13/03/2012, 10:34 AM
|
| زعيــم فعــال | | تاريخ التسجيل: 27/08/2008
مشاركات: 494
| |
الحلف بالأمانة والذمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحلف بالأمانة والذمة أو بغيرهما لا يجوز ولا بغيرهما من المخلوقات،
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)،
وقال - عليه الصلاة والسلام -: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)
وقال - عليه الصلاة والسلام -: ( من حلف بالأمانة فليس منا)،
فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، كأن يقول: أمانة مافعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت
كذا، ولا بحياتي ما فعلت كذا،أو حياتك ما فعلت كذا، أو بالنبي، أو بالكعبة كل هذا لا يجوز.
كله من الشرك.
أما لو قال في ذمتي لا يسمى يمين، أو أنا أعطيك هذا الشيء وأنا
مؤتمن عليه، لا يحلف بالأمانة،
ويقول: لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي إني لا أخونك،
هذا لا يسمى يمين،
أما إذا قال بأمانتي, أو برأس فلان، أو بذمتي، أو والأمانة هذا كله
لا يجوز، الحلف يكون بالباء أو الواو أو التاء، تالله أو والله أو بالله،
هكذا إذا فعل بالأمانة
والأمانة والكعبة بالكعبة، وحياة فلان، وشرف فلان، وحياة أبيك، ونحو هذا كل هذا
يسمى حلف بغير الله
م/ن |