المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 30/08/2002, 05:19 AM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 11/10/2001
المكان: الامارات - دبي - ديره
مشاركات: 277
@@ دروس في صفة الصلاة /2 @@

@@ دروس في صفة الصلاة /1@@..لقراءة الموضوع بالالوان - اضغط هنا -

@@ دروس في صفة الصلاة /2 @@..لقراءة الموضوع بالالوان - اضغط هنا


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للـــه وحــده..وبعــد

نواصل معكم دروس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الحلقة سنتكلم عن السترة.

المبحــــــــــث الثالـــــث : (الستــــرة)

ويشـــرع له اتــخاذ الستــرة ، وهــي ما يجعــله المصلــي أمامــه ، من حائط أو جــدار أو عمــود أو خشبـــة أو إنســـان ونحــوه
ومشروعيتهــا ثابتــة بأمــر النبي – صلى الله عليه وسلم وفعلــه..
أما أمــره ، فقوله – صلى الله عليه وسلم - [إذا صلى أحدكم فليســـتتر ولو بسهـــم](أخرجه أحمــد وغيره)

وأما فعلــه ، فقد ثبت عنــه ذلك في غير ما حديث صحيح أخرجه الأئمــة في الصحــاح وغيرهــا..

وهــل هي واجبــة ، أم منـــدوب إليهــا..؟
اختلــف الأئمــة في ذلك..

( أ ) فذهـــب جمهــور أهل العلــم إلى استحبابهــا ، مستــدلين بالأدلة التاليــة:

1- قوله – صلى الله عليه وسلم - [إذا صلى أحدكم إلى شـــيء يستــره من النــاس فأراد أحد أن يجتـاز بين يديه فليدفعــه] (متفق عليه)

قالــوا: قوله في الحديث (إذا صلى إلى شيء يستره..) يدل على أنــه قد لا يصلي إلى شيء يستره..(الشرح 3/379)

2- ما ثبت عن ابن عبــاس – رضي الله عنه – أنــه قال [أقبلت راكبا على أتان(أي حمار) وأنا يومئـــذ قد ناهـــزت الاحتـــلام ، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلي إلى غير جـــدار...] (متفق عليه)

فقوله (إلى غير جدار) يعني إلى غير ستــرة ، وهــذا دليل على أنها ليست بواجبة..
ويؤكده الرواية الأخرى عنــد (البــزار) بلفــظ [ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه]

3- ما روي عنه أيضا أنه قال [صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في فضــاء ليس بيــن يديــه شــيء] (أخرجــه أحمد وغيره)

4- الأصــل بــراءة الذمــة..فلا تشغــل الذمــة بحكم ما إلا بدليل صريح صحيح..

هـــذه هي أقــوى أدلــة الجمهـــور..

(ب ) وذهـــب بعــض أهل العلــم إلى وجوبهــا ، مستندين إلى ما يلــي:

1- ما ثبــت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال [لا تصــل إلا إلى ستــرة ، ولا تدع أحدا يمر بين يديك ، فإن أبى فلتقاتله ، فإن معه القرين] ( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )

2- ما ثبت عنه أيضا أنه قال [إذا صلى أحدكم فليصل إلى ستـــرة ، وليدن منهــا....] (أخرجه أبو داود وغيره)
3- ما ثبت عنه أيضا من قوله [إذا صلى أحدكم فليستتــر وليقتــرب من الستــرة فإن الشيطــان يمر بين يديه] (أخرجه البغوي وغيره)

4- وأيضا قوله – صلى الله عليه وسلم - [ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي] ( أخرجه ابن الجارود)

5- وأيضا قوله [ليستتــر أحدكم في صــلاته ولو بسهــم] (أخرجه أحمد وغيره)

قالـــوا : وكل هـــذه الأحاديث تأمر باتخــاذ الستــرة في الصــلاة ، والأمــر يصــرف إلى الوجــوب عنــد الإطـــلاق إلا إذا جــاءت قرينــة تصرفه من الوجوب إلى حكم آخــر ، ولا قرينـــة هنــا..

هــذا من ناحية الأحاديث القوليــة ، وأما الفعليــة فقــد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يصلي إلى ستــرة في السفر والحضــر ،

6- فثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنــه [كان إذا صلى في فضاء ليس فيه شــيء يستتــر به ، غرز بين يديه حربة ، فصلى إليها والناس وراءه ] ( متفق عليه)

وهــذا بالنسبــة للأحاديث..وقد وردت آثار عن الصحابة تدل على مثل ذلك..

1- فعن قرة ابن اياس قال [رآني عمــر وأنا أصلي بين اسطوانتين (أي عمودين) فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة فقال : صل إليها] (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)

2- وعن ابن عمر قال [إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة...] (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه)

3- وروي عن ابن مسعود بإسناد فيه ضعف أنه قال [لا يصلين أحدكم وبينه وبين القبلة فجــوة] (أخرجه الطبراني وغيره)

فكل هــذه الأحاديث والآثــار دالــة على وجوبهــا..

وأجــاب هؤلاء عــن أدلــة الجمهـــور بما يلي:

1- أما قوله [إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره...] فليس معناه بالضــرورة أن ذاك الأمــر ليس بواجب ، وإنما سيق الحديث لبيان حكم يتعلق بالستــرة ، لا لبيان حكم الستــرة..

فقــوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلــوا وجوهكم...}
لا يدل على عدم وجوب الصـــلاة بإطــلاق!

وكذلك ما ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – من قوله [إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعــدها أربعا] (أخرجه مسلم)

وقوله [إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس...] (أخرجه أحمد)

وقوله [إذا قضى أحدكم حجـــه فليعجل الرجوع إلى أهله] (أخرجه الحاكم)
كلها لا تــدل على عــدم وجــوب المذكورات بالاتفـــــاق..

2- أما حديث ابن عبــاس (كان يصلي إلى غير جــدار) فإن قوله (إلى غير جدار) لا يعني بالضـــرورة إلى غير ستـــرة..

فقد لا يستبعـــد أنــه صلى إلى (عنــزة) ونحوهـــا..

وقد بوب الإمــام البخــاري عنــد تخريجه لهذا الحديث بقوله (باب ستــرة الإمام ستــرة لمن خلفه) ولذلك قال ابن التركماني – رحمه الله – (لا يلزم من عــدم الجدار عــدم الستــرة ولا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك أنه صلى إلى غير ستــرة)

فإن قيل : فما الفائدة من نفي ابن عبــاس صــلاة النبي – صلى اللــه عليه وسلم – إلى غير جدار..طالما أنه كان يصلى إلى ستــرة

فالجــواب أن يقــال : ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال [يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل : الحمار والمرأة والكلب الأســـود..] (رواه مسلم)

فقد دفع بهــذا الحديث إيهــام أن مجــرد رؤية الحمــار قد تقطع الصـــلاة..فقوله (إلى غير جدار) أي أن الحمــار كان ظاهرا أمام النبي – صلى الله عليه وسلم – ومع ذلك فإنه لم يقطع صلاته..

ولأجل ذلك..صرحت الرواية الأخرى التي عند البزار وهي بلفظ (ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه)

ومن فوائده أيضا : أنه أفادنا عدم وجوب السترة على المأمومين..وأنه لا يقطع عليهم الصلاة إذا مر بين أيديهم الأصناف الثلاثة التي ذكرها النبي – صلى الله عليه وسلم – في قطع الصلاة..لأن سترة الإمام ، سترة لهم..

ثم على فرض التسليم – جدلا – أنه لم يتخذ سترة..فيقال

( أ ) تقرر في الأصول أنه : إذا عارض قوله فعله..قدم القول على الفعل لاحتمال الخصوصية..

(ب) قد تطرق إلي الحديث احتمال اتخــاذ السترة ، وهو احتمال قوي ، ومن المقرر أنه : إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل ، بطل الاستدلال به

3- أما قوله (صلى في فضاء ليس بين يديه شيء)..ففيه (الحجاج بن أرطأة) وهو ضعيف
وعلى فرض صحته..فإنه يرد عليه ما ورد في الحديث السابق.

4- أما أن الأصل براءة الذمة..فصحيح ، إلا أن الذمة هنــا قد أشغلت بأحاديث صحيحة صريحة في الوجوب ، لم يأت ما يقوى على ردها ومعارضتها، فاستقر الحكم عليه..

وكما تــرى ، فإن هــذا المذهب له من القــوة ما يرجحــه على مذهب الجمهـــور..

والقــول بوجوب الستــرة إنمــا يتناول المنفــرد والإمــام ، أما المأمــوم فإنــه لا تلزمــه الستــرة ، لأن ستــرة الإمــام ستــرة له..

وإليـــك طرفــا من الأحكام المتعلقة بالستــرة:

** هل يشرع في مكة اتخاذ السترة..؟

الصحيح أنه لا فرق بين مكة وغيرها في الحكم ، لما ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه [صلى بالبطحــاء الظهر والعصر ركعتين ، ونصب بين يديه عنزة...] ( رواه البخاري مترجما له بقوله : باب السترة بمكة)

والمصلى في الحــرم أثناء الزحام الشديد ، يلزمه اتخاذ السترة ، ودفع المارين بين يديه..إلا إن تعذر ذلك ، فإنه (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)

وأما ما رواه المطلب عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه رآه [طاف بالبيـــت سبعــا ثم صلي ركعتين بحــذائه وفي حاشية المقــام وليس بينــه وبين الطــواف أحــد] (أخرجه الحميدي وغيره)
وما رواه الحســـن – رضي الله عنه - أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [صلى والرجــال والنســــاء يطـــوفون بغير ستــرة ممــا يلي الحجــر الأســـود] (أخرجه الطبراني)

ففي إسنـــادهمــا كــلام..
وقد ذكر في الحديث الأول أنه صلى في حاشية المقام ، وهو كاف في اتخاذ الستــرة..

قال الإمام السنــدي – رحمه الله – في (حاشيتــه على المجتبي) : (لكن المقام يكفي ستـــرة ، وعلى هــذا فلا يصلح هــذا الحديث دليلا لمن يقول : لا حاجــة في مكــة إلى ستـــرة فليتأمــل)

** هل يصح اتخاذ الخـــط سترة..؟

روي عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال [إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه] (أخرجه عبد الرزاق وغيره)

وروى أبو محذورة – رضي الله عنه – أنه قال [رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – دخل المسجــــد من قبل باب بني شيبــة حتى جاء إلى وجه الكعبة ، فاستقبل القبلة فخط بين يديه خطا عرضا ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة] (ذكره الحافظ في المطالب العالية)

فالأول منهما قد حسنــه الحافظ – رحمه الله – وصححه ابن حبان وأحمد وابن المديني ، وأما الثاني فقد ضعفوه..وعليه فإنه لا بأس باتخاذ الخط سترة ولكن بشرط ، ألا يجد ما يتخــذه ستــرة غيره من شاخص ونحوه ، لأن المطلوب في الستــرة أن تكون ذراعــا فما فوق ، كما قدره العلمــاء.

والحكمــة من مشروعية السترة ما يلي:

( أ ) حجب نقصان صلاة المرء ، أو بطلانه إذا مر أحد من وراءه.
(ب) تحجب نظر المصلى عن التطلع إلى ما ورائها في حالة كونه شاخصة ، وهــذا أدعى لخشوعه في الصلاة.
(ج) فيها امتثال لهدي المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وكفى بذلك حكمــــــة.

** ماذا يفعــل المسبــوق إذا قام ليقضي صــلاته ، ولم يكن بين يديه ستــرة..؟؟

نقل الزرقاني عن الإمام مالك - رحمهم الله - أنه قال (ولا بأس أن ينحــاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين(أي الأعمدة) بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلا يستتــر بها إذا كان ذلك قريبا ، وإن بعــد أقام ودرأ المار جهــــده)(شرح الزرقاني على مختصر خليل)

** هل يقطـــع الصــلاة شــيء..؟؟

ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال [يقطــع الصلاة المــرأة والحمــار والكلــب الأســـود ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل] (رواه مسلم)

والمقصـــود بقطعهــم للصــلاة ، بطلانهــا إذا مروا فيمــا بينــه وبيــن الستـــرة ، أو مروا ولم يكن بين يديه ستــرة..

وقد ذهب بعض العلمــاء إلى القول بأنه لا يقطع الصلاة شــيء ، واحتجــوا عليه بأحاديث وآثــار لا تقــوى على معارضة هــذا الحديث الثابت في الصحيح..

كحديث [لا يقطع الصلاة شيء...] (أخرجه أبو داود)
وحديث [لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار...] (أخرجه الدارقطني)
وغيرهــا من الأحاديث الدالة على عدم قطع الصلاة شيء ، فكلها واهية الأسانيد ، لم يصح منها شيء..

كما ذكره بعض الأئمـــة ، كأمثال ابن الجوزي – رحمه الله – في (العلل المتناهيـــة)

**ً ماذا يفعل المصلي إذا أراد أن يمر أحد بينه وبين يدي الستـــرة..؟؟

روى ابن عمر – رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال [إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين] (أخرجه مسلم) ويعني بالقرين الشيطـــان

قال الحافظ (وما تقدم عن ابن عمر يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه ، وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا : يرد بأسهل الوجوه ، فإن أبى فبأشد ولو أدى إلى قتله ، فلو قتل فلا شيء عليه ، لأن الشارع أباح له مقاتلته ، والمقاتلة المباحة لا ضمان عليها) ( كما في الفتح)

وقال القاضي عياض (وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه ، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء ، وهل تجب ديته أم يكون هدرا ، فيه مذهبان للعلماء) (نقله النووي في شرحه)

فنخلص مما سبق ، أن دفع المار بين يدي المصلي واجب ، وأنه يشرع له التدرج في الدفع ، فلو أدى ذلك إلى هلاكه لم يكن عليه شيء.

وقد قال – صلى الله عليه وسلم - [لو يعلم المار بين المصلي ماذا عليه ، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه] (متفق عليه)

وأحكــام الستــرة كثيرة جــدا ، اقتصرنا هنــا على ذكر المهم منهــا ، ومن أراد التوسع في ذلك فعليه بكتاب (أحكام السترة في مكة وغيرها) للشيخ محمد بن رزق بن طرهوني – حفظه الله – ففيـــه فوائــد نافعــة جمة..

وللحـــديث بقيـــة إن شـــاء اللـــــه..
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 10:45 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube