مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 13/06/2003, 03:13 AM
الكريمي الكريمي غير متواجد حالياً
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 09/06/2003
المكان: الغربية
مشاركات: 96
هل تصلي هكذا ؟؟ راجع نفسك وإلا ...

[ALIGN=CENTER]مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
من التكبير إلى التسليم
( للإمام الألباني رحمه الله تعالى )

إقرأها ؛ تمعن فيها ، راجع صلاتك ، ولتكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
فهي أهم الأمور التي ينبغي إتقانها بعد الشهادتين ، وهي النور وهي البرهان ، فلا تستخسر وقتك في تعلمها وتطبيقها كا جاءت لتنال الخير والأجر الوفير .[/ALIGN]


استقبــال الكعبـة

1) إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض والنفل ، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2) ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ، إذا خشيَّ خروج الوقت.
وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ، ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.
3) ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .

حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ:
4) وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ، ولا إعادة عليه .
5) وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ، وصلاته صحيحة .
القيـــام

6)
ويجب عليه أن يصلي قائماً وهو ركن إلا على:
المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد ، فيجوز له أن يصلي راكباً. والمريض العاجز عن القيام ، فيصلي جالساً إن استطاع ، وإلا فعلى جنب.والمتنفل ، فله أن يصلي راكباً . أو قاعداً إن شاء .ويركع ويسجد إيماء برأسه .
وكذلك المريض ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
7) ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه ، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته .

الصلاة في السفينة والطائرة:
8) وتجوز صلاة الفريضة في السفينة. وكذا الطائرة .
9) له أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشيَّ على نفسه السقوط.
10) ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه ، أو ضعف بدنه .

الجمع بين القيام والقعود:
11)
ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائماً ، أو قاعداً بدون عذر ، وأن يجمع بينهما ، فيصلي ويقرأ جالساً ، و قبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ، ثم يركع ويسجد ، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .
12) وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً ، أو أي جلسة أخرى يستريح بها.

الصلاة في النعال:
13) ويجوز له أن يقف حافياً ،كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .
14) والأفضل أن يصلي تارة هكذا ، وتارة هكذا .حسبما تيسر له ،فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما ، بل إن كان حافياً صلى حافياً ، وإن كان منتعلاً صلى منتعلاً ، إلا لأمر عارض .
15) وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي ، وإلا وضعهما بين رجليه(1) ، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الصلاة على المنبر:
16) وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه. فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.


وللموضوع بقية

اخر تعديل كان بواسطة » الكريمي في يوم » 13/06/2003 عند الساعة » 03:31 AM
اضافة رد مع اقتباس