
17/08/2009, 05:28 AM
|
| زعيــم متواصــل | | تاريخ التسجيل: 18/03/2001
مشاركات: 161
| |
| يا اخي الكريم
الحكم الشرعي وانا لست مفتي هي التحريم في لبس الذهب والفضة على الرجال ولبس الحجب والذي تعتقد فيه حماية لنفس مثلا
والتحريم الوارد في فتواك مع احترامي لك ليس معتمد على اصل الفعل بل حرمه على اساس التشبة وهذا غير اصل الفعل وهو لبس اساور المطاط
وهذه حاله تعرضت لي مع الشيخ ابن عثيمين الله يرحمة ويسكنة فسيح جناته وكان في الحرم ومعي اخي الصغير فسألة عن حكم لبس الكاب او القبوع الرياضي فقال له حلال و وقته قال احد مرافقي الشيخ يا شيخ انهم يلبسونها تشبها بالكفار فكان جواب الشيخ بان سأل اخي هل تلبسها تشبها بالكفار قال لا بل البسها "زينة" فقط وليس حتى عن الشمس فقال الشيخ لا بأس بها
واستشهادي هنا بان القضية مختلفة لكن تلتقي في سبب تحريم صاحبك الذي افتى لك في النت بقضية التشبه فمن يلبسها هل يلبسها تشبها ام لزينة ؟؟؟
فاستفتي قلبك ولا نبالغ في التنطع يا جماعة الخير
دينا قوي وسهل وكسب الحسنات فيه مافي اسهل منه حتى بافكارك وهواجيسك تكسب حسنات فلا تعقدون العالم وتدخلون في نواياهم
ولكم التحية |