المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #46  
قديم 08/03/2002, 08:21 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم الآذان والإقامة للنساء

س: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن في الحضر وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة؟

ج : لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله
اضافة رد مع اقتباس
  #47  
قديم 08/03/2002, 08:24 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
نزول نقط يسيرة من الدم في نهار رمضان

س1: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم..فهل صومها صحيح؟

ج: نعم صومها صحيح وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب "رضي الله عنه-"أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض..هكذا يذكر عنه - رضي الله عنه

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #48  
قديم 08/03/2002, 08:24 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
صحة الصوم عند الإغتسال من الحيض أو النفاس بعد الفجر

س2: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟

ج: نعم..يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر..وكذلك النفساء لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: (فألئن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم..أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #49  
قديم 08/03/2002, 08:24 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
هل تمكث النفساء أربعين يوماً ؟

س3: : المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟

ج: ج: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تُصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.ط

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #50  
قديم 08/03/2002, 08:26 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
إذا طهرت بعد الفجر وكملت صوم يومها

س4: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟

ج: : إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه، لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً. وبهذه المناسبة أود أنبه إلى أمر آخر عند النساء، إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين




إذا طهرت بعد الفجر وكملت صوم يومها

س5: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟

ج: : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو الإمساك عن المفطرات تعبداً لله - عز وجل - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك على كلا القولين

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين


من موقع رمضان نقلاً عن كتاب الدماء الطبيعية
اضافة رد مع اقتباس
  #51  
قديم 08/03/2002, 08:26 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
إذا أحست بالدم ولم يخرج إلا بعد الغروب

س6: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم الدورة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

ج: : إذا أحست المرأة الطاهرة بأنتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ولايبطل الثواب به إذا كان نفلاً .

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين






إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض

س7: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟

ج: : فإن صومها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #52  
قديم 08/03/2002, 08:27 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟

س7: الحائض والنفساء هل تأكلان في نهار رمضان ؟

ج: : نعم تأكلان وتشربان ولكن الأولى ان يكون سراً خاصة إذا كان هناك صبيان في البيت لأن ذلك يوجب أشكالاً عندهم .

فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #53  
قديم 08/03/2002, 08:29 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرها

س: بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .

ج :إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح .

فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
اضافة رد مع اقتباس
  #54  
قديم 08/03/2002, 08:29 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
1زيادة أيام الدورة أكثر من المعتاد

س 1 : إذا كانت المرأة دورتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم ؟

ج : إذا كانت دورتها هذه المرأة ستة أو سبعة أيام ثم طالت المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر , وذلك لأن الرسول لم يحد حداً معيناً في الحيض , وقد قال الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) . فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً أو ناقصاً وإذا طهرت صلت .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #55  
قديم 08/03/2002, 08:30 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
هل تلزم الحائض أو النفساء صلاة الظهر إذا طهرت المرأة وقت العصر ؟

س2 : هل تلزم الحائض أو النفساء صلاة الظهر إذا طهرت المرأة وقت العصر ؟ ؟

ج : القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ولم يذكر أنه أدرك الظهر , ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم , ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا صلة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر ولا فرق بينهما وبين الصورة التي وقع السؤال عنها وعلى هذا فالقول الراجح أنه لايلزمها إلا صلاة العصر وكذلك الحال في صلاة العشاء فإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء لا يلزمها إلا العشاء دون المغرب .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #56  
قديم 08/03/2002, 08:31 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
خلال أيام الدورة نزول دم الحيض يوم ثم التوقف في اليوم الثاني

س3 : إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار فماذا عليها أن تفعل ؟

ج : أن هذا الطهر التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض ولا يعتبر طهراً وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض , وقال بعض أهل العلم من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل إلى 15 يوماً فإذا وصل إلى 15 يوم صار مابعده استحاضة وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #57  
قديم 08/03/2002, 08:31 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
قراءة الحائض أو النفساء للقران

س4 : ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاًفي حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟

ج : لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار وأما القراءة أعني قراءة القران لطلب الأجر والثواب فالأفضل ألا تفعل لأن كثير من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #58  
قديم 08/03/2002, 08:31 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
تغيير الحائض ملابسها بعد الحيض أن لم يصب ملابسها الدم

س5 : هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة ؟

ج : لا يلزمها ذلك لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما ينجس ما لاقاه فقط , ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #59  
قديم 08/03/2002, 08:32 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حدوث الحيض بعد دخول وقت الصلاة

س6 : إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟

ج : في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها , ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة ) والاحتياط لها أن تقضيها لأنه صلاة واحدة لا مشقة في قضائها .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

إذا طهرت الحائض قبل خروج الوقت

س7 : ما الحكم إذا طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة ؟

ج : يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم تلزمها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا دخل وقته قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) أي فرض مؤقت بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها .

فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
اضافة رد مع اقتباس
  #60  
قديم 08/03/2002, 08:33 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم وطء المرأة وهي حائض سواء كانت راضية أم غير راضية

س8 : ما حكم وطء الزوجة وهي حائض سواء أكانت الزوجة راضية أم غير راضية وهل يلزمها كفارة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً.

ج : يحرم وطء الزوجة في زمن الحيض في الفرج، فإن فعل فالصحيح أنه يكفر فيتصدق بدينار، ويُقَّدرُ بأربعة أخماس الجنيه السعودي، فإن كان في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وأما المرأة فالأظهر أنه لا كفارة عليها ولو كانت راضية والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 06:50 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube