المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية > منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى
   

منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى منتدى لطرح الفتاوى ومواعيد المحاضرات الدينية وأماكنها .

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 27/01/2004, 10:13 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
تلخيص فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER]تلخيص فتاوى سماحة العلامة مفتي الديار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله
في مسائل الحج والعمرة وما يتعلق بالبيت الحرام


أعدها
عبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي
الداعية بمركز الدعوة والإرشاد بالدمام[/ALIGN]


[ALIGN=CENTER]الاختيارات من خلال فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم الجزء ( 5 / 6 )
جمع وترتيب محمد عبدالرحمن بن قاسم - الطبعة الأولى - 1399هـ

الجزء الخامس[/ALIGN]


1. لا حرج في تغيـير أحد أجزاء الكعبة متى ما تلف ذلك الجزء على أن لا يزاد في مساحته حتى لا يدخل في بيت الله ما ليس منه . ص6
2. يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب . ص6
3. لا يجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام . ص6
4. يحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد ، حتى أن الذهب الذي على باب الكعبة حرام و لا يحل ، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة ، بعد ذلك حلي باب الكعبة وإلا فهو لا يجوز وكذلك الميزاب . ص8
5. لا يجوز تعليق شيء من الذهب على الكعبة . ص8
6. لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبـرك بها . ص9
7. الكعبة نفسها ـ زادها الله تشريفاً ـ لا يتبـرك بها، ولهذا لا يقبّل منها إلا الحجر الأسود فقط ، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط ، وهذا التقبيل والمسح المقصود منه طاعة ربَّ العالمين ، واتباع شرعه وليس المراد أن تنال اليد البركة ص12
8. المقام كان في زمن النبوة وفي عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر ـ رضي الله عنه ـ . ص19
9. لا مانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه ويقاربه رفعاً للحرج والمشقة( ) . ص53
10. لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناء في منى لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسولَ اللَّهِ أَلا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ " لا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ "( ). ص135
11. يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة ـ في منى ـ عن تلك الدور ويعوضوا عنها . ص135
12. مقتضى الشرع إزالة البيوت التي في منى . ص135
13. حدود منى من شفير وادي محسر الغربي إلى جمرة العقبة ، وبعضهم يدخل الجمرة في نفس منى وبعضهم يقول حد منى إليها ، ومنى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى منى ، كله تبع منى وهو ما بين الجبلين الأيمن و الأيسر . ص150
14. رمي جمرة العقبة من فوقها جائز قولاً واحداً . ص152
15. لا تجوز الكتابة على جدار الجمرة أي عبارة كانت . ص154
16. لا يصح الزيادة ولا النقصان من مرمى الجمرات ، ويجب أن يبقى على حاله ـ نصف دائرة ـ ؛ وكذا الشاخص الذي بجانبها . ص154
17. يجوز بناء دور ثانٍ للجمرات الثلاث . ص155
18. من استولى على شيء من منى تملكاً وصلى فيها فصلاته غيـر صحيحه ، لأنه صلى في مكان مغتصب ، واغتصاب شيء منها أعظم من اغتصاب أموال المسلمين المحترمة . ص156
19. من تملك شيئا في منى فتملكه باطل . ص159
20. وادي عرنة ليس من عرفة . ص179
21. الصحيح أنه لا دليل على وجوب العمرة ، أما من شرع فيها فلا يحل له رفضها ويجب إكمال حتى الفاسد منها .ص189
22. من طاف محمولاً وجب أن يكون ركوبه جهة حامله بحيث إذا مشى الحامل فإذا البيت عن يساره . ص190
23. إذا طاف الولي ناوياً هذا الطواف للصبي وكان دون التمييز فهذا الطواف للصغير ، ولو نوى عن نفسه فلا يكون للصغير ، أو نواهما جميعاً فلا يكون لا للصغير ولا للكبير . ص190
24. لا يصح الحج راكباً إلا لعذر ، وأما حج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ راكبا فإنه لعذر وهو خشية أن يحطمه الناس ، وهو أنهم يزدحمون عليه محبة وتعظيماً وأخذاً للمناسك عنه . ص190
25. قول صاحب الزاد ( النفقات الشرعية على الدوام ) . ليس المراد إلى أن يموت بل المراد أنها ما دامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال لا في حال عن حال . ص190
26. الظاهر أن دفع الخفارة القليلة لا تمنع وجوب الحج لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئًا ، خلافاً للأصحاب . ص191
27. من سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع . ص192
28. الذي ولد مجنوناً ؛ وعاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ" رفع القلم عن ثلاث ... " ( ) الحديث ص192
29. من مات ولم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك على أن يكون النائب من بلده ، فإن كان له بلدان فمن أقربهما . ص193
30. من أوصى بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا ؛ جاز أن يكون من ميقاته ما لم تمنع قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه . ص193
31. من حج عن غيره مع كون من قد حج عنه حيا وسبق له الحج صح عنه . ص194
32. كل القرب تصل لمن فعلت له حياً كان أم ميت . ص194
33. من كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج لاسيما نيات الحج صح أن يقام من يحج عنه بدون إذنه من ماله . ص195
34. المرأة من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم . ص196
35. الابن البالغ ثلاث عشرة سنة مع النساء الثقات يكفي للأداء فريضة الحج .ص198
36. يختلف أمر النساء المأمونات من بلد للآخر ؛ ومن زمان للآخر ، لأن ذلك تابع للغيرة التي قد تنعدم في بعض الأزمان وكذلك للدين . ص199
37. لا تشترط عدالة المحرم ، وذكر بعضهم اشتراط العدالة في المحرم الرضيع( ) ، وهو جيد . ص201
38. من أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريد الدنيا ، وفرق بين من حج ليأخذ ؛ومن أخذ ليحج . ص201
39. يصح حج المرأة عن الرجل والعكس لحديث البخاري وغيره . ص202
40. من حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل . ص203
41. لا ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني لاختلال شرط العدالة . ص203
42. الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعاً بذلك ، قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضاً ؟ قال : نعم تقضي ديناً كان عليها . وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قال : " من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره .. "( ) الحديث ، وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجراً فإن كان الباعث على الحج الأجرة ولولاها ما حج فليس له شيء ، وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة . ص204
43. من حج عن غيره نوى بقلبه وندب له ذكر اسمه . ص206
44. لا ريب أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل نجد قرنا ، ووقت لأهل العراق ذات عرق .ص208
45. يصح أن يقال قرن المنازل أو بدون إضافة . ص208
46. من مر بالطائرة على أحد المواقيت أحرم منه وله أن يحتاط لسرعة الطائرة .ص214
47. من حج بالباخرة أحرم من حيث حاذى الميقات . ص214
48. من أحرم بالطائرة إذ اغتسل من البلد قبل أن يركب الطائرة فلا بأس لأن الوقت قريب وأما الركعتان فيصليهما في نفس الطائرة قبيل إن يحاذي الميقات . ص214
49. لا عمرة على المكي ، وعمرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ حادثة عين ، واعتمار ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ ومن معه اجتهاد منه ، ولعله أراد تحية الكعبة بعد تجديد عمارتها . ص215
50. من تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع ، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع ولا شيء عليه فإن لم يستطع صام عشرة أيام . ص215
51. يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة ، وهو من خصائص مكة . ص215
52. من مر بمكة وهو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام ، لأنه لا يريدها . ص216
53. العلة في منع المخيط الرفاهية . ص218
54. السراويل اسم للمفرد وقول العامة : ( سروال ) غلط ، وجمعه سراويلات . ص218
55. لا يلبس حزام البندق إلا خوف الفتنة وإلا فلا . ص218
56. لا يظهر جواز لبس الساعة ، وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق . ص218
57. لا يضع المشبك على الرداء ، وذكروا لا بعقد ولا غيره . ص218
58. العامي إذا لبي ولبس الإحرام يكفي منه وهذه نيته ، بل بمجرد اللبس يكون محرماً وإذا قلنا لابد من شيء آخر ما صح منه حج ولا عمرة . ص219
59. الاشتراط يندب في حق من كان به عذر كالمريض أو الخائف . ص219
60. من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ . ص219
61. المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم فهذا سائق للهدي لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويذبح هديه في منى . ص221
62. من وصل مكة لا يريد الحج ثم بدا له فيحج ويكون مكياً 0 ص221
63. إن زاد في التلبية فهو من باب المأذون فيه ، ولو اقتصر على ما ثبت عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لكان كَافِيًا شَافِيًا . ص222
64. يجوز للمحرم التداوي بالإبر وقلع الضرس ونحو ذلك لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ احتجم وهو محرم . ص222
65. يجوز للأقرع تغطية رأسه بشمسية وعليه فدية صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة هو بالخيار ، وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة ، وإن غطاه فهو عاصٍ آثم( ) . ص223
66. لا يعقد الرداء فإن فعل لم يحل ويفدي ، بخلاف الهيمان ( الكمر ) فهو مباح لأجل الحاجة له في الإحرام ، أو يحفظ شيئا يخشى عليه لو لم يستصحبه ص224.
67. التطيب بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله فلو ابتلي به فشمه بدون قصد فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته .ص224
68. لا يحل الصابون الممسك بل إن بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة ص225.
69. النعناع ليس من الطيب بل هو أولى من الريحان الفارسي ، والريحان الفارسي يشبه اليشموم ، وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب ، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طريا ويابسا . ص225
70. البرتقال ليس من الطيب بل هو فاكهة . ص225
71. الزعفران طيب فيجتنب في القهوة و غيرها ، و فيه ورد حديث مخصوص قال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ " وَلا ثَوبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ " ( ) ، أما الهيل كان يجتنب عند كثير من الحجاج من أهل نجد ، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيباً ، و لم نسمع أحداً يتوقف فيه ، و يلحق بالأدم و التوابل ، و القرنفل من التوابل أيضاً . ص225
72. لا يجوز تربية الحمام في الحرم و نثر الحبوب له ، و لا تكون وقفاً ، ولا في مصرف الطعام الذي يجب على الحجاج في فعل المحظورات ، وأما تربية الحمام فهي من عدم النظافة وجلب القذر وقد قال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : " إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ الْقَذَرِ " ( ) ، وأما عدم جواز الوقف على الحمام فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه فلا بد أن يكون مالكاً ، وأما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه ، فلأنها حق من حقوق المساكين فقد قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ " [المائدة :95]. ص227
73. الجراد يحل قتله في الحرم دفعاً لضرره ، لأن حكمه حينئذ حكم الصائل.ص228
74. الواطئ في الحج بعد التحلل الأول يصح حجه أيا كان نسكه وقد فسد إحرامه فيجب عليه الخروج من الحرم ثم يدخل مكة محرماً ثم يطوف الإفاضة ـ ( إن لم يكن قد طاف ) ـ وتجب عليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم للمساكين وكذلك على الزوجة إن كانت مطاوعة ص228 .
75. احتفاظ المرأة بأشياء غير مسنونة كالعود لرفع الغطاء عن وجهها ؛ أو وضع عمامة على رأسها كل هذه بدعة لا تجوز ، وأما حديث " إحرام المرأة في وجهها .." ( )فلا يصح ، والصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها بل هو واجب إذا مرت بالرجال بلا فدية ولا حرج . ص228
76. يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة ، ولا يجب قبله ، فمن لم يجد الهدي فصام ولو قبل يوم النحر ثم وجد فالصحيح أن صيامه يجزيه ، والراجح أنه لا يجب عليه دم ص229 .
77. من صام قبل يوم النحر اعتقاداً أنه لا يجد يوم النحر ـ الهدي ـ ثم وجد يوم النحر فالراجح أنه لا يجب عليه الدم وقد صام ، لأن فعله سائغ له ص229 .
78. من رفض إحرامه يستمر ، ولكن الظاهر أن أجره يبطل ، لأنه أبطل نيته وكمله عابثاً ، والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية لأن حجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ص230 .
79. من حلق أو قصر ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه لأحاديث إسقاط الحرج ومنها " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان .. " وفيه ضعف ، ولكنه معضود بالآية " لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ " [البقرة : 286]وعند مسلم قال الله : ( قَدْ فَعَلْتُ )( ) . وأما كونه إتلافاً فإنه يستخلف وأيضاً هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا فالصحيح أنه لا شيء في الحلق والتقصير في الإحرام مع النسيان ص230 .
80. الحرمل يشبه الشجر من وجه ولا يشبهه من وجه وإذا قطع لا يجوز الانتفاع به ص231.
81. الشوك إذا منع الراحلة من المرور قطع وفيه الجزاءُ ص231 .
82. حرم المدينة يحد بأثني عشر ميلاً ( وهي بريد في بريد ) بالنسبة للمسجد ، وهو من المسجد إلى عير جنوباً ، إلى ثور شمالاً ، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غرباً ، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقاً ، وهي مسافة متقاربة( ) ص239 .
83. يختلف حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي ص 239 :
· أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف مكة .
· أن من أدخله صيداً من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه .
· جواز قطع ما تدعو له حاجة . ص239
84. أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس . ص239
85. جسد المصطفى ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أفضل من سائر المخلوقات على المشهور ـ وهذا ظاهر ـ ، وهو خير من الكعبة ، والكعبة خير من الحجرة ، واستغل أهل الغلو كلام ابن عقيل ـ رحمه الله ـ على غير مراده( ) . ص240
86. ليس لدخول الحرم دعاء معين ، بل يقول ما يقوله في سائر المساجد . ص240
87. تقبيل الحجر والرمل والقرب من الكعبة مشروع للرجال فقط ـ لأن النساء عورة ـ من غير مزاحمة . ص241
88. يسن تقبيل الحجر في أول الطواف ، ولا يشرع تكراره ، بخلاف استلام الركنين فيشرع في كل الطواف من غير مزاحمة ص241 .
89. يشرع استلام الركن اليماني ؛ ولا يشار إليه لعدم الدليل ص241 .
90. لا يجوز التبـرك بما مس الكعبة لا الكسوة ولا الطيب وهو شيء ما عرفه السلف وهم أعظم الناس تعظيماً لشعائر الله ص241 .
91. الدعاء الثابت في الطواف " رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "( )هذا يقال بين الركنين ، وبقية الأدعية ما فيها شيء ثابت ، وأفضل ما
يقال في الطواف قراءة القرآن ، ويدعى في الطواف وعرفة وغيرها بأي دعاء ص242 .
92. لا يصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس ، ويسمّع نفسه ص242 .
93. السر من جعل الطواف من جهة اليسار أن اليمين أنشط وتقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه اليسار فتكون اليمين كأنها متحركة واليسار لا نسبياً ص242 .
94. النطق بالنية في الطواف بدعة ما فعلها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ولا أصحابه ، ولا السلف ، وقد فهم من كلام الشافعي ما يدل عليه ص243 .
95. لا ينبغي التحدث بفضول الكلام في الطواف والانشغال به عن الذكر وكثرته تنقص أجر الطواف ص243 .
96. الصلاة خلف المقام للمرأة مثل التقبيل لا يشرع مع الزحام ص243 .
97. يرجع الطائف بعد صلاة الركعتين للحجر ؛ ويستلمه ولا يقبله ، وهذه سنة مهجورة الآن ص244 .
98. يستقبل من أراد السعي البيت ولو لم يكن يراه ص244 .
99. أفضل الأدعية التي ورد فيها التوحيد فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة ص245 .
100. يسعى سعياً شديداً من وصل للأبطح ، لا يلحقه مشقة ، ويستثني حامل المعذور والمرأة فإنها عورة ، والمطلوب سترهن ، أما من كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديداً ص245 .
101. من كان معه امرأة فلا يبعد عنها خوفاً من ضياعها أو الأطماع ص245 .
102. يندب لصاحب النسك أن يستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها فإن ذلك فيه داع للخشية ، كما يستشعر دخول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لمكة ومعه أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ في حالة ما دخلوا الأبطح . ص245
103. إذا أقيمت الصلاة وهو في المسعى يصلى ثم يرجع فيبني على ما سبق لكن يبدأ من الشوط الذي قطعه ، ومثله في الطواف ، وكذلك الجنازة ص246 .
104. الأحوط أن ترقى المرأة الصفا والمروة مرة واحدة ، والظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفى عنه ص246 .

الجزء السادس

105. لا دليل على أن الإحرام من تحت الميزاب أفضل ، وهو قول الأصحاب ، ويحتاج إلى برهان ، وأحرم الصحابة من البطحاء ص5 .
106. أهل جدة يهلون منها لا من مكة ص6 .
107. الأولى أن يصلى الناس سوياً ـ في منى وغيرها ـ ولا يتفرقون جماعات إلا إذا لم يوجد متسع ص6 .
108. الجمع بعرفة من حين تزول الشمس وهو سنة مشهورة ، ويترخص جميع الحجاج حتى القريبين من عرفة يحل لهم الجمع والقصر وهو الصحيح ص7 .
109. الأصح أن يقف حسب الأرفق به والأقرب لحظور قلبه ؛ سواءً راكب على دابته أو نزل منها ص7 .
110. لا يشرع صعود جبل الرحمة ويفعله الخرافيون أهل تعظيم الأشجار والحجار ص8
111. لا يشرع عمل درج أو نحوه تسهيلاً لصعود جبل الرحمة ص9 .
112. من وقف خارج عرفة ؛ ولو في نمرة ، ولم يدخل عرفة أبداً خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة وجب عليه إعادة الحج ، وأما من دخل سوقها أو نحوه ولو وقت يسير صح منه ، وعليه دم لانصرافه منها قبل الغروب ص9 .
113. لا يعذر من وقف خارج عرفة ولو جهلاً ص10 .
114. يجب الوقف بعرفة حتى الغروب ، وحديث عروة " … وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ "( ) ليس نصاً في المسألة بل هو إطلاق مقيد بأحاديث أخرى ص10 .
115. من وقف خارج حدود عرفة فلا يصح حجه ولو كان جاهلاً بحدودها . ص10
116. لا إثم على الجند إذا دفعوا من عرفة قبل الغروب ، ويجب عليهم الدم ، ولا إثم عليهم إذا دفعوا من مزدلفة قبل منتصف الليل وتركوا المبيت في منى بمقتضى مصلحة العمل ص12 .
117. من قهره صاحب السيارة على الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم ؛ يغرمه صاحب السيارة ص12 .
118. من وصل مزدلفة جاز له الجمع ولو لم يدخل وقت العشاء وإن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن وأولى مراعاة للسنة . ص13
119. تحسب البيتوته من غياب الشمس وحتى أذان الفجر . ص14
120. الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل حق للضعيف فقط وهو الأحوط ص14 .
121. لا أعرف حداً للحجر الذي لا يجزئ الرمي به ، والأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها ص15 .
122. جمرة العقبة الكبرى لها أربع خصائص اختصت بها على سائر الجمرات بالنسبة إلى ما ذكره الأصحاب فقط ، أما بالنسبة إلى ما هو القول الصحيح فتصير خمسا :
الأول : أنها ترمى يوم النحر، الثاني : أنها ترمى صباحاً ، الثالث : أنها ترمى من أسفلها ، الرابع : أنه لا يوقف عندها ، الخامس : أنها تستقبل حال الرمي وتكون القبلة عن يسار الرامي ، بخلاف بقية الجمرات فإنها تستقبل ، وشيء اختصت به يسير سادسا وهو لم يُعَدَّ وهو منها حقيقة : أنها إحدى ـ أنساك( ) ـ الحل ، وإن قيل إن من خصائصها قطع التلبية فيمكن أن يُعَدَّ . ص 15
123. الأولى أن لا يرمي بالحجر المستعمل ، ولا دليل على عدم جواز الرمي ص16 .
124. ويجوز للضعفة الرمي بعد منتصف الليل أما غيرهم فالأولى عدم الرمي ، ولو صح حديث ـ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) لكان الضعفة كغيرهم ص16 .
125. ليس مع من قال بجواز ذبح الأضحية قبل أيام النحر دليل يعتمد عليه وحديث : جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : َأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ( ) ، وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، والسنة المعلومة المستفيضة دلت على أن زمن الذبح هو يوم النحر وما بعده من الأيام التابعة له ، وقد ذبح النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات( ) ص17 .
126. كلما كان الذبح بمكان أسهل وأنفع للفقراء للانتفاع باللحم وقلة الأضرار الناتجة عنه والإيذاء بفضلاته فهو أولى . ص49
127. يجوز الذبح خارج منى ، ولكن لا ينبغي أن يُلزم الحجاج بمكان يذبحون فيه خارجها ص50 .
128. إذا نحر الهدي وزعه على فقراء الحرم سواءً من أهل مكة الساكنين فيه أو غيرهم من الحجاج ، وإن مكنهم منه جاز منه ، وتوزعيه هو الأولى ص58 .
129. وجه أن الحلق عبادة أن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال فإذا جاد به كان قربة وهو أفضل من التقصير ص58 .
130. يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر ، وإن لم يكن من كل شعرة شعرة ص58
131. فعل ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بأنه إذا حج أو أعتمر قبض لحيته فما فضل أخذه لا يحتج به لأنه روى النهى عن قصها ص58 .
132. من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة ، وكذا إن كان جاهلاً ثم علم بالحكم ، ولا شيء عليه إن لم يكن فعل شيئا من محظورات الإحرام ص59
133. لا بأس على من قدّم الطواف على رمي الجمرة العقبة فما سئل ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن شيء يومئذ إلا قال " افْعَلُوا ذَلِكَ وَلا حَرَجَ " ( ) ص60 .
134. بعضهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل ص60 .
135. من كان مريضاً فإنه يطاف به محمولاً ، وكذا السعي ص60 .
136. الذي يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة ـ وكانت من أهل البلاد البعيدة ـ وكان حجها نفلاً توكل من يطوف عنها على أن يكون قد سبق له الحج ص60
137. طواف القدوم ليس واجبا على القارن والمفرد ، وعلى المتمتع طواف العمرة ، ولا يلتفت لمن أوجب طوافين ، وهو قول مرجوح بمرة ص61 .
138. من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة فلا تغادر مكة حتى تطوف الإفاضة ، وعليها أيضا طواف الوداع إن بقيت لفترة ص61 .
139. من كانت من أهل جدة وحاضت قبل طواف الإفاضة ، وشق عليها البقاء فلها الذهاب إلى بلدها ، على أن تبقى محرمة فلا يقربها زوجها إذا طهرت ، ثم تعود إلى مكة بعمرة كاملة وتحرم من جدة ، ثم بعد أن تقصر تأتي بطواف الإفاضة ، فإن كان زوجها قد جامعها فتخير بين أن تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين ص62 .
140. الراجح أنه يجب على المتمتع سعيان ، وهو الأحوط ، خلافاً لقول شيخ الإسلام ابن تيمة وابن القيم ـ رحمهما الله ـ أنه يجزئ المتمتع سعي واحد ص65 .
141. تطوع الآفاقي بالطواف خير من الصلاة ، واما قول من قال أنه لا ينبغي كثرة الطواف فهو قول باطل لا يلتفت له ص66 .
142المشروع أن يبقى المحرم في منى نهاراً لأجل رمي الجمرات ؛ وذكر الله وإن كان لا يجب ص66 .
143الترتيب شرط ٌفي رمي الجمرات ، والمولاة غير واجبة على كلام الأصحاب ص66 .
144لا يجوز الرمي قبل الزوال وهو شرطٌ في أيام التشريق الثلاثة بالنص من الكتاب والسنة وقول عامة الأمة ، ولا يجوز الرمي ليلاً ، ولا يسقط عمن لا يستطيعه ويجب على غير المستطيع الإنابة( ) ص67 .
145على من ترك المبيت في منى الفدية وهي ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء سواء من أهل مكة أو من الحجيج ص120 .
146يقاس غير السقاة والرعاة عليهم كمن كان له مال في مكة يخشى عليه أو حرم يخشى عليهم ص121 .
147الوداع عند قوم من خصائص مكة وليس من واجبات الحج ؛ وعند آخرين أنه من واجبات الحج ، ويمكن الجمع بينهما أنه من واجبات الحج ومن واجبات من أراد الخروج من مكة ، ولعله أن يسهل فيمن كثر خروجه كمن خرج يوميا مرة أو أكثر ص121 .
148لا يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمن طاف وقد بقي عليه بعض الرمي ص122 .
149كل من أراد السفر من مكة إلى جدة ـ أو إلى أي مسافة قصر ـ من الحجيج يجب عليه الوداع ، ومن خرج بدون وداع وجب عليه الدم ص122 .
150لا يلزم من اشترى أهبة السفر بعد طواف الوداع إعادة طواف الوداع ص123 .
151من أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع فليس عليه شيء ص123 .
152الواجب على المفتي عدم التسرع في إسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف ، وأهل نجد ونحوهم يمكنهم البقاء بلا مشقة فليست بلد غربة ، ولا خوف ، إنما فرض المسألة بالنسبة للماضي ، أما البلاد الأخرى فقد يكون ذلك وقد لا يكون ص125 .
153يستحب الالتزام عند الوداع على قول الأصحاب وقد جربته ودعوت الله فاستجاب لي ص125 .
154الطواف خير من إتيان الحطيم ، والعوام والجهال يزاحمون عليه ، وعند العوام أنه أكبر شيء ص125 .
155قول الأصحاب ( تستحب زيارة قبر النبي .. إلخ ) يحمل على أن المراد به المسجد ، إحساناً للظن بالعلماء ، والذي تشد له الرحال هو المسجد ، وقد تشد الرحال للمسجد والقبر معا على أن يدخل القبر تبعاً ص126 .
156الواصل إلى المسجد إذا صلى ، وأراد السلام على النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وقف عند الحجرة وسلم عليه كما يسلم عليه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ حال حياته أي يكون أمام وجهه مستقبلاً للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حال السلام عليه ص127 .
157أما أهل المدينة فيفعلون مثل فعل ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ حيث كان يسلم عليه عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر ، وما كان يسلم عليه كلما دخل المسجد ص127 .
158" من حج ولم يزرني فقد جفاني " ( ) لا يصح ولو صح لحمل على غير شد الرحال للأحاديث الصريحة في منع شد الرحال ص127 .
159الأصل عدم جواز زيارة النساء لقبر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مثله مثل غيره من القبور وعلى من فرّق الدليل ص129 .
160ليس للعمرة الرجبية أصل ، نعم جاء أثر بذلك عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ولكنه وهم ، وليس في رجب إلا أنه من الأشهر الحرم ، والمشهور أنه نسخ تحريم القتال فيها ص131 .
161الطواف بالحجرة النبوية شرك أكبر ص135 .
162 التمسح بالحجرة النبوية من روائح الشرك ووسائله ص136 .
163لم يصح شيء في فضل الصخرة التي بالمقدس ، ولم يعظمها أحد من الصحابة
ـ رضي الله عنهم ـ سوى أن عمر ـ رضي الله عنه ـ أزال عنها الأذى ص138 .
164وتسمية القدس حرماً لا وجه له ص142 .
165الاشتراط لا ينفع إلا من كان يخشى من شيء كمرض أو عدوص144 .
166إذا وقف المسلمون في عرفة في اليوم الثامن فإن زمن الوقف يبقى على حاله ، بخلاف إذا علموا في اليوم العاشر وقد وقفوا بعرفة فإنه لا يمكنهم إلا هذا ، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ إن الوقوف مرتين في يومين بدعة ص144 .
167ظاهر كلام الأصحاب أنه يلزم القارن والمعتمر الهدي ، ويرى ابن القيم أنه لا هدي عليه ، وأما الذبائح التي كانت في الحديبية فإنهم ساقوا الهدي ص144 .


باب الهدي والأضحية

168أصل التضحية عن الحي ، والميت يدخل تبعاً ، أما ما يفعله الناس بالتضحية عن الأموات وترك الأحياء فلا ص145 .
169 كل القرب تصل للأموات ص145 .
170الأقرن خير من غيره ، ولعل الأقرن يكون قويا ، وهو كمال في الخلقة ص145
171يصح التضحية بالشاة الحامل ص146 .
172تكفي الشاة عن الرجل وأهله ولو لم يكن معه في المنـزل حيهم وميتهم ص146
173 إذا أوقف جمع من الناس غلالا على أن تخرج عنهم أضاحي فلم تكفى فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم لفوات المقصود ص148 .
174لا تجزيء سُبُعُ البقرة أو الإبل عن الرجل وأهله بل عن سبعة فقط ، بخلاف الشاة لأنه ليس دَمًا كاملاً ؛ وما جاء عن السلف فعل ذلك لا في الهدايا ولا في الضحايا ، وهو جزء والجزء لا يتجزأ ، وفتوانا وفتوى مشايخنا على عدم الإجزاء ص149 .
175سبع البدنة عن سبعة أشخاص لا عن سبعة شياة ص150 .
176إذا أوصى أن تذبح عنه شاة فلم يكفِ المال إلا عن سبع بدنة جاز ذلك ص150
177العجفاء هي الهزيلة والمخ هو الدهن ، فإن كانت قليلة الدهن جازت ، والسمينة أفضل ص151 .
178العرجاء هي التي لا تطيق المشي أما إن كان العرج يسيراً فتجزئ مع النقص ص152.
179 إن كان المرض لا يفسد اللحم جاز مع النقص ص152 .
180العضب يكون في الأذن والقرن فإذا ذهب واحد منهما لم تعد تجزئ ص152 .
181الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب ص153 .
182أيام النحر أربعة يوم العيد وثلاثة بعده وهو اختيار شيخ الإسلام ص154 .
183لا يعطي الجزار أجرته منها ولا مانع أن يتصدق عليه منها ص154 .
184الوصي إن تعدى أو فرط ضمن ، وإلا فلا ص155 .
185المشروع أن يأكل من أضحيته قال تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " [الحج :28] وهذا أمر ؛ وإن كان مفاده الندب ، لو قال أحد بالوجوب لكان له وجه ص155
186. الذي أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبح ، إلا أن يكون حاجاً فيقصّر يوم النحر مع الحجاج ، أو معتمرا فلا بد من الأخذ من شعره كذلك لأن النسك أولى من الأضحية ، لكنه لا يأخذ من شعره حال الإحرام ص156 .


باب العقيـقة

187 العقيقة مستحبة من الأب عن ولده ، ولا تستحب من غيره ، ويسميها أهل نجد بالتميمة ص157 .
188من ذبح العقيقة فلا يلزم أن يعلن ذلك ، وتكفى النية ، فإن لم يتصدق بشيء منها أخرج قدر أوقية لحم يتصدق بها ص157 .
189السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، وإن اقتصر على واحدة فلا بأس لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا( ) والواحدة كافية في أصل السنة إلا أنها المرتبة الدنيا من المرتبتين جمعا بين الأخبار ص158 .
190لا يزيد على اثنتين إلا إن كان من يريد دعوتهم كثير والثنتان لا تكفيهم فلا بأس ص158 .
191إن كان سبعاً لا يشرك فيه( ) ص158 .
192إن اجتمعت عقيقة وأضحية فلا بأس أن ينوي الأضحية وتدخل فيها العقيقة ص158 .
193بعض الناس يرى أنه يلطخ رأس الولد بدم العقيقة ، وسبب هذا أنه وهم في بعض ألفاظ الحديث( ) ص161 .
194ولا ينبغي التسمي بالأسماء القبيحة والموهمة ، ويستحب تغير القبيح منها أما ما كان فيها معانٍ لا تليق بالله جل وعلا فيجب تغيرها مثل : شر الله ، سيد الرحمان ، نسيم إلاهي ، حياة محمد ص161 .
195لا حرج على من سُمي بشوعي ص164 .
196لا حرج في العقيقة ولو بعد سنة ، ويتحرى الأيام السبعة ص165 .
197من وُلِدَ له ولد ثم مات يعق عنه ص165 .
198 الفرعة والعتيرة محرمة وقد أبطلها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كما أبطل كل أمور الجاهلية ص165 .
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 04:42 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube