مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #5  
قديم 17/06/2003, 03:53 PM
الكريمي الكريمي غير متواجد حالياً
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 09/06/2003
المكان: الغربية
مشاركات: 96

متى يقلع المسافر عن الجمع والقصر ؟وإلى متى يقصر وهو مقيم في بلد آخر؟
ويقلع المسافر عن الجمع والقصر مجرد دخوله بلدته .
عن علي بن ربيعة قال : خرجنا مع علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ متوجّهين ها هنا ،
وأشار بيده إلى الشّام ، فصلّى ركعتين ركعتين ، حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة، حضرت الصّلاةُ ، فقالوا : يا أمير المؤمنين هذه الكوفة ، نُتمُّ الصّلاة ؟ . قال : لا ، حتى ندخلها (22) .
ومعنى قوله : ((لا ، حتى ندخلها)) أي : لا نزال نقصر حتى ندخلها ، فإنا ما لم ندخلها في حكم المسافرين (23) .
ويقصر المسافر الصّلاة ما دام غائباً عن بلده الذي اتّخذه موطناً ، وفي نيته الرجوع إليه ، سواء أكان شاخصاً سائراً أم أقام في بلد آخر مدة معلومة لديه ، ما لم يتخذه موطناً ، أو لم يكن يعلم المدّة ، وفي نفسه يقول : اليوم أخرج ، غداً أخرج (24) .


من كتاب القول المبين في أخطاء المصلين للشيخ مشهور حسن آل سلمان بتصرف يسير .[/COLOR][/FONT][/SIZE]

المراجع :
(1) ومنع الحنفية الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة ، وحملوا الجمع الوارد في الأحاديث على الجمع الصوري ، وردّه بعض المحققين منهم ، قـال اللكنـوي : ((حمل أصحابنا الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوري ، وقد بسط الطحاوي الكلام فيه في ((شرح معاني الآثار)) ولكن لا أدري ماذا يفعل بالروايات التي وردت صريحاً بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت ، وهي مروية في ((صحيح البخاري)) و((سنن أبي داود)) و((صحيح مسلم)) وغيرها من الكتب المعتمدة ، على ما لا يخفى على مَنْ نظر فيها ، فإن حمل على أن الرواة لم يحصل التمييز لهم ، فظنّوا قرب خروج الوقت ، فهذا بعيد عن الصحابة النّاصّين على ذلك . وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد ، فهو أبعد مع إخراج الأئمة لها ، وشهادتهم بتصحيحها ، وإن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخر الوقت والتقديم في أول الوقت ، فهو أعجب ، فإن الجمع بينها ، بحملها على اختلاف الأحوال ممكن ، بل هو الظاهر)) انتهى من ((التعليق الممجد)) : (ص129) وانظر المبحث الثاني من الفصل الثاني : ((الرد على منكري الجمع)) من كتابنا ((الجمع بين الصلاتين)) : (ص101ـ116) فقد استوفينا الردّ على جميع شبه المانعين ، ولله الحمد والمنّة .
(2) أضواء البيان : (1/360) . وانظر : ((المحلى)) : (4/264) .
(3) فقه السنة : (1/285) .
(4) سورة النحل : آية رقم (8) .
(5) أربع مسائل في صلاة المسافر : ( ص49 ـ50) .
(6) 3/245 .
(7) معالم السنن : (2/47 ـ 48) .
(8) أخرجه البخاري في (( الصحيح )) : (1/464) و(2/569) و( 7/267ـ268) ومسلم في (( الصحيح )) رقم (685) و أبو داود في (( السنن )) : رقم (1198) والنسائي في (( المجتبى )) (1/225ـ226) .
(9) سبل السلام : (2/441) .
(10) نيل الأوطار : (3/248) .
(11) السيل الجرار : (1/306) . وقال ابن القيم في ((الهدي)) : (1/472) في إتمام عائشة في السفر : ((وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة ، ولم تكن عائشة لتصلّي بخلاف صلاة رسول الله  وسائر الصحابة ، وهي تشاهدهم يقصرون ، ثم تتم هي وحدها بلا موجب ، كيف وهي القائلة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فزيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر ، فكيف يظنّ أنها تزيد على ما فرض الله ، ونخالف رسول الله  وأصحابة)) .وانظر : ((إرواء الغليل)) : (613ـ9) .
(12) انظر : (( لفتاوى الكبرى )) : (1/145ـ146) و (( زاد المعـاد )) : ( 1/472 ) و (( تمام المنّة )) : (ص318) .
(13) انـظر : ((سلسة الأحاديث الصحيحة)) : رقم (163) و ((زاد المعاد)) : (1/189) و ((نيل الأوطار)) : (3/254) و (سبل السلام)) : (2/445) و ((المغني)) : (2/ 257) و ((المحلى)) : ( 5/9) و ((فقه السنة)) : (1/284) .
(14) أضواء البيان : (1/370) .
(15) أربع مسائل في صلاة المسافر : (ص40) .
(16) أضواء البيان : (1/ 371).
(17) شرح النووي على صحيح مسلم : (5/200) .
(18) 2/569 ـ 570 ـ مع فتح الباري .
(19) أربع مسائل في صلاة المسافر : (ص55).
(20) المغني : (2/261) .
(21) المغني : (2/258) .
(22) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) : (2/530) رقم (4321) والحاكم في ((المستدرك)) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (3/146) والبخاري في ((الصحيح)) : (2/569) معلّقاً بصيغة الجزم ، وإسناده صحيح ، كما قال الحافظ ابن حجر في (( تغليق التعليق)) : ( 2/ 421) .
(23) فتح الباري : (2/570) .
(24) انظر بسط المسألة في (( مجموع الفتاوى )) : (24/18) و(( زاد المعاد )) : (3/561ـ565) وتعليق أحمد شاكر على ((مسند أحمد )) : (7/263) و (( فقه السنّـة )) : (1/285ـ286) و (( أربع مسائل في صلاة المسافر )) : (ص57) .
اضافة رد مع اقتباس