
27/09/2008, 07:02 AM
|
زعيــم نشيــط | | تاريخ التسجيل: 31/08/2007 المكان: المجمعه
مشاركات: 649
| |
أرسلنا هذا الحديث مرارا كثيرة في السابق ولكن لأهميته نعاود إرساله الرجاء عدم إهمال الشرح،عَنْ أَبِيهُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحْلِفُوابِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّابِاللهِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْصَادِقُونْ".أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائى (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقى (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبرانى فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698). سئل الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الحلف بغيرالله؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهورأهل العلم. وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة: ثم إنيأيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجلأن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاءاللهأو والله إن شاءالله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيلالأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه. وسقنا الفتاوىباختصار وفيها تفصيل، يمكنكم قراءة الفتاوى كاملة هنا: فتوى بن باز،فتوى ابن عثيمين. |