مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #5  
قديم 10/09/2003, 01:28 PM
شيروكي شيروكي غير متواجد حالياً
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
اتفقت مذاهب الأئمّة الأربعة على أن آلات اللهو حرام:

فمذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح
أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا
بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ،

وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة
في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا
يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . وقال رحمه الله : إنما
يفعله عندنا الفساق.

و في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : ( وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه
وأنكروا على من نسب إليه حله ) وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من
الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ،

و في مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء
ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق.

.
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات
اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم
أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم
يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر
الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته
صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها
كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات
اللهو كثيرة جداً ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى
منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح
وأشد جريمة من قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل
من الجرأة على الله والكذب على شريعته .

==========

ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال - في الأعياد والنكاح للنساء ، وقد دلت عليه
الأدلة الصحيحة ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولكن رخص النبي صلى الله عليه
وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في
الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا
يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ،
ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء " ، ولما كان
الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال
مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث - ما أكثرهم في هذا الزمان - وهذا مشهور
في كلامهم ، ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي
الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان - أي صغيرتان - تغنيان بما تقاولت به
الأنصار يوم بعاث - ولعل العاقل يدرك ما يقوله الناس في الحرب - فقال أبو بكر
رضي الله عنه : " أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكان
رسول الله معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط - ولذلك قال بعض
العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان ليزجر احدا أو ينكر عليه بين يدي رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منتبه
لما يحصل والله أعلم - فقال : " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا
أهل الإسلام " ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان - فالنبي صلى
الله عليه وسلم أقر هذه التسمية ولم يبطلها حيث أنه قال " دعهما فإن لكل قوم
عيدا وهذا عيدنا " ، فأشار ذلك أن السبب في إباحته هو كون الوقت عيدا ، فيفهم
من ذلك أن التحريم باق في غير العيد إلا ما استثني من عرس في أحاديث أخرى ، وقد
فصل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس تحريم آلات الطرب - ، والنبي
صلى الله عليه وسلم أقر الجواري في الأعياد كما في الحديث : " ليعلم المشركون
أن في ديننا فسحة " ، وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم
استمع إلى ذلك ، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في
الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار ) ، فتبين
أنه للنساء فقط ، حتى أن الإمام أبا عبيد رحمه الله ، عرف الدف قائلا : فهو
الذي يضرب به النساء . (34) - فينبغي لبعضهم الخروج بالحجاب الشرعي - .
- قال ابن باز:
وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح
ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع
على منكر ولا تثبيط عن واجب ويشترط أن يكون ذلك فما بينهن من غير مخالطة للرجال
ولا إعلان يؤذي الجيران ويشق عليهم وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة
المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم ولا يجوز
للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير الدف من آلات الطرب كالعود والكمان
والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة .
أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها وإنما
شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير
ذلك من أدوات الحرب كالتدرب على استعمال الرماح والدرق والدبابات والطائرات
وغير ذلك كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكلما يعين على الجهاد في سبيل الله
=
=
السؤال
يا فضيلة الشيخ :ـ1-ما حكم إحضار الدقاقة في الزواجات ؟2-هل في إحضارها مصلحة راجحة، أم أنه بادرة فتنة؟3-ما حكم استئجارهن بمبلغ كبير من المال، علماً أنهن يأتين من مسافة بعيدة، ويجدن مشقة في الوصول؟4-ما حكم رفع المنشدة لصوتها، وإحضار مكبرات الصوت -بحجة كثرة الحاضرات من النساء- إذا غلب على ظنها عدم سماع الرجال لصوتها، وأنها في مكان بعيد عنهم؟5-ما حكم سماع الرجال لصوتها، وهل صوت المرأة عورة في كل الأحوال، أم هناك حالات لا يكون الصوت فيها عورة ؟6-ماحكم سماع الرجال للدف، وهل هناك فرق بين مجرد السماع، والاستماع بإنصات وتلذذ؟ وإذا كان هذا الدف موجوداً في أشرطة إسلامية خاصة بالنساء، فهل يجوز للرجال استماعه ..إذا كان بأصوات فتيات صغيرات لم يبلغن ؟7-ما حكم تعليم البنات للضرب بالدفوف والإنشاد عليه، حتى يصبحن ماهرات بذلك؟ وأحياناً يكون القصد مادياً، أي: اتخاذه وسيلة للكسب، وما حكم الكسب منه؟8-ما حكم الرقص للبنات؟ وهل هناك فرق فيه بين الصغيرة والكبيرة ؟9-ما حكم السهر في ليلة العرس ـ بحجة أنها ليلة واحدة قد لا تتكرر ـ ولا بأس فيها بالسهر، وهل هناك حد شرعي لوقت السهر؟10-هل ضرب الدف الوارد في الشرع خاص بالزواج، أم هناك مناسبات أخرى يجوز فيها الضرب بالدفوف؟11-ما حكم إتلاف آلات اللهو كالزير والطبل، وهل على متلفها تعويض صاحبها بمال ونحوه؟نرجو منك يا فضيلة الشيخ الإجابة عن كل فقرة؛ لأننا نعنيها بذاتها، وقد كثر السؤال عنها، كما نرجو تضمين هذا الأسئلة في ورقة الإجابة -إن أمكن- والإجابة في أسرع وقت ممكن لمناسبة هذا الموضوع هذه الأيام، والله يحفظكم ويرعاكم، ويزيدكم بسطة في العلم.

الجواب
رسالتكم والأسئلة المرفقة معها ، والإجابة المفصلة المعززة بالأدلة تأتي في مجلد، أو نحوه، فيكتفى من القلادة بما أحاط بالعنق .فالدف في المناسبات والسرور جائز كالعيد، والختان، والنصر، وقدوم الغياب، ونحوه، وفي العرس من باب أولى ، بل هو مستحب عند طوائف من الفقهاء؛ لحديث "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف" أخرجه الترمذي (1089)، وابن ماجة (1895) بنحوه من حديث عائشة – رضي الله عنها - وحديث "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف" أخرجه الترمذي (1088)، والنسائي (3369)، وابن ماجة (1896) من حديث محمد بن حاطب .وفي غيرها أميل إلى القول بكراهيته إذا لم يكن له مناسبة .ويمكن أن يعطى لمن يضربن بالدف عطاء لا إسراف فيه ولا تبذير ، ولا شح ولا تقتير .ولو سمع الرجال صوت الدف فلا بأس أيضاً ، لكن لا يجوز أن يسمعوا صوت النساء بالغناء .وليس صوت المرأة عورة بذاته على الصحيح ، لكن الله -تعالى- يقول : "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض " الآية، [الأحزاب : 32] .والغناء في الأعراس إنما هو تنغيم وتحسين للأصوات، وتطريب وتحبيب، وكلمات في معان مناسبة للمقام ، وجو نشوة وفرح ،وهذا كله مدعاة للفتنة وإثارة العواطف - كما هو معلوم -.وما كان مباحاً من ذلك فتعلمه مباح ،ولا يتلف شيء منه , وعلى متلفه أن يغرمه .أما المحرم فيتلف إلا أن يكون في إتلافه مفسدة أعظم فيترك درءاً للمفسدة .
المجيب الشيخ سلمان العودة
اضافة رد مع اقتباس