مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 08/08/2003, 06:06 AM
المناصر المناصر غير متواجد حالياً
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 22/04/2003
مشاركات: 210
د.الأهدل: أثر التربية الإسلامية (38) تابع.. الأساس في بناء الأسرة..

أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي (38)

[COLOR= crimson]تابع للمبحث الثاني : الأساس في بناء الأسرة. [/COLOR]

ومما يدل على هذا الأساس نهي الله تعالى المسلمَ أن ينكح المشركة، ونهي المسلمة أن تنكح المشرك، حرصا على بناء الأسرة المسلمة الصالحة، لأن المشركين من أهل النار ويدعون إليها صدا عن سبيل الله، والمسلمين من أهل الجنة ويدعون إليها، تحقيقا لدعوة الله.

وأباح سبحنه وتعالى عند الضرورة – أو الحاجة القريبة منها - أن يتزوج المسلمُ الحرُ أمةً مؤمنةً، وإن كان في ذلك رقُّ أولاده منها، فهي مفسدة تهون في جانب مفسدة الزواج بمشركة، لأن رق الأولاد – بسبب الزواج بأمة مؤمنة - هو رق حسي، لأنهم في عبوديتهم الحقة لربهم أحرار من عبودية غيره، بخلاف أولاد المشركة، فقد يكونون أحرارا حسا، أرقاء في واقع الأمر رقا ذليلا لغير الله تعالى، إذا ما هي أفسدتهم بالشرك بالله.

كما أباح سبحانه زواج المرأة المسلمة الحرة بالعبد المؤمن، إذا لم تجد مؤمناً حراً.

قال تعالى: (( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )) [سورة البقرة: 221]

ولهذا رجح بعض الفقهاء والمفسرين عدم جواز نكاح المسلم العفيف المسلمة الزانية، إلا إذا أظهرت توبتها من ذلك، مستدلين بقوله تعالى: (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين )) [سورة النور: 30] وهذا هو الراجح من مذهب الحنابلة. [راجع المغني لابن قدامة 7/140-142]

ويرى الأئمة الثلاثة – أبو حنيفة ومالك والشافعي - رحمهم الله جواز نكاح الزانية قبل التوبة، وحملوا النكاح المنهي عنه في الآية على أن المراد به الوطء بزنا...". [المرجع السابق 7/141، والتفسير الكبير للرازي 23/151] ورجح ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره: 18/75]

والذي يظهر من قواعد الشريعة ونصوصها، أنه لا يجوز نكاح الزانية قبل التوبة من الفاحشة "لأنها إذا كانت مقيمة على الزنا، لم يؤمن أن تلحق به ولد غيره وتفسد فراشه". [المغني: 7/141]

ومهما يكن الخلاف في هذه المسألة، فإن السنة قد أكدت اختيار المرأة الصالحة، وهي ذات الدين، وإذا أطلق هذا اللفظ: "الدين" في الشرع، فالمراد به التقوى والصلاح والورع والإحسان الذي يجعل صاحبه يعبد ربه كأنه يراه.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) [البخاري (6/123) ومسلم (2/1086)].

وجعل صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة ) [مسلم (2/1090)].

وأهل الفطر السليمة والعفة لا يرغبون في نكاح الزواني الفاسقات، ويتركون الصالحات [راجع التفسير الكبير للرازي (23/150)].
اضافة رد مع اقتباس