المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية > منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى
   

منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى منتدى لطرح الفتاوى ومواعيد المحاضرات الدينية وأماكنها .

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 02/04/2002, 05:45 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
فتاوى هامة عن التأمين

السؤال :

ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟ .



الجواب :

الحمد لله

1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .

هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .

وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .

وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى " ، وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر ، وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .

وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات ، وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .

المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم



نص السؤال :

ماحكم الدين في التأمين الصحي وهو أن يدفع الشخص أقساطاً إلى شركة التأمين مقابل قيامها بدفع تكاليف العلاج ؟



نص الإجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فالتأمين الصحي كغيره من أقسام التأمين ، ولا يخفى أنها ليست من الإسلام في شيء ، لما تشتمل عليه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل فمثلاً هب أنك أخذت منك هذه الأقساط سنوات طويلة ولم تحتج إلى علاج فبأي وجه أخذ هذا المال ؟

أو أنـّك أصبت فور انبرام عقد التأمين بمرض عضال يكلف علاجه أقساط عشر سنين ، وقام المؤمِّـنُ بدفع تكاليف العلاج أليس هذا هو القمار المحرم ؟


فعلى السائل الكريم أن يبتعد عن مثل هذه العقود المحرمة، وأن يسأل الله تعالى العافية .

نص السؤال :

فضيلة الشيخ في موقع وزارة الأوقاف في قطروإن أمكن فالشيخ علي السالوس ...نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...................أمابعـــد:

فسؤالي عن التأمين الصحي وسبق أن إطلعت على فتاوى كثير من العلماء في بيان حرمته وأنه من الميسر وأفتى المجمع الفقهي بذلك........؟

ولكن الوضع هنافي أمريكا يختلف عن الوضع في البلاد الإسلامية ،حيث أن العلاج فيهامرتفع الثمن ولايستطيع آحادالناس دفع كافة التكاليف وبخاصة العمليات الجراحيةوعمليات الولادةفقد تكلف عملية الولادة على سبيل المثال مابين 5000 إلى 8000 دولارأوأكثرهذة الولادة الطبيعية..؟ أما العملية القيصرية فقد تتجاوز 12000 دولار وقس علىذلك بقية العلاجات فيندر أن تكون هناك كشفية لطبيب بأقل من 50دولار فإن استدعى الأمر إلى تحاليل أو أشعة أو....إرتفع السعر أكثر فأكثر،لذا تجد أن دخل الطبيب من أعلىالدخول في أمريكا بل يكاد يكون على مستوى العالم. فإن كان الحال ما ذكر فهل يجوز للمقيمين فى هذا البلد من المسلمين سواء كانت الإقامة للدراسة أو للعمل أو ..أو..الحصول على التأمين الصحي من باب الإضطرار والحاجة كما قال تعالى"فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.."

أرجو منكم ياشيخنا الفاضل بيان الحكم فى هذة المسألة المعضلة خصوصا لأهل الدخل المحدود....وجزاكم الله خير وأحسن إليكم .



نص الإجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

نود أن يعرف السائل أن المجمع الفقهي لا يصدر قراراته بالنظر إلى بلد معين أو حالة مخصوصة ، وإنما يراعي اختلاف البيئات ، وتنوع الأحوال وينص على ذلك .

وما قرره المجمع في تحريم ذلك التأمين هو الصواب .

وعلى المسلم أن يتوكل الله ويعتمد عليه ويفوض الأمر إليه ، وعلى المسلمين أن يسعوا لإنشاء صناديق تعاونية لدفع الأخطار ، ومواجهة الأزمات ، والله أعلم .
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02/04/2002, 05:46 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
نص السؤال :

هل بالإمكان تزويدي بفتوى المجمع الفقهي عن التأمين الصحي وجزاكم الله خيرا .



نص الإجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :


فلم نقف على قرار للمجمع الفقهي بخصوص التأمين الصحي ، لكن صدر للمجمع قراران بشأن التأمين عموما، ومنه يعلم حكم التأمين الصحي . وإليك نص القرارين :

قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة

القرار الخامس :

التأمين بشتى صوره وأشكاله .


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :


فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه .


وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال .

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة .



تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين :

بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز ، والشيخ/ محمد محمود الصواف ، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله .


وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي :


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :


فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه .


وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية :

الأول :


عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر .


الثاني :


عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها .


الثالث :


عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع .


الرابع :


عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً .


الخامس :


عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .


السادس :


في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، و المؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً .

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي :


1 / الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح ، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام :

قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة .


وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين .

والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه .

وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة .


2 / الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا ، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة .

والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها .


3 / " الضرورات تبيح المحظورات " لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين .

4 / لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النص وص ، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها .


5 / الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة ، أو في معناه غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين ، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين ، أو مبلغ غير محدد .

6 / قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد ولاء الموالاة ، فالقصد الأول فيه التآخي ف ي الإسلام والتناصر ، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال ، وما يكون من كسب مادي ، فالقصد إليه بالتبع .


7 / قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق ، أن الوعد بقرض ، أو إعارة ، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجباً ، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين ، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي ، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر .


8 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول ، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.

9 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله .


10 / قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضاً ، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأ مر باعتباره مسئولاً عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة .

لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه ، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه ، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .


11 / قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ، ولو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان ، وبواعث المعروف بصلة .


12 / قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحرا سة غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق أيضاً .

ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين ، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس ، أما الأمان فغاية ونتيجة ، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس .


13 / قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر .

14 / قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح . والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني ، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس .


كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4/4/ 1397 ه من جواز التأمين التعاوني بدلاً عن التأ مين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفاً للأدلة الآتية.


الأول :


أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ، ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .


الثاني :


خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .


الثالث :

أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري ، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية .


الرابع :

قيام جماعة من المساهمين ، أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعاً، أو مقابل أجر معين .


ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :

أولاً :


الالتزام بالفكر الاقتصادي ا لإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها .


ثانياً :


الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع .


ثالثاً :


تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل .


رابعاً :

صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة، أو منحة من الدولة للمستفيدين منه ، بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية ، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية .

ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية :

الأول :

أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة المدن، وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات، ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. الخ .


أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء المحامين..الخ. الثاني :


أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة .


الثالث :


أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .


الرابع :

يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها، أو اطمئنانها على سلامة سيرها ، وحفظها من التلاعب والفشل .


الخامس :

إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، تقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة .

ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن .


والله ولي التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


نائب الرئيس الرئيس

محمد علي الحركان ، عبد الله بن حميد

الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية

الأعضـاء :

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية .

محمد محمود الصواف ، صالح بن عثيمين ، محمد بن عبد الله السبيل ، محمد رشيد قباني ، مصطفى الزرقاء ، محمد رشيدي ، عبد القودس الهاشمي الندوي ، أبو بكر جومي .

قرار رقم 2

بشأن التأمين وإعادة الـتأمين :

أما بعد :


فإن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م .

بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع " التأمين وإعادة التامين".


وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة .

وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، وا لمبادئ التي يقوم عليها ، والغايات التي يهدف إليها .


وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن .

قرر :


1 - أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً .


2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون . وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .


3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة الـتأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة. والله أعلم
اضافة رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02/04/2002, 11:19 PM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
الله يجزاك خير
والله انه من البلاء الذي عم اغلب ديار المسلمين ان لم تكن كلها
اضافة رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02/04/2002, 11:28 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ الوليد
عضو إدارة الموقع الرسمي لنادي الهلال
تاريخ التسجيل: 13/08/2000
المكان: قلوب الأحبة فى شبكة الزعيم
مشاركات: 13,348
الله يجزاك الخير انشاء الله .

أختى السلطانه هناك سؤال :.
يريد شخص أن يحصل على قرض من بنك وتم الاتفاق مع البنك على شراء سيارة وتم الطلب من صاحب القرض تحديد السيارة والقيمه وتم الاتفاق على مبلغ 80000 ثمانون الف ريال
ولا بد من تحضير تسعير من أحد المعارض بقيمه السيارة .
وبعد ذلك يصدر البنك شيك بقيمه السيارة الى صاحب المعرض وصاحب المعرض يقوم بتسليم المشتري السيارة .
فما الحكم فى ذلك ؟

ولكى التحية والله يوفقك.
اضافة رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03/04/2002, 11:17 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
الأخ شيروكي
الأخ الوليد
1000شكر على التواصل واسأل الله تعالى ان ينفع بكم
وقريبا ان شاء الله تجد الاجابة الوليد
اضافة رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03/04/2002, 11:41 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
هذه فتاوى احد شيوخ الأزهر

عند شراء سيارة من أحد المعارض بالتقسيط عن طريق البنك، يقوم البنك بدفع ثمن السيارة كاملا للمعرض نيابةً عني، ثم أقوم بسداد المبلغ للبنك بالتقسيط، مضافًا إليه الفوائد، مع العلم أن أوراق البنك التي أوقّع عليها مذكور فيها أن هذا قرض من البنك لي؛ فهل هذا القرض حلال أم حرام؟ وإن كان حرامًا؛ فهل على صاحب المعرض إثم وذنب؛ لأنه ساعد على الوقوع في الحرام بطريق غير مباشر؟

إذا كانت المسألة قرضاً مالياً تتوجب عليه الفائدة فهو عقد ربا محرم. أما مشكلة صاحب المعرض فهي مما عمّت به البلوى. نسأل الله العفو والعافية.

----------------------------------------------
أريد الاستفسار عن مدى جواز وصحة شراء السيارات بالآجل من البنوك، ثم بيعها والاستفادة من ثمنها، وذلك نظير القيام بسداد كامل تكاليف السيارات إضافة إلى فوائد يحتسبها البنك مبنية على مدة وقيمة القسط الشهري؛ حيث إنني بحاجة إلى مبلغ مالي، وقد عرض علي أحد البنوك أن يشتري لي سيارة بالطريقة التالية:
• يعطيني البنك نموذجا لتعبئته بمواصفات السيارة وقيمتها من قِبَل معارض سيارات يتعامل معها.
• بعد تعبئة النموذج أقوم بإرجاع النموذج المعبأ إلى البنك ليقوم البنك بتحرير شيك باسم المعرض (صاحب السيارة) بكامل قيمة السيارة، ويشتري لي السيارة بواسطة عقد بيع سيارة يُكتب مع صاحب المعرض.
• يقوم البنك بتحرير عقد بيع بالآجل، وأتملك أنا السيارة، ثم أستلم السيارة من المعرض، وأبيعها إما للمعرض نفسه أو لأي جهة أخرى، بناء على رغبتي ومصلحتي الخاصة.
• أقوم بسداد كامل مبلغ السيارة للبنك، ولكن بفائدة؛ حيث إن تكلفة السيارة 120 ألف ريال سعودي، وسأقوم بإرجاع المبلغ على أقساط شهرية مريحة لمدة خمس سنوات، وفائدة البنك 157 ألف ريال.
• يشتري البنك السيارة ويمتلكها بناء على طلبي فقط، ولا يعارض تراجعي في حال توقيع العقد والبدء في الإجراءات، ولكن يشترط دفع مبلغ أتعاب إدارية. وهذا ما يسميه بعض البنوك بنظام المرابحة الإسلامية، ويدّعون أن لديهم فتاوى شرعية من مشايخ، وغالبية البنوك تتخذ نفس الأسلوب بطريقة أو بأخرى.

ما حكم البيع بهذه الطريقة؟ وإن كانت غير شرعية؛ فهل من الإمكان التعديل في الطريقة بحيث تكون صحيحة شرعًا؟

إن ما أفتى به المشايخ المذكورون هو ما تنطبق صورته على المرابحة الشرعية، وهي قيام جهة بشراء سلعة وبيعها إلى طرف آخر، مع إضافة ربح عليها.

----------------------------------------------

فضيلة الشيخ، أوضح سؤالي أكثر.. عند الشراء من البنوك الإسلامية يُطلب من المشتري التوقيع على ورقة تتضمن الوعد بالشراء من البنك، والالتزام بتعويض الخسارة في حالة عدم الشراء، أي الخسارة التي تلحق بالبنك من جراء شراء الغرض الذي رغبت في شرائه؛ سواء كانت الخسارة في ثمن الأوراق الموقعة، أو في ثمن الربح الصافي للبنك، كأن يشتري البنك بـ100 ألف ويريد أن يبيع لي بـ150 ألفا، فيضطر البنك في حالة تخلفي عن الشراء أن يخسر 50 ألفا؛ لذا أُلزم بدفع تعويض معين للبنك؛ فهل هذا الإلزام بتعويض الخسارة جزء من عملية المرابحة؟
إن ما تقوم به البنوك الإسلامية في عقود المرابحة هو مما أفتت به الهيئات الشرعية المشرفة على هذه البنوك، وهذه الهيئات مشكّلة من فقهاء موثوق بهم علمًا ودينًا إن شاء الله.

------------------------------------------------


242] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/إبراهيم، وهو كالآتي:

إني أعاني من حيرة في أمر تشابه عليّ أرجو أن أجد عندكم الكلمة الفصل فيه، وإني أردت أن أشرح الأمر ثم أذيله بعدة أسئلة راجياً من العزيز القدير أن يفتح عليكم بالإجابة عليها:

لقد توجهت لإحدى وكالات السيارات التي لاتتعامل بالفوائد البنكية، لأشتري منها سيارة بالأقساط بدون فوائد بنكية، وذلك لضيق ذات اليد في أن أمتلك مثل هذا المبلغ ولكن الموظف قال: إن الوكالة أوقفت التعامل بالأقساط فلا تبيع إلاَّ بدفع كامل الثمن، ولكن من أراد أن يدفع القيمة مقسطة فعليه أن يتوجه إلى ب . ت . ك .. أو شركة ت .ت. وكلا الشركتين نظامها الآتي:

تذهـب إليهم وتقول لهـم: إنك تريد شـراء سيـارة وقيمتها مثـلا خمسة آلاف دينار وإنـك لاتستطيـع دفـع الثمن كامـلاً، فإنهم يتوجهون إلى الوكالة ويشترون السيارة ويمتلكونها، ولكنهم يبيعونك إياها بسعر أغلى علـى أن تدفع جزءاً من قيمتها والباقي يقسط عليك لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فمثلاً يشترونها بخمسة آلاف دينار أو أقل، وذلك كمعاملة خاصة بينهما وبين الوكالة، ويحدد بعضهم أن نبيعها لك بخمسة آلاف وخمسمائة دينار، وتدفع مثلاً عشرين بالمائة من هذه القيمة والباقي يقسط عليك لمدة سنتين ونصف، وتسجل السيارة باسمك كمالك لها.

بينما بعضهم يبيعها لك بستة آلاف دينار، وتدفع مثلاً خمسة عشر بالمائة من هذه القيمة، والباقي يقسط عليك لمدة سنتين ونصف، وتسجل السيارة باسمك كمالك لها، ويزيد نظام الأول على الثاني أنه يشترط أن تحول راتبك الشهري في حساب خاص لك عنده، وهذا أمر ظاهره أنه ضمان له وباطنه أنه يستغل راتبك عنده خلال تحويله إليه يتعامل به تجارياً كمال سائل.

والآن إليكم أيها السادة الأجلاء هذه التساؤلات:

1 ـ هل هذه المعاملة حلال شرعاً أم هي حرام؟

2 ـ هل هذه المعاملة في البيع تعتبر بالأجل أم بالمرابحة؟

3 ـ هل هذه العاملة التي يقوم بها الأول تعتبر حلالاً أم حراماً وإن كانت حالاً فهل هذا ينسحب على الثاني؟ وإن كان الجواب بالنفي فلماذا؟

أيها السادة الأجلاء: أفيدونا في هذا الأمر أثابكم اللّه، فإن الإنسان يتمنى أن تكون ركوبته حلالاً في حج أو سفر وترحال.



* أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانـت طريقة التعامل تقوم على أسـاس أن السائل يشتري السيارة من

الوكالـة وتكون الجهة الثالثة يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقـداً إلـى

الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجل من المشتري فإن هذا رباً، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى، حالٍّ أو مؤجلٍ، فهذه تجارة مشروعة. وأما اشتراط تحويل المرتب لضمان دفع الأقساط فذلك من توثيق العقد بالرهن أو شبهه، فهو شرط جائز شرعاً وملزم لأنه يؤكد مقتضى العقد، واستغلال الراتب يتم بإذنٍ، لإيداعه حسب أصول التعامل في ذلك المصرف، وله أن يودعه لحسابه بدون مخاطرة الاستثمار إذا شاء. واللَّه أعلم.

-----------------------------------------------
‏نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي ‏ ‏: ‏ ‏ترغب ‏ ‏شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ‏ ‏في تطبيق نظام بيع السلع الاستهلاكية وغيرها للأفراد بالتقسيط المريح ‏ ‏( ‏ ‏مثل السيارات الأثاث الأدوات ‏ ‏الكهربائية إلخ ‏ ‏) ‏ ‏فهل يجوز للشركة أن تقوم بشراء هذه السلع أو البضائع بحيث تقوم بسداد القيمة كاملة ثم تقسطها على عملائها بالسعر الذي يحقق الربح للشركة ‏ ‏؟ ‏


الجواب
‏إن شراء الشركة لبضاعة وبيعها على عميلها بيع أجل بالتقسيط جائز شرعا ولكن ينبغي على الشركة أن تزود الهيئة بالنماذج ‏ ‏النمطية للعقود التي ستتعامل بها في بيع التقسيط الذي تزمع القيام به لإجازتها من قبل الهيئة
------------------------------------------------
اضافة رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03/04/2002, 11:54 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
‏ما حكم استلام دفعة مقدمة من العميل بعد الموافقة على طلبه لشراء سيارة ففي حال تخلفه عن إجراءات إتمام بيعها عليه هل يجوز أن تباع علي عميل آخر ‏ ‏؟ ‏ ‏وما حكم هذه الدفعة التي قدمها هل ترد عليه أم هي ملك للشركة ‏ ‏؟ ‏


الجواب
‏إن كلمة ‏ ‏( ‏ ‏الموافقة ‏ ‏) ‏ ‏على بيع السيارة للعميل فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل ليتضح الحكم في ذلك ‏ ‏فإن كانت الموافقة المشار إليها في السؤال تعني أنه قد تم التفاوض بين الشركة وبين العميل على شراء السيارة بمعرفة السعر وطريقة الدفع وسائر الإجراءات التي تتبع لعقد البيع ولم يصدر الإيجاب والقبول فهذه الصورة ليست بيعا وليس المبلغ الذي دفعه العميل عند مفاوضته مع الشركة في الشراء عربونا فللشركة الحق في أن تبيع السيارة على عميل آخر ويبقى المبلغ الذي دفعه في ذمة الشركة له حق طلبه متى شاء أما إن كانت الموافقة الواردة في السؤال تعني أن العميل قد اشترى السيارة من الشركة بصدور الإيجاب من الشركة والقبول من المشتري وبقي إجراءات توثيق البيع فقط فلا يخلو الأمر بالنسبة للدفعة التي قدمها العميل إما أن تكون عربونا لها حكم العربون في ضياعها على المشترى في حال عدوله عن الشراء في مدة خيار يجري الاتفاق على تحديدها بين الطرفين أو لا يتفق على اعتبارها عربونا فتعتبر جزءا مقدما من الثمن والبيع منجز بلا خيار فإن كانت عربونا وكان بين الطرفين مدة خيار فللشركة بعد انتهاء مدة الخيار فسخ البيع والتصرف في المبيع من سيارة أو غيرها والعربون لها لقاء حجزها المبيع ثم عدوله عن الشراء بتخلفه عن إقرار إنفاذه في مدة الخيار وأما إذا لم يكن بين المشترى والشركة خيار لمدة معينة وأن البيع قد تم منجزا فإن المبيع يبقى للمشترى والدفعة التي دفعها جزء من الثمن وللشركة أن تطالب بإتمام إجراءات توثيق البيع وفي حال تهربه فللشركة الحق أن ترفع القضية للمحكمة الشرعية لتحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مطالبتها بثمن المبيع وتسلم المشتري ما اشتراه وخروجا من هذا الإشكال فإن الهيئة توصي الشركة في حال بيعها على العميل أن تطلب منه دفعة مقدمة هي عربون وأن تعين مدة معلومة تتم فيها إجراءات توثيق البيع وتشترط أنه في حال تخلفه عن الحضور لإتمام الإجراءات في المدة المحددة فإن العربون يضيع على المشتري وينفسخ البيع وتتصرف الشركة في المبيع بما تراه ‏
-------------------------------------------------

‏قام أحد عملاء إدارة متاجرة السيارات بشراء سيارة بالتقسيط وقام بتسديد بعض الأقساط ومازال هناك عدد كبير من الأقساط لم يستحق بعد ونظرا لظروف العميل الخاصة فقد طلب نقل بقية ‏ ‏مديونيته إلى ذمة أخيه وقد أبدى أخ العميل كامل الاستعداد للالتزام بتسديد بقية الأقساط والتوقيع على سندات ‏ ‏إذنية عن الأقساط المتبقية والتوقيع على أي سندات أخرى تفيد بمخالصة العميل الأصلي ونزولا عند رغبته فقد رأت الإدارة المعنية تحقيق تلك الرغبة للعميل ‏ ‏؟ ‏


الجواب
‏لا ترى الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التزام الأخ للشركة بدين أخيه وموافقة الشركة على ذلك ‏

-----------------------------------------------

اخوي الوليد ان شاء الله يكون فيها طلبك وتحياتي
اضافة رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03/04/2002, 12:27 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ الوليد
عضو إدارة الموقع الرسمي لنادي الهلال
تاريخ التسجيل: 13/08/2000
المكان: قلوب الأحبة فى شبكة الزعيم
مشاركات: 13,348
أختى السلطانة اللى يوفقك دنيا وأخره انشاء الله .
اضافة رد مع اقتباس
  #9  
قديم 03/04/2002, 02:50 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 01/12/2001
المكان: الرياض
مشاركات: 2,213
جزاكي الله ألف خير ويجعله في موازين أعمالك ......
اضافة رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04/04/2002, 02:12 PM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
واياك اخوي بارك الله فيك
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 03:54 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube