وعنه ( أي جاء عن الإمام أحمد ) التوقف فيه (أي في تقبيل المصحف) وفي جَعْلِه على عينيه . قال القاضي في الجامع الكبير : إنما توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعة وإكرام لأن ما طريقه القُرَب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يُستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ألا ترى أن عمر لما رأى الحجر قال : لا تضر ولا تنفع ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبَّلتُك .ا.هـ. رواه البخاري (1597) ومسلم (1270). |