مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #2  
قديم 13/06/2003, 02:50 AM
الكريمي الكريمي غير متواجد حالياً
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 09/06/2003
المكان: الغربية
مشاركات: 96
وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : { من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ثلاثة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية } رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة برقم [ 4770 واللفظ له ] .
قال النووي رحمه الله تعالى : ( قوله صلى الله عليه وسلم : بمن خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له : أي لا حجة له في فعله ، ولا عذر له ينفعه ) شرح صحيح مسلم 12/ 240.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :{ لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً ، وأمة أو عبداً أبق فمات ، و امرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده ، فلا تسأل عنهم } رواه ابن حبان في صحيحه 4559 و صححه الألباني / ظلال الجنة ص43.
قال عبدوس بن مالك رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن حنبل يقول : ([COLOR= orangered] ومن خرج على إمام من ائمة المسلمين ، وقد كان الناس اجتمعوا عليه ، وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان ، بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج على المسلمين ، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية ، ولا يحل قتال السلطان ، ولا الخروج عليه لأحد من الناس ، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق
) أصول السنة / ص 69 .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } رواه البخاري ح{ 6484 } و رواه مسلم برقم [ 4351] .
قال النووي رحمه الله تعالى: ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : التارك لدينه المفارق للجماعة ، فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت ، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام .

قال العلماء : ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما ، وكذا الخوارج ، والله أعلم ) شرح صحيح مسلم 11/165.




وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{ ستكون بعدي هنات و هنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جمع فاقتلوه كائناً من كان ؛ فإن يد الله مع الجـماعة ، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض } أورده الحاكم في المستدرك برقم [ 2665 وقال ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ).
قال النووي رحمه الله تعالى : فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل … ) شرح صحيح مسلم ج12 ص241.
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى على هذا الحديث: [COLOR= orangered] دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد : أهل قطر فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد . [/COLOR]
ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى : الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصى المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يرق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك … ) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج21 ص282.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( من لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين ) الفتاوى الكبرى ج5 ص 529 .
وفي شرح قول صاحب الأزهار : (ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى ، ومن عاداه فبقلبه : مخطي وبلسانه : فاسق ، وبيده :محارب ) ؛ قال الشوكاني رحمه الله تعالى : وأما قوله : ( ويؤدب من يثبط عنه ) فالواجب دفع هذا التثبيط ، فإن كف ، وإلا كان مستحقاً لتغليظ العقوبة ، والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره لأنه مرتكب لمحرم عظيم ، وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء ، وتهتك عندها الحرم وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام … ) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ج4 ص514 . [/COLOR]


وللموضوع بقية
اضافة رد مع اقتباس