المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 02/05/2003, 07:56 AM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 22/04/2003
مشاركات: 210
د.الأهدل: الحدود والسلطان (11) من يوكل إليه التنفيذ..؟

الحدود والسلطان (11)

الفصل الرابع مذاهب العلماء في من إليه تنفيذ الحدود..

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: إقامة الحدود على الأحرار.

المبحث الثاني: إقامة الحدود على الأرقاء.

المبحث الأول: إقامة الحدود على الأحرار

والذي يطالع كتب مذاهب العلماء لا يكاد يجد بينهم خلافاً في أن الحر لا يقيم عليه الحد إلا سلطان المسلمين، وإنما يبرز في تلك الكتب الخلاف في إقامة السيد الحد على عبده..

ولذلك تجد بعض العلماء لا يتعرض للحر إلا عرضاً عندما يذكر الخلاف في إقامة السيد الحد على عبده، وقد لا يتعرض لذكر الحر، لأنه أمر مُسَلَّمٌ عند الجميع، وتجد بعضهم يصرح بأن الحر لا يقيم الحد عليه إلا الإمام أو نائبه.

ومن أمثلة عدم التعرض للحر قول الكاساني، رحمه الله:
"وأما شرائط جواز إقامتها، فمنها ما يعم الحدود كلها، ومنها ما يخص البعض دون البعض، أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة، وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام". [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/4204)].

والسبب في عدم ذكر الحر عند الحنفية فيما يبدو، أنهم لا يفرقون بين الحر والعبد فهما عندهم سواء، لا يقيم الحد عليهما إلا الإمام، كما سيأتي.

ومن أمثلة الإشارة إلى أن الحاكم هو الذي يقيم الحد على الأحرار، بمناسبة ذكر حق السيد في إقامة الحد على رقيقه، قوله في الشرح الكبير: "وإقامته" أي حد الزنا رجماً وجلداً الحاكم دون غيره "و" كذا "السيد" في رقيقه... [حاشية الدسوقي (4/322) بخلاف الشرح الصغير، فإنه لم يتعرض للحر عند ما ذكر أن للسيد إقامة الحد على عبده بشروطه (4/458) وكذا القوانين لابن جزي (ص386)].

ومن أمثلة التصريح بعدم جواز إقامة غير الإمام الحد على الأحرار، قول الإمام الشافعي رحمه الله:
"لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام..". [الأم (6/154)].

وقول النووي، رحمه الله:
"إقامة الحدود على الأحرار إلى الإمام أو من فوض إليه الإمام..". [الروضة (9/221)، وراجع المغني لابن قدامة الحنبلي (9/51)].

ولعل المستند في ذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم تولى إقامة الحدود على الأحرار والعبيد، وأجاز للسادة إقامة الحد على عبيدهم، فيبقى الحر علي الأصل، وهو أن لا يقيم الحد عليه إلا الإمام.

بهذا يظهر أن المذاهب الأربعة متفقة، على أن الحر لا يقيم الحد عليه إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام إقامة الحد.

ولهذا قال ابن رشد، رحمه الله:
"وأما من يقيم هذا الحد ـ أي حد الشرب ـ فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود، واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم..". [بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/480) مكتبة الكليات الأزهرية].

وقال بعد ذلك:
"وعمدة أبي حنيفة ـ أي في عدم جواز إقامة السيد الحد على عبده ـ الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان". [المرجع السابق].

وذكر ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن حكم المحاربين إلى السلطان، فقال:
"أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امريء أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، وأن القائم بذلك الإمام". [الإجماع ص111، والأوسط (1/384)].
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 01:20 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube