مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #2  
قديم 17/07/2004, 03:17 PM
شيروكي شيروكي غير متواجد حالياً
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
الفصل الأول
جماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة
* تمهيد .
* الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة .
* الصّلاة في الثّياب الرّقيقة الشّفافة .
* الصّلاة والعورة مكشوفة .
* صلاة مُسْبلِ الإزار .
* سدل الثّوب والتلثّم في الصّلاة .
* كفّ الثّوب في الصَّلاة ((تشميره)).
* صلاة مكشوف العاتقين .
* الصَّلاة في الثَّوب في الذي عليه صورة(1).
* الصَّلاة في الثَّوب المعصفر .
* صلاة مكشوف الرأس .


* تمهيد :
أخرج مسلم في ((صحيحه )) بسند إلى أبي عثمان النَّهدي قال :كتب إلينا عمر ، ونحن بأَذْرَبِيجَان : يا عُتْبةُ بن فرْقَد !! إنه ليس مِن كَدِّك ولا مِنْ كَدّ أبيك ، ولا مِنْ كَدّ أُمّك ، فأشبع المسلمين في رحالهم ، مما تشبع منه في رحلك(1) ، وإيّاكم والتنعُّم ، وَزِيٍّ أهل الشّرك ، وَلَبُوس الحرير(2).
وجاء في (( مسند علي بن الجعد )) : ((…فائتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات ، … وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل ، وإيّاكم والتنعيم وزيّ العجم …))(3).
وأخرج وكيع وهناد في (( الزهد )) عن ابن مسعود قال : (( لا يشبه الزي الزي ، حتى تشبه القلوب القلوب ))(4).
وكلام عبد الله بن مسعود مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم : ((من تشبّه بقوم فهو منهم ))(5).
=======================
(1) تكلّمتُ تحت هذا العنوان عن ((حكم صلاة حامل الصّور )) فاقتضى التّنبيه .
(1) بيّن أبو عوانة في ((صحيحه)) من وجه آخر سبب قول عمر ذلك ، فعنده في أوّله : ((أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلامٍ له ، بسلالٍ فيها خبيص ، عليها اللبود ، فلما رآه عمر قال : أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا ؟ قال : لا . فقال عمر : لا أُريده ، وكتب له …)) .
(2) أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه : (10/284) رقم (5828) و (5829) و (5830) و (5834) و (5835) مختصراً . ومسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذّهب والفضة على الرجال و النساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل . …(3/1642) واللفظ له . والنسائي : كتاب الزينة : باب الرخصة في لبس اْلحرير : (8/178) . وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في لبس الحرير : (4/47) رقم (4042) . وابن ماجه : كتاب اللباس :باب الرخصة في العلم في الثوب : (2/1188) . وأحمد : المسند : (1/91) رقم (92ـ ط أحمد شاكر ) . وابو عوانة : المسند : (5/456 ـ 457 و457 و458 ـ 459 و 459 و 459 ـ 460 و 460) .
(3) أخرجه : علي بن الجعد في ((المسند )) رقم (1030) و (1031) و أبو عوانة في (( المسند )) : (5/456 و 459 و 460 ) وإسناده صحيح .
(4) أخرجه : وكيع في ((الزّهد )) : رقم (324) وهناد في ((الزّهد)) رقم (796) ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف .
(5) أخرجه : أبو داود في (( السنن)) : (4/44) رقم (4031) وأحمد في ((المسند )) : (2/50 و 92) والطحاوي في ((مشكل الآثار )) : (1/88) وابن عساكر في ((تاريخ دمشق )) : (19/169) وابن الأعرابي في ((المعجم)) : (110/2) والهروي في ((ذم الكلام)) : (54/2) والقضاعي في (( مسند الشهاب)) : (1/244) رقم (390) ، والحديث صحيح انظر ((نصب الراية)) : (4/347) و ((تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )) : (1/342) و ((إرواء الغليل )) : (5/109) .



ولهذا : أمر عمر بن الخطاب ـ رضي ا÷ عنه ـ رعيته أن يلقوا الخفاف والسراويلات ، كما أمرهم بغير ذلك من لبوس العرب وعاداتهم ، ليحافظوا على مشخصاتهم ، فلا يندفعوا في الأعاجم .
وإن في تشبه أفراد أمتنا بأعدائهم في اللباس وغيره ، دليلاً على ضعف التزامهم وسلوكهم ، وأنهم مصابون بداء التلوّن والتمرّغ ، وأن سيرتهم متخلخلة لا قرار لها ، وأنها كمادة سائلةٍ ، مستعدّة للانصهار في كل قالب في كل حين ، وفوق هذا : فإن هذا النوع من التشبّه ، فعلة شنيعة ، مثلها كمثل رجلٍ ينسب نفسه إلى غير أبيه !!
والذين يسلكون هذا المسلك وهذا السبيل : لا هم من الأمّة التي ولدوا فيها ، ولا من الأمة التي يحبّون أن يعدّوا منها : { لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء }(1).
وقد يقال : لِمَ لَمْ يقاوم العلماء المسلمون هذه العادات ، قبل استفحال أمرها ؟
والجواب : أنهم قاوموها كأشدّ ما تكون المقاومة (2)، بيد أن سنّة تأثر المغلوب بالغالب ، لم تنجح معها مقاومة العلماء ، فتورط في عادات المشركين ولباسهم كثيرٌ من المسلمين ، بل كثير ممن ينتسبون إلى العلم ، فكانوا مثالاً سيّئاً للمسلمين ، والعياذ بالله تعالى(3).
ويزيد الطّين بِلّة : أن منهم مَنْ يعتذرون عن الصّلاة ، بأنها تحدث في السراويل ((البنطلون)) تجعّداً يشوّه مَنظره !! سمعنا هذا بآذاننا من كثيرين .
ويزيد الطّين بِلّة أيضاً :
[1] * الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصف العورة :
لبس الثياب الحازقة الضّاغطة مكروه شرعاً و طبّاً ، لضررها بالبدن ، حتى إن بعضها يتعذّر السجود على لابسه ، فإذا أدّى لبسها إلى ترك الصّلاة حرم قطعاً ، ولو لبعض الصّلوات .
وقد ثبت بالتجارب أن أكثر مَنْ يلبسونها لا يصلّون ، أو إلا قليلاً كالمنافقين !! وكثير من المصلّين هذه الأيام ، يصلّون بثيابٍ تصف السّوأَتيْن : إحداهما أو كلتيهما !!
وحكى الحافظ ابن حجر عن أشهب ، فيمن اقتصر على الصّلاة في السّراويل مع القدرة : يعيد في الوقت ، إلا إن كان صفيقاً ، وعن بعض الحنفيّة يكره(1).
هذا عن سراويلهم الواسعة جداً ، فما بالك في ((البنطلون)) الضّيق جدّاً !!
قال العلاّمة الألباني : ((و((البنطلون)) فيه مصيبتان :
المصيبة الأولى : هي أن لابسه يتشبّه بالكفّار ، والمسلمون كانوا يلبسون السراويل الواسعة الفضفاضة ، التي ما زال البعض يلبسها في سوريا ولبنان .
============================
(1) سورة النساء آية رقم (143) .
(2) انظر ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ تعليق الألباني على حديث رقم (1704) من (( السلسة الصحيحة )) وتعليق أحمد شاكر على حديث رقم (6513) من ((مسند أحمد)) وكتاب ((اللباس)) للمودودي و ((تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم)) و ((فتاوى رشيد رضا)) : (5/1829) .
(3) وقد فصل الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابة ((ا لتدخين : مادةً وحكماً )) : (ص 7) مخلفاّت آثار الاستعمار ، فقال : ((ومن تلك المخلفات الفاسدة : تربية الكلاب في الدور ، وسفور المرأة المسلمة وحلق لحى الرجال ، ولبس البنطلون الضيق ليس فوقه شيء ، وحسر الرأس ، ومجاملة أهل الفسق و النفاق ، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى حرية الرأي والسّلوك الشخصي)).

(1) فتح الباري : (1/476 )



فما عرف المسلمون ((البنطلون)) إلا حينما استعمروا ، ثم لما انسحب المستعمرون ، تركوا آثارهم السيئة ، وتبنّاها المسلمون ، بغباوتهم وجهالتهم .
المصيبة الثّانية : هي أن ((البنطلون)) يحجّم العورة ، وعورة الرجل من الرّكبة إلى السرّة . والمصلي يفترض عليه : أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله ، وهو له ساجد ، فترى إِِليتيه مجسمتين ، بل وترى ما بينهما مجسماً !! فكيف يصلي هذا الإنسان ، ويقف بين يدي ربّ العالمين ؟
ومن العجب : أن كثيراً من الشباب المسلم ، ينكر على النساء لباسهن الضيّق ، لأنه يصف جسدهن ، وهذا الشباب ينسى نفسه ، فإنه وقع فيما ينكر ، ولا فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيّق ، الذي يصف جسمها ، وبين الشباب الذي يلبس (( البنطلون )) ، وهو أيضاً يصف إِليتيه ، فإلية الرجل وإلية المرأة من حيث إنهما عورة ، كلاهما سواء ، فيجب على الشباب أن ينتبهوا لهذه المصيبة التي عمّتهم إلا مَنْ شاء ا÷ ، وقليل ما هم ))(2).
أما إذا كان ((البنطلون)) واسعاً غير ضيق ، صحت فيه الصلاة ، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة ، وينزل عن ذلك إلى نصف الساق ،أو إلى الكعب ، لأن ذلك
أكمل في الستر(1).
[2] * الصلاة في الثيّاب الرقيقة الشّفافة :
كما تكره الصلاة في الملابس الحازقة ، التي بضيقها تحكي العورة وتصف شكلها وحجمها ، فإنه لا تجوز الصلاة في الثياب الرقيقة التي تشفّ عما وراءها من البدن ، كملابس بعض المفتونين اليوم بهذه الطُرز من الثياب ، يقصدون هذه العيوب الشرعيّة قصداً ، لأنهم أسرى الشهوات ، وعبيد العادات ، ولهم مِنْ دعاة الإِباحة مَنْ يرغّبهم فيها ، ويفضّلها لهم على غيرها ، بأنها من الجديد اللائق ، بمجددي الفسق و الفجور ، وليست من العتيق البالي المذموم ، لأنه قديم(2) !!
ومن هذا الباب :
[1/2] الصّلاة في ملابس النّوم (( البيجامات )) .
أخرج البخاريّ في (( صحيحه )) بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رجل إلى النبي r فسأله عن الصّلاة في الثّوب الواحد ، فقال : (( أوَ كلّكم يجد ثوبين )) ؟! ثم سأل رجل عمر ، فقال : إذا وسّع اللهُ فأوسعوا :
==========================
(2) من تسجيلات له يجيب فيها على أسئلة أبي إسحاق الحويني المصري ، سجلت في الأردن ، محرم ، سنة 1407هـ .وانظر له : الشريط الرّابع من شروط حجاب المرأة المسلمة : ((أن يكون فضفاضاً غير ضيّق ، فيصف شيئا من جسمها)) في كتابه ((حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة)) : (ص 59 ـ وما بعدها) .فالخطأ المذكور يشترك فيه الرّجل والنساء ، ولكنه ـ في زماننا ـ في الرجل أظهر ، إذ أغلب المسلمين ـ هذه الأيام ـ لا يصلون إلاَّ في ((البنطال)) ، وكثير منهم : في الضيق منه ، ولا حول ولا قوة إلاَّ با÷ .
وقد (( نهى r أن يصلي الرجل في سراويل ، وليس عليه رداء )) أخرجه أبو داود والحاكم ، وهو حسن ، كما في ((صحيح الجامع الصغير )) : رقم (6830) وأخرجه أيضاً : الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/382) . وانظر محاذير لبس البنطلون في ((الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثر ون من مشابهه المشركين)) للشيخ حمود التويجري (ص77 ـ 82) .
(1) الفتاوى : (1/69) للشيخ عبد العزيز بن باز . وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على سؤال مقيد بإدارة البحوث برقم (2003) عن حكم الإسلام في الصّلاة في البنطلون ، ونص جوابها : إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته ، ولا يشف عما وراءه ، لكونه صفيقاً ، جازت الصّلاة فيه ، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلب الصّلاة فيه ، وإن كان يحدد العورة فقط ، كرهت الصلاة فيه ، إلاَّ أن لا يجد غيره ، و با÷ التوفيق .
(2) فتاوى رشيد رضا : ( 5/2056 )



صلّى رجل في إزارٍ ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تُبّان وقباء ،في تُبّان وقميص (3).
ورأى عبد الله بن عمر نافعاً يصلي في خلوته ، في ثوبٍ واحدٍ ، فقال له : ألم أكسك ثوبين ؟
قال : بلى . قال : أفكنت تخرج إلى السوق في ثوبٍ واحد ؟ . قال : لا . قال : فالله أحق أن يتجمّل له (4).
وهكذا مَنْ يصلّي في ملابس النوم ،فإنه يستحيي أن يخرج إلى السوق بها ،لرقّتها وشفافيتها .
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) : (6/369) : (( إن أهل العلم يستحبّون للواحد المطق على الثياب ، أن يتجمّل في صلاته ما استطاع بثيابه ، وطيبه ، وسواكه )) .
قال الفقهاء في مبحث شروط صحة الصّلاة : مبحث ستر العورة : ((ويشترط في الساتر أن يكون كثيفاً ، فلا يجزىء الساتر الرقيق ، الذي يصف لون البشرة))(1) .
وهذا في حق الذّكر و الأنثى ، سواء صلّى منفرداً أم جماعةً ، فكلّ مَنْ كشف عورته مع القدرة على سترها ،لا تصح صلاته ، ولو كان منفرداً في مكانٍ مظلم للإجماع على أنه فرض في الصلاة ، ولقوله تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ }(2)
المراد بالزّينة :محلها وهو الثّوب ، وبالمسجد الصّلاة ، أي : البسوا ما يواري عورتكم عند كلّ صلاة(3).
ومن هذا الباب :
[2/2] صلاة بعضهم في الثوب الساتر للجسد (( دشداش )) رقيق ، يصف لون البشرة ، دون سروالٍ تحته (*) . وفي مقولة عمر السّابقة ، التي قدم فيها أكثر الملابس ستراً ، أو أكثرها استعمالاً ، وضمّ إلى كلّ واحدٍ واحداً ، ولم يقصد الحصر في ذلك ، بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه، دليلٌ على وجوب الصّلاة في الثياب الساترة ، وأن الاقتصار على الثّوب الواحد ، كان لضيق الحال ، وفيه : أن الصّلاة في الثوبين ، أفضل من الثّوب الواحد ، وصرّح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك(4).
قال الإمام الشافعي : (( وإن صلى في قميص(1) يشف عنه ، لم تجزه الصّلاة ))(2).
وقال : [3/2] (( والمرأة في ذلك أشدّ حالاً من الرجل ، إذا صلّت في درع وخمار ، يصفها الدّرع ، وأحب إليّ أن لا تصلي في جلباب فوق ذلك ، وتجافيه عنها لئلا يصفها الدّرع ))(3).
==========================
(3) أخرجه : البخاري : كتاب الصلاة :باب الصلاة في القميص والسراويل والتُبّان والقباء : (1/475) رقم (365) . ومالك في (( الموطأ )) : (1/140/31 ) ومسلم في ((الصحيح )) رقم (515) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (625) والنسائي في ((المجتبى )) : (2/69) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (1047) والحميدي في ((المسند)) : رقم (937) وأحمد في ((المسند)) : (2/238ـ239) والطيالسي في ((المسند)) : رقم (355) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/379) والبغوي في ((شرح السنة)) (2/419) وأبو نعيم في ((الحلية)) : (6/307) والخطيب في ((تلخيص المتشابه)) : (1/442) .
(4) أخرجه : الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (1/377 و 378 ) وانظر : (( تفسير القرطبي )) : (15/239) و((المغني)) : (1/621) .
(1) انظر : ((الدّين الخالص)) : (2/101-102 ) و ((المجموع)) : (3/170)و ((المغني)) : ( 1/617 ) و ((اعانة الطالبين)) : (1/113) و ((نهاية المحتاج)) : (2/8) و (( حاشية قليوبي وعميرة )) : ( 1/178) و ((اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية )) : 0ص 99) و ((تفسير القرطبي)) : (14/243-244) .
(3) سورة الأعراف : آية رقم (31 )
(3) انظر : ((الدّين الخالص)) : (2/101) و ((التمهيد)) : (6/379 ) .
(*) و السروال القصير تحت الثوب لا يكفي ، إلاَّ أن يكون ساتراً ما بين السرة و الركبة .
(4) فتح الباري : (1/476) والمجموع : (3/181) ونيل الأوطار : (2/78 و 84) .
(1) قال الساعاتي في (( الفتح الرباني )) : (17/236) : ((القميص مخيط له كمان و جيب . وهو ما نسميه اليوم ( بالجلابية ) وهو الثوب الواسع ، الذي يعم جميع البدن من العنق إلى الكعبين ، أو إلى أنصاف الساقين ، وكان قديما ًيلبس ملاصقاً للجسم تحت الثياب )) .
(2) الأم : ( 1/78 ) .
(3) المرجع السابق .



فعلى المرأة أن لا تصلي في الملابس الشفافة من (( النّايلون )) و (( الشيفون )) ، فإنها لا تزال كاسية سافرة ، ولو غطى الثوب بدنها كله ، حتى لو كان فضفاضاً . ودليل ذلك :
قوله r : ((سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات …))(*).
قال ابن عبد البر : (( أراد r : النساء اللواتي يلبسن من الثياب ، الشيء الخفيف ، الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم ، عاريات في الحقيقة ))(4).
وعن هشام بن عروة : أن المنذر بن الزّبير قدم من العراق ، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مرويّة وقوهية – من نسيج ((قوهستان)) ناحية بخراسان – رقاق عتاق ، بعدما كفّ بصرها ، قال : فلمستها بيدها ، ثم قالت : أف ، ردّوا عليه كسوته . قال :فشقّ ذلك عليه ، وقال : يا أمّة ، إنه لا يشف . قالت : إنها إن لم تشف ، فإنها تصف(5).
قال السفاريني في ((غذاء الألباب)) : (( إذا كان اللباس خفيفاً ، يبدي – لرقّته وعدم ستره – عورة لابسه ، من ذكر أو أنثى فذلك ممنوع ، محرّم على لابسه ، لعدم سترة العورة المأمور بسترها شرعاً ، بلا خلاف ))(6)
وقال الشوكاني في (( نيل الأوطار )) : (2/115) : ((يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه ، وهذا شرط ساتر العورة )) .
وذكر بعضُ الفقهاء أن الثياب التي تشف في بادىء النظر، وجودها كعدمها(1)،وعليه فلا صلاة للابسها .
وصرّح بعضهم أن زيّ السلف لم يكن محدّداً للعورة بذاته لرقّته ، أو بغيره ، أو لضيقة وإحَاطته(2)
[3] * الصّلاة والعورة مكشوفة : يقع في الخطأ ، الأصناف التّالية من النّاس :
[1/3] أولاً : مَنْ يلبس (( البنطلون )) الذي يحجم العورة أو يصفها ويشفها ، ويلبس قميصاً قصيراً ، وعند الركوع والسجود ينحسر القميص عن (( البنطلون )) ، ويظهر ظهر المصلي وجزء من سوأته – في بعض الأحايين إن لم يكن في معظمها – وبهذا تكون قد ظهرت عورته المغلّظة ، وهو راكع أو ساجد لله سبحانه ، ونعوذ بالله من الجهل و الجهلاء ، لأن كشف العورة في هذه الحالة ، تؤدي إلى بطلان الصّلاة ، والسبب في ذلك (( البنطلون )) المستورد من دول الكفر(3).
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجيرين منبّهاً على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم : (( كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة ، وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبّة (قميص) على الصّدر والظهر ، فإذا ركع تقلصت الجبّة ، وانحسرت السّراويل ، فخرج بعضُ الظهر ، وبعضُ العجز ، مما هو عورة ، بحيث يراه مَنْ خلفه ، وخروج بعض العورة ، يبطل الصّلاة(*).
=======================
(*) أخرجه : مالك (( الموطأ )) : (3/913) و مسلم في ((الصحيح)) رقم (2128) .
(4) تنوبر الحوالك : ( 3/103) .
(5) أخرجه ابن سعد في (( الطبقات الكبرى )) : ( 8/184) بإسناد صحيح . وفي الباب كثير من الآثار ، انظرها في ((حجاب المرأة المسلمة )) : (ص 56-59) .
(6) الدين الخالص : (6/180) .
(1) انظر : (( بلغة السالك )) : (1/104) و (( الفتاوى )) : ( 1/49) للشيخ بن باز .
(2) انظر : (( شرح الدردير على مختصر خليل )) : (1/92) .
(3) تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم : (ص 28) .
(*) مجلة ((المجتمع)) الكويتية : عدد رقم (855) .



[2/3] ثانياً : مَنْ لم تتعاهد ملابسها ولم تكن حريصةً على ستر جميع بدنها ، وهي بين يدي ربّها عزّ وجلّ ، إما جهلاً أو كسلاً أو عدم مبالاة .
واتَّفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصّلاة ، هو درع وخمار(4).
فقد تدخل إحداهُنّ في الصّلاة وشعرها أو جزءٌ منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها ، وهو مكشوف ، وحينئذ فعليها ـ عند جمهور أهل العلم ـ أن تعيد في الوقت وبعده .
ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النّبيّ r قال : (( لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاّ بِخِمارٍ ))(1).
والمراد بالحائض : الموصوفة بكونها من أهل الحيض ، لا مَنْ يجري دمها ، فالحائض وصف عام ، يقال على مَن لها ذلك وصفاً ، إن لم يكن قائماً بها(2).
وسئلت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ : ماذا تصلّي فيه المرأة من الثّياب ؟ فقالت : في الخمار والدّرع السّابغ ، الذي يغيب ظهور قدميها(3).
وسئل الإمام أحمد : المرأة في كم ثوبٍ تصلّي ؟ قال : أقلّه : درع وخمار ، وتغطّي رجليها ، ويكون درعاً سابغاً ، يغطي رجليها(4).
وقال الإمام الشافعي : ((وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ، ما عدا كفيها ووجهها )) . وقال أيضاً : (( وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها ، وظهر قدميها عورة ، فإذا انكشف الرجل في صلاته شيء مما بين سرّته وركبته ، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها ، قلَّ أو كثر ،ومن جسدها سوى وجهها وكفيها ومما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه ـ علما أو لم يعلما ـ أعادا الصلاة معاً ، إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة ، ثم يعاد مكانه ، لا لبث في ذلك ، فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عالجه إعادته مكانه : أعاد ، وكذلك هي ))(5).
وعليه : فعلى المسلمات أن يعتنين بملابسهن في الصّلاة ـ فضلاً عن خارجها ـ وكثير منهن ((يبالغن في ستر أعلى البدن ، أعني الرأس ، فيسترن الشّعر والنحر ، ثم لا يبالين بما دون ذلك ، فيلبسن الألبسة الضيقة والقصيرة ، التي لا تتجاوز نصف السّاق !! أو يسترن النصف الآخر بالجوارب اللحمية ، التي تزيده جمالاً . وقد تصلي بعضُهنّ بهذه الهيئة ، فهذا لايجوز ، ويجب عليهن، أن يبادرن إلى إتمام الستر ، كما أمر الله تعالى ، أسوة بنساء
==========================
(4) بداية المجتهد : (1/115) والمغني : (1/603) والمجموع : (3/171) وإعانة الطالبين (1/285) والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها ، فلو كان الثوب واسعاً ، فغطّت رأسها بفضله جاز ، أخرج البخاري في (( صحيحه )) : (1/483) تعليقاً عن عكرمة قال : لو وارتْ جسدها في ثوب لأجًزتُه . وانظر : (( شرح تراجم أبواب البخاري )) : (ص 48) .
(1) أخرجه : أحمد في ((المسند)) : 6/150) وأبو داود في ((السنن)) رقم (641) والترمذي في ((الجامع)) رقم (377) وابن ماجه في ((السنن)) رقم (655) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (173) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/251) والبيهقي في ((السنن الكبرى )) : (2/233) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (1/380) . وقال الترمذي : ((حسن)) . وقال الحاكم : ((صحيح على شرط مسلم )) . وصححه ابن حبان . وانظر ((نصب الراية)) : (1/295) و ((تلخيص الحبير)) : (1/279) .
(2) انظر : ((بدائع الفوائد)) : (3/29) و ((المجموع)) : (3/166) و ((التمهيد)) : (6/366) .
(3) أخرجه : مالك في ((الموطأ)) : (1/142) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (1/232 ـ 233) وقال : ((وكذلك رواه بكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفاً)) وجوَّد إسناده النووي في ((المجموع)) : (3/172) .
وصوّب وقفه : عبد الحق ، كما في ((تلخيص الحبير )) : (1/280) وابن عبد البر في ((التمهيد)) : (6/397) وانفرد برفعه : عبد الرحمن بن دينار ، كما عند : أبي داود في ((السنن)) : رقم (640) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/250) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/233) . وقال أبو داود : (( روى الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ، لم يذكر أحد منهم : النَّبيّ r ، قصروا به على أم سلمة )) .
(4) مسائل إبراهيم بن هانىء للإمام أحمد : رقم (286) .
(5) الأم : (1/77) . وانظر ((جامع الترمذي)) : (2/216) وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه .
اضافة رد مع اقتباس