
26/11/2008, 03:31 AM
|
 | زعيــم متواصــل | | تاريخ التسجيل: 31/12/2004 المكان: الرياض
مشاركات: 169
| |
 | إقتباس |  | | |  |
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة hilali-arsenali |  | | | | | | | سبحان الله  والله لقد انطق الله يدك فكتبت اصدق من قلبك .. ! | |  | |  | | يا أخي العــلامه هذا كلام الشيخ سلمان العوده قله بعد مايصلح ياشيخ تقول هالكلام
---------------------------------------------------------------------------- المسألة ما كتبه فضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله، وحتى لا أكرر ما قاله الآخرون فإني سأسوق كلامه بطوله ليستفيد منه القراء:
قال حفظه الله:
الاستمناء في اللغة : استفعال من المني ، وهو: استدعاء المني بإخراجه ، ويطلق عليه أيضاً: الخَضْخَضَة , ويكون أيضاً بأي وسيلة أخرى ، وهو ما يسمى اليوم :العادة السرية .
وللعلماء في حكم الاستمناء ثلاثة أقوال , وهي كالتالي :
القول الأول :
التحريم مطلقاً، وعلى ذلك : أكثر الشافعية , والمالكية , والحنابلة في قول لهم في المذهب .
وقد استدلوا بأدلة أهمها :
1- قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (المؤمنون)
2- حديث : "ناكح اليد ملعون"
3- حديث: "سبعة لا يكلمهم الله , ولا ينظر إليهم ...وذكر منهم: الناكح يده "
4- الاستمناء ينافي تحصيل منفعة التناسل التي عُلم محافظة الشرع عليها.
5- الاستمناء ينافي ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح.
6- يقاس الاستمناء على اللواط بجامع قطع النسل , وعلى العزل , وأنه استمتاع بالنفس.
7- واحتجوا أيضاً بأن الاستمناء له مضار طبية.
القول الثاني :
الإباحة مطلقاً، وممن قال بذلك : أحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية عنه ، وبعض الأحناف ، وابن حزم ، وهو قول : مجاهد وعمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عباس فيما يفهم من كلامه.
قال الإمام أحمد رحمه الله : المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه.
وقال ابن حزم رحمه الله : لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنـزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً .
وقد تعقب الشوكاني -رحمه الله- أدلة المحرمين للاستمناء ، في كتابه : بلوغ المُنى– تعقيبات أهمها :
- بالنسبة للآية , فلا عموم لصيغتها بكل ما هو مغاير للأزواج , أو ملك اليمين , وإلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان , وهو مغاير لذلك , وأن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي تتعلق بالنكاح , ومع تقييده بذلك , لابد من تقييده بكونه في فرج من قُبُلٍ أو دبر .. فيكون ما في الآية في قوة قولنا : فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون.
- الأحاديث التي استدل بها المحرمون ضعيفة أو موضوعة ولا يصح منها شيء .
- أما منافاة الاستمناء للشرع بقطعه للنسل ؛ فيُرَدّ بأن ذلك يُسلّم به إذا استمنى من له زوجة حاضرة ، لا من كان أعزباً، ويضره ترك الاستمناء .
- وأما منافاته للترغيب في الزواج ؛ هذا إن قدر على الزواج وعزف عنه بالاستمناء .
- وقياس الاستمناء على اللواط قياس مع الفارق؛فاللواط في فرج , والاستمناء ليس في فرج .
- قياسه على العزل لا يصح ؛ لأن الأصل وهو العزل مختلف في تحريمه ؛ فلا يصح القياس عليه , والراجح جواز العزل بشرطه , كما بيناه في بحث مفرد .
القول الثالث :
التفصيل , وهو التحريم في حالة عدم الضرورة , والإباحة في حالة تقتضي ذلك , وهي الضرورة , كخوف من زنا , أو مرض , أو فتنة , وعلى ذلك بعض الحنابلة والحنفية .
قال البهوتي في شرح المنتهي : ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجـة حَرُمَ فعلُه ذلك ، وعُزّر عليه ؛ لأنه معصية , وإن فعله خوفاً من الزنا أو اللواط ؛ فلا شيء عليه كما لو فعله خوفاً على بدنه ، بل أولى .
وفي حاشية ابن عابدين: ويجب – أي: الاستمناء- لو خاف الزنا .
وفي تحفة الحبيب: وهو وجه عند الإمام أحمد , أي الجواز، عند هيجان الشهوة.
وفي مجموع الفتاوى: وعند خشية الزنا , فلا يُعصم إلا به , ومثل أن يخاف إن لم يفعله يمرض . وقال ابن القيم في البدائع: وهو أيضاً- أي الاستمناء- رخص فيه في هذه الحالة عند طوائف من السلف والخلف .
الأضرار الصحية: تكلم كثير من المعاصرين في أضرار الاستمناء الصحية على جميع أجهزة الجسم : التنفسي , والدوري , والعضلي , والعصبي , والتناسلي .. والحقيقة أنه لم يثبت طبياً إلى الآن في بحث علمي أكاديمي موثق بتجارب علمية أن الاستمناء له أضرار طبية .
وقد حكى الشوكاني الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوجة , وكل ما يعرض في المضار الطبية في الاستمناء بكف الإنسان نفسه فكذلك بكف الزوجة !!
ها تبي ادله بعد ولا خلاص كافي ؟؟؟؟
قفط أبين لك أنك تحب المجادله لا غير |