المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية
   

منتدى الثقافة الإسلامية لتناول المواضيع والقضايا الإسلامية الهامة والجوانب الدينية

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 26/01/2003, 09:48 AM
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 08/01/2002
المكان: أرض الكنانه ..
مشاركات: 7,005
ارجو المساعدة ... من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أحد الاصدقاء كتب هذه الرساله ..... فأرجو المساعده ..

------------------------------------------------------

أمن لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه


و حديث اخر

من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله


وردا في صحيح ابو داود


و المقصود بالنرد هو الزهر

فهل هذا ينطبق على الطاولة التى يلعبها الغالبية العظمى !


ام المقصود كما فهمتها انا : هو اللعب بالزهر فقط , اي المراهنة عند رمي الزهر على رقم معين من طرف الرامي و اذا جاء مخالفا , خسر بعض من امواله

و هذا طبعا بغرض ممارسة القمار او الميسر الذي حرمه الله

*----------------------------*

ارجو الاجابه
اضافة رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27/01/2003, 03:03 PM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
وعليكم السلام ورحمة الله

خذ هذه الفتاوى راجعها قد يكون فيها حاجتك
-------------
رجل لعب بالشطرنج, وقال: هو خير من النرد, فهل هذا صحيح ؟ وهل اللعب بالشطرنج بعوض أو غير عوض حرام, وما قول العلماء فيه؟

الحمد لله . اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد, وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:[ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ] رواه مسلم وأبوداود وابن ماجه وأحمد. وقال:[ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ] رواه أبوداود وابن ماجه وأحمد.

وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج, فقال:" مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ؟ " وروي أنه قلب الرقعة عليهم .

وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسر, وهو كما قالوا؛ فإن الله حرم الميسر, وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض, وهو من القمار والميسر الذي حرم الله. والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض, ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض, لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر, وأما الشافعي وجمهور أصحابه, وأحمد, وأبو حنيفة, وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض . وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها مالك, وأبو حنيفة, وأحمد, وغيرهم, وتنازعوا أيهما أشد فقال مالك وغيره: الشطرنج شر من النرد, وقال أحمد وغيره : الشطرنج أخف من النرد . ولهذا توقف الشافعي في النرد إذا خلا عن المحرمات, إذ سبب الشبهة في ذلك أن أكبر من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج, فإنها تلعب بغير عوض غالبا, وأيضاً فظن بعضهم أن اللعب بالشطرنج يعين على القتال لما فيها من صف الطائفتين .

والتحقيق: أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها; لأن الشطرنج حينئذ حرام بإجماع المسلمين, وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت على حرام من كذب ويمين فاجرة, أو ظلم أو جناية, أو حديث غير واجب ونحوها, وهي حرام عند الجمهور, وإن خلت عن هذه المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله, وعن الصلاة, وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض, وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين .

وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر, والله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب, والأزلام, لما فيها من الصد عن ذكر الله, وعن الصلاة, وهو إيقاع العداوة والبغضاء, فَإِنَّ الشِّطْرَنْجَ إذَا اُسْتُكْثِرَ مِنْهَا تَسْتُرُ الْقَلْبَ وَتَصُدُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ تَسَتُّرِ الْخَمْرِ ، وقد شبه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاعبيها بعباد الأصنام , حيث قال:" مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ؟ " كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:[ شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ] رواه أحمد- بنحوه- من حديث ابن عباس، وابن ماجه من حديث أبي هريرة .

وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بها, فقد بين سبب ذلك أن الحجاج طلبه للقضاء, فلعب بها ليكون ذلك قادحاً فيه فلا يولى القضاء, وذلك أنه رأى ولاية الحجاج أشد ضرراً عليه في دينه من ذلك, والأعمال بالنيات، وقد يباح ما هو أعظم تحريماً من ذلك لأجل الحاجة, وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات, كما نقل عن علي وابن عمر وغيرهما, ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: أنه لا يسلم على لاعب الشطرنج, لأنه مظهر للمعصية . وقال صاحبا أبي حنيفة : يسلم عليه .

من "الفتاوى الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
------------------------------------------------------
باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك

1- عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا اللّه ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

2- وعن بريدة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏

3- وعن أبي موسى‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من لعب بالنرد فقد عصى اللّه ورسوله‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ‏.‏

4- وعن أبي موسى‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من لعب بالكعاب فقد عصى اللّه ورسوله‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

5 - وعن عبد الرحمن الخطمي قال‏:‏ ‏(‏سمعت أبي يقول‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات وأخرجه أيضًا الحاكم والدارقطني والبيهقي‏.‏

وحديث أبي موسى الثاني قال في مجمع الزوائد‏:‏ رواه الطبراني وفي إسناده علي بن زيد وهو متروك‏.‏

وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره وأورده الحافظ في التلخيص من كتاب الشهادات وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد فيه موسى ابن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فليقل لا إله إلا اللّه‏)‏ في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الأيمان إن شاء اللّه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فليتصدق‏)‏ فيه دليل على المنع من المقامرة لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب قال في القاموس‏:‏ وقامره مقامرة وقمارًا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر اهـ فالمراد بالقمار المذكور هنا الميسر ونحوه مما كانت تفعله العرب وهو المراد بقوله تعالى ‏{‏إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر‏}‏ وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر وقد صرح القرآن بوجوب اجتنابه قال اللّه تعالى ‏{‏إنما الخمر والميسر‏}‏ الآية وقد صرحت بتحريمه السنة كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من لعب بالنردشير‏)‏ قال النووي‏:‏ النردشير هو النرد عجمي معرب وشير معناه حلو وكذا في النهاية وقيل هو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها‏.‏ وقيل إنما سمي بذلك الاسم لأن واضعه أردشير بن بابك من ملوك الفرس‏.‏

قال النووي‏:‏ وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو إسحاق المروزي يكره ولا يحرم قيل وسبب تحريمه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدل على أن أقضية الأمور كلها مقدرة بقضاء اللّه ليس للكسب فيها مدخل ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضى له به والتمثيل بقوله فكأنما صبغ يده في لحم خنزير الخ فيه إشارة إلى التحريم لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏فقد عصى اللّه ورسوله‏)‏ تصريح بما يفيد التحريم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من لعب بالكعاب‏)‏ هي فصوص النرد وقد كرهها عامة الصحابة وروي أنه رخص فيها ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار واختلف في الشطرنج قال النووي‏:‏ مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين‏.‏ وقال مالك وأحمد‏:‏ هو حرام قال مالك هو شر من النرد وألهى وروى ابن كثير في إرشاده أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له صصة قال وروى البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا قال في الشطرنج هو من الميسر‏.‏ قال ابن كثير‏:‏ وهو منقطع جيد‏.‏

وروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك وروي عن ابن عمر أنه شر من النرد كما قال مالك وحكى في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد ابن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه وقد روى في تحريمه أحاديث أخرج الديلمي من حديث واثلة مرفوعًا‏:‏ ‏(‏إن للّه في كل يوم ثلاثمائة نظرة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه‏)‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏يرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب‏)‏ يعني الشطرنج وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه‏:‏ ‏(‏ألا إن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت واللّه شاهك‏)‏ وأخرج الديلمي أيضًا عن أنس يرفعه‏:‏ ملعون من لعب بالشطرنج وأخرج ابن حزم وعبدان‏:‏ ملعون من لعب الشطرنج والناظر إليهم كالآكل لحم الخنزير من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمي عن علي مرفوعًا‏:‏ يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار والجبار في النار‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم اللّه وجهه أنه قال‏:‏ النرد والشطرنج من الميسر‏.‏ وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال‏:‏ الشطرنج ميسر العجم وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على أصحاب النردشير والشطرنج‏.‏

قال ابن كثير‏:‏ والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم اللّه وجهه وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار وعليه يحمل ما قاله علي أنه من الميسر والمجوزون له قالوا إن فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمي قالوا وإذا كان على عوض فهو كمال الرهان وقد تقدم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللهو الذي نهى اللّه عنه ولا ريب أنه يلزمه إيغار الصدور وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات‏.‏

وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عن علي عليه السلام أنه أمر بتحريق رقعة الشطرنج وإقامة كل واحد ممن لعب بها معقولًا على فرد رجل إلى صلاة الظهر ثم ذكر غير ذلك‏.‏

----------------------------------
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 05:37 AM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube