المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 18/05/2009, 07:32 PM
زعيــم نشيــط
تاريخ التسجيل: 28/03/2008
مشاركات: 809
Lightbulb تفسير سورة الأحزاب (6)

[‏36‏]‏ ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا‏}‏

أي‏:‏ لا ينبغي ولا يليق، ممن اتصف بالإيمان، إلا الإسراع في مرضاة اللّه ورسوله، والهرب من سخط اللّه ورسوله، وامتثال أمرهما، واجتناب نهيهما، فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة ‏{‏إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا‏}‏ من الأمور، وحتَّما به وألزما به ‏{‏أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‏}‏ أي‏:‏ الخيار، هل يفعلونه أم لا‏؟‏ بل يعلم المؤمن والمؤمنة، أن الرسول أولى به من نفسه، فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا بينه وبين أمر اللّه ورسوله‏.‏
‏{‏وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا‏}‏ أي‏:‏ بَيِّنًا، لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة اللّه، إلى غيرها، من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، فذكر أولاً السبب الموجب لعدم معارضته أمر اللّه ورسوله، وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلك، وهو التخويف بالضلال، الدال على العقوبة والنكال‏.‏
‏[‏37‏]‏ ‏{‏وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا‏}‏
وكان سبب نزول هذه الآيات، أن اللّه تعالى أراد أن يشرع شرعًا عامًا للمؤمنين، أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة، من جميع الوجوه وأن أزواجهم، لا جناح على من تبناهم، في نكاحهن‏.‏
وكان هذا من الأمور المعتادة، التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله، وفعلاً، وإذا أراد اللّه أمرًا، جعل له سببًا، وكان زيد بن حارثة يدعى ‏"‏زيد بن محمد‏"‏ قد تبناه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فصار يدعى إليه حتى نزل ‏{‏ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ‏}‏ فقيل له‏:‏ ‏"‏زيد بن حارثة‏"‏ ‏.‏
وكانت تحته، زينب بنت جحش، ابنة عمة رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكان قد وقع في قلب الرسول، لو طلقها زيد، لتزوَّجها، فقدر اللّه أن يكون بينها وبين زيد، ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في فراقها‏.‏
قال اللّه‏:‏ ‏{‏وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏}‏ أي‏:‏ بالإسلام ‏{‏وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ‏}‏ بالعتق حين جاءك مشاورًا في فراقها‏:‏ فقلت له ناصحًا له ومخبرًا بمصلحته مع وقوعها في قلبك‏:‏ ‏{‏أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ‏}‏ أي‏:‏ لا تفارقها، واصبر على ما جاءك منها، ‏{‏وَاتَّقِ اللَّهَ‏}‏ تعالى في أمورك عامة، وفي أمر زوجك خاصة، فإن التقوى، تحث على الصبر، وتأمر به‏.‏
‏{‏وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ‏}‏ والذي أخفاه، أنه لو طلقها زيد، لتزوجها ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏.‏
‏{‏وَتَخْشَى النَّاسَ‏}‏ في عدم إبداء ما في نفسك ‏{‏وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ‏}‏ وأن لا تباليهم شيئًا، ‏{‏فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا‏}‏ أي‏:‏ طابت نفسه، ورغب عنها، وفارقها‏.‏ ‏{‏زَوَّجْنَاكَهَا‏}‏ وإنما فعلنا ذلك، لفائدة عظيمة، وهي‏:‏ ‏{‏لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ‏}‏ حيث رأوك تزوجت، زوج زيد بن حارثة، الذي كان من قبل، ينتسب إليك‏.‏
ولما كان قوله‏:‏ ‏{‏لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ‏}‏ عامًا في جميع الأحوال، وكان من الأحوال، ما لا يجوز ذلك، وهي قبل انقضاء وطره منها، قيد ذلك بقوله‏:‏ ‏{‏إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا‏}‏ أي‏:‏ لا بد من فعله، ولا عائق له ولا مانع‏.‏
وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة، فوائد، منها‏:‏ الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين‏:‏
أحدهما‏:‏ أن اللّه سماه في القرآن، ولم يسم من الصحابة باسمه غيره‏.‏
والثاني‏:‏ أن اللّه أخبر أنه أنعم عليه، أي‏:‏ بنعمة الإسلام والإيمان‏.‏ وهذه شهادة من اللّه له أنه مسلم مؤمن، ظاهرًا وباطنًا، وإلا، فلا وجه لتخصيصه بالنعمة، لولا أن المراد بها، النعمة الخاصة‏.‏
ومنها‏:‏ أن المُعْتَق في نعمة الْمُعْتِق‏.‏
ومنها‏:‏ جواز تزوج زوجة الدَّعِيّ، كما صرح به‏.‏
ومنها‏:‏ أن التعليم الفعلي، أبلغ من القولي، خصوصًا، إذا اقترن بالقول، فإن ذلك، نور على نور‏.‏
ومنها‏:‏ أن المحبة التي في قلب العبد، لغير زوجته ومملوكته، ومحارمه، إذا لم يقترن بها محذور، لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته، أن لو طلقها زوجها، لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما، أو يتسبب بأي سبب كان، لأن اللّه أخبر أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخفى ذلك في نفسه‏.‏
ومنها‏:‏ أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد بلغ البلاغ المبين، فلم يدع شيئًا مما أوحي إليه، إلا وبلغه، حتى هذا الأمر، الذي فيه عتابه‏.‏
وهذا يدل، على أنه رسول اللّه، ولا يقول إلا ما أوحي إليه، ولا يريد تعظيم نفسه‏.‏
ومنها‏:‏ أن المستشار مؤتمن، يجب عليه ـإذا استشير في أمر من الأمورـ أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس، فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه‏.‏
ومنها‏:‏ أن من الرأي‏:‏ الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة‏.‏
ومنها‏:‏ ‏[‏أنه يتعين‏}‏ أن يقدم العبد خشية اللّه، على خشية الناس، وأنها أحق منها وأولى‏.‏
ومنها‏:‏ فضيلة زينب رضي اللّه عنها أم المؤمنين، حيث تولى اللّه تزويجها، من رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول اللّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتقول زوجكن أهاليكن، وزوجني اللّه من فوق سبع سماوات‏.‏
ومنها‏:‏ أن المرأة، إذا كانت ذات زوج، لا يجوز نكاحها، ولا السعي فيه وفي أسبابه، حتى يقضي زوجها وطره منها، ولا يقضي وطره، حتى تنقضي عدتها، لأنها قبل انقضاء عدتها، هي في عصمته، أو في حقه الذي له وطر إليها، ولو من بعض الوجوه‏.‏
‏[‏38 ـ 39‏]‏ ‏{‏مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا * الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا‏}‏
هذا دفع لطعن من طعن في الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كثرة أزواجه، وأنه طعن، بما لا مطعن فيه، فقال‏:‏ ‏{‏مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ أي‏:‏ إثم وذنب‏.‏ ‏{‏فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ‏}‏ أي‏:‏ قدر له من الزوجات، فإن هذا، قد أباحه اللّه للأنبياء قبله، ولهذا قال‏:‏ ‏{‏سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا‏}‏ أي‏:‏ لا بد من وقوعه‏.‏
ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا، وهذه سنتهم وعادتهم، وأنهم ‏{‏الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ‏}‏ فيتلون على العباد آيات اللّه، وحججه وبراهينه، ويدعونهم إلى اللّه ‏{‏وَيَخْشَوْنَهُ‏}‏ وحده لا شريك له ‏{‏وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا‏}‏ إلا اللّه‏.‏
فإذا كان هذا، سنة في الأنبياء المعصومين، الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها، أتم القيام، وهو‏:‏ دعوة الخلق إلى اللّه، والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور، وترك كل محظور، دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه‏.‏

‏{‏وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا‏}‏ محاسبًا عباده، مراقبًا أعمالهم‏.‏ وعلم من هذا، أن النكاح، من سنن المرسلين‏.‏


تفسير السعدي (تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن)


استغفر الله واتوب اليه
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18/05/2009, 07:36 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 30/03/2008
المكان: مدري بينا جوال
مشاركات: 3,741
جزاكـــ الله خير ونفع بكـــــــــ



اللـهـم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اّله وصحبه وسلم إلي يوم الدين


صمت999
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 03:44 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube