27/01/2004, 10:26 AM
|
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية | | تاريخ التسجيل: 15/12/2000 المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
| |
طواف الحائض
السؤال الأول من الفتوى رقم (11855)
س1: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟ أنا لا أريد من جنابكم الجواب المجرد؛ لأني أعرفه، ولكن أريد الدليل. أعانكم الله ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ج1: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله r لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمِثت، فدخل عليَّ رسول الله r وأنا أبكي، فقال: «مالك؟ لعلك نفست»، فقلت: نعم، قال: «هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»( )، وفي رواية لمسلم: «فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي»( ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (9894)
س: قبل سفري للحج مع زوجتي هذا العام، أرسلتها إلى أحد الأطباء لكي يصف لها علاجاً يؤخر موعد الدورة الشهرية إلى ما بعد الحج، وبالفعل وصف لها الطبيب حبوباً لهذا الغرض، وبعد أن تناولتها حسب النظام المقرر إلا أنه في يوم 7،8 من ذي الحجة ومع الإرهاق والسهر فقد لاحظت وجود آثار لنزول الدم الخفيف، وعلى الفور اغتسلت منه مع الاستحمام، وقامت بأداء الصلاة؛ لأنها لم تشاهد نزول الدم مرة أخرى، ثم قامت بأداء جميع مناسك الحج: من الوقوف بعرفة، ورمي الجمار والذبح والتقصير، وهي في طهر كامل، إلا أننا لم نؤدِّ طواف الإفاضة إلا في أول يوم من أيام التشريق، مع العلم أن الزوجة كانت قارنة، وأدت ماعليها من طواف وسعي عند وصولها إلى مكة المكرمة، والذي حدث عند طواف الإفاضة أن الزوجة شعرت أثناء تأدية الطواف ببعض الآلام والتقلصات، وبعد أن أكملت السبعة الأشواط نزلت إلى زمزم لتعرف ما الخبر، فوجدت أن بعض الدم الخفيف بدأ ينزل عليها، فغادرت الحرم على الفور، وكان ذلك عقب صلاة العشاء، وبعدها ذهبت إلى بعض الأطباء وقصَّت عليه ما حدث، فوصف للزوجة حبوباً، وقال: إن مع العلاج والراحة سوف يرتفع الدم، وبالفعل أخذت الزوجة الحقن والحبوب في نفس اليوم، وفي صباح اليوم التالي لم تجد الزوجة آثاراً لنزول الدم، وانتظرت إلى وقت الظهر لتتأكد من توقف الدم، فلم تجد أيضاً أي أثر لنزول الدم، وبناء عليه تطهرت بالاغتسال مع الاستحمام، ومما زادها يقيناً من أن الدم قد توقف أنها شاهدت نزول المخاط الأبيض النظيف عند الاغتسال، وبناء عليه ذهبت إلى الحرم لإعادة طواف الإفاضة من جديد؛ لشكها في الطواف الأول والظروف التي أحاطت به، وقبل قيامها بالطواف قامت بوضع قطنة داخل مجرى نزول الدم؛ وذلك زيادة في الحرص منها على عدم نزول شيء، وإذا نزل لا يصل إلى الخارج، وبدأت في الطواف بعد صلاة المغرب، وبعد أن انتهت من السبعة أشواط على خير وسلام نزلت إلى زمزم لتتأكد من عدم نزول شيء عليها، فوجدت القطنة نظيفة تماماً من الخارج ولا شيء عليها، بعد ذلك توجهنا إلى المطار للعودة، وفي حوالي الساعة 3 من صباح اليوم التالي دخلت الزوجة دورة المياه وهناك أخرجت القطنة فوجدتها نظيفة تماماً من الخارج، إلا أنه يوجد عليها دم من الداخل فقط، وعلى أنه لم يكن ممكناً البقاء فترة أطول من ذلك بمكة لظروف السفر والعمل فقد غادرناها، ونحن من يومها إلى الآن مازلنا نحافظ على إحرام الزوجة -أي أنها لم تتحلل تحلل أكبر، ولم يحدث جماع أو اتصال- إلى أن يتم عرض الموضوع على فضيلتكم. والآن نود أن نعرف رأيكم:
أ - هل طواف الإفاضة الأول صحيح أم لا؟ وهل في حالة عدم صحته يوجد شيء عليها؟
ب - هل الطواف الثاني الذي قامت به - على اعتبار الطواف الأول كأن لم يكن - صحيح هو الآخر أم ماذا؟
ج - هل تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى أم ماذا تفعل؟
ج: أ - طواف الإفاضة الأول صحيح إذا لم يكن الدم الخفيف الذي بدأ ينزل عليها دم حيض، أو كان دم حيض لكنه لم ينزل إلا بعد انتهائها من الأشواط السبعة، وإلا فسد ذلك الطواف.
ب - إذا كان الحال في الطواف الثاني كما ذكرتم فهو صحيح، وعلى تقدير عدم صحة الطواف الأول فالطواف الثاني يكفي عن طواف الإفاضة.
جـ - على ما تقدم لا تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى، ولها أن تتحلل التحلل الأكبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (1216)
س6: حكم من أتم أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟
ج6: من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (بينما رجل واقف مع رسول الله r إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي r فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي r بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2283)
س: حججت هذا العام أنا وزوجتي، وبعد وقفة عرفات نزل على زوجتي دم (وهي كانت حاملاً) فهو ليس دم حيض، ولم ينقطع هذا الدم، بل ظل يزداد كل يوم، واتضح أنه عملية إجهاض بعد الكشف الطبي عليها، ثم يوم 15 ذو الحجة عملت عملية إجهاض وتفريغ؛ وذلك نتيجة للإجهاد في السفر، حيث أننا سافرنا بالسيارة من بيشة حتى مكة، وجزء من الطريق غير مسفلت ورديء جداً، المهم طبعاً بعد العملية كانت في ضعف وإرهاق شديد؛ نتيجة للنزيف المستمر قبل العملية، ثم إننا كنا مرتبطين بمواعيد الدوام، فرجعنا إلى بيشة يوم الجمعة 17 ذو الحجة، ولم تستطع هي طبعاً عمل طواف الإفاضة؛ نتيجة لاستمرار نزول الدم، وعدم معرفة وقت انقطاعه.
فهل يبقى عليها طواف الإفاضة، ويجب عليها تأديته في أي وقت تستطيع ذلك حتى يكتمل حجها، أم تعتبر الحجة كلها غير صحيحة ويجب عليها إعادة الحج بالكامل؟
ج: عليها أن تعود فتطوف طواف الإفاضة وتسعى، إن كانت متمتعة بالعمرة إلى الحج، أو غير متمتعة لكنها لم تسع مع طواف القدوم، وبذلك يتم حجها، وعليها دم إن كان زوجها قد وطئها بعد رمي جمرة العقبة؛ يذبح في مكة في أي وقت تيسر ذلك، والواجب البدار به، ويوزع على الفقراء بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
تأخير الطواف
الفتوى رقم (4368)
س: حججت أنا وزوجتي في العام الماضي، وفي الطريق إلى مكة بدأت عندها الدورة الشهرية، وعليه لم تتمكن من طواف القدوم أو السعي، وكنا في الثامن من ذي الحجة، ووقفت بعرفة وهي حائض، ثم نبت عنها في رمي الجمرات، ولم تطهر حتى غادرنا مكة مع المجموعة التي قدمنا معها، ولم يكن يمكننا التأخر لتطوف طواف الإفاضة وتسعى، وبعد ثلاثة شهور تمكنا من زيارة البيت الحرام ثانية، حيث طافت وسعت. فهل يجزئ ذلك عن طواف الحج وتكون حجتها صحيحة؟ علماً بأنها في الفترة بين الحج إلى الزيارة الثانية كانت قد أحلت إحرامها. وسبب حيرتي أن هناك من يقول: إن طواف الإفاضة يصح قبل انقضاء الحول، ومن يقول: إنه يصح في طول العمر. فهل معنى ذلك أن يظل الإنسان في إحرامه طول هذه المدة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، لكن إن كنت جامعتها قبل طوافها وسعيها للحج فعليها شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نقص أشواط الطواف
السؤال الثامن من الفتوى رقم (7632)
س8: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول؛ بناءً على أن هذا الطواف أحد الاثنين اللذين يحصل بهما التحلل الأول .
ج8: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5189)
س: إني أديت حجاً مفرداً في هذه السنة، وبعد وقوف عرفة أصابني مرض شديد (ضربة شمس) في تاريخ 10/12/1402هـ، ودخلت المستشفى وتأخرت عن الطواف للإفاضة، وطفت في تاريخ 16/12/1402هـ متأخراً، هل هذا الطواف يكفي أم علي شيء من الهدي؟
ج: لا شيء عليك في تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم المذكور في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع
السؤال السادس من الفتوى رقم (3592)
س6: إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ماعدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال: إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية، فماذا عليه؟
ج6: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلاً بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8490)
س: أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريباً، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي: يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا. وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف (طواف الإفاضة)، ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع طواف الوداع؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم؟
الفتوى رقم (7193)
س: أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا: عليك دم، ولكن نظراً لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وهي السنة الماضية عام 1403هـ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي. أفتوني جزاكم الله خيراً.
ج: إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة فهذا لا يجزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشياً أو محمولاً. وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان المتروك طواف الوداع، وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السعي
الفتوى رقم (13252)
س: أديت فريضة الحج وكنت متمتعاً، وأديت العمرة وأحللت من إحرامي، وفي اليوم الثامن أحرمت وأديت جميع أركان الحج، ولكني نسيت السعي غير عامد. فماذا علي؟ أفتوني جزاكم الله خيراً، وهل حجي صحيح أم ماذا؟ حفظكم الله.
ج: يجب عليك الرجوع إلى مكة للسعي للحج؛ لأن المتمتع يلزمه سعيان: سعي للعمرة، وسعي للحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (2757)
س6: الرمل في السعي يكون في الذهاب إلى المروة، وهل يكون في الرجوع إلى الصفا أيضاً؟
ج6: نعم يكون في الذهاب من المروة إلى الصفا، كما هو في الذهاب من الصفا إلى المروة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام الثابت في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9121)
س4: ما كيفية التكبير على الصفا والمروة؟ فنحن نكبر كما نكبر للصلاة قائلين: الله أكبر، ثلاث مرات.
ج4: يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله سبحانه: {إن الصفا والمروة من شعائر الله..}( )، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله، ويكبره، ويقول: (لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده). ثم يدعو رافعاً يديه بما تيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ويفعل على المروة كذلك، ماعدا قراءة الآية فإنه لا يكررها، وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11707)
س: لقد أديت فريضة الحج منذ حوالي ثلاث سنوات، أثناء إقامة والدي بالمملكة، وقد قمنا بخطأ أثناء تأدية السعي بين الصفا والمروة، حيث قمنا بالبدء بالمروة وانتهينا بالصفا، على أن المفروض يكون العكس، فقام من معي بإعادة السعي، وأنا لم أستطع. ولقد سألنا عن ذلك أحد الأشخاص فقال لنا: أن نقوم بعمل شوط ثامن لإتمام السعي، فقمت أنا بعمل ذلك. فما حكم الدين في حجتي وسعيي هذا؟ أرجو إفادتي مع العلم أن سني كان حوالي أربعة عشر عاماً.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من إتيانك بشوط ثامن مكمل لأشواط السعي السبعة على الوجه الصحيح فسعيك صحيح؛ لأن الشوط الأول الذي ابتدأتم به من المروة إلى الصفا لاغياً؛ حيث أتيتم به على غير الوجه المشروع، وإذا كان حجك المذكور بعد بلوغك سن الرشد فإنه يسقط به عنك الحج المفروض، أما إذا كان حجك قبل البلوغ فإنه يعتبر نافلة، ويبقى الحج المفروض في ذمتك تؤدينه متى استطعت ذلك، بعد البلوغ مع العلم بأن البلوغ يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل (وهو المسمى العانة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (5983)
س: إنني قد حجيت لوالدتي في عام 1402هـ، وعند طواف الإفاضة كنت مريضاً في ذلك اليوم، وعند نزولي من الحرم احتكت رجلي بحافة بلاط الدرج فخرج منها قطرات دم قليلة لا تزيد عن القطرتين، فأكملت طوافي وانتهيت، وتوجهت إلى المسعى، وكنت مريضاً كما أسلفت، وسعيت ستة أشواط وبقي من السابع شيء قليل جداً، فجاءني تطريش فطرشت بالقرب من الباب، ثم أتممت سعيي وانتهيت. فأفيدوني جزاكم الله خيراً عن صحة حجي، وهل يلزمني عمل شيء فدو لذلك أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك، وطوافك صحيح، وهكذا تطريشك في الشوط الأخير من السعي بين الصفا والمروة لاحرج عليك، وسعيك صحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10109)
س: أنا رجل عمري ثمانون عاماً، وقد حججت السنة الماضية، وطفت بالبيت العتيق، ولم أستطع السعي بين الصفا والمروة إلا راكباً على عربية، ووكلت من ينوب عني لرمي الجمار؛ لعدم استطاعتي المزاحمة، وسمعت من طالب علم أتى إلينا في منى قوله: الذي لا يرمي الجمار بنفسه لماذا يحج؟ فهل حجتي كاملة أم يلزمني شيء؟ مع العلم أنه سبق أن حججت حجة الإسلام. أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي.
ج: إذا عجزت عن السعي ماشياً وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز لك ركوب العربة، وجاز لك التوكيل في الرمي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2445)
س1: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس، بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق؟
ج1: سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلاً بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلاً به؛ تأسياً بالنبي r.
س2: هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر، أي: بعد انتهاء رمي الجمرات؟
ج2: لايجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر، أي: بعد إنهاء رمي الجمرات؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، ولم يثبت عن النبي r أنه حلق أوزقصر بعد التحلل الأكبر، بل فعل ذلك عند التحلل الأصغر فقط، وثبت عنه أنه قال: «خذوا عني مناسككم».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (6044)
س7: هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟
ج7: السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراً ثم سعى أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
حكم السعي بلا طهارة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11972)
س2: حججت عن خالي في عام 1408هـ، وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء، ولكن قدر الله لم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء؛ لأنه كانت عندي والدتي وخالتي، كل واحدة ماسكها في يد؛ لأني أخاف أن أضيعهن، ولا يعرفن المكان، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضاً. وما هو الحكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء؟ أرجو الجواب بسرعة إذا كان يجب علي أن أعيد الحج مرة أخرى أو صيام أو دم، أرجو منكم الجواب على الطريق الصحيح. جزاكم الله خيراً.
ج2: سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي، أما طواف الوداع فغير صحيح؛ لأن من شروط الطواف الطهارة، وعليك إعادته ما دمت في مكة، فإن كنت سافرت إلى بلدك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
المبيت في منى
الفتوى رقم (10884)
س: نحن جالسون في منى قد تساءلنا وتحاورنا وتناقشنا أن اليافطة المكتوب عليها (آخر منى). يجب عليكم يا شيخنا ويا علماء مكة المكرمة الأجلاء، وجب عليكم أن تفتوا لنا في هذا الموضوع؛ لأنه عندما حدد آخر منى كان عدد الحجاج لا يزيد على (1000) ألف حاج، واليوم اثنين مليون حاج أو أكثر، هل كل هؤلاء يسكنون داخل هذه القطعة الصغيرة، وفي هذه الحدود الضيقة لمنى؛ لهذا نرجو منكم وقبل الحج القادم بإذن الله أن تفتوا لنا؛ هل جلوسنا في هذه القطعة صالح، أم أن معظم هؤلاء الحجاج جالسون خارج هذه الحدود؟ لأن عدداً كبيراً واصل حتى الكبرى، أي: بعد الجبل. أخي العزيز: إن هذا الموضوع شغل الحجاج؛ لأنهم أغلبهم يسكنون خارج اليافطة، ونرجو أن نسمع قراركم.
ج: أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد، وقد حج رسول الله r حجة الوداع وقال فيها: «خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»، وبين فيها الأزمنة والأمكنة، وحدود منى: من وادي مُحَسِّر إلى جمرة العقبة، فعلى من حج أن يلتمس مكاناً له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (606)
س7: كم المدة التي يجب مكثها في منى بعد النحر؟ وفيه آية كريمة في ذلك: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون}( ) .
ج7: المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي: الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. وأما معنى ما ذكر من الآية: فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه ولا يجب عليه دم؛ لأنه أدى ما وجب عليه، ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً؛ لأن النبي r فعل ذلك. ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بالحث على التقوى والإيمان باليوم الآخر، وما فيه من حساب وجزاء؛ ليكون باعثاً لمن تذكر ما فيه على الإكثار من الأعمال الصالحات، وعلى اجتناب المنكرات؛ رجاءَ رحمة الله وخوف عقابه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (3103)
س: تعرفون سماحتكم أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه في بعض السنوات يحصل ازدحام لكثرة الحجاج؛ مما يجعلهم يخيمون خارج بعض مواقف الحج، كمنى ومزدلفة، ثم يقلعون من موضعهم عندما يأتي المبيت، فيبيتون داخل الحدود، وبعد أن يصبح الصباح يرجعون إلى مخيمهم وهكذا. أفيدونا هل يصح ذلك أم لا؟
ج: من لم يجد مكاناً في منى وهو حاج، ونزل أيام منى خارج منى لكنه يبيت في الليل في منى، ثم يخرج إلى منزله بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، ولو بات في منزله فلا حرج إذا لم يتيسر له النزول في منى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (8007)
س1: هل تعتبر العزيزية من منى أو لا؟
ج1: ليست العزيزية من منى، بل يفصل بينها وبين منى جبل.
س3: ما هي حدود، منى وخاصة من جهة مكة المكرمة والجهة الشرقية؟
ج3: يحدها من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الجهة الشرقية وادي محسر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي؟
الفتوى رقم (2346)
س: أنا رجل سائق سيارة للحج، ولم أتمكن من الخروج من عرفة إلا في الساعة الثانية ليلاً، ووصلت إلى المزدلفة أنا ورفقائي، وأدينا فيها صلاة المغرب والعشاء، ثم أبقيت رفقائي في مزدلفة الساعة الرابعة ليلاً بالتوقيت الغروبي، وذهبت إلى منى بالسيارة والعفش، ونيتي العودة إلى مزدلفة للمبيت، ولكن وجدت ازدحاماً بالخطوط، ورجعت عدة مرات في خطوط متعددة؛ لأحصل على مرادي، وبعد ذلك انتهى بي الزحام إلى مكة، فرجعت مرة ثانية إلى منى، فمنعتني الشرطة حسب الزحام، ولم أتمكن من الدخول إلى مزدلفة إلا الساعة الثامنة ليلاً، فبت بمزدلفة بالزحام خارج الخطوط المسفلتة (داخل مزدلفة) فبقيت في مزدلفة مدة أيام التشريق، ولا أدخل منى إلا وقت الرمي، فقسم من المرافقين يدخلون ليلاً ويباتون بمنى، وقسم يبقى عندي في الخيمة بمزدلفة. فما رأيكم بذلك، وما الحكم لو غربت الشمس وأنا في المنزل المشار إليه في مزدلفة من اليوم الثاني إذا لم أتعجل؟ فهل يلزمني رمي في اليوم الثالث؟ أفتونا مأجورين.
ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت من محاولتك دخول منى وعجزك، وبقائك أيام التشريق في مزدلفة لعدم الحصول على مكان بمنى كما ذكرته في استفتائك، فلا شيء عليك في خروجك من مزدلفة مادمت عدت إليها قبل الفجر، ولا على من بات من مرافقيك بمزدلفة أيام التشريق؛ لقوله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}( ) ، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}( ) .
ثانياً: لو غربت عليك شمس اليوم الثاني عشر وأنت بمنزلك بمزدلفة فلا مبيت ولا رمي عليك؛ لأنك خارج منى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8092)
س4: يحجون معنا، أقصد مع الكشافة سائقون ومستخدمون وموظفون يعملون مع الجمعية، (الكشافة) ويقضون كل وقتهم خارج منى، حيث مقر الكشافة في العزيزية أيام التشريق، ويذبحون الهدي هناك، وبعضهم لم يبت في مزدلفة لظروف العمل. هل حجهم صحيح؟ أقصد من فعل هكذا ويلقطون الحصى من هناك من العزيزية، مع العلم أنني لم أحج وأنا لي أربع سنوات مع جمعية الكشافة؛ خوفاً من أن تكون هذه الأعمال غير مطابقة لأعمال الحج، مع العلم أني أشك كل الشك أن يكون الحج صحيحاً بهذه الطريقة، مع العلم أن السيارات والخيام والطعام كلها على حساب الدولة حفظها الله.
فيه ناس يحجون مع جمعية الكشافة ويركبون سيارات الجمعية، ويأكلون من طعامهم، وبعضهم يذبح الهدي حقه بالعزيزية خارج من منى، مع العلم أنهم غير مكلفين بعمل من قبل الجمعية. أرجو الإفادة.
ج4: يجب المبيت في مزدلفة ليلة العيد، وفي منى ليلة العيد وأيام التشريق، ومن تركه لغير عذر أثم، ووجب عليه دم شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح بمكة، ويطعم لمساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئاً، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. أما لقط الحصى من العزيزية أو غيرها من الحرم فلا حرج في ذلك، وهكذا الذبح يجزئ في جميع الحرم، ومنه العزيزية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11257)
س2: من نزل في العزيزية في مكة المكرمة في أيام التشريق؛ لعدم قدرته على النزول في منى، وغابت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، هل يلزمه البقاء في منزله إلى زوال شمس اليوم الثالث كأهل منى أم لا يلزمه؟
ج2: لاحرج على من نزل في العزيزية ومزدلفة أو غيرهما من الأراضي الخارجة عن منى إذا لم يجد منزلاً في منى أيام الحج، ومن غربت عليه الشمس منكم في اليوم الثاني عشر ممن كان في العزيزية أو شبهها فليس عليه البقاء في منزله إلى اليوم الثالث عشر، كما أنه ليس عليكم الرمي في الثالث عشر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رمي الجمار
السؤال الأول من الفتوى رقم (2269)
س1: ما ذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟
ج1: من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس والسابع من الفتوى رقم (4448)
س5: لو زاد الحاج في حصى الجمرات، فمثلاً رمى بعشر أو أكثر فما عليه؟
ج5: من زاد على السبعة أجزأه الرمي، وقد أساء في الزيادة.
س7: من نزل بمكة بعد اليوم الثاني من أيام التشريق هل يلزمه رمي الجمرات لليوم الثالث إذا أصبح أم لا؟
ج7: إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع في حقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6903)
س1: وفقني الله أن أديت فريضة الحج، ولكن بعد رجوعي شككت أن في رمي الجمرات جمرة لم تضرب العمود، بل سقطت داخل الحوض فقط، وهذا مجرد شك، وإن كانت كذلك ماذا يجب على الحاج؟
ج1: الشك يلغى، ولا يجب عليك شيء، وعلى تقدير أنها لم تصب العمود لكنها سقطت في الحوض فهي مجزئة؛ لأن إصابة العمود ليست مطلوبة، إنما المطلوب وقوعها في الحوض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (10883)
س: قمت هذا العام أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج، وقد اكتشفت بعض الأخطاء وهي رمي الجمرة، بعد رجوعي من المزدلفة رمى كل منا سبع حصيات، وكان الرمي خلف البنية، أي: على العمود من الخلف، وقد اكتشفت ذلك ثاني يوم الحادي عشر عند رمي 21 حصاة، كل من الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى ، وقد استفتيت في نهاية اليوم الثاني عشر في مكة المكرمة بعض الأئمة عن ذلك، فقال: صيام ثلاثة أيام؛ لأنه ليس عندي وقت للرجوع إلى منى لإعادة الرمي؛ وذلك لظروف السفر. فهل هذا صحيح أم لا، أرجو النصيحة والإفادة من سيادتكم؛ حتى أطمئن، وأيضاً أذكر أنني رميت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، مبتدئاً بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هل هذا صحيح أيضاً أم لا، وماذا أفعل إذا كان خطأ؟ وعند طواف الوداع بعد أن طفت طواف الوداع انتظرت ما يقرب من ساعتين أو ثلاث لأداء صلاة الجمعة، هل هذا صحيح أم لا؟ ولذا أرجو من سيادتكم الإفادة والنصح وشكراً لسيادتكم.
ج: رميك جمرة العقبة على تلك الصفة لا يصح، كما أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة، ويوزع على فقرائها، ومكثك ساعتين أو ثلاثاً بعد طواف الوداع لا شيء عليك فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13462)
س1: ذهبت أحج حج الإسلام، ولكن عندما ذهبت لرجم الجمرة الكبرى يوم العيد كان هناك ازدحام شديد وأنا تحت ذلك الكبري، ولم أكن أعرف العمود الذي هو الشيطان، أعني: أنني لم أشاهده من قبل، وأرى الناس الذين أمامي يضربون العمود الخرسانة الكبرى، وضربت أنا أيضاً ذلك الخرسانة بـ7زجمار، ومنذ ذلك الوقت وأنا محتار وماذا أفعل، وإذا كانت علي الفدية إنني لم أعرف الفقراء في مكة، وهل يجوز دفع ثمنها نقداً لفقير واحد هنا في الرياض أو في أي مكان؟
ج1: إذا كان رميك لجمرة العقبة يوم العيد للعمود، ولم تقع الجمار في الحوض، فرميك غير صحيح، ويجب عليك سفك دم بمكة يوزع على فقراء الحرم، وإن كان رميك للعمود ووقعت الجمار في الحوض فرميك صحيح، ولا شيء عليك. والدم الواجب عليك لا يجوز دفع ثمنه إلى الفقير نقداً، وإنما الواجب عليك إراقة الدم بمكة، وتوزيع جميع لحمه على الفقراء بالحرم، ويجوز لك أن توكل ثقة ليشتري لك ما وجب ويذبحه بمكة ويوزعه على فقرائها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12379)
س1: في اليوم الثاني من رمي الجمرات رميت الجمرة الصغرى بعد صلاة العصر بسبع حصيات، وأنا متأكد من عدد الحصى، وعندما أردت التوجه إلى الجمرة الوسطى حدثتني نفسي: يمكن تكون واحدة خرجت من الحوض؛ فرميت بواحدة عن الشك، علماً بأن الرمي كان في الحوض الأعلى في الدور الثاني ، وبعد خطوات من الجمرة نفسها وقفت محتاراً، فرجعت إليها ورميت بحصاة ثانية، ولم أتابع رمي الوسطى والكبرى في نفس الوقت؛ لشدة الزحام، فخرجت وعدت بعد صلاة العشاء وأكملت رمي الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، فهل فيما تقدم شيء أو علي شيء؟
ج1: رميك للجمرة الصغرى بعد العصر ثم تأخير رمي الجمرة الوسطى والكبرى إلى بعد صلاة العشاء لا حرج عليك في ذلك؛ بسبب الزحام، والرمي صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (13507)
س4: عندما حججت وفي أثناء الرمي سقطت إحدى الحصى من يدي بسبب الزحام، فما كان لي من استطاعة إلا أن أخذت من المرمى حصاة مستعملة، وكنت أجهل أنه لا يجوز استعمال الحصى المستعمل، فماذا عليه أرجو التوضيح؟
ج4: أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ؛ لأنها مستعملة، ومادام المأخوذ حجر واحد فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما مضى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (6741)
س: في هذا العام حجيت عن والدتي المتوفية، في اليوم الثالث عند رمي الجمرات حاولت وبصعوبة جداً وكدت أفارق الحياة أحياناً، حتى رميت الصغرى، ولم أستطع الوصول إلى الجمرة الوسطى والكبرى، بينما موج الحجاج قذفني إلى الوراء وحاولت ولم أستطع، رجعت إلى الوراء وضربت الحصيات من بعيد، على كل واحد سبع حصيات، ولا حصى أسقطت بالوسطى ولا بالكبرى، هل يجوز أم لا، وهل علي شيء؟
ج: يجب عليك ذبح شاة تجزئ أضحية، وتطعم لمساكين الحرم، وذلك لتركك رمي الجمرة الوسطى والكبرى؛ لأن رميك الذي ذكرت لا يجزئ لوقوع الحصيات خارج الحوض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (925)
س: هذه السنة حججت لأختي، ماتت وأنها دون البلوغ في العمر، ومعي ولد لنا عمره يقارب 18 سنة، وفي صباح العيد رمينا جمرة العقبة أنا وولدي، واليوم الثاني الساعة تسعة قبل صلاة العصر مضينا للرمي، من ثمة رمينا الأولى ثم الثانية والثالثة، التي هي جمرة العقبة، فوجدنا زحمة طاح رجل حول الجمرة، ومات ناس تحت أقدام الناس، وحصل علينا أنا وولدي خمدة من الناس، وكادت أنفسنا تزهق من كثر العالم، فأخذت حصاي ورميت بها دفعة واحدة، وفي يساري الولد وحصاه، فأخذتها من يده ورميت بها دفعة واحدة ولاعاد قضيناها، وفي اليوم الثالث الساعة العاشرة ما قبل الفجر مشيت أنا وحدي، ورميت عني وعن ولدي على السنة؛ حصاة بعد الثانية، فمع خلاف ما سبق أفتونا عن رمي الدفع وحده، وعن رمي صباح اليوم الثالث. انتهى.
ج: بما أن السائل ذكر أنه رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر بعد الساعة التاسعة عنه وعن ابنه، فرمى حصاه السبع دفعة واحدة وكذلك حصى ولده، وأنه رمى عن نفسه وعن ابنه في الساعة العاشرة قبل الفجر في اليوم الثالث؛ فأما بالنسبة لجمرة العقبة فإن رميه كل واحد منهما يعتبر رمي حصاة واحدة، وهذا غير مجزئ؛ لأن الواجب عليه وعلى ابنه أن يرمي كل منهما حصاه مرتباً؛ لأن الرسول r رمى مرتباً وقال: «خذوا عني مناسككم»، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب، إلا إذا دل الدليل على صرفه، ولا نعلم دليلاً يصرفه عن أصله في هذه المسألة.
وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رميٌ فُعل قبل دخول وقته، ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا اليوم، بدليل أن الرسول r رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم»، والأمر يقتضي الوجوب كما سبق؛ فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك نسك، فيجب على كل منهما ذبح شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزئ أضحية، ومحل ذبحها الحرم، وبعد ذبحها توزع على فقراء الحرم، والأصل في إيجاب الشاة أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (من ترك نسكاً أوزنسيه فعليه دم)( ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
الرمي ليلاً
الفتوى رقم (1611)
س: رميت الجمار ثاني ليلة، الساعة العاشرة مساءً، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك، فهل عليَّ إثم في ذلك أم لا؟ مع العلم أن معي حرمتين ورجل وكلهم مرضى.
ج: من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلاً، فليس عليه في ذلك شيء. وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلاً أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهاراً في المستقبل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1696)
س: لقد رميت الجمار بسبب مشكلة وأنا ما أعلم في الليلة الثانية في تمام الساعة العاشرة من الليلة بالتوقيت الغروبي. أفدنا رحمكم الله، حيث أن مشكلتي بأن أخوياي مرضى ولا يقوم على خدمتهم سواي أنا، ولا حصلت لي الفرصة إلا في الليلة الثانية من ليلة التشريق، في تمام الساعة العاشرة غروبي، أي: منتصف الليل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرته فما وقع منك من الرمي صحيح، ولا شيء عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
التوكيل في الرمي
السؤال الأول من الفتوى رقم (501)
س1: هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظراً لشدة الزحام؟
ج1: قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}( )، وقال تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}( )، فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جداً، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائباً في الرمي عن غيره يكون من الحجاج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (1137)
س1: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشيةَ الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
ج1: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1746)
س: رجل أخذ وكالة من جماعة من الحجاج في رمي الجمار، وأخذ منهم الحصا ثم رماها في الشارع، ولم يرم الجمرات ولم يخبرهم، وهم عاجزون عن الرمي فما الحكم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه يعتبر مفرطاً وآثماً بفعله، تلزمه التوبة والاستغفار من ذلك، وإخبارهم جميعاً بالواقع وإذا بلَّغهم لزم كل واحد منهم دم عن ترك الرمي، ولهم مطالبة الوكيل بقيمة الدم؛ لكونه المتسبب، إذا ثبت عنه فعل ما ذكر في السؤال، وإذا كان لم يرم عن نفسه فعليه دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على فقرائها مع التوبة مما فعل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (3774)
س6: الحاج ومعه نساء شابات يضايقهن الزحام، لا سيما أن زحام الحج شديد جداً، وربما يخاف عليهن السقوط على الأرض والموت، فهل يحاولن رمي الجمرات، أو يوكلن قريبهن لرمي الجمرات في الزحام الشديد؟ ثم إذا رمين الجمرات قبل طلوع الشمس يوم العيد، أي: جمرة العقبة فقط، والباقي وكلن عليه ورمي بعد الزوال.
ج6: من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك، ويكون التوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام، ومثل الشابات المشار إليهن لاحرج في توكيلهن غيرهن إذا خيف عليهن من الزحام، ولا حرج عليهن في رمي جمرة العقبة آخر الليل من ليلة العيد وقبل طلوع الشمس من صباح يوم العيد؛ لأن النبي r رخص للضعفة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11066)
س: في العام الماضي عام 1407هـ كتب الله لنا الحج أنا وزوجتي، ومقبول إن شاء الله تعالى منا ومن جميع إخواننا المسلمين، ومشكلتي تكون في أنه عند رمي الجمرات رميت أنا وزوجتي في اليوم الأول والثاني من أيام الرمي، وفي اليوم الثالث ولكوننا حاجين مع شركة قال لنا صاحب الشركة: إن السيارة سوف تتحرك في تمام الساعة الثانية ظهراً إلى مكة المكرمة، وذلك لطواف الوداع، وبسبب الزحام الشديد في ذلك اليوم (اليوم الثالث) لم تتمكن زوجتي من الرجم، مع العلم أنني ذهبت بها إلى الجمرات مرتين، إحداهما: حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف، والأخرى: حوالي الساعة الواحدة والنصف، إلا أن الزحام -كما أسلفت- منع زوجتي من أن ترمي بنفسها؛ مما اضطرها أخيراً إلى أن توكلني في الرمي عنها، وبالفعل قمت بالرمي عنها. وسؤالي الآن ماحكم الرمي عن زوجتي في هذه الحالة؟ علماً بأنها ليست مريضة، ولكنها لا تستطيع الرمي في ذلك الزحام، وإذا كان الرمي غير صحيح فما هو الواجب عليها فعله ليتم حجها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً وسدد خطاكم.
ج: رميك عن زوجتك في اليوم الثاني عشر صحيح ولا شيء عليها؛ بسبب ما ذكرت من شدة الزحام في يوم النفر الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12651)
س3: في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وعند رمي الجمرة الثالثة؛ حدث زحام شديد وانحصرنا مع مجموعة من الحجاج أوشكنا على الهلاك، إلا أنه بفضل الله خرجت عن الزحام ولم أتمكن من الرمي، ووكلت شاباً بذلك وأنا موجود معه علماً بأني شاب وأبلغ من العمر قرابة (34 سنة) أرجو إفادتي؟
ج3: إذا كنت لا تستطيع الرمي بنفسك ووكلت من هو أقدر منك من الحجاج في الرمي فلا بأس، ورميه عنك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
هل يوكل على رمي الجمار ثم يسافر قبل وقت الرمي؟
السؤال العاشر من الفتوى رقم (1734)
س10: هناك أناس يوم العيد أو ثاني العيد، يوكلون على من يرمي عنهم الجمرات، ويسافرون إلى بلادهم، هل يعتبر حجهم كاملاً أم أنه غير ذلك؟
ج10: أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بإتمام الحج والعمرة بقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله}( )، وتمامهما لا يحصل إلا بإخلاصهما لله، والمتابعة فيهما لرسول الله r، فلا يجوز لمسلم أحرم بحج أو عمرة أن يخل بشيء من أعمالهما، أو أن يرتكب من الأمور المنهي عنها ما ينقصهما، ومن وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحد أيام التشريق ونفر يوم النحر يعتبر مخطئاً مستهتراً بشعائر الله، ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أوزالثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول r، وما أمر به في أداء المناسك وترتيبها، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك، ويلزم من فعل ذلك دم عن ترك المبيت بمنى، ودم عن تركه رمي الجمرات التي وكل فيها ونفر، ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته؛ لوقوع طوافه في غير وقته؛ لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6904)
س1: نرجو من فضيلتكم أن تفتونا في حال من رمى الجمرات ثاني أيام التشريق، ثم نزل في الحال، وطاف طواف الوداع، ثم عاد لمنى بنية الرحيل فوجد بعض رفقته قد ضاعوا، فبات في منى ليلة الثالث من أيام التشريق، وفي اليوم الثالث نزل وطاف للوداع مرة ثانية؛ بسبب مبيته بمنى لكنه لم يرم الجمار ذلك اليوم، بعد الوداع ثانية رحل إلى بلاده. فماذا يلزمه حفظكم الله؟ وإذا كان عليه دم فأين يؤديه؟
ج1: مادام أنه رجع إليها بعد ما نفر من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس بنية الرحيل، ولكنه اضطر للمبيت لفقد رفقته فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (1354)
س: مسلم موظف، اضطره عمله كموظف أن يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة، وبعد فجر يوم النحر موكلاً آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح، ثم غادر منى لمكة، وطاف بالكعبة وسعى بعد صلاة الجمعة، وقام لمقر وظيفته الذي يبعد عن مكة 1270كم، حتى يكون بعد الظهر يوم السبت ثاني أيام العيد الماضي، حيث كان شرط عليه رئيسه في ذلك وحذره من عواقب التأخير، وعجب الناس في البلدة - مقر عمله - من هذا العود المبكر، وزعموا له مؤكدين أن حجته لم تستوف شروطها، أو أركانها. ويسأل عن مدى صحة ما يزعم الناس ويجابهونه به، لائمين غير آبهين باضطراره، طاعة لأمر رئيسه السعودي الذي أكد له قبل قيامه بالحج أن ذلك مجزئ.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح؛ لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر يوم السبت ثاني أيام العيد بعد الظهر، وأنه حذرك من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل، وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر، وطواف الوداع، ويجب عليك عن كل واحد من هذه الواجبات الثلاث فدية تجزئ أضحية، وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإذا لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام، ولا تعد لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3422)
س: بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة، استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر، وذهبوا إثر ذلك إلى مكة وطافوا طواف الوداع، وذهبوا إلى جدة وركبوا الطائرة؛ ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلا بد من الحضور. هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم دم؟ وكم عدد الذبائح عليهم؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجهم صحيح لكنه ناقص بمقدار مانقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر، ويرموا الجمرات الثلاث بعد زوال ذلك اليوم، ويودعوا بعده، وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا، المخالف لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}( )، وقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم»، وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك، وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن ترك المبيت، وآخر عن ترك رمي الجمرات، وثالث عن ترك الوداع؛ لأنهم في حكم من لم يرم؛ لنفرهم قبل الرمي، وفي حكم من لم يودع؛ لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (3531)
س: إني أديت فريضة الحج هذا العام 1400هـ، وقد ذهبت من محل إقامتي خميس مشيط، وأحرمت عمرة متمتعاً بها إلى الحج، وكان معي واحد من الجماعة، ولما وصلنا إلى مكة وطفنا وسعينا ضيعت صاحبي، وكان كل ما معنا من نقود معه في المحفظة التي يحملها، إلا شيئاً يسيراً معي، فلما صعدت إلى منى ثم إلى عرفات ومنها إلى مزدلفة، ومن مزدلفة رميت الجمرة الكبرى، ومنها طفت وسعيت وتحلقت وتحللت من الإحرام، ورجعت إلى منى، ولم أذبح الهدي ولم أصم؛ ضماناً بأن صاحبي أي خويي الذي ضيعته ويحمل نقودي معه أنه يذبح الهدي عني، ولم أجده إلا بعدما رجعت إلى الخميس، فأخبرني أنه لم يذبح عني وها أنا باقي حتى الآن، لم أجد من يخبرني بما يجب علي.
وفي اليوم الأول من أيام التشريق، أي: يوم 11/12/1400هـ رميت الجمرات قبل الزوال جاهلاً في الحكم، وقال لي شخص: يجب أن تعيد الرمي قبل الغروب من نفس اليوم، ولكن غربت الشمس قبل أصل، فتركت الرمي ظاناً أنه لا يجوز بعد الغروب، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق أي يوم 12/12/1400هـ رميت الجمرات ونقص علي حصاة واحدة عند إحدى الجمرات، حيث سقطت السابعة من يدي ولم ألتقطها، ولم أعوضها.
ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هدياً بمكة المكرمة، عن تمتعك بالعمرة إلى الحج إن قدرت على ذلك، ولك أن تأكل منه وتعطي الفقراء، ولك أن توكل من يذبحه عنك بمكة، وإن عجزت عن ثمن الهدي فصم عشرة أيام بدله.
ثانياً: عليك ذبيحة تجزئ أضحية تذبحها بمكة بنفسك، أوزتوكل أمينا يذبحها عنك؛ وذلك لأن رميك جمرات اليوم الحادي عشر قبل الزوال لا يجزئ، ولما نبهت إلى ذلك لم تعد الرمي في وقته، فكأنك لم ترم، فوجب عليك دم.
ثالثاً: نقصان حصاة من رميك الجمرات في اليوم الثاني عشر يعفى عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
التعجل في يومين
الفتوى رقم (9145)
س: وجدت أن ليالي منى ثلاثة؛ فلا بد من مبيت الحاج في منى ليلتين إن كان متعجلاً أو ثلاث ليال إن لم يتعجل، هذا في أقوال الشارع في كتب الفقه، منها كتاب منتهى الإرادات، وكتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع. وفي أقوال المفسرين للآية قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}( ) في كتاب ابن كثير، وكذلك في قول أحد المفتين المنصوبين: إن المتعجل لا يجوز له الخروج من مكة المكرمة إلا في اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، وقال المفتي أيضاً: إنه يجوز ذبح الأضاحي في اليوم الرابع، وفي هذه الحال اتفق قول المغني مع الأقوال بالكتب المذكورة أعلاه، فإن كان هذه الأقوال صحيحة فما الجمع بين هذه الأقوال، والحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح: أنه قال r: «أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه»، وهذا الحديث فيما أرى والله أعلم أن المتعجل يجوز له الخروج من مكة في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى؛ لأنه قال: أيام منى ثلاثة، ولم يقل: ليالي منى ثلاثة، كما قاله المغني، والأقوال الواردة في الكتب المذكورة أعلاه.
ج: لا تعارض بين الآية والحديث المذكورين في السؤال، ولم يخالفهما ما ذكر في كتاب الروض المربع وكتاب المنتهى، ولا ما جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله للآية، فإن ليالي منى ثلاث معتبرة مع أيامها، وأيامها الثلاثة معتبرة مع لياليها السابقة.
وعلى هذا يكون المتعجل هو من يكتفي بالمبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات في يوم كل منهما بعد الزوال، وهذا له أن ينفر من مكة إلى بلده أو جهة إقامته بعد رميه الجمرات على ما ذكر قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر، ثم يطوف للوداع.
وأما غير المتعجل فهو الذي يبقى بمنى ليلة اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويومها حتى يرمي الجمرات بعد زوال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإذا رماها بعد الزوال سافر بعد أن يطوف للوداع، كل هذا إذا سبق له أن طاف طواف الإفاضة، وإلا نوى بطوافه الأخير الإفاضة والوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
طواف الوداع
السؤال العاشر من الفتوى رقم (4448)
س10: ما معنى قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}؟ مع إيضاح ما نصت عليه هذه الآية.
ج10: يقول الله سبحانه: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى}( ) الآية.
والمراد بالأيام المعدودات هنا: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فمن ينفر من الحجاج بعد رمي جمراته اليوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب فقد تعجل، ومن بقى بمنى إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر، وذلك أفضل؛ لموافقته لفعله عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12085)
س2: هل إذا رميت الجمرات الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق وخرجت من منى إلى جبل النور وبت هناك يوماً أو يومين سواء كان معي أحد مريض، أو أخذ بعض الأغراض، هل يلزم رمي الجمرات اليوم الثالث من أيام التشريق أو لازيلزمنا الرمي في اليوم الثالث إذا كنا قد رمينا في اليوم الأول والثاني؛ لأن بعض الحجاج يعملون كذا، إذا كان يلزمه الرمي في اليوم الثالث ولم يرموا فماذا يجب عليهم؟
ج2: من تعجل في الخروج من منى ثاني أيام التشريق، وخرج قبل غروب الشمس فلا يلزمه المبيت، ولا الرمي لليوم الثالث من أيام التشريق، سواء نزل في جبل النور أو غيره خارج منى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم (4448)
س1: هل بعد الطواف، أي طواف الوداع، يحرم البيع والشراء في مكة أم لا؟
ج1: لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفاً شرع أن يعيد الطواف.
س3: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟
ج3: يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
س4: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟
ج4: نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضاً وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها النفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته.
س6: هل الخروج من باب الوداع لازم لمن ودع أم لا؟ وهل الدخول من باب السلام لازم؟
ج6: لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى: باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5747)
س1: لقد حججت هذا العام وكان معي زوجتي وهي حامل لها 6 أشهر، وقد أخذنا طواف القدوم وطلعنا منى، وأمضينا المدة المقررة، وبعد ذلك طلعنا يوم عرفة، وبعد ذلك عدنا إلى مكة ليلة العيد وقد أنهت حجها، وعندما أخذنا في طواف الوداع جاها دوخة، وهي في ثالث شوط على الكعبة، وطلعنا بها ونحن نحملها، وعندما صحت رجعنا بها لتكملة طواف الوداع، فقد داخت ثانية ولم نستطع إعادة تكميل طواف الوداع، فطلعت بها نظراً لحالتها؛ لذا أفيدوني عن ذلك.
ج1: يجب عليها دم لتركها طواف الوداع، ويذبح بمكة ويطعم مساكين الحرم، ولا تأكل منه شيئاً، والدم هو ما يجزئ أضحية من الضأن والماعز، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فإن لم تجد فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7141)
س5: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطاً، لكل طواف نية؟
ج5: إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعاً، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (2333)
س: يا فضيلة الرئيس لدينا سؤال، نرجو التكرم من فضيلتكم إبلاغنا عن هذا السؤال عن طريق البريد مفصلاً: فيه جماعة حجوا في هذا العام، وكانت حجتهم متمتعين، أمضوا أيام التشريق في منى، وبعد نزلوا في مكة في اليوم الرابع، هذا هو المدة التي فرضت عليهم في منى، لم يطوفوا طواف الإفاضة، جاءهم شخص يقول لهم: اجعلوا طواف الإفاضة بنيتكم يجزئ عن طواف الوداع، حيث يكون طوافهم بالبيت إفاضة بوداع، فهل يا فضيلة الشيخ يجزئ ذلك؟ حيث هم فعلوا ذلك، فهل عليهم حرج أم فعلهم جائز؟ هذا والله يحفظكم ويكثر أمثالكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن طواف الإفاضة يجزئكم عن طواف الوداع؛ لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار، وقد حصل ذلك؛ لقول النبي r: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»( ) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8517)
س3: هل يجوز الوداع قبيل إكمال رمي الجمار؟
ج3: الوداع آخر أعمال الحج، فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9632)
س2: أقيم في مدينة جدة، وأذهب إلى مكة المكرمة دائماً، فهل أودع البيت الحرام بعد الحج، أم أُأَخِّره لحين سفري إلى بلدي؟ وهل في تأخير الوداع كفارة؟
ج2: إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم، ولا تأكل منه، بل أطعمه الفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب بعد الحج؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2014)
س1: حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟
ج1: المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)، وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4262)
س1: إنني قد أديت فريضة الحج عام 99هـ، وعملت كل مناسك الحج، وبعد أخذي طواف الوداع رجعت إلى منى بقصد أن لي رفاقاً مخيمين في منى، وهم ليسوا حجاجاً، وأرغب أن أسافر معهم إلى الطائف حيث لا يوجد معي سيارة، ولم أمكث فيه أكثر من ساعة، فما حكم ذلك؟
ج1: ما ذكرته من الإقامة ساعة في منى بعد طواف الوداع ليس فيه شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8441)
س1: قمنا بفريضة الحج في العام الماضي، وفي اليوم الثاني عشر، وبعد الزوال ركبنا من منى متجهين نحو البيت الحرام لأداء طواف الوداع، ومن ثم الرحيل، فطفنا قبل صلاة العصر وصلينا العصر هناك، وذهبنا، ومع شدة الزحام لم نصل إلى سيارتنا إلا بعد العشاء، حيث أنها كانت خارج مكة، فركبنا ومشينا مسافة لا تزيد عن 15 كيلو متر، ونمنا هناك إلى الصباح وواصلنا السير.
وأنا أسأل: هل يلزمنا طواف وداع آخر؟ وإذا كان يلزمنا فماذا علينا تجاه ما عملنا؟ وهل كل من نام دون الميقات يلزمه طواف وداع آخر؟ أفيدونا أثابكم الله تعالى.
ج1: نرجو ألا حرج عليكم في المبيت خارج مكة، ولا يجب عليكم إعادة طواف الوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4684)
س1: إذا قدمت من المدينة في موسم الحج، ثم توقفت في مواقف الحجز للسيارات من قبل رجال المرور، ثم تركت السيارة هناك وذهبت أنا ومن معي إلى داخل مكة، وبعد أن أدينا مناسكنا وطفنا طواف الوداع وذهبنا لنستلم سيارتنا فوجدنا بعض رفقائنا لم يحضروا، فهل يجوز لنا أن:
أ - نبيت عند منطقة الحجز إذا لم يأت رفقاؤنا، وإن لم يأتوا؟
ب - وهل منطقة الحجز من حدود مكة أم هي خارج الحدود مثل الأميال؟
جـ - هل يجوز أن ندخل إلى مكة إذا لم يأتوا، وإن لم يمض علينا سوى ساعة من تأخرهم، وهل نحرم ثم نطوف طواف الوداع ثانية؟
ج1: أ - يجوز لكم أن تبيتوا في منطقة الحجز لانتظار رفقائكم.
ب - ليست منطقة حجز السيارات حالياً من مكة، بل هي خارجة عنها.
جـ - يجوز لكم أن تدخلوا مكة لتبحثوا عن زملائكم أوزلحاجة أخرى، ولو لم يتأخر عنكم رفقاؤكم إلا ساعة، وليس عليكم أن تحرموا في عودتكم إلى مكة؛ لأنكم لا تقصدون بالعودة إليها حجاً ولا عمرة، وليس عليكم إعادة طواف الوداع عند خروجكم بعد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12014)
س2: هل يجوز للحاج أيام منى أن يذهب إلى الطائف وبعد مضي عشرين يوماً يعود فيوادع؟
ج2: لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه، ومنها طواف الوداع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2830)
س3: هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع، والعاجز والمريض؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال: ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال: لا زم يأتين بطواف الوداع.
ج3: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي r: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض)، وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (4740)
س: أخبركم بأني أديت فريضة الحج هذا العام والحمد لله، ولكني عند طواف الوداع لم أطف إلا خمسة أشواط؛ بسبب أذان العشاء وحضور وقت الصلاة أثناء طوافي، ولكثرة الزحام لم أستطع أن أكمل الأشواط الباقية علي، فما حكم حجي، وماذا يجب علي أن أفعله؟ علماً بأن بعد انتهاء صلاة العشاء خرجنا من مكة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجك صحيح، وعليك أن تذبح ذبيحة بحرم مكة تجزئ في الأضحية عن طواف الوداع الذي لم تكمله؛ لأنه واجب على الصحيح من أقوال العلماء فيجبر بالدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6620)
س1: رجل سبق له أن حج لنفسه، ثم حج هذا العام لشخص آخر وأكمل جميع المناسك والمشاعر، إلا أنه لم يطف طواف الوداع، إلا أنه بعد رمي الجمار ذهب إلى الميقات وأحرم بالعمرة وطاف وسعى وخرج بعدها من مكة لبلاده، فهل يلزمه طواف الوداع؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر؛ وجب عليه ذبيحة تصلح أضحية عن تركه طواف الوداع بعد فراغه من الحج، ولا يجزئه طوافه لعمرته عن طوافه لحجه، لاستقرار الدم عليه بخروجه إلى الميقات قبل طواف الوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (8349)
س: ذهبت إلى جدة في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، ولم يكن في نيتي التعجل في يومين، ولم أؤدِّ طواف الوداع، وقد رجعت من جدة في نفس الليلة للمبيت بمنى، وأداء رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم قمت بطواف الوداع، ثم إلى المدينة المنورة، ثم عدت إلى مقري حفر الباطن. فهل ذهابي إلى جدة يعتبر خروجاً من الميقات المكاني قبل تكملة الجمار وطواف الوداع؟ وإن كان كذلك فما الحكم المترتب عليه؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليك فيما وقع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم (11376)
س: قد قمت بأداء فريضة الحج وذلك سنة 1405هـ، وكانت نيتي أداء فريضة الحج لأول مرة، وحيث ركبت أنا وزملائي من الرياض إلى المدينة، ومكثنا بها يوماً، ومن هناك حتى وصلنا إلى مكة وطفنا بالكعبة إلى أن أدينا جميع المناسك، ولكن الذي حدث لي بعد أن وقفنا بعرفة طوال اليوم وعند المغيب: أخذ زملائي وجميع من بعرفة بالرحيل إلى المبيت بالمزدلفة، وفي تلك اللحظة ارتابني شيء أفقدني الشعور بالإحساس، وتخلفت عن زملائي، وسلكت طريقاً لا أدري إلى أين ذاهب، وأخذت الطريق مشياً على الأقدام، وفي تلك اللحظة لم أشعر بنفسي، ونسيت اسمي تماماً، والله العظيم نسيت اسمي، وخلعت الإحرام، وصرت كالمجنون، مجرداً تماماً من الإحرام، ولاشيء يستر عورتي، ولا ولن ولم أبال بذلك، وأيضاً حافي القدمين، كل ذلك حدث بين النساء والرجال، وبعد ذلك بدأت في بكاء عميق، وتارة ضحكات من القلب، كل ذلك في أثناء سيري على الطريق، ولا أدري إلى أين ذاهب، حتى عثر علي رجال المرور، وأيضاً كان رجال المرور على نفس الطريق الذي أسير فيه، وقالوا لي: من أين قادم والدهشة في وجوههم؟ وقلت لهم: من عرفة، وقالوا: نحن الآن في عرفة، وحيث أقعدوني معهم في الخيمة ونمت أمامهم ربع ساعة، ولكني شبعت نوماً، وألبسوني إحراماً، وقالوا لي: اذهب إلى مزدلفة؛ حيث المبيت هناك، وقلت لهم: لا أستطيع الذهاب وحدي، ولا أريد الذهاب قط، ولكنهم أتوا بسيارة وقالوا لصاحبها: خذ هذا الرجل إلى مزدلفة، ولا تدعه يتحرك، بل ينام بمجرد الوصول، وحدث كل ذلك، نمت إلى أن أشرقت الشمس، ورأيت الناس يغادرون مزدلفة، وسألتهم: إلى أين الذهاب؟ قالوا: إلى الجمرات، وكل ذلك وأنا عقلي غائب، حتى وصلت إلى حيث الجمرات ورميت، وقلت بعد ذلك: إلى أين؟ قالوا: إلى منى، وكنت قبل ذلك قد كلفت أحداً من زملائي أن يشتري هدياً ويذبحه؛ لأنني لا أستطيع ذلك، وقام الأخ بكل ما أمرته به، حتى إني وصلت إلى منى وجدت زملائي هناك، ولكن بعد جهد جهيد، حيث أكلت من لحم الهدي، وإلى أن أدينا جميع المناسك ثم عدنا إلى الرياض، وحكيت الذي حدث لإخواني قالوا: إنها ضربة شمس.
سؤالي الآن: هل أعيد هذه الحجة أم ماذا أفعل؟ ولكن ليس لي استطاعة والمال يخونني، والآن أريد الزواج لتحصين نفسي والمال لا يكفي للزواج والحج، وهل أنا آثم فيما فعلت؟ علماً بأنني ما رفثت وما فسقت، ولكن غضبت وتعبت كثيراً، والسبب هو عدم تمكني من الشيء الذي ارتابني وجعلني كالمجنون. أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كنت أديت جميع المناسك كما ذكر فحجك صحيح، وما حصل لا يؤثر على صحة الحج، ولا يلزمك إعادة الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3785)
س1: هناك أشجار تبعد عن منطقتي التي أسكن فيها مسافة 80كم تقريباً، واسمها عندنا: الراكة، أي: شجرة الأراك، والسؤال هو: هل يصح لي أن آخذ مساويك من هذه الأشجار وأبيعها في مكة والمدينة في موسم الحج، وأنا ناوي الحج ولست ناوياً بيعها؟
ج1: يجوز أن تبيع المساويك في مكة، ولا يؤثر ذلك في حجك ولو قصدت بيعها؛ لعموم قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم}( ) .
س2: حجت أخت لي مع أبي، ومعهم بعض الجماعة من بلدتنا، وفي يوم عرفة أتتهم امرأة جنسيتها إيرانية، ومعها خيط من حرير وقالت لها وللنسوة اللواتي معها: من حج منكن أول حجة هذه فليعقد لي عقدة بهذا الخيط، فقالت أكبرهن وهي قد حجت قبل ذلك: اعقدنه، فعقدنه. والسؤال: هل تصح حجة من عقد هذا الخيط؟ والمرأة الإيرانية تقول: إن عندها رجلاً مريضاً، ويشفى من هذا العقد، وأختي ومن معها لم تبلغ أبي كي يمنعها أو لا يمنعها؛ لأنها خجلت ومن معها.
ج2: هذا العمل لا يجوز، والتي فعلته إذا كانت جاهلة فهي معذورة بجهلها، وإذا كانت عالمة أنه لا يجوز فإنها تكون آثمة، وعليها التوبة والاستغفار، ولا تعود إلى مثله، وأما حجها فصحيح إن شاء الله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز |