمضان

ولاتعلم تلك المسكينه كم من الاجر اللعظيم الذي يفوتها من ترك الصيام

وكم من العذاب الذي ينالها في الاخر ان ام يتغمدها الله برحمته

اقول للفتاه ان الله ادار هذا الكون وقدر للفتاه ان لا تصوم وهي حائض

وتقضى الصيام في عند الطهر اما ان تتهاون في قضائه لهو خطر عظيم

انصح الفتيات بلاسراع للقضاء قبل فوات الاوان لا نضمن العيش غدا

والصيام في هذا الجو الرائع لغنيمه بارده كما قال صلي الله عليه وسلم.....

ولتعلم الفتيات الذين لا يقضون ان الله حسيبها ....

ونحن نعلم ان غالب حيض الفتاه 6 او 7 ايام عدد قليل ارجو ان لا يكون سبب

في معصيه الله وغضبه بل من الفتيات ما يصوم الا في شعبان في السنه القادمه

وهي في ذالك قد املت بعيدا والموت اقرب لاحدنا من شراك نعله

فذكر ان الذكري تنفع المؤمنين ان شاء الله .......

السلطانة 08/03/2002 07:48 AM

زواج الاقارب ( رائ بن عثيمين)

س3: هل صحيح أن الزواج من الأقارب ينشأ عنه أولاد مشوهين أو معوقون كما يقول الأطباء؟ ‎
ج3 (فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين): هذا الكلام الذي سمعته من الطبيب ليس بصحيح، فإن الزواج من الأقارب كغيره، لا يستلزم أن يكون الأولاد مشوهين، بل الأمر كله بيد الله، والتشويه له أسباب غير هذه. لكن بعض أهل العلم استحب أن يتزوج الرجل من غير أقاربه، من أجل أنه أنجب للولد، ولكن الصواب خلاف ذلك وإن المدار هو على الدين والخلق، قال صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ونسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقَهُ فأَنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتـنةٌ في الأرض وفساد كبير"
.أخرجه الترمذي، وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1022
وكم من أناس تزوجوا ببنات أعمامهم ولم يجدوا إلا الخير، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهي ابنة عمه، وظهر من بينهما سيد أهل الجنة الحسن والحسين، رضي الله عنهما، وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن: "إن ابني هذا سيد
. وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين" رواه البخاري
والحاصل أن ابن عمك إذا كان ذا دين وخلق فتزوجيه، ولا تخافي من هذه
.الأمور التي يشيعها من لا علم عنده، والأمر بيد الله عز وجل، والله الموفق

السلطانة 08/03/2002 07:49 AM

الاعاقة
س4: هل تعتبر الإعاقة عيباً قادحاً في الزواج؟ ‎
ج4 (فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين): الإعاقة إن كانت في الجهاز التناسلي بحيث لا يحصل الانشار أو نحوه، لا شك أنها عيب، وهو المعروف بالعنين، ولها الانتظار سنة كاملة، أما الإعاقة في اليدين، أو القدمين، أو اللسان، أو العقل فإنها عيب إن كانت تعوق عن العمل، وتعد عيباً، فلها طلب الطلاق

السلطانة 08/03/2002 07:51 AM

اسقاط الحمل

س8: ما حكم إجهاض المرأة الحامل إذا تبين بالفحص الطبي وجود تشوه في دماغ الجنين، مما قد ينتج عنه ولادة طفل متخلف عقليا؟ ‎
ج8 (فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين): لا يجوز الإسقاط إلا إذا كان الحمل في الأربعين الأول، فيجوز إسقاطه بدواء مباح، وهكذا يجوز إسقاطه إذا مات في الرحم، أو تحقق بالكشف أنه لا يعيش بعد الولادة بل يموت فوراً لنقص في الخلق، أو أعضاءه مفقودة وقرر ذلك أطباء مسلمون مجربون في الإصابة، أو خيف ضرر على الأم بأن كان الحمل معترضاً أو كبير الرأس يخاف من بقائه في الرحم الضرر على أمه، فأما كونه متخلفاً في العقل، أو ناقصاً في دماغه بحيث يبقى ضعيفاً أو معوقاً فأرى أن ذلك لا يسوق الإسقاط

السلطانة 08/03/2002 07:57 AM

حكم خروج المرأة من غير إذن زوجها

س1: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن زوجها؟

ج: إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها لعموم قوله تعالى ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)) وقوله تعالى: ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض).

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء

السلطانة 08/03/2002 07:57 AM

حكم غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة

س 2 : هل يجوز للرجل ان يفارق زوجته اكثر من سنتين علما بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم التي ينبغي للزوج الرجوع فيها ؟

ج : (الواجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف لقول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف )وحق العشرة حق واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها ، ومن المعاشرة بالمعروف ان لا يغيب الانسان عن زوجته مدة طويلة لان من حقها ان تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن اذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج حرج ، لكن بشرط ان يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها ، فإذا غاب الانسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وانغاب مدة سنتين او اكثر ) (واذا لم تسمح له بذلك فإن عليه ان يرجع اليها كلما مضت نصف سنة الا ان يكون معذورا بمرض او نحوه.) انتهى وقال الشيخ ابن جبرين:(قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة اشهر ، وبعضهم بنصف سنة . ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليها نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن : لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع الى القاضي ليفسخ النكاح . فأما اذا سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت على السنة او السنتين فلا بأس بذلك ، فإن الحق لها وقد اسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه وما دام قد امن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه .) .

فضيلة الشيخ / محمد العثيمين .
وفضيلة الشيخ / ابن جبـرين


الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 07:32 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd