مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #3  
قديم 17/07/2004, 03:21 PM
شيروكي شيروكي غير متواجد حالياً
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
المهاجرين الأولين ، حين نزل الأمر بضرب الخمر ، شققن مروطهن ، فاختمرن بها ، ولكننا لا نطالبهن بشقّ شيء من ثيابهن ، وإنما بإطالته وتوسيعه ، حتى يكون ثوباً ساتراً ! ))(1).
ولما اشتهر لبسُ الجلباب القصير في بعض البلاد الإسلاميّة بين كثير من الفتيات المؤمنات ، والصّلاة به ، رأيتُ أن أُبيّن ـ بإيجازٍ ـ
أن قدم المرأة وساقها عورة،فأقول وبالله التّوفيق
قال تعالى { وَلَا يَضْرِبْن بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ }(2).

ووجه الدلالة من الآية : أن النّساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهنّ أيضاً . وإلا لاستطاعت إحداهُنّ أن تبدي ما تخفي من الزينة ـ وهي الخلاخيل ـ ولاستغنت بذلك عن الضّرب بالرّجل ، ولكنها كانت لا تستطيع ذلك ، لأنه مخالفة للشّرع مكشوفة ، ومثل هذه المخالفة ، لم تكن معهودة في عصر الرسالة ، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضّرب بالرّجل ، لتعلم الرّجال ما تخفي من الزّينة ، فنهاهن الله تعالى عن ذلك .
وبناءً على ما أوضحنا ، قال ابن حزم : (( هذا نص على أن الرّجلين و الساقين ، مما يخفي ، ولا يحلّ إبداؤه ))(3). ويشهد لهذا من السنّة :
حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ جرّ ثوْبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) .
فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النّساءُ بذيولهنّ ؟ قال : يرخين شبراً (4). فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ! قال : فيرخينه ذراعاً ، لا يزدن عليه .

وفي رواية : (( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبراً ، ثم استزدنه ، فزادهنّ شبراً ، فكن يرسلن إلينا ، فنذرع لهن ذراعاً ))(1).
وأفادت هذه الرواية : قدر الذّراع المأذون فيه ، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة ، قال البيهقي : (( وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها ))(2)

ويستفاد من كلمة (( رخّص )) ومن سؤال أم سلمة السّابق (( فكيف يصنع النساء بذ يولهن )) بعد سماعها وعيد جرِ الثّوب : التعقّب على مَنْ قال : إن الأحاديث المطلقة في الزّجر عن الإسبال مقيّدة بالأحاديث الأخرى المصرّحة بمن فعله خيلاء .

ووجه التعقّب : أنّه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النّساء في جرّ ذ يولهنّ معنى ، بل فهمت الزّجر عن الإسبال مطلقاً ، سواء كان عن مخيلة أم لا ، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهنّ إلى الإسبال
======================
(1) حجاب المرأة المسلمة : (ص 61) .
(2) سورة النور : آية رقم (31) .
(3) المحلى : (3/216) .
(4) أي من نصف الساقين . وقيل : من الكعبين .
(1) أخرج الشطر الأول منه دون سؤال أم سلمة : البخاري : كتاب اللباس : باب مَنْ جرّ ثوبه من الخيلاء : ( 10/285) رقم (5791) وأخرجه بتمامه : الترمذي : أبواب اللباس : باب ما جاء في جرّ ذيول النساء : (4/223) رقم (1731) وقال : ((هذا حديث حسن صحيح )).وأبو داود : كتاب اللباس : باب في قدر الذّيل : (4/65) رقم (4119) .وابن ماجة : كتاب اللباس : باب ذيل المرأة كم يكون ؟ (2/1185) رقم (3581) . والحديث صحيح ،
انظر : (( سلسلة الأحاديث الصحيحة )) : رقم (460) وله شاهد عن أنس عند : أبي يعلى في ((المسند)) : (6/426) والطبراني في ((الأوسط)) كما في ((الفتح)) : (10/259) .
(2) وقال الترمذي في ((الجامع)) : (4/224) : ((وفي هذا الحديث : رخصة لنساء في جرّ الإزار ، لأنه يكون أستر لهنَّ )) .



من أجل ستر العورة ، لأن جميع قدمها عورة ، فبيّن لها : أن حكمهنّ في ذلك خارج عن حكم الرّجال في هذا المعنى فقط .
وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حقِّ الرّجال دون النّساء ، ومراده منع الإسبال ، لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها .
والحاصل : أن للرجل حالين :
حال استحباب : وهو أن يقتصر بالإزار على نصف السّاق .
حال جواز : وهو إلى الكعبين .
وكذلك للنّساء حالان :
حال استحباب : وهو ما يزيد على ما هو جائز للرّجال ، بقدر الشبر .
حال جواز : بقدر الذّراع(3).
وعلى هذا جرى العمل من في عهد صلى الله عليه وسلم وما بعده .
ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأوّلين على أهل الذمة : أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن ، لكي لا يتشبهن بالمسلمات ، كما جاء في ((اقتضاء الصّراط المستقيم ))(1).

ويقع في خطأ : الدخول في الصّلاة و العورة مكشوفة :

[3/3] ثالثاً : الآباء الذين يلبسون أبناءهم السّراويل القصيرة ((الشورتات))ويحضرونهم المساجد ، وهم على هذه الحالة ، لقوله صلى الله عليه وسلم (( مروهم بالصّلاة ، وهم أبناء سبع ))(2).
ولا شك : أن هذا الأمر ، يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضاً(3)، فتنبه ، ولا تكن من الغافلين .

[4] * صلاة مُسْبِل الإزار :
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : بينما رجل يصلّي مُسْبِلاً إِزاره ، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ((اذهب فتوضّأ ، فذهب فتوضّأ ، ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضّأ ، فقال له رجل : يا رسول الله !! ما لك أَمرتَهُ أن يتوضّأ ؟ ثم سكت عنه . قال : إنّه كان يُصَلِّي ، وهو مسبلٌ إزارَه ، إن الله لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارَه))(4).
==========================
(3) فتح الباري : (10/259) .
(1) انظر : ((اقتضاء الصراط المستقيم )) : (ص59) و ((حجاب المرأة المسلمة)) : (ص36 ـ 37 ) و ((أهم قضايا المرأة المسلمة)) : (ص82 ـ83) و ((السلسلة الصحيحة)) : (1/750) .
(2) أخرجه من حديث سَبْرَة : ابن أبي شيبة في ((المنصف)) : (1/347) والدرامي في ((السنن)) : (1/333) وأبو داود في ((السنن)) : (1/133) والترمذي في ((الجامع)) : (2/259) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (2/102) وأحمد في ((المسند)) : (3/404) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (147) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) : (3/231) والدارقطني في ((السنن)) : (1/230) والحاكم في ((المستدرك)) )) : (1/201) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/14) و (3/83-84) . قال الترمذي:
((حسن صحيح)) ، وصححه ابن خزيمة ، والحاكم والبيهقي ، وزادا : على شرط مسلم . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ، أخرجه : أبو داود في ((السنن)) : (1/133) وأحمد في ((المسند)) : (2/187) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/347) والدارقطني في ((السنن)) : (1/230) والحاكم في ((المستدرك))1/197)والبيهقي في ((السنن الكبرى))3/84).وإسناده حسن
(4) من تعليق الشيخ الألباني على رسالة (( حجاب المرأة ولباسها في الصلاة )) لابن تيمية .
(2) أخرجه : أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (638) وكتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإِزار : (4/57) رقم (4086) ، وأحمد : المسند : (4/67) ، والنسائي : السنن الكبرى : كتاب الزّينة : كما في ((تحفة الأشراف))
(11/188) . وقال النووي في ((رياض الصالحين)) رقم (795) و ((المجموع)) : (3/178) و (4/457) : ((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبي في ((الكبائر)) (ص 172) في ((الكبيرة الثانية والخمسين : إسبال الإزار تعززاً ونحوه - بتحقيقي )) .




وعن عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ينظر الله إلى صلاة رجل ، يجرّ إزاره بطراً ))(1) .

وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام ))(2).
أي : لا ينفع للحلال ولا للحرام ، فهو ساقط من الأعِين ، لا يلتفت إليه ، ولا عبرة به ولا بأفعاله .
وقيل : ليس في حلّ من الذّنوب ، بمعنى : أنه لا يغفر له ، ولا في احترام عند الله ، وحفظ منه ، بمعنى : أنه لا يحفظه من سوء الأعمال .
وقيل : لا يؤمن بحلال الله وحرامه . وقيل : ليس من دين الله في شيء ، أي : قد برىء من الله تعالى ، وفارق دينه(3).

فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة ، إذا كان بقصد الخيلاء ، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة ، ويدل على الكراهة ، إذا كان بغير قصد الخيلاء(4)، عند الشافعّية(5).

وتعقّب الشيخ أحمد شاكر ابنَ حزم في تحقيقه ((المحلى)) عند هذا المبحث ، فقال : ((ثم إنّ المؤلّف ترك حديثاً ، قد يكون دليلاً قوياً على بطلان صلاة المسبل خيلاء)) ثم ذكر الحديث الأوّل ، ثم قال : ((وهو حديث صحيح . قال النّووي في ((رياض الصّالحين)) : إسناده صحيح على شرط مسلم))(6).

قال ابن قيم شارحاً الحديث الأوّل : ((ووجه هذا الحديث – والله أعلم -: أن إسبال الإزار معصية ، وكل من واقع معصية ، فإنه يؤمر بالوضوء والصّلاة ، فإن الوضوء يطفىء حريق المعصية))(1).
ولعل السر في أمره صلى الله عليه وسلم له بالوضوء ، وهو طاهر : أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر ، فيقف على ما ارتكبه من المخالفة ، وأن الله تعالى ببركة أمره r إيّاه بطهارة الظّاهر ، يطهّر باطنه من دنس الكبر ، لأن طهارة الظّاهر تؤثر في طهارة الباطن(2).

ومن الجدير بالذّكر : أن ((الإِسبال [يكون] في السراويل والإِزار و القميص))(3).
فعلى المصلّي ((أن يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها ، ولا يعد ممن يجّر ثيابه خيلاء ، لكونه لم يسبلها ، وإنما قد تسترخي عليه ، فيرفعها ويتعاهدها ، ولا شك أن هذا معذور . أما مَنْ يتعمد إرجاءها ، سواء كانت
=====================
(1) أخرجه : ابن خزيمة : الصحيح : (1/382) وبوّب عليه : ((باب التّغليظ في إسبال الإِزار في الصّلاة )) وقال : ((قد اختلفوا في هذا الإسناد . قال بعضهم : عن عبد الله بن عمر ، خرجت هذا الباب في كتاب اللباس)) .
(2) أخرجه : أبو داود : كتاب الصّلاة : باب الإِسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (637) . وهو في ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (6012) .
(3) انظر : ((بذل المجهد في حلّ أبي داود)) : (4/297) و ((فيض القدير)) : (6/52) و ((تنبيهات هامّة على ملابس المسلمين اليوم)) : (ص23) و ((المجموع)) : (3/177) .
(4) وقد ألمحنا إلى حرمة الإسبال ، سواء كان بخيلاء أو عدمه ، في الخطأ السابق ، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك .
وانظر بسط ذلك في : ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية : (22/144) و((فتح الباري)) : (10/259) و ((عون المعبود)) : (11/142) ورسالة ((تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب)) لسعد المزعل ورسالة ((الإسبال)) لعبد الله السبت .
(5) ((تنبيهات هامة)) : (ص23) والمجموع : (3/177) ونيل الأوطار : (2/112) .
(6) تعليق أحمد شاكر على ((المحلّى)) : (4/102) .
(1) التهذيب على سنن أبي داود : (6/50) .
(2) قاله الطيبي فيما نقله عنه القاري ، انظر : ((بذل المجهود)) : (4/296) ، ونحوه في ((دليل الفالحين)) : (3/282) و ((الدين الخالص)) : (6/166) و ((المنهل العذب المورود)) : (5/123) وزاد عليه : ((وأمره r بالوضوء ثانية ، زجراً له لما فعله من إسبال الإزار ، لأنه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى . وفي الحديث دلالة على عدم قبول صلاة مسبل الإِزار ، ولم يقل به أحد من الأمة ، لضعف الحديث !! وعلى فرض ثوبته ، فهو منسوخ ، لأن الإجماع على خلافه )) انتهى .
(3) مجموع الفتاوى : (22/144) لابن تيمية .



((بشتاً)) أو ((سراويل)) أو ((قميصاً)) فهو داخل في الوعيد ، وليس معذوراً في إسباله ملابسة ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمّه بمنطوقها وبمعناها ومقاصد ها . فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال ، وأن يتّقي الله في ذلك ، وألا تنزل ملابسة عن كعبه ، عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة ، وحذراّ من غضب الله وعقابه ، و الله وليّ التوفيق))(4).

* فتوى في إمامة المبتدع والمسبل إزاره ، للشيخ عبد العزيز بن باز :

سئل حفظه تعالى : هل تصح الصّلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره ؟ فأجاب ، بما نصه :
(( نعم ، تصح الصّلاة خلف المبتدع ، وخلف المسبل إزاره وغيره من العصاة ، في أصح قولي العلماء ، ما لم تكن البدعة مكفّرة لصاحبها ، فإن كانت مكفّرةً له ، كالجهمي ونحوه ، ممن بدعتهم
تخرجهم عن دائرة الإسلام ، فلا تصح الصلاة خلفهم .
ولكن على المسؤولين ، أن يختاروا للإِمامة مَنْ هو سليم من البدعة والفسق ، مرضيّ السيرة ، لأن الإمامة أمانة عظيمة ، القائم بها قدوة للمسلمين ، فلا يجوز أن يتولاّها أهل البدع والفسق ، مع القدرة على تولية غيرهم . والإسبال من جملة المعاصي ، التي يجب تركها ، والحذر منها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النّار))(1) ، رواه البخاري في ((صحيحه)) .
وما سوى الإزار حكمه الإزار ، كالقميص والسراويل والبشت ونحوه ذلك ، وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره ، والمنّان فيما أعطى ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ))(2).
وإذا صار صحبه للإزار ونحوه من أجل التكبّر ، صار ذلك أشدّ في الإثم ، وأقرب إلى العقوبة العاجلة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( مَنْ جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر اللهُ إليه يوم القيامة ))(3).

والواجب على كلّ مسلم ، أن يحذر ما حرم ا÷ عليه من الإسبال وغيره المعاصي))(4) انتهى
هذا ، وإنه ليسوءنا ، ويسوء كلّ غيور على دينه ، حريص على سعادة أمته ، أن نرى مخالفة هذه الأدلة بين ظهرانينا من الرّجال و النّساء .
فنرى الرّجال يسبلون الثّياب ، تجرّ على الأرض ذيولها ، ويتركون الحبل على الغارب للنّساء ، فيقصرن الثياب ، ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور ، ويسرن في الطرقات متعطرات متبرجات متهتكات ، كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، يبدين زينتهن ، ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله
=========================
(4) ما بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ ابن باز ـ حفظه الله تعالى ـ جواباً عن : حكم إطالة الثياب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء،
وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك ، سواء إجباراً من أهله ، إن كان صغيراً ، أوجرت العادة على ذلك ؟
نقلاً عن مجلة ((الدعوة)) رقم (920) و ((الفتاوى)) له (ص 219) .

(1) أخرجه : البخاري : كتاب اللباس : باب ما أسفل من الكعبين فهو في النّار : (10/256) رقم (5887) .
والنسائي : كتاب الزّينة باب ما تحت الكعبين في الإزار : (8/207) .
(2 ) أخرجه : مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار : (1/102)رقم (106) . وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار : (4/257) رقم (4087) . والترمذي : أبواب البيوع : باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً : (3/516) رقم (1211) . والنسائي : كتاب البيوع : باب النفق سلعته بالحلف الكاذب : (7/245) . وابن ماجه : كتاب التجارات : باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع : (2/744-745) رقم (2208) . والطيالسي :المسند : رقم (467) .
(3) مضى تخريجه .
(4) مجلة ((الدعوة)) : رقم (913) .
اضافة رد مع اقتباس