نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي

نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي (http://vb.alhilal.com/index.php)
-   منتدى الثقافة الإسلامية (http://vb.alhilal.com/forumdisplay.php?f=55)
-   -   مواضيع واحكام خاصة بالنساء 00 (http://vb.alhilal.com/showthread.php?t=52709)

السلطانة 08/03/2002 07:58 AM

حكم نظر الرجل إلى عورة زوجته

س3: هل يجوز ان ترى الزوجه عورة زوجهاوكذلك الزوج يرى عورة زوجته ؟

ج : : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

السلطانة 08/03/2002 07:59 AM

حكم تركيب اللولب

س1 : أنا امرأة عندي ستة أولاد، وأكثرهم يتم الحمل به قبل أن تتم رضاعة أخيه -قبل انتهاء الحولين- فأردت أن أركِّب ما يسمى باللولب، وهو مانع للحمل لمدة عامين فقط، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم أنه يتم تركيبه عند امرأة طبيبة، أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج : لا مانع من ذلك إذا تراضى عليه الزوجان وتأكدتما أن لا ضرر فيه على الرحم ولا على قطع النسل ونحوه والله أعلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

السلطانة 08/03/2002 08:00 AM

حكم توليد الرجل للمرأة

س2 : هل توليد الرجل للمرأة جائز؟ مع العلم أن نسبة الطبيبات في المستشفيات الحكومية وغيرها قليلة جداً، وطبيعة العمل موزع على دوريات ومناوبات، والولادة في علم الغيب فقد يذهب الرجل بزوجته في وقت لا يوجد فيه إلا أطباء من الرجال.

ج : اعلم أن الولادة أمر طبيعي موجود منذ خلق الله البرية، لم يزل النساء يلدن ولا يحتاج بعضهن إلى مولدة، وكثيراً ما تلد المرأة وتضع ولدها معها بلا مشقة كما حكى الله عن مريم قوله: (فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة) إلى قوله (فأتت به قومها تحمله)(مريم: 23-27) فقد ولدت وحدها وحملت ولدها بعد ذلك، وهذا يقع كثيراً كما نعرفه، وعلى هذا فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى توليد المرأة حيث يحتاج إلى كشف عورتها والنظر إلى فرجها، ولمس بشرتها كبطنها وأسكيتها وشفريها، لا شك أن هذا لا يجوز إلا للضرورة ولا ضرورة هنا والحمد لله، وليس التوليد مختصاً بالطبيبات فما عرفن إلا من زمن قريب، فإن وجدت طبيبة مأمونة موثوقة تحسن تولي الولادة ولا تلحق الضرر بالمرأة ولا بالمولود فلا بأس بتولي ذلك، وإلا تولى ذلك غيرها من غير الطبيبات، وهن النساء الكبيرات اللاتي عَرفن التوليد وتولين ذلك بدون تعلم طب أو نحوه، وكون الطبيبات في الولادة قليلات في المستشفيات لا يضر، فليس التوليد مقصوراً عليهن، وإذا كان العمل في المستشفى موزعاً على دوريات ومناوبات فعلى من أحست بالولادة أن تتصل بالمستشفى فإن كان فيه امرأة حاذقة وإلا ذهبت إلى غيره أو إلى امرأة عارفة ولو لم تكن طبيبة دون أن تذهب إلى رجل يكشف عورتها.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

السلطانة 08/03/2002 08:01 AM

حكم تقديم الطبيبات الكافرات على الرجل عن التولادة

س3 : معلوم أنه إذا توافرت الطبيبات المسلمات فلا يجوز توليد الرجال، ولكن الواقع الآن ندرة الطبيبات، ويوجد طبيبات كافرات فهل نقدمهن على الرجال المسلمين مع عدم ثقتنا بهن، أم أنه يجوز توليد الرجال المسلمين لثقتنا بهم في مثل هذه الأحوال؟



ج : قد عرفت أن التوليد لا يختص بالطبيبات حيث يتولاه غيرهن من النساء المعتادات دون أن يحصل ضرر على المرأة ما عدا العملية القيصرية، وعلى هذا فلا يجوز الذهاب إلى الرجال المولدين ولو كانوا مسلمين ولو كانوا موثوقين، ولا يجوز أيضاً الذهاب إلى المولدات الكافرات لعدم الثقة بهن، فقد تبينَّ أنهن يعاملن المرأة والجنين بقسوة، وكثيراً ما يولد الجنين ميتاً أو يحصل به عيب كفصل عضو منه وانخلاع يد أو رجل أو أدرة في الخصيتين بسبب القسوة وعدم الأمانة حتى من طبيبات مسلمات، لكنهن أجنبيات ومن رجال أجانب، فكيف نعدل عن المولدات المعروفات من غير الطبيبات إلى مثل هؤلاء غير الموثوقين؟ وعلى هذا فإن تيسر طبيبات مأمونات مسلمات فهن أولى وإلا فلا يجوز تولي الرجال ولو كانوا مسلمين إلا عند الضرورة وكذا الكافرات لا يجوز توليدهن للنساء المسلمات إلى عند الضرورة والله أعلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

السلطانة 08/03/2002 08:01 AM

حكم اخراج الرجل زوجته من المستشفى عند الولاة وولادتها في السيارة

س4 : هل يأثم الزوج عندما يرفض توليد الرجال ويخرج بزوجته إلى مستشفى آخر وقد تلد المرأة في سيارته ويحصل لها ضرر أو للطفل؟

ج : إذا رفض الزوج أن يولِّد الرجل امرأته وخرج بها فولدت في السيارة فلا إثم عليه ولو حصل عليها مشقة أو على الطفل ضرر لأنه امتنع من فعل محرم، وهو كشف الرجل الأجنبي لعورة زوجته ولمسه لها، ثم إن كونها ولدت في السيارة دليل على سهولة الولادة واعتيادها والضرر الحاصل تتحمله، ولو قدر موت الطفل أو عيبه فهو بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، وقد عرفنا أن الولادة أمر عادي يتولاه النساء منذ خلق نوع الإنسان ويعرف أغلبهن كيفية التوليد وإن كان الطب الحديث توصل إلى ما يسمى بالعملية القيصرية التي ما كان الأولون يعرفونها وهي أمر نادر قليل وقوعه والنادر لا حكم له والله أعلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

السلطانة 08/03/2002 08:03 AM

حكم التحجب عن الخادمة المسيحية

س : يوجد لدينا خادمة مسيحية فهل يجب علينا التحجب عنها ؟

جـ : أولا : يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة لا من النصارى ولا من غير النصارى ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيين ، والشيوعيين ، والوثنيين ، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج . أما استقدامهم ليقيموا بها فلا يجوز بل يجب أن يكتفي بالمسلمين في كل مكان وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف للمسلمين ، وأن ينتقي من المسلمين من يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان ، وأن يختار أيضا من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة ، وأن لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها ، هذا هو الواجب ، لكن من ابتلي باستقدام أحد من هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم بأسرع وقت ، ولا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب احتجاب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة مستدلين بقوله سبحانه في سورة النور لما نهى الله سبحانه المؤمنات عن إبداء الزينة إلا لبعولتهن ، قال تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إلى أن قال تعالى : أَوْ أَبْنَائِهِنَّ قال بعض أهل العلم : يعني بنسائهن المؤمنات ، فإذا كانت النساء كافرات فإن المؤمنة لا تبدي زينتها لهن وقال آخرون : بنسائهن جنس النساء مؤمنات أو غير مؤمنات وهذا هو الأصح فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة لما ثبت أن اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنهن كن يحتجبن عنهن ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل؛ لأن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنهم وهذا هو المختار والأرجح .

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

السلطانة 08/03/2002 08:04 AM

كشف المرأة وجهها عند الأعمى

س :هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في حالة وجود رجل كفيف أجنبي عنها؟

ج : لا حرج على المرأة في السفور عند الرجل الكفيف لما ثبت في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما طلقت : اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فأما حديث نبهان عن أم سلمة أن ابن أم مكتوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وميمونة فأمرهما بالاحتجاب منه فقالتا : إنه رجل أعمى لا يبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ فهو حديث ضعيف لشذوذه ومخالفته للأحاديث الصحيحة وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي أو صححه . . فالقاعدة التي قررها علماء الأصول وعلماء مصطلح الحديث أنه إذا كان صحيح السند وخالف ما هو أصح منه فإنه يعتبر شاذا ضعيفا لا يعمل به لأن من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا فحديث نبهان هذا شاذ على فرض صحته ، وله علة أخرى توجب ضعفه وهي : أن نبهان المذكور لم يوثقه من يعتمد عليه وهو قليل الرواية فلا يعتمد عليه في مثل هذا الحديث وقد حمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن وهذا لا وجه له لأن التخصيص يحتاج إلى دليل عليه وليس لدينا دليل على التخصيص والله ولي التوفيق .

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

السلطانة 08/03/2002 08:05 AM

كشف المسنة وجهها لغير المحارم

س : هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاما أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم ؟

ج: قال الله تعالى : وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والقواعد هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة ، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن ، لكن تحجبهن أفضل - وأحوط لقوله سبحانه : وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها وإن كانت عجوزا غير متبرجة بزينة أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه والله ولي التوفيق .

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

السلطانة 08/03/2002 08:06 AM

حجاب المرأة في الخارج

س :هل يجوز للمرأة أن تتحجب من دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج!

ج : يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها . وقال تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وقال سبحانه : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى الآية . وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار . ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تتساهل في هذا الأمر ، لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج .

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

السلطانة 08/03/2002 08:06 AM

جلوس المرأة مع أقارب زوجها

س :هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها . وهي محجبة حجاب السنة؟

ج : يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ، لأنها عورة وفتنة إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة . . أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر فلا يجوز . . وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك . . ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرما لها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم متفق على صحته . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والله ولي التوفيق . .

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

السلطانة 08/03/2002 08:07 AM

تسريح شعر المرأة عند الرجال الأجانب

س :ما حكم ذهاب المرأة " العروس " إلى الحلاق وذلك لتسريح شعرها؟

ج : ليس للمرأة أن تذهب إلى الحلاق ولا غيره من الرجال الأجانب لتسريح شعرها ، بل ذلك من شأن النساء ، ولا يجوز إتيان الرجال غير المحارم لهذا الغرض ، لما فيه من الفتنة والاطلاع على بعض العورة ، ولأن ذلك وسيلة إلى أمور لا تحمد عقباها . . والله ولي التوفيق .

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

السلطانة 08/03/2002 08:07 AM

حكم لبس المرأة للجوارب والقفزات عند الخروج من المنزل

س1: هل يجب على المرأة لبس الجوارب والقفازين عند الخروج من البيت أم ذلك من السنة فقط؟

ج: الواجب عليها عند الخروج من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي ساتر كان لكن الأفضل لبس قفازين كما هو عادة نساء الصحابة -رضي الله عنهن- عند الخروج ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة: إذا أحرمت لا تلبس القفازين وهذا يدل على أن من عادتهن لبس ذلك..



حكم الاستهزاء بمن ترتدي الحجاب وتغطي وجهها

س2 : ماحكم من يستهزىء بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها ؟

ج : من يستهزىء بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر سواء كان ذلك في احتجاب المرأة احتجاباً شرعياً أم غيره لما رواه عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائناهؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك الرسول ونزل القران فقال عبدالله ابن عمر : أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : ( أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بع إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ) فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله .

اللجنة الدائمة للبحث و الإفتاء

السلطانة 08/03/2002 08:08 AM

حكم حجاب الصغيرات

س3: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة؟ وهل يجوز لهن الصلاة من غير خمار؟

ج: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن، خشية الفتنة وتعويداً لهن على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكن سبباً في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" [رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه]

اللجنة الدائمة للبحث و الإفتاء

السلطانة 08/03/2002 08:09 AM

الحجاب الإسلامي الكامل

س4 : ما الحجاب الإسلامي الكامل؟

ج : الحجاب الإسلامي للمرأة أن تقر في منزلها ولا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)(الأحزاب:33)، أمر بالقرار في البيت وعدم الخروج إلا لضرورة وإذا احتاجت للخروج والبروز أمام الرجال نهيت عن التبرج: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)(الأحزاب:33) والتبرج إبداء شيء من البدن كالوجه أو اليد أو القدم بل عليها أن تستر بدنها كله بثياب صفيقة ساترة واسعة لا تبين شيئاً من تفاصيل الجسم بل تستر بدنها كله ولا تظهر شيئاً من الزينة كالثياب الجميلة والحلي والبدن لقوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)(النور:31) فهذا هو الحجاب الكامل، أي: ستر الوجه والبدن كله وتوسيع الثوب والمشالح والأردية والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

السلطانة 08/03/2002 08:09 AM

حكم لبس العباة على الكتف والطرح المطرزة


س5 : انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطُرَح، والتي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أو شهرة، ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما...)؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.


ج : لقد أمر الله نساء المؤمنين بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن..)(الأحزاب:59). والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن، فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير من التطلع ومد النظر، قال تعالى: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)(الأحزاب:59) ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها، فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه، مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أمتي من أهل النار...) إلى قوله: (ونساء كاسيات عاريات مميلات روؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .. الخ)(أخرجه مسلم وأحمد وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة). والله أعلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين


الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 10:45 PM.

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd