الموضوع: جديد الفتوى == 3
مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #6  
قديم 17/03/2003, 01:57 PM
شيروكي شيروكي غير متواجد حالياً
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
السلام عليكم.
هل يجوز الذهاب إلى المحامي من أجل مقاضاة شخص أو شركة في بلاد كفر، مثل: بريطانيا؟ وبارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتحاكم لغير حكم الله قال تعالى:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً" [النساء:65].
والحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق، وقد اتفق أهل العلم على أنه يحرم التحاكم إلى قاضٍ غير مسلم وإلى حكم غير الإسلام.
هذا هو الأصل فإن كان المسلم في بلد كافر أو بلد يحكم بقوانين وضعية فإن عليه أن يتحاكم مع خصمه إلى حاكم يختار أنه من أهل الإسلام بأن ينتخب المسلمون بينهم من يصلح للقضاء ويحرصون على تعيينه، أو ينهون مشاكلهم بطريق التحكيم.
فإن اضطر المسلم لأن يتحاكم إليهم جاز للضرورة فالحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى:"وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" [الأنعام:119].
وإذا جاز له أن يتحاكم إليهم جاز له أن ينيب عنه محامياً أو وكيلاً، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
المجيب
هاني بن عبدالله الجبير
=============
=============

أود أن أسأل عن حكم مبلغ من المال يقدم لرجل سعى في توفير الوظيفة، علماً أن المبلغ يدفع بعد التوظيف، وحيث أنني سألت قبل ذلك وقيل لي لا بد من أن أستفسر عن أوجه صرف هذه الأموال المقدمة فإذا كانت في مواصلات وأتعاب تجوز، أما إذا كانت غير ذلك فهي رشوة.
ولكن يصعب علي السؤال عن الجهة التي ستصرف بها هذه الأموال، وأذكر أنني في البداية تركت هذا الأمر خوفاً من الدخول في الحرام لقربها من الرشوة ولكنه تعذر علي الحصول على غيرها ولحاجتي للعمل قررت السؤال في حكمها قبل قبولها، أرجو أن أعرف الحكم فيها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أيتها الأخت الذي أجابك عن سؤالك قد أصاب حسب ما أراه وهو إن كان المبلغ الذي دفعتيه لمن سعى لك في توفير وظيفة إن كان مقابل أتعاب ومواصلات فهو جائز، وإن كان غير ذلك فيدخل في الرشوة فلا يجوز، أما ما ذكرتِه من صعوبة السؤال أو معرفة ذلك نقول: إن معرفة ذلك تتضح بمقدار المبلغ المدفوع فإن كان قليلاً ليس إلا في مقابلة المواصلات والأتعاب أو يزيد قليلاً فهو جائز، أما إن كان كثيراً يزيد كثيراً عما يقابل الأتعاب والمواصلات فهذا يتضح منه أنه مقابل توفير الوظيفة فيدخل في الرشوة فلا يجوز لا سيما إذا كان هناك من هو أحق منك بتلك الوظيفة وأعطيتيها من أجل ما دفعت من مال، وليس عدم حصولك على وظيفة ولو مع حاجتك مبرراً لفعل المحظور فرزق الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله أعلم.
المجيب
أ.د. سليمان بن فهد العيسى
اضافة رد مع اقتباس