المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 09/05/2003, 01:43 PM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 22/04/2003
مشاركات: 210
د.الأهدل: الحدود والسلطان (12) أقامة الحد على المملوك..

الحدود والسلطان (12)

المبحث الثاني: إقامة الحدود على العبيد..

وفي هذا المبحث مذهبان رئيسان:

المذهب الأول: جواز إقامة السيد الحد على مملوكه في الجملة..

وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء رحمهم الله، وإن اختلفوا في التفاصيل، كما سيأتي: واستدلوا بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك.

كما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: ( إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير ). [البخاري (8/29) ومسلم (3/1328ـ1329)].

وفي حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبيعها ولو بحبل من شعر ). [البخاري (8/29) ومسلم (3/1328ـ1329)]. [ومعنى لا يثرب عليها: لا يلمها ولا يوبخها، بل يكتفي بجلدها، وجه الدلالة من الحديث أن الخطاب للمالك في الأمر بالجلد والأمر بالبيع].

ثم اختلفت المذاهب الثلاثة في بعض التفاصيل، نذكرها على سبيل الإيجاز:

أولا: المذهب المالكي:
يشترط في إقامة السيد الحد على عبده ثلاثة شروط:

الشرط الأول: ألا يكون رقيقه - ذكراً كان أو أنثى - متزوجاً بمن ليس ملكاً للسيد، بأن يكون غير متزوج أصلاً، أو متزوجاً بملك سيده، فإن كان متزوجاً بغير ملك سيده فلا يقيم الحد عليه إلا الحاكم..

الشرط الثاني: ألا يقيم عليه الحد بعلمه، بل لابد أن يثبت ما يوجب الحد بإقرار العبد، أو ظهور حمل الأمة، أو بشهادة أربعة عدول.

الشرط الثالث: أن يكون الحد جلداً كحد الزنا، وحد القذف، وحد الشرب، دون حد السرقة والردة، فإذا لم تتوافر هذه الشروط، فلا يجوز للسيد إقامة الحد على عبده، فإن قطع السيد يد عبده في السرقة، أدبه ولي الأمر للافتيات عليه". [حاشية الدسوقي (4/322ـ323) والشرح الصغير (4/458)].

ثانيا: المذهب الشافعي:

قال الإمام الشيرازي في المهذب:
"فان ثبت الحد على عبد بإقراره، ومولاه حر مكلف عدل، فله أن يجلده في الزنا والقذف والشرب "..

ثم ذكر وجهين في التغريب:

الوجه الأول: أنه لا يغربه إلا الإمام.

الوجه الثاني: أن للسيد تغريبه.

وذكر في القطع وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يقطع وإنما ذلك إلى الإمام.

والوجه الثاني: أن سيده يملك القطع، كالجلد.

ورجح جواز قتل السيد عبده في الردة، واستدل على تلك الأوجه كلها بآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. [المهذب (2/345) وما بعدها].

ثالثاً: المذهب الحنبلي:

قال ابن قدامة، رحمه الله:
"وللسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن في قول أكثر العلماء". إلى أن قال: "إذا ثبت هذا فإنما يملك إقامة الحد بشروط أربعة:

الشرط الأول: أن يكون جلداً، كحد الزنا، والشرب، وحد القذف.

فأما القتل في الردة، والقطع في السرقة فلا يملكهما إلا الإمام، وهذا قول أكثر أهل العلم، وفيهما وجه آخر أن السيد يملكهما، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

الشرط الثاني: أن يختص السيد بالمملوك، فإن كان مشتركاً بين اثنين أو كانت الأمة مزوجة أو كان المملوك مكاتباً، أو بعضه حراً لم يملك السيد إقامة الحد عليه".

الشرط الثالث: أن يثبت الحد ببينة أو اعتراف.

الشرط الرابع: أن يكون السيد بالغاً، عاقلاً، عالماً بالحدود، وكيفية إقامتها". [المغني (9/51ـ53].

وفي كل شرط من هذه الشروط تفاصيل لا داعي للإطالة بها، لأن المقصود ذكرها بإيجاز كما مضى.

وبهذا يظهر أن المذهب الشافعي أكثر المذاهب توسعاً في إقامة السيد الحد على مملوكه.

واستدل علماء المذهب بعموم حديث علي رضي الله عنه الذي رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال:

خطب على رضي الله عنه - فقال:
"يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أحسنت ) [مسلم (3/1330) والترمذي (4/47)].

وعن أبي جميلة، عن علي رضي الله عنه، قال:
فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (يا علي، انطلق فأقم عليها الحد) فانطلقت، فإذا بها دم يسيل، فقال: ( دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ). [أبو داود (4/617) والمهذب مع تكملة المجموع (18/271)].

وجه الدلالة العموم الذي يشمل كل الحدود في قوله: " أقيموا الحدود" واستدلوا كذلك ببعض الآثار، كقتل حفصة جاريتها التي سحرتها، وإقامة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما القطع على غلامه الآبق. [مصنف عبد الرازق (10/239،241) وتكملة المجموع].

المذهب الثاني من المذهبين الرئيسين:
المذهب الحنفي: وهو القول بأن حكم العبيد كحكم الأحرار:

لا يقيم الحدود عليهم إلا الإمام، كما لا يقيمها على الأحرار إلا الإمام ومن في حكمه نائبه. واستدلوا على مذهبهم بما يأتي:

أولاً:
قياس العبيد على الأحرار..

قال السرخي، رحمه الله:
"وحجتنا فيه قوله تعالى: (( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب )) [النساء: 25]. واستيفاء ما على المحصنات للإمام خاصة، فكذلك ما على الإماء من نصف.

ويجاب على هذا الاستدلال بأنه قياس معارض للنص، فلا يصار إليه فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل إقامة الحدود إلى الإمام في حق الأحرار، فإنه جعل للسادة حقاً في إقامة الحدود على عبيدهم بنص صحيح لم يثبت مثله في حق الإمام، إلا إذا ثبت الإجماع كما ذكره ابن رشد فيما مضى. [المبحث الأول من هذا الفصل].

ثانياً:
ما ورد عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، رضي الله عنهم موقوفاً ومرفوعاً: ( ضمن الإمام أربعة ) وفي رواية: ( أربعة إلى الإمام: الحدود والصدقات والجمعات والفيء ).

وأجيب عن هذا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنه لم ينف في هذا الأثر إقامة الحد عن غير الإمام، وغاية ما فيه أنه أسند إقامة الحدود إليه لا على سبيل الحصر، ثم لا يجوز معارضة نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه جل الصحابة وجمهور العلماء، بقول بعض السلف ولو كانوا من الصحابة. [راجع المحلى (11/165ـ166)، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/311) للشوكاني، وراجع كذلك شرح النووي على صحيح مسلم (11/21)].

ثالثاً:
أن الإمام قادر على إقامة الحد لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهراً وجبراً.. ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم لانعدام المعارضة بينهم وبينه، بخلاف السيد في ذلك كله، فقد لا يقدر على إقامة الحد على عبده لمعارضته إياه، فإنه قد يتعرض لسيده بسوء إذا خاف، وقد لا يكون عند سيده منعة من اعتداء عبده عليه.

والجواب: أن الغالب أن يكون العبيد منقادين لسادتهم أذلة أمامهم، ثم إن الإمام الذي يعلم أن للسيد هذا الحق ينصره عليه ويعينه.

رابعاً:
أن السيد قد يتوانى عن تنفيذ الحد على عبده، إما شفقة به وإما خوفاً على نقصان قيمته، والمرء مجبول على حب المال، بخلاف الإمام، فإنه لا تأخذه في إقامة الحدود رأفة في دين الله، ولا ميل ولا محاباة ولا يخشى فوات شيء إذا نقص ثمن العبد أو قيمته.

والجواب: أن الشرع أعطى السيد هذا الحق، فيجب عليه القيام به كسائر الواجبات، فإذا لم يفعل فهو مسئول أمام الله تعالى، وإذا علم الإمام تقصيره في هذا الحق قام به هو، وإن لم يعلم فلا حرج عليه. وغير ذلك من الحجج العقلية التي ذكروها في كتبهم..

وأجاب علماء الحنفية عن استدلال الجمهور بحديث علي المتقدم بأن قوله:
( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) أنه خطاب للأئمة، وليس خطاباً للسادة، وهو كقوله تعالى في حد السرقة: (( فاقطعوا )) خطاب للأئمة، وقالوا: إن السبب في تخصيص المماليك لئلا تحمل الأئمة شفقتهم على المماليك بسبب رقهم على الامتناع، عن إقامة الحد عليهم..

وقد يبدو هذا الحمل للحديث مقبولا إلا أنه معارض بأمرين:

الأمر الأول:
صعوبة صرف الخطاب عن السيد في حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا المبحث، وهو قوله: ( إذا زنت أمة أحدكم.. فليجلدها.. ثم إن زنت الثالثة.. فليبعهافإن الخطاب يتعين للسيد صاحب الأمة.

وجواب بعض علماء الحنيفيين عنه بأن المقصود أن السيد سبب للمرافعة إلى الإمام، جواب ضعيف لا يصلح لصرف الأمر عن ظاهره.. [راجع كتاب المبسوط، للإمام السرخي (9/80ـ82) وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (9/4204ـ4206) وعمدة القاري (24/17) وفتح القدير لابن الهمام (5/235) وراجع فتح الباري (12/163)].

الأمر الثاني:
أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد أقاموا الحدود على مماليكهم، كما مضى عن حفصة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم.

وقال، الشوكاني في نيل الأوطار [7/139]:
"قد أخرج البيهقي [السنن (8/245)] عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: "أدركت بقايا الأنصار، وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت" ورواه الشافعي عن ابن مسعود وأبي بردة.

قال النووي، رحمه الله:
"وفي هذا الحديث ـ أي حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا المبحث ـ دليل على وجوب حد الزنا على الإماء والعبيد، وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

وقال أبو حنيفة، رضي الله عنه في طائفة:
ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور [شرح النووي على مسلم (11/211)].

وبعد ذكر مذاهب العلماء رحمهم الله وذكر ما تيسر من أدلتهم ومناقشته، يتبين أن الحق هو جواز إقامة السيد الحد على عبده، كما هو مذهب الجمهور، وأميل إلى مذهب الإمامين: مالك وأحمد رحمهما الله في أن يختص بالحد الذي فيه جلد احتياطاً، لأن الإمام اكثر علماً – في الأصل – واكثر تثبتاً، وفي حكمه نائبه.. والله تعالى أعلم.
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 08:25 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube