10/04/2002, 10:33 PM
|
زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 29/12/2001 المكان: جدة
مشاركات: 2,219
| |
حكم منع الحمل بالعزل حكم العزل
أخي المسلم- أختي المسلمة:
العزل: صرف الماء عن المرأة حذراً من الحمل. وذهب بعض أهل العلم إلى إباحته والبعض الآخر إلى كراهته. فأما المبيحون فاستدلوا بما روى مسلم في صحيحه بسنده إلى جابر رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل. فقال: " اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها". وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا عبد الله ورسوله ". وروى مسلم بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا. ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون". ومعنى لا عليكم أن لا تفعلوا. أي لا ضرر عليكم في ترك العزل ولا فائدة في العزل فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفعكم حرصكم في منع الخلق. وكمارأيت يشم من دليل الإباحة رائحة الكراهة.
وأما الذين قالوا بالكراهة. فاستدلوا بما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ولم يفعل ذلك أحدكم؟ (ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم) فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
وقال العلماء: تستأذن الحرة في العزل، لا الأمة، وقال الكمال بن الهمام رحمه الله في الفتاوى: فإن خاف من الولد السوء يسعه العزل بغير رضاها كأن كانت جاهلة، أو حمقاء، لا تعرف تربية الأطفال وتأديبهم.
وللمرأة أن تسد فم رحمها ونحوه عند ضرورة نحو عجز عن حمل بإخبار طبيبة حاذقة أو طبيب حاذق.
وإذا علمنا ذلك فانظرا رحمكما الله إلى كل الأمور نظرة شرعية وقدرا الضرورات بقدرها، ولا تقدما على عمل حتى تعلما حكم الله فيه واسألا أهل الذكر إن كنتما لا تعلمان
منقول من الأخ |