المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 17/07/2004, 03:10 PM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
القول المبين في أخطاء المصلين

[ALIGN=CENTER]القول المبين في أخطاء المصلين[/ALIGN]


[ALIGN=CENTER]تأليف
الفقير إلى عفو رّبه
أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان[/ALIGN]



المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره ونسترشده ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ .
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (1)
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾(2)
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (3)


أما بعد:

فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعةٍ ضلالة ، وكل ضلالة في النار(1).

فهذا كتاب (( القول المبين في أخطاء المصلّين )) يتضمّن بيان أخطاء المصلين التي درجوا عليها ، من إحداث أقوال وأفعال مخترعة ، وفعْلِ بعض الأركان والسنن في غير مكانها ، أو على غير وجهها ، ولا يخفى أن محو اعتقاد غير الصواب من صدور العامّة ، بتمحيص الحقّ ، باب عظيم من أبواب الدّعوة إلى الخير .

وضمّنتُ كتابي هذا : التّنبيه على ترك كثير من المصلّين لكثير من السنن أحياناً ، والواجبات والأركان أحياناً أُخرى ، التي تفوّت عليهم الأجر العظيم ، والثّواب الجسيم ، بل توقعهم في الوزر والإثم ، إن كانت من القسم الآخر .

ولا يخفى عليك - عزيزي القارئ - أن الصّلاة هي اَّحد أركان الإسلام الخمسة - كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم- وأنها أولى الواجبات الإسلامية بعد التّوحيد ، وأنها إذا صلحت صلح عمل المسلم كله ، وإذا فسدت ، فسد عمله كله .

ولذا فهي جديرة بالاهتمام والاعتناء ، وخصوصاً أن كثيراً من البدع والمخالفات فيها فشت في النّاس ، وخصوصاً العامّة منهم ، وانطلاقاً من وجوب العناية بأمر العامة ، بالهدي والإرشاد ، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، كتبتُ مبحثي هذا .

وقد جعلت مبحثي هذا في سبعة فصول :
الفصل الأوّل :

جماع أ خطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصّلاة ، وبيّنتُ فبه مخالفات المصلّين في ثيابهم ، وحصرتُها في النقاط التالية :

الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة .

الصّلاة في الثّياب الرقيقة الشّفافة .

الصّلاة والعورة مكشوفة ، وذكرتُ فيه ثلاث صور من دارجة من واقع النّاس المشاهد خلال صلاتهم .

صلاة مسبل الإزار.

سدل الثّوب والتلثّم في الصّلاة .

كف الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) .

صلاة مكشوف العاتقين .

الصّلاة في الثّوب الذي عليه صورة ،
واستطردتُ فتكلّمت تحت هذا العنوان عن حكم صلاة حامل الصّورة ، الصلاة في الثّوب المعصفر ،

صلاة مكشوف الرأس .

أما الفصل الثاني :

فيدور حول جماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم ، واشتمل على التنبيه على ستة أخطاء ، يقع في الأولى منها : الرافضة المبتدعة ، وذكرتُه خوفاً من موافقة العوام لهم في هذا الخطأ ،الذي هو من البدع ،
وحرصاً على رفع المسلم الملتزم التهمة عن نفسه ،
وهذا الخطأ هو: السجود على تربة كربلاء ، واتّخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة ، واعتقاد الأجر والفضل في ذلك .

ومن ثم نبهتُ على الأخطاء التالية :

الصلاة إلى أماكن عليها صور أو على سجادة فيها صور و نقوش ، أو في مكان فيه صور.

الصلاة على القبور و إليها .

تخصيص مكان للصّلاة في المسجد .

أخطاء المصلين في السترة .

الانحراف عن القبلة .

أما الفصل الثالث :

فيدور حول أخطاء المصلّين في صفة صلاتهم ، واعتنيت فيه بأخطاء المصلين من قيامهم للصلاة إلى التّسلم ، وقسمتُه إلى ست نقاط ، كانت على النحو التالي :

· الجهر بالنيّة ، والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام .

· عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر الأذكار .

· جملة من أخطاء المصلّين في القيام ،
وبحثت تحته : ترك رفع اليدين عند التحريمة والركوع وعند الرفع منه ، إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصدر أو تحته وفوق السرّة ، ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة ، تكرير الفاتحة ، رفع البصر إلى السماء أو النّظر إلى غير مكان السّجود ، تغميض العينين في الصّلاة , كثرة الحركة والعبث في الصلاة .

· جملة من أخطاء المصلّين في الركوع والقيام منه ,
وبحثت تحته : عدم تعمير الأركان , عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه ، القنوت الراتب وتركه عند النّوازل .

· جملة من أخطاء المصلّين في السجود ،
وبحثت تحته : عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض ، عدم الطمأنينة في السجود ، أخطاء في كيفية السجود ، القول بوجوب كشف بعض أعضاء السجود أو بوجوب السجود على الأرض أو على نوعٍ منها , رفع شيء للمريض ليسجد عليه ، قول ((سبحان من لا يسهو ولا ينام)) في سجود السهو .

· جملة من أخطاء المصلّين في الجلوس والتشهد والتّسليم ,
وبحثت تحته الأخطاء والأغلاط التالية:
غلط قول ((السلام عليك أيها النبي)) في التشهد ، زيادة لفظ ((سيدنا)) في التشهد أو في الصّلاة على رسول الله في الصلاة ، تنبيهات ، الإنكار على من يحرك سبابته في الصّلاة ، ثلاثة أخطاء في التسليم .

أما الفصل الرابع :

فيدور حول جماع أخطاء المصلّين في المسجد وصلاة الجماعة ، وقسمتُهُ إلى أربعة أقسام :

الأول : أخطاؤهم حتى إقامة الصّلاة ،
وبحثتُ تحته :
جملة من أخطاء المؤذنين ومستمعي الأذان ،
الإسراع في المشي إلى المسجد و تشبيك الأصابع فيه ،
الخروج من المسجد عند الأذان ،
دُخُول الرَّجُلَيْنِ المسجد وتقام الصلاة ويحرم الإمام وهما في مؤخره يتحدّثان ،
ترك تحية المسجد والسّترة لها وللسّنة القبليّة ،
قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة ،
صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة ،
التنفّل بعد طلوع الفجر بصلاةٍ لا سبب لها ؛ سوى ركعتي الفجر ،
أكل الثّوم والبصل وما يؤذي المصلّين قبل الحضور للجماعة .

والثاني : أخطاؤهم من إقامة الصّلاة حتى تكبيرة الإحرام ،
وبحثتُ تحته :
أخطاء مقيمي الصّلاة ومستمعيها ،
عدم إتمام الصفوف وترك التراص وسد الفرج فيها ،
ترك الصّلاة في الصف الأول ووقوف غير أولي النهى خلف الإمام فيه ،
الصّلاة في الصّفوف المقطّعة ،
الوقوف الطويل والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام والهمهمة بكلماتٍ لا أصل لها .

والثالث : أخطاؤهم من تكبيرة الإحرام حتّى التّسليم ،
وبحثتُ تحته :
غلط في النُّطق بـ (الله أكبر) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال ,
غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة ،
غلط في كيفية قراءة الفاتحة ،
دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها ،
والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها ،
مسابقة الإمام ومساواته في أفعال الصّلاة ،
تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الرّكوع ،
انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح وتأخّره عن اللحوق بصلاة الجماعة .

والرابع : أخطاؤهم في ثواب صلاة الجماعة ، وبعض أخطاء المتخلّفين عنها ، والتّشديد في حقّ مَنْ تركها ،
وبحثت تحته :
ثواب الصلاة في بيت المقدس ،
صلاة الجماعة في غير المساجد ،
صلاة الجماعة الثانية
وتعدد الجماعات في المسجد الواحد ،
والأنفة عن الصّلاة خلف المخالف في المذهب التّشديد في التخلّف عن الجماعة .

أما الفصل الخامس :

فيدور حول جماع أخطاء المصلّين بعد الصّلاة ، جماعة كانت أم منفردة ،
وبحثت فيه ستة أخطاء للمصلّين ، كانت كما يلي :
أخطاء المصلّين في السلام و المصافحة .
أخطاء المصلّين في التسبيح ، وفيه :
ترك التسبيح دبر الصلوات والاشتغال بالدّعاء .
خروج المأموم وانصرافه قبل انتقال الإمام عن القبلة .
الوصل بين الفريضة والنفل .
التسبيح بالشّمال والسبحة .
ومن ثم ذكرت فيه :
السجود للدعاء بعد الفراغ من الصلاّة .
السمر بعد صلاة العشاء .
التسبيح الجماعي والتّشويش على المصلّين .
المرور بين يدي المصلّين .

أما الفصل السادس :

فيدور حول جماع أخطاء المصلّين . في صلاة الجمعة والتّشديد في حقّ مَنْ تركها ،
وبحثتُ فيه الأخطاء التالية :
تخلف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة .
تخلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة ووقوفهم على أبواب المسجد ، حاملي السّلاح ،حراسة عليهم .
تخلف العروس عن صلاة الجمعة والجماعة ،

جملة من أخطاء تفوّت على أصحابها ثواب الجمعة أو بعضه ،
وذكرت تحته :
ترك التبكير لصلاة الجمعة ،
ترك الاغتسال والتطيّب والتسوّك لصلاة الجمعة ،
الكلام وعدم الاستماع لخطيب الجمعة ،
وفيه : الدوران على الناس بالماء وبصندوق لجمع التبرعات والإِمام يخطب ،
تحدّث الرجلين مع بعضهما والإمام يخطب ،
التسبيح وقراءة القرآن وردّ السّلام وتشميت العاطس والإمام يحطب ،
النوم والإمام يخطب ،
استدبار الإِمام والقبلة والإمام يخطب ،
العبث بالحصى والسبحة ونحوهما والإمام يخطب
ومن ثم ذكرت خطأ تخطّي الرّقاب وإيذاء المصلّين ،
ومن ثم تعرّضتُ إلى :
سنة الجمعة القبليّة ،
واعتنيتُ بشُبَهِ المثبتين لها ،وعملت على دحضها ،
ومن ثم تكلمت عن أخطاء المصلّين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة . وحصرتُها بالنّقاط التالية :
تركها عند الدخول والإمام يخطب ،
حثّ الخطيب للدّاخل على تركها ،
الجلوس وصلاتها عند قعود الخطيب بين الخطبتين ،
تأخيرها لإجابة المؤذّن و الشروع فيها عند بدء الخطيب للخطبة .
ومن ثم تعرضت لأخطاء الخطباء ، وقسمتها إلى : أخطاء قولية ، وأخطاء فعليّة ،
ومن ثم ذكرت أخطاءهم في صلاة الجمعة .
وختمت هذا الفصل بأخطاء المصلّين في سنّة الجمعة البعديّة .

أما الفصل السابع والأخير :

فعالجتُ فيه أخطاءً تتعلّق بصلاة أهل الأعذار
والصلوات الخاصة وغيرها من الإِفاضات والإِضافات ،
وكان هذا الفصل بمثابة شذرات متفرّقات ،
ومن ثم ختمتُ الكتاب بأحاديث موضوعات وواهيات دارجة على ألسنة الناس في الصلاة .

وقد رَعَيْتُ في كتابي هذا مجموعة أُمور :

أولاً : تعرّضتُ إلى الأخطاء الشّائعة الدّارجة ، وبيّنتُ الصّواب عقب ذكر الخطأ ، واخترتُ منها ما تكون الحاجة إلى معالجته ماسة ، والضّرورة إلى معرفته ملحة .

ثانياً :عرضت الأخطاء ومعالجتها عرضاً يناسب أهل العصر ، على اختلاف درجاتهم في الثّقافة والفهم .

ثالثاً : ليس كلُّ خطأ مبحوثٍ في هذا الكتاب ، يترتّبُ عليه بطلان الصّلاة أو الإثم ،
وإنما فيه قسمٌ من المختلَف فيه بين العلماء ،
وأشرتُ إلى الخلاف في الأعم الأغلب ،
واعتبرتُ المختلَفَ فيه خطأ ، إن كان الدليلُ الصّحيحُ على خلافه ، أو لم يقم عليه دليل ، إذ الأصل في العبادات المنع ، حتى يأتي دليل الصحيح على مشروعيتها ، أو كان دليلُه غير صحيح ، أو غير ظاهر ، وهنالك أظهر منه ، أو كان الإجماع(1) على أن الأفضل خلافُهُ ، فعلاً كان أم تركاً ، ولكن الخلافَ في البطلان أو الحرمة ونحوهما ، إذ ليس مقصودُنا إلا ذكر ما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم الشائع بين المصلّين ،
وتبيين الصواب فيه ، الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو ، فإنه قِبلَةُ القصد ، إليه التوجُّهُ في هذا الكتاب ، وعليه مدارُ التّفتيش والطّلب ، وهذا شيء ، والجائز الذي لا ينكر فعلُه وتركُه شيء ، فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ، ولما يحرم(1)، وإنما مقصودُنا فيه هديُ النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه ، فإنّه أكملُ الهدي وأفضلُه .
فبيّنتُ في هذا الكتاب كلّ فعل يفعله المصلّون مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه ،
وأرجو إنْ تجنّب المصلى الأخطاء التي عالجتُها فيه ، أن يلمس أثر الصّلاة ، من طمأنينة قلب ، وراحة فؤاد في الدّنيا ، وأن تنقذ من مصائب الدّنيا ، وأهول القيامة ، وان تعمل على ذهاب سيّئاته ، وترتقي به إلى أعلى مقاماته . ولا بُدّ ـ أخي المُصلّي ـ من الوقوف على الخطأ لتجنّبه ، على حدّ قول الشاعر :
عـرفـتُ الـشـر لا لـلشــ ــر لـكـن لـتـوقــيــه
ومـن لا يــعــرف الـشًّـرًّ مـن الـخيـر يـقـع فـيــه

وهذا المعنى مستقى من السنّة ، فقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : كان النّاس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني .

ولهذا كان من الضّروري جدّاً تنبيهُ المسلمين إلى أخطائهم في الأقوال والأفعال التي دخلت في الدّين ، خوفاً من خفائها على بعضهم فيقعوا فيها ، متقرّبين بها إلى الله سبحانه وتعالى !!

ومن أهم ما ينبغي تبيينُه لهم : أخطاؤهم في الصّلاة ، وتكاسلهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، لأن الصّلاة بمنزلة الهدية التي يتقرّب بها النّاسُ إلى ملوكهم وكبرائهم ، فليس مَنْ عمد إلى أفضل ما يقدر عليه ، فيزينه ويحسّنه ما استطاع ، ثم يتقرّب به إلى مَنْ يرجوه ويخافه ، كمن يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه ،فيستريح منه ، ويبعثه إلى مَنْ لا يقع عنده بموقعٍ ، وليس مَنْ كانت الصَّلاةُ ربيعاً لقلبه وحياةً له ، وراحةً وقرةً لعينه ، وجلاءً لحزنه ، وذهاباً لهمّه وغمّه ، ومفزعاً إليه في نوائبه ونوازله ، كمن هي سُحْتٌ لقلبه ، وقيْدٌ لجوارحه ، وتكليف له ، وثقل عليه ، فهي كبيرة على هذا ، وقرة عين وراحة لذلك .

قال تعالى : ﴿ َاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ* الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾(2).

==========================
(1) وقد اعتنيتُ عنايةً خاصّة بنقل عبارات أهل العلم المذكور فيها الإجماع .
(1) مع أننا ذكرنا ذلك إن كان هنالك دليل عليه ، ولكن مادة البحث ، والأخطاء التي عالجتُها في هذا الكتاب ، أوسع من ذلك ، كما سبق بياُنُةُ .
(2) سورة البقرة : آية رقم (45 ، 46) .



فإنما كبرت لخلوّ قلوبهم من محبّة الله تعالى وتكبير وتعظيمه والخشوع له وقلّة رغبتهم فيه ، فإن حضور العبد في الصّلاة وخشوعه فيها ، وتكميله لها ، واستفراغ وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله .

قال الأمام أحمد : إنما حظُّهُم من الإسلام على قدر حظّهم من الصّلاة ، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصّلاة ، فاعرف نفسك يا عبد الله ، احذر أن تلقى الله ـ عزّ وجلّ ـ ولا قدر للأسلام عندك ، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصّلاة في قلبك(1).

وقال أيضاً :واعلموا أنه لو أن رجلاً أحسن الصّلاة ، فأتمّها وأحكمها ، ثم نظر إلى مَنْ أساء في صلاته وضيَّعها ، وسبق الإمامَ فيها ، فسكت عنه ، ولم يعلّمه إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها ، ولم ينهه عن ذلك ، ولم ينصحه ، شاركه في وزرها وعارها . فالمحسن في صلاته ، شريك المسيء في أساءته ، إذا لم ينهه ولم ينصحه(2).

فأنعم النّظر _ أخي المصلّي _ فيما سطرتُه في هذه الورقات ،فإن اقتنعتَ بها ، وخالطتْ بشاشة الإِيمانِ في قلبك ، فاعملْ على نشرها ، واحرص على تعليمها ، لا سيّما لمن لك سلطة عليه ، كأهل بيتك ، أو تلاميذك ، أو جمهور المصلّين ، إنْ كنت إماماً أو واعظاً ، فإن سكتّ، شاركتَ المسيئي صلاتهم في إثمهم _ والعياذ بالله تعالى _، كما قال إمامُ أهل السنّة أحمد بن حنبل.

وأخيراً … (( لاينبغي لأحدٍ من المسلمين أن يتّخذ من الخلاف في المسائل المبحوثة وأشباهها، وسيلة إلى النّزاع والتّهاجر والفرقة، فإن ذلك لا يجوز للمسلمين(3)، بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التّعاون على البرّ والتّقوى ، وإيضاح الحق بدليله ، والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغلّ والحقد من بعضهم على بعض ، كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر ، لأن الله سبحانه ، أوجب على المسلمين ان يعتصموا بحبله جميعاً ، وأن لا يتفرقوا ، كما قال تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ﴾(4).

============================
(1) الصلاة : (ص 42) والصلاة وحكم تاركها : (ص170 ـ 171) لابن القيّم .
(2) الصلاة : (ص40)
(3) انظر أدلة حرمة الجهر وأضراره وأثاره السيّئة على الفرد والمجتمع ، وبيان المشروع منه والممنوع في كتابنا ((الهجر في الكتاب والسنة )) أو (( إضاءة الشموع في بيان الهجر المشروع والممنوع )) ، نشرة دار ابن القيّم / الدّمام .
(4) سورة آل عمران : آية رقم (103) .



وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ))(1)

فعلينا جميعاً ـ معشر المسلمين ـ أن نتقي الله ـ سبحانه ـ وأن نسير على طريقة السَّلف الصّالح قبلنا في التّمسك بالحق والدّعوة إليه ، والتّناصح فيما بيننا ، والحرص على معرفة الحق بدليله ، مع بقاء المحبّة والأخوّة الإيمانية ، وعدم التقاطع و التّهاجر من أجل مسألة فرعيّة ، قد يخفى فيها الدّليل على بعضنا ، فيحمله اجتهادُه على مخالفة أخيه في الحكم .

فنسأل الله بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ،أن يزيدنا ـ وسائر المسلمين ـ هدايةً وتوفيقاً ، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه ، والثّبات عليه ، ونصرته ، والدّعوة إليه ، إنه وليّ ذلك ، والقادر عليه .
وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه ، وعظّم سنّته إلى يوم الدّين ))(2)
============================
(1) أخرجه مسلم في ((الصحيح )) : (3/1340) رقم (1715) وأحمد في (( المسند )) : (2/367) .
(2) ما بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في (( ثلاث رسائل في الصّلاة )) : (ص15،16) بتصرفٍ يسيرٍ .
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17/07/2004, 03:17 PM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
الفصل الأول
جماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة
* تمهيد .
* الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة .
* الصّلاة في الثّياب الرّقيقة الشّفافة .
* الصّلاة والعورة مكشوفة .
* صلاة مُسْبلِ الإزار .
* سدل الثّوب والتلثّم في الصّلاة .
* كفّ الثّوب في الصَّلاة ((تشميره)).
* صلاة مكشوف العاتقين .
* الصَّلاة في الثَّوب في الذي عليه صورة(1).
* الصَّلاة في الثَّوب المعصفر .
* صلاة مكشوف الرأس .


* تمهيد :
أخرج مسلم في ((صحيحه )) بسند إلى أبي عثمان النَّهدي قال :كتب إلينا عمر ، ونحن بأَذْرَبِيجَان : يا عُتْبةُ بن فرْقَد !! إنه ليس مِن كَدِّك ولا مِنْ كَدّ أبيك ، ولا مِنْ كَدّ أُمّك ، فأشبع المسلمين في رحالهم ، مما تشبع منه في رحلك(1) ، وإيّاكم والتنعُّم ، وَزِيٍّ أهل الشّرك ، وَلَبُوس الحرير(2).
وجاء في (( مسند علي بن الجعد )) : ((…فائتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات ، … وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل ، وإيّاكم والتنعيم وزيّ العجم …))(3).
وأخرج وكيع وهناد في (( الزهد )) عن ابن مسعود قال : (( لا يشبه الزي الزي ، حتى تشبه القلوب القلوب ))(4).
وكلام عبد الله بن مسعود مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : ((من تشبّه بقوم فهو منهم ))(5).
=======================
(1) تكلّمتُ تحت هذا العنوان عن ((حكم صلاة حامل الصّور )) فاقتضى التّنبيه .
(1) بيّن أبو عوانة في ((صحيحه)) من وجه آخر سبب قول عمر ذلك ، فعنده في أوّله : ((أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلامٍ له ، بسلالٍ فيها خبيص ، عليها اللبود ، فلما رآه عمر قال : أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا ؟ قال : لا . فقال عمر : لا أُريده ، وكتب له …)) .
(2) أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه : (10/284) رقم (5828) و (5829) و (5830) و (5834) و (5835) مختصراً . ومسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذّهب والفضة على الرجال و النساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل . …(3/1642) واللفظ له . والنسائي : كتاب الزينة : باب الرخصة في لبس اْلحرير : (8/178) . وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في لبس الحرير : (4/47) رقم (4042) . وابن ماجه : كتاب اللباس :باب الرخصة في العلم في الثوب : (2/1188) . وأحمد : المسند : (1/91) رقم (92ـ ط أحمد شاكر ) . وابو عوانة : المسند : (5/456 ـ 457 و457 و458 ـ 459 و 459 و 459 ـ 460 و 460) .
(3) أخرجه : علي بن الجعد في ((المسند )) رقم (1030) و (1031) و أبو عوانة في (( المسند )) : (5/456 و 459 و 460 ) وإسناده صحيح .
(4) أخرجه : وكيع في ((الزّهد )) : رقم (324) وهناد في ((الزّهد)) رقم (796) ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف .
(5) أخرجه : أبو داود في (( السنن)) : (4/44) رقم (4031) وأحمد في ((المسند )) : (2/50 و 92) والطحاوي في ((مشكل الآثار )) : (1/88) وابن عساكر في ((تاريخ دمشق )) : (19/169) وابن الأعرابي في ((المعجم)) : (110/2) والهروي في ((ذم الكلام)) : (54/2) والقضاعي في (( مسند الشهاب)) : (1/244) رقم (390) ، والحديث صحيح انظر ((نصب الراية)) : (4/347) و ((تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )) : (1/342) و ((إرواء الغليل )) : (5/109) .



ولهذا : أمر عمر بن الخطاب ـ رضي ا÷ عنه ـ رعيته أن يلقوا الخفاف والسراويلات ، كما أمرهم بغير ذلك من لبوس العرب وعاداتهم ، ليحافظوا على مشخصاتهم ، فلا يندفعوا في الأعاجم .
وإن في تشبه أفراد أمتنا بأعدائهم في اللباس وغيره ، دليلاً على ضعف التزامهم وسلوكهم ، وأنهم مصابون بداء التلوّن والتمرّغ ، وأن سيرتهم متخلخلة لا قرار لها ، وأنها كمادة سائلةٍ ، مستعدّة للانصهار في كل قالب في كل حين ، وفوق هذا : فإن هذا النوع من التشبّه ، فعلة شنيعة ، مثلها كمثل رجلٍ ينسب نفسه إلى غير أبيه !!
والذين يسلكون هذا المسلك وهذا السبيل : لا هم من الأمّة التي ولدوا فيها ، ولا من الأمة التي يحبّون أن يعدّوا منها : { لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء }(1).
وقد يقال : لِمَ لَمْ يقاوم العلماء المسلمون هذه العادات ، قبل استفحال أمرها ؟
والجواب : أنهم قاوموها كأشدّ ما تكون المقاومة (2)، بيد أن سنّة تأثر المغلوب بالغالب ، لم تنجح معها مقاومة العلماء ، فتورط في عادات المشركين ولباسهم كثيرٌ من المسلمين ، بل كثير ممن ينتسبون إلى العلم ، فكانوا مثالاً سيّئاً للمسلمين ، والعياذ بالله تعالى(3).
ويزيد الطّين بِلّة : أن منهم مَنْ يعتذرون عن الصّلاة ، بأنها تحدث في السراويل ((البنطلون)) تجعّداً يشوّه مَنظره !! سمعنا هذا بآذاننا من كثيرين .
ويزيد الطّين بِلّة أيضاً :
[1] * الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة :
لبس الثياب الحازقة الضّاغطة مكروه شرعاً و طبّاً ، لضررها بالبدن ، حتى إن بعضها يتعذّر السجود على لابسه ، فإذا أدّى لبسها إلى ترك الصّلاة حرم قطعاً ، ولو لبعض الصّلوات .
وقد ثبت بالتجارب أن أكثر مَنْ يلبسونها لا يصلّون ، أو إلا قليلاً كالمنافقين !! وكثير من المصلّين هذه الأيام ، يصلّون بثيابٍ تصف السّوأَتيْن : إحداهما أو كلتيهما !!
وحكى الحافظ ابن حجر عن أشهب ، فيمن اقتصر على الصّلاة في السّراويل مع القدرة : يعيد في الوقت ، إلا إن كان صفيقاً ، وعن بعض الحنفيّة يكره(1).
هذا عن سراويلهم الواسعة جداً ، فما بالك في ((البنطلون)) الضّيق جدّاً !!
قال العلاّمة الألباني : ((و((البنطلون)) فيه مصيبتان :
المصيبة الأولى : هي أن لابسه يتشبّه بالكفّار ، والمسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة الفضفاضة ، التي ما زال البعض يلبسها في سوريا ولبنان .
============================
(1) سورة النساء آية رقم (143) .
(2) انظر ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ تعليق الألباني على حديث رقم (1704) من (( السلسة الصحيحة )) وتعليق أحمد شاكر على حديث رقم (6513) من ((مسند أحمد)) وكتاب ((اللباس)) للمودودي و ((تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم)) و ((فتاوى رشيد رضا)) : (5/1829) .
(3) وقد فصل الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابة ((ا لتدخين : مادةً وحكماً )) : (ص 7) مخلفاّت آثار الاستعمار ، فقال : ((ومن تلك المخلفات الفاسدة : تربية الكلاب في الدور ، وسفور المرأة المسلمة وحلق لحى الرجال ، ولبس البنطلون الضيق ليس فوقه شيء ، وحسر الرأس ، ومجاملة أهل الفسق و النفاق ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى حرية الرأي والسّلوك الشخصي)).

(1) فتح الباري : (1/476 )



فما عرف المسلمون ((البنطلون)) إلا حينما استعمروا ، ثم لما انسحب المستعمرون ، تركوا آثارهم السيئة ، وتبنّاها المسلمون ، بغباوتهم وجهالتهم .
المصيبة الثّانية : هي أن ((البنطلون)) يحجّم العورة ، وعورة الرجل من الرّكبة إلى السرّة . والمصلي يفترض عليه : أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله ، وهو له ساجد ، فترى إِِليتيه مجسمتين ، بل وترى ما بينهما مجسماً !! فكيف يصلي هذا الإنسان ، ويقف بين يدي ربّ العالمين ؟
ومن العجب : أن كثيراً من الشباب المسلم ، ينكر على النساء لباسهن الضيّق ، لأنه يصف جسدهن ، وهذا الشباب ينسى نفسه ، فإنه وقع فيما ينكر ، ولا فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيّق ، الذي يصف جسمها ، وبين الشباب الذي يلبس (( البنطلون )) ، وهو أيضاً يصف إِليتيه ، فإلية الرجل وإلية المرأة من حيث إنهما عورة ، كلاهما سواء ، فيجب على الشباب أن ينتبهوا لهذه المصيبة التي عمّتهم إلا مَنْ شاء ا÷ ، وقليل ما هم ))(2).
أما إذا كان ((البنطلون)) واسعاً غير ضيق ، صحت فيه الصلاة ، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة ، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق ،أو إلى الكعب ، لأن ذلك
أكمل في الستر(1).
[2] * الصلاة في الثيّاب الرقيقة الشّفافة :
كما تكره الصلاة في الملابس الحازقة ، التي بضيقها تحكي العورة وتصف شكلها وحجمها ، فإنه لا تجوز الصلاة في الثياب الرقيقة التي تشفّ عما وراءها من البدن ، كملابس بعض المفتونين اليوم بهذه الطُرز من الثياب ، يقصدون هذه العيوب الشرعيّة قصداً ، لأنهم أسرى الشهوات ، وعبيد العادات ، ولهم مِنْ دعاة الإِباحة مَنْ يرغّبهم فيها ، ويفضّلها لهم على غيرها ، بأنها من الجديد اللائق ، بمجددي الفسق و الفجور ، وليست من العتيق البالي المذموم ، لأنه قديم(2) !!
ومن هذا الباب :
[1/2] الصّلاة في ملابس النّوم (( البيجامات )) .
أخرج البخاريّ في (( صحيحه )) بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رجل إلى النبي r فسأله عن الصّلاة في الثّوب الواحد ، فقال : (( أوَ كلّكم يجد ثوبين )) ؟! ثم سأل رجل عمر ، فقال : إذا وسّع اللهُ فأوسعوا :
==========================
(2) من تسجيلات له يجيب فيها على أسئلة أبي إسحاق الحويني المصري ، سجلت في الأردن ، محرم ، سنة 1407هـ .وانظر له : الشريط الرّابع من شروط حجاب المرأة المسلمة : ((أن يكون فضفاضاً غير ضيّق ، فيصف شيئا من جسمها)) في كتابه ((حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة)) : (ص 59 ـ وما بعدها) .فالخطأ المذكور يشترك فيه الرّجل والنساء ، ولكنه ـ في زماننا ـ في الرجل أظهر ، إذ أغلب المسلمين ـ هذه الأيام ـ لا يصلون إلاَّ في ((البنطال)) ، وكثير منهم : في الضيق منه ، ولا حول ولا قوة إلاَّ با÷ .
وقد (( نهى r أن يصلي الرجل في سراويل ، وليس عليه رداء )) أخرجه أبو داود والحاكم ، وهو حسن ، كما في ((صحيح الجامع الصغير )) : رقم (6830) وأخرجه أيضاً : الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/382) . وانظر محاذير لبس البنطلون في ((الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثر ون من مشابهه المشركين)) للشيخ حمود التويجري (ص77 ـ 82) .
(1) الفتاوى : (1/69) للشيخ عبد العزيز بن باز . وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على سؤال مقيد بإدارة البحوث برقم (2003) عن حكم الإسلام في الصّلاة في البنطلون ، ونص جوابها : إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته ، ولا يشف عما وراءه ، لكونه صفيقاً ، جازت الصّلاة فيه ، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلب الصّلاة فيه ، وإن كان يحدد العورة فقط ، كرهت الصلاة فيه ، إلاَّ أن لا يجد غيره ، و با÷ التوفيق .
(2) فتاوى رشيد رضا : ( 5/2056 )



صلّى رجل في إزارٍ ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تُبّان وقباء ،في تُبّان وقميص (3).
ورأى عبد الله بن عمر نافعاً يصلي في خلوته ، في ثوبٍ واحدٍ ، فقال له : ألم أكسك ثوبين ؟
قال : بلى . قال : أفكنت تخرج إلى السوق في ثوبٍ واحد ؟ . قال : لا . قال : فالله أحق أن يتجمّل له (4).
وهكذا مَنْ يصلّي في ملابس النوم ،فإنه يستحيي أن يخرج إلى السوق بها ،لرقّتها وشفافيتها .
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) : (6/369) : (( إن أهل العلم يستحبّون للواحد المطق على الثياب ، أن يتجمّل في صلاته ما استطاع بثيابه ، وطيبه ، وسواكه )) .
قال الفقهاء في مبحث شروط صحة الصّلاة : مبحث ستر العورة : ((ويشترط في الساتر أن يكون كثيفاً ، فلا يجزىء الساتر الرقيق ، الذي يصف لون البشرة))(1) .
وهذا في حق الذّكر و الأنثى ، سواء صلّى منفرداً أم جماعةً ، فكلّ مَنْ كشف عورته مع القدرة على سترها ،لا تصح صلاته ، ولو كان منفرداً في مكانٍ مظلم للإجماع على أنه فرض في الصلاة ، ولقوله تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }(2)
المراد بالزّينة :محلها وهو الثّوب ، وبالمسجد الصّلاة ، أي : البسوا ما يواري عورتكم عند كلّ صلاة(3).
ومن هذا الباب :
[2/2] صلاة بعضهم في الثوب الساتر للجسد (( دشداش )) رقيق ، يصف لون البشرة ، دون سروالٍ تحته (*) . وفي مقولة عمر السّابقة ، التي قدم فيها أكثر الملابس ستراً ، أو أكثرها استعمالاً ، وضمّ إلى كلّ واحدٍ واحداً ، ولم يقصد الحصر في ذلك ، بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه، دليلٌ على وجوب الصّلاة في الثياب الساترة ، وأن الاقتصار على الثّوب الواحد ، كان لضيق الحال ، وفيه : أن الصّلاة في الثوبين ، أفضل من الثّوب الواحد ، وصرّح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك(4).
قال الإمام الشافعي : (( وإن صلى في قميص(1) يشف عنه ، لم تجزه الصّلاة ))(2).
وقال : [3/2] (( والمرأة في ذلك أشدّ حالاً من الرجل ، إذا صلّت في درع وخمار ، يصفها الدّرع ، وأحب إليّ أن لا تصلي في جلباب فوق ذلك ، وتجافيه عنها لئلا يصفها الدّرع ))(3).
==========================
(3) أخرجه : البخاري : كتاب الصلاة :باب الصلاة في القميص والسراويل والتُبّان والقباء : (1/475) رقم (365) . ومالك في (( الموطأ )) : (1/140/31 ) ومسلم في ((الصحيح )) رقم (515) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (625) والنسائي في ((المجتبى )) : (2/69) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (1047) والحميدي في ((المسند)) : رقم (937) وأحمد في ((المسند)) : (2/238ـ239) والطيالسي في ((المسند)) : رقم (355) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/379) والبغوي في ((شرح السنة)) (2/419) وأبو نعيم في ((الحلية)) : (6/307) والخطيب في ((تلخيص المتشابه)) : (1/442) .
(4) أخرجه : الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/377 و 378 ) وانظر : (( تفسير القرطبي )) : (15/239) و((المغني)) : (1/621) .
(1) انظر : ((الدّين الخالص)) : (2/101-102 ) و ((المجموع)) : (3/170)و ((المغني)) : ( 1/617 ) و ((اعانة الطالبين)) : (1/113) و ((نهاية المحتاج)) : (2/8) و (( حاشية قليوبي وعميرة )) : ( 1/178) و ((اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية )) : 0ص 99) و ((تفسير القرطبي)) : (14/243-244) .
(3) سورة الأعراف : آية رقم (31 )
(3) انظر : ((الدّين الخالص)) : (2/101) و ((التمهيد)) : (6/379 ) .
(*) و السروال القصير تحت الثوب لا يكفي ، إلاَّ أن يكون ساتراً ما بين السرة و الركبة .
(4) فتح الباري : (1/476) والمجموع : (3/181) ونيل الأوطار : (2/78 و 84) .
(1) قال الساعاتي في (( الفتح الرباني )) : (17/236) : ((القميص مخيط له كمان و جيب . وهو ما نسميه اليوم ( بالجلابية ) وهو الثوب الواسع ، الذي يعم جميع البدن من العنق إلى الكعبين ، أو إلى أنصاف الساقين ، وكان قديما ًيلبس ملاصقاً للجسم تحت الثياب )) .
(2) الأم : ( 1/78 ) .
(3) المرجع السابق .



فعلى المرأة أن لا تصلي في الملابس الشفافة من (( النّايلون )) و (( الشيفون )) ، فإنها لا تزال كاسية سافرة ، ولو غطى الثوب بدنها كله ، حتى لو كان فضفاضاً . ودليل ذلك :
قوله r : ((سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات …))(*).
قال ابن عبد البر : (( أراد r : النساء اللواتي يلبسن من الثياب ، الشيء الخفيف ، الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة ))(4).
وعن هشام بن عروة : أن المنذر بن الزّبير قدم من العراق ، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مرويّة وقوهية – من نسيج ((قوهستان)) ناحية بخراسان – رقاق عتاق ، بعدما كفّ بصرها ، قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ، ردّوا عليه كسوته . قال :فشقّ ذلك عليه ، وقال : يا أمّة ، إنه لا يشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنها تصف(5).
قال السفاريني في ((غذاء الألباب)) : (( إذا كان اللباس خفيفاً ، يبدي – لرقّته وعدم ستره – عورة لابسه ، من ذكر أو أنثى فذلك ممنوع ، محرّم على لابسه ، لعدم سترة العورة المأمور بسترها شرعاً ، بلا خلاف ))(6)
وقال الشوكاني في (( نيل الأوطار )) : (2/115) : ((يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه ، وهذا شرط ساتر العورة )) .
وذكر بعضُ الفقهاء أن الثياب التي تشف في بادىء النظر، وجودها كعدمها(1)،وعليه فلا صلاة للابسها .
وصرّح بعضهم أن زيّ السلف لم يكن محدّداً للعورة بذاته لرقّته ، أو بغيره ، أو لضيقة وإحَاطته(2)
[3] * الصّلاة والعورة مكشوفة : يقع في الخطأ ، الأصناف التّالية من النّاس :
[1/3] أولاً : مَنْ يلبس (( البنطلون )) الذي يحجم العورة أو يصفها ويشفها ، ويلبس قميصاً قصيراً ، وعند الركوع والسجود ينحسر القميص عن (( البنطلون )) ، ويظهر ظهر المصلي وجزء من سوأته – في بعض الأحايين إن لم يكن في معظمها – وبهذا تكون قد ظهرت عورته المغلّظة ، وهو راكع أو ساجد لله سبحانه ، ونعوذ بالله من الجهل و الجهلاء ، لأن كشف العورة في هذه الحالة ، تؤدي إلى بطلان الصّلاة ، والسبب في ذلك (( البنطلون )) المستورد من دول الكفر(3).
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجيرين منبّهاً على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم : (( كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة ، وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبّة (قميص) على الصّدر والظهر ، فإذا ركع تقلصت الجبّة ، وانحسرت السّراويل ، فخرج بعضُ الظهر ، وبعضُ العجز ، مما هو عورة ، بحيث يراه مَنْ خلفه ، وخروج بعض العورة ، يبطل الصّلاة(*).
=======================
(*) أخرجه : مالك (( الموطأ )) : (3/913) و مسلم في ((الصحيح)) رقم (2128) .
(4) تنوبر الحوالك : ( 3/103) .
(5) أخرجه ابن سعد في (( الطبقات الكبرى )) : ( 8/184) بإسناد صحيح . وفي الباب كثير من الآثار ، انظرها في ((حجاب المرأة المسلمة )) : (ص 56-59) .
(6) الدين الخالص : (6/180) .
(1) انظر : (( بلغة السالك )) : (1/104) و (( الفتاوى )) : ( 1/49) للشيخ بن باز .
(2) انظر : (( شرح الدردير على مختصر خليل )) : (1/92) .
(3) تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم : (ص 28) .
(*) مجلة ((المجتمع)) الكويتية : عدد رقم (855) .



[2/3] ثانياً : مَنْ لم تتعاهد ملابسها ولم تكن حريصةً على ستر جميع بدنها ، وهي بين يدي ربّها عزّ وجلّ ، إما جهلاً أو كسلاً أو عدم مبالاة .
واتَّفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصّلاة ، هو درع وخمار(4).
فقد تدخل إحداهُنّ في الصّلاة وشعرها أو جزءٌ منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها ، وهو مكشوف ، وحينئذ فعليها ـ عند جمهور أهل العلم ـ أن تعيد في الوقت وبعده .
ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النّبيّ r قال : (( لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاّ بِخِمارٍ ))(1).
والمراد بالحائض : الموصوفة بكونها من أهل الحيض ، لا مَنْ يجري دمها ، فالحائض وصف عام ، يقال على مَن لها ذلك وصفاً ، إن لم يكن قائماً بها(2).
وسئلت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ : ماذا تصلّي فيه المرأة من الثّياب ؟ فقالت : في الخمار والدّرع السّابغ ، الذي يغيب ظهور قدميها(3).
وسئل الإمام أحمد : المرأة في كم ثوبٍ تصلّي ؟ قال : أقلّه : درع وخمار ، وتغطّي رجليها ، ويكون درعاً سابغاً ، يغطي رجليها(4).
وقال الإمام الشافعي : ((وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ، ما عدا كفيها ووجهها )) . وقال أيضاً : (( وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها ، وظهر قدميها عورة ، فإذا انكشف الرجل في صلاته شيء مما بين سرّته وركبته ، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها ، قلَّ أو كثر ،ومن جسدها سوى وجهها وكفيها ومما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه ـ علما أو لم يعلما ـ أعادا الصلاة معاً ، إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة ، ثم يعاد مكانه ، لا لبث في ذلك ، فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عالجه إعادته مكانه : أعاد ، وكذلك هي ))(5).
وعليه : فعلى المسلمات أن يعتنين بملابسهن في الصّلاة ـ فضلاً عن خارجها ـ وكثير منهن ((يبالغن في ستر أعلى البدن ، أعني الرأس ، فيسترن الشّعر والنحر ، ثم لا يبالين بما دون ذلك ، فيلبسن الألبسة الضيقة والقصيرة ، التي لا تتجاوز نصف السّاق !! أو يسترن النصف الآخر بالجوارب اللحمية ، التي تزيده جمالاً . وقد تصلي بعضُهنّ بهذه الهيئة ، فهذا لايجوز ، ويجب عليهن، أن يبادرن إلى إتمام الستر ، كما أمر الله تعالى ، أسوة بنساء
==========================
(4) بداية المجتهد : (1/115) والمغني : (1/603) والمجموع : (3/171) وإعانة الطالبين (1/285) والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها ، فلو كان الثوب واسعاً ، فغطّت رأسها بفضله جاز ، أخرج البخاري في (( صحيحه )) : (1/483) تعليقاً عن عكرمة قال : لو وارتْ جسدها في ثوب لأجًزتُه . وانظر : (( شرح تراجم أبواب البخاري )) : (ص 48) .
(1) أخرجه : أحمد في ((المسند)) : 6/150) وأبو داود في ((السنن)) رقم (641) والترمذي في ((الجامع)) رقم (377) وابن ماجه في ((السنن)) رقم (655) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (173) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/251) والبيهقي في ((السنن الكبرى )) : (2/233) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (1/380) . وقال الترمذي : ((حسن)) . وقال الحاكم : ((صحيح على شرط مسلم )) . وصححه ابن حبان . وانظر ((نصب الراية)) : (1/295) و ((تلخيص الحبير)) : (1/279) .
(2) انظر : ((بدائع الفوائد)) : (3/29) و ((المجموع)) : (3/166) و ((التمهيد)) : (6/366) .
(3) أخرجه : مالك في ((الموطأ)) : (1/142) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (1/232 ـ 233) وقال : ((وكذلك رواه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفاً)) وجوَّد إسناده النووي في ((المجموع)) : (3/172) .
وصوّب وقفه : عبد الحق ، كما في ((تلخيص الحبير )) : (1/280) وابن عبد البر في ((التمهيد)) : (6/397) وانفرد برفعه : عبد الرحمن بن دينار ، كما عند : أبي داود في ((السنن)) : رقم (640) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/250) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/233) . وقال أبو داود : (( روى الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم : النَّبيّ r ، قصروا به على أم سلمة )) .
(4) مسائل إبراهيم بن هانىء للإمام أحمد : رقم (286) .
(5) الأم : (1/77) . وانظر ((جامع الترمذي)) : (2/216) وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه .
اضافة رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17/07/2004, 03:21 PM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
المهاجرين الأولين ، حين نزل الأمر بضرب الخمر ، شققن مروطهن ، فاختمرن بها ، ولكننا لا نطالبهن بشقّ شيء من ثيابهن ، وإنما بإطالته وتوسيعه ، حتى يكون ثوباً ساتراً ! ))(1).
ولما اشتهر لبسُ الجلباب القصير في بعض البلاد الإسلاميّة بين كثير من الفتيات المؤمنات ، والصّلاة به ، رأيتُ أن أُبيّن ـ بإيجازٍ ـ
أن قدم المرأة وساقها عورة،فأقول وبالله التّوفيق
قال تعالى { وَلَا يَضْرِبْن بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ }(2).

ووجه الدلالة من الآية : أن النّساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهنّ أيضاً . وإلا لاستطاعت إحداهُنّ أن تبدي ما تخفي من الزينة ـ وهي الخلاخيل ـ ولاستغنت بذلك عن الضّرب بالرّجل ، ولكنها كانت لا تستطيع ذلك ، لأنه مخالفة للشّرع مكشوفة ، ومثل هذه المخالفة ، لم تكن معهودة في عصر الرسالة ، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضّرب بالرّجل ، لتعلم الرّجال ما تخفي من الزّينة ، فنهاهن الله تعالى عن ذلك .
وبناءً على ما أوضحنا ، قال ابن حزم : (( هذا نص على أن الرّجلين و الساقين ، مما يخفي ، ولا يحلّ إبداؤه ))(3). ويشهد لهذا من السنّة :
حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ جرّ ثوْبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) .
فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النّساءُ بذيولهنّ ؟ قال : يرخين شبراً (4). فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ! قال : فيرخينه ذراعاً ، لا يزدن عليه .

وفي رواية : (( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبراً ، ثم استزدنه ، فزادهنّ شبراً ، فكن يرسلن إلينا ، فنذرع لهن ذراعاً ))(1).
وأفادت هذه الرواية : قدر الذّراع المأذون فيه ، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة ، قال البيهقي : (( وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها ))(2)

ويستفاد من كلمة (( رخّص )) ومن سؤال أم سلمة السّابق (( فكيف يصنع النساء بذ يولهن )) بعد سماعها وعيد جرِ الثّوب : التعقّب على مَنْ قال : إن الأحاديث المطلقة في الزّجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء .

ووجه التعقّب : أنّه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النّساء في جرّ ذ يولهنّ معنى ، بل فهمت الزّجر عن الإسبال مطلقاً ، سواء كان عن مخيلة أم لا ، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهنّ إلى الإسبال
======================
(1) حجاب المرأة المسلمة : (ص 61) .
(2) سورة النور : آية رقم (31) .
(3) المحلى : (3/216) .
(4) أي من نصف الساقين . وقيل : من الكعبين .
(1) أخرج الشطر الأول منه دون سؤال أم سلمة : البخاري : كتاب اللباس : باب مَنْ جرّ ثوبه من الخيلاء : ( 10/285) رقم (5791) وأخرجه بتمامه : الترمذي : أبواب اللباس : باب ما جاء في جرّ ذيول النساء : (4/223) رقم (1731) وقال : ((هذا حديث حسن صحيح )).وأبو داود : كتاب اللباس : باب في قدر الذّيل : (4/65) رقم (4119) .وابن ماجة : كتاب اللباس : باب ذيل المرأة كم يكون ؟ (2/1185) رقم (3581) . والحديث صحيح ،
انظر : (( سلسلة الأحاديث الصحيحة )) : رقم (460) وله شاهد عن أنس عند : أبي يعلى في ((المسند)) : (6/426) والطبراني في ((الأوسط)) كما في ((الفتح)) : (10/259) .
(2) وقال الترمذي في ((الجامع)) : (4/224) : ((وفي هذا الحديث : رخصة لنساء في جرّ الإزار ، لأنه يكون أستر لهنَّ )) .



من أجل ستر العورة ، لأن جميع قدمها عورة ، فبيّن لها : أن حكمهنّ في ذلك خارج عن حكم الرّجال في هذا المعنى فقط .
وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حقِّ الرّجال دون النّساء ، ومراده منع الإسبال ، لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها .
والحاصل : أن للرجل حالين :
حال استحباب : وهو أن يقتصر بالإزار على نصف السّاق .
حال جواز : وهو إلى الكعبين .
وكذلك للنّساء حالان :
حال استحباب : وهو ما يزيد على ما هو جائز للرّجال ، بقدر الشبر .
حال جواز : بقدر الذّراع(3).
وعلى هذا جرى العمل من في عهد صلى الله عليه وسلم وما بعده .
ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأوّلين على أهل الذمة : أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن ، لكي لا يتشبهن بالمسلمات ، كما جاء في ((اقتضاء الصّراط المستقيم ))(1).

ويقع في خطأ : الدخول في الصّلاة و العورة مكشوفة :

[3/3] ثالثاً : الآباء الذين يلبسون أبناءهم السّراويل القصيرة ((الشورتات))ويحضرونهم المساجد ، وهم على هذه الحالة ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( مروهم بالصّلاة ، وهم أبناء سبع ))(2).
ولا شك : أن هذا الأمر ، يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضاً(3)، فتنبه ، ولا تكن من الغافلين .

[4] * صلاة مُسْبِل الإزار :
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : بينما رجل يصلّي مُسْبِلاً إِزاره ، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ((اذهب فتوضّأ ، فذهب فتوضّأ ، ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضّأ ، فقال له رجل : يا رسول الله !! ما لك أَمرتَهُ أن يتوضّأ ؟ ثم سكت عنه . قال : إنّه كان يُصَلِّي ، وهو مسبلٌ إزارَه ، إن الله لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارَه))(4).
==========================
(3) فتح الباري : (10/259) .
(1) انظر : ((اقتضاء الصراط المستقيم )) : (ص59) و ((حجاب المرأة المسلمة)) : (ص36 ـ 37 ) و ((أهم قضايا المرأة المسلمة)) : (ص82 ـ83) و ((السلسلة الصحيحة)) : (1/750) .
(2) أخرجه من حديث سَبْرَة : ابن أبي شيبة في ((المنصف)) : (1/347) والدرامي في ((السنن)) : (1/333) وأبو داود في ((السنن)) : (1/133) والترمذي في ((الجامع)) : (2/259) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (2/102) وأحمد في ((المسند)) : (3/404) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (147) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) : (3/231) والدارقطني في ((السنن)) : (1/230) والحاكم في ((المستدرك)) )) : (1/201) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/14) و (3/83-84) . قال الترمذي:
((حسن صحيح)) ، وصححه ابن خزيمة ، والحاكم والبيهقي ، وزادا : على شرط مسلم . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، أخرجه : أبو داود في ((السنن)) : (1/133) وأحمد في ((المسند)) : (2/187) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/347) والدارقطني في ((السنن)) : (1/230) والحاكم في ((المستدرك))1/197)والبيهقي في ((السنن الكبرى))3/84).وإسناده حسن
(4) من تعليق الشيخ الألباني على رسالة (( حجاب المرأة ولباسها في الصلاة )) لابن تيمية .
(2) أخرجه : أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (638) وكتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإِزار : (4/57) رقم (4086) ، وأحمد : المسند : (4/67) ، والنسائي : السنن الكبرى : كتاب الزّينة : كما في ((تحفة الأشراف))
(11/188) . وقال النووي في ((رياض الصالحين)) رقم (795) و ((المجموع)) : (3/178) و (4/457) : ((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبي في ((الكبائر)) (ص 172) في ((الكبيرة الثانية والخمسين : إسبال الإزار تعززاً ونحوه - بتحقيقي )) .




وعن عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ينظر الله إلى صلاة رجل ، يجرّ إزاره بطراً ))(1) .

وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام ))(2).
أي : لا ينفع للحلال ولا للحرام ، فهو ساقط من الأعِين ، لا يلتفت إليه ، ولا عبرة به ولا بأفعاله .
وقيل : ليس في حلّ من الذّنوب ، بمعنى : أنه لا يغفر له ، ولا في احترام عند الله ، وحفظ منه ، بمعنى : أنه لا يحفظه من سوء الأعمال .
وقيل : لا يؤمن بحلال الله وحرامه . وقيل : ليس من دين الله في شيء ، أي : قد برىء من الله تعالى ، وفارق دينه(3).

فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة ، إذا كان بقصد الخيلاء ، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة ، ويدل على الكراهة ، إذا كان بغير قصد الخيلاء(4)، عند الشافعّية(5).

وتعقّب الشيخ أحمد شاكر ابنَ حزم في تحقيقه ((المحلى)) عند هذا المبحث ، فقال : ((ثم إنّ المؤلّف ترك حديثاً ، قد يكون دليلاً قوياً على بطلان صلاة المسبل خيلاء)) ثم ذكر الحديث الأوّل ، ثم قال : ((وهو حديث صحيح . قال النّووي في ((رياض الصّالحين)) : إسناده صحيح على شرط مسلم))(6).

قال ابن قيم شارحاً الحديث الأوّل : ((ووجه هذا الحديث – والله أعلم -: أن إسبال الإزار معصية ، وكل من واقع معصية ، فإنه يؤمر بالوضوء والصّلاة ، فإن الوضوء يطفىء حريق المعصية))(1).
ولعل السر في أمره صلى الله عليه وسلم له بالوضوء ، وهو طاهر : أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر ، فيقف على ما ارتكبه من المخالفة ، وأن الله تعالى ببركة أمره r إيّاه بطهارة الظّاهر ، يطهّر باطنه من دنس الكبر ، لأن طهارة الظّاهر تؤثر في طهارة الباطن(2).

ومن الجدير بالذّكر : أن ((الإِسبال [يكون] في السراويل والإِزار و القميص))(3).
فعلى المصلّي ((أن يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها ، ولا يعد ممن يجّر ثيابه خيلاء ، لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليه ، فيرفعها ويتعاهدها ، ولا شك أن هذا معذور . أما مَنْ يتعمد إرجاءها ، سواء كانت
=====================
(1) أخرجه : ابن خزيمة : الصحيح : (1/382) وبوّب عليه : ((باب التّغليظ في إسبال الإِزار في الصّلاة )) وقال : ((قد اختلفوا في هذا الإسناد . قال بعضهم : عن عبد الله بن عمر ، خرجت هذا الباب في كتاب اللباس)) .
(2) أخرجه : أبو داود : كتاب الصّلاة : باب الإِسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (637) . وهو في ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (6012) .
(3) انظر : ((بذل المجهد في حلّ أبي داود)) : (4/297) و ((فيض القدير)) : (6/52) و ((تنبيهات هامّة على ملابس المسلمين اليوم)) : (ص23) و ((المجموع)) : (3/177) .
(4) وقد ألمحنا إلى حرمة الإسبال ، سواء كان بخيلاء أو عدمه ، في الخطأ السابق ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك .
وانظر بسط ذلك في : ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية : (22/144) و((فتح الباري)) : (10/259) و ((عون المعبود)) : (11/142) ورسالة ((تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب)) لسعد المزعل ورسالة ((الإسبال)) لعبد الله السبت .
(5) ((تنبيهات هامة)) : (ص23) والمجموع : (3/177) ونيل الأوطار : (2/112) .
(6) تعليق أحمد شاكر على ((المحلّى)) : (4/102) .
(1) التهذيب على سنن أبي داود : (6/50) .
(2) قاله الطيبي فيما نقله عنه القاري ، انظر : ((بذل المجهود)) : (4/296) ، ونحوه في ((دليل الفالحين)) : (3/282) و ((الدين الخالص)) : (6/166) و ((المنهل العذب المورود)) : (5/123) وزاد عليه : ((وأمره r بالوضوء ثانية ، زجراً له لما فعله من إسبال الإزار ، لأنه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى . وفي الحديث دلالة على عدم قبول صلاة مسبل الإِزار ، ولم يقل به أحد من الأمة ، لضعف الحديث !! وعلى فرض ثوبته ، فهو منسوخ ، لأن الإجماع على خلافه )) انتهى .
(3) مجموع الفتاوى : (22/144) لابن تيمية .



((بشتاً)) أو ((سراويل)) أو ((قميصاً)) فهو داخل في الوعيد ، وليس معذوراً في إسباله ملابسة ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمّه بمنطوقها وبمعناها ومقاصد ها . فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال ، وأن يتّقي الله في ذلك ، وألا تنزل ملابسة عن كعبه ، عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة ، وحذراّ من غضب الله وعقابه ، و الله وليّ التوفيق))(4).

* فتوى في إمامة المبتدع والمسبل إزاره ، للشيخ عبد العزيز بن باز :

سئل حفظه تعالى : هل تصح الصّلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره ؟ فأجاب ، بما نصه :
(( نعم ، تصح الصّلاة خلف المبتدع ، وخلف المسبل إزاره وغيره من العصاة ، في أصح قولي العلماء ، ما لم تكن البدعة مكفّرة لصاحبها ، فإن كانت مكفّرةً له ، كالجهمي ونحوه ، ممن بدعتهم
تخرجهم عن دائرة الإسلام ، فلا تصح الصلاة خلفهم .
ولكن على المسؤولين ، أن يختاروا للإِمامة مَنْ هو سليم من البدعة والفسق ، مرضيّ السيرة ، لأن الإمامة أمانة عظيمة ، القائم بها قدوة للمسلمين ، فلا يجوز أن يتولاّها أهل البدع والفسق ، مع القدرة على تولية غيرهم . والإسبال من جملة المعاصي ، التي يجب تركها ، والحذر منها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النّار))(1) ، رواه البخاري في ((صحيحه)) .
وما سوى الإزار حكمه الإزار ، كالقميص والسراويل والبشت ونحوه ذلك ، وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره ، والمنّان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ))(2).
وإذا صار صحبه للإزار ونحوه من أجل التكبّر ، صار ذلك أشدّ في الإثم ، وأقرب إلى العقوبة العاجلة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللهُ إليه يوم القيامة ))(3).

والواجب على كلّ مسلم ، أن يحذر ما حرم ا÷ عليه من الإسبال وغيره المعاصي))(4) انتهى
هذا ، وإنه ليسوءنا ، ويسوء كلّ غيور على دينه ، حريص على سعادة أمته ، أن نرى مخالفة هذه الأدلة بين ظهرانينا من الرّجال و النّساء .
فنرى الرّجال يسبلون الثّياب ، تجرّ على الأرض ذيولها ، ويتركون الحبل على الغارب للنّساء ، فيقصرن الثياب ، ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور ، ويسرن في الطرقات متعطرات متبرجات متهتكات ، كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، يبدين زينتهن ، ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
=========================
(4) ما بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ ابن باز ـ حفظه الله تعالى ـ جواباً عن : حكم إطالة الثياب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء،
وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك ، سواء إجباراً من أهله ، إن كان صغيراً ، أوجرت العادة على ذلك ؟
نقلاً عن مجلة ((الدعوة)) رقم (920) و ((الفتاوى)) له (ص 219) .

(1) أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب ما أسفل من الكعبين فهو في النّار : (10/256) رقم (5887) .
والنسائي : كتاب الزّينة باب ما تحت الكعبين في الإزار : (8/207) .
(2 ) أخرجه : مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار : (1/102)رقم (106) . وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار : (4/257) رقم (4087) . والترمذي : أبواب البيوع : باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً : (3/516) رقم (1211) . والنسائي : كتاب البيوع : باب النفق سلعته بالحلف الكاذب : (7/245) . وابن ماجه : كتاب التجارات : باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع : (2/744-745) رقم (2208) . والطيالسي :المسند : رقم (467) .
(3) مضى تخريجه .
(4) مجلة ((الدعوة)) : رقم (913) .
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 01:19 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube