مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #2  
قديم 31/08/2008, 12:17 PM
شيروكي شيروكي غير متواجد حالياً
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
حكم قطرة الأنف للصائم

ما حكم استعمال قطرة الأنف في نهار رمضان ؟.



الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (935) .
فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف .
وعلى هذا ، فقطرة الأنف إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس بها ، أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد طعمها فيه ، فسد صيامه وعليه القضاء .
قال الشيخ ابن باز : " وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ). وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" ( 15 / 260 ، 261 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى رمضان" (ص511) جمع أشرف عبد المقصود :
"قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته ، أو إلى حلقه وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر .
وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم " انتهى.
وعلى هذا فلا ينبغي للصائم استعمال هذه القطرة ، إلا إن شق عليه تركها ، فيستعملها ويحتاط في عدم بلع ما وصل إلى حلقه منها ، فإن ابتلع منها شيئا قضى ذلك اليوم .
وإن علم أنه لابد أن يبتلع منها شيئا ، فلا يجوز له استعمالها إلا أن يبلغ حد المرض الذي يبيح له الفطر ، وهو الذي يضر معه الصوم أو يلحقه به مشقة يشق تحمّلها ، وراجع السؤال رقم (50555) و (38532)
والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح المنجد / موقع الإسلام سؤال وجواب
اضافة رد مع اقتباس