
31/10/2007, 05:20 PM
|
 | مشرف منتدى الجمهور الهلالي | | تاريخ التسجيل: 20/01/2002 المكان: وسط المعمعه
مشاركات: 12,893
| |
حقيقة اختي الكريمة أسيرة الزعيم التقنين موضوع صعب للغاية !!
لم أقرأ عنه من قبل ولكن موضوعك كون لي صوره وأطر عامه عن الموضوع ...
اختي الكريمة لقد توقفت كثيراً عند لفظة " تقنين الشريعة " !!!
فإن كان تعريف التقنين في الاصطلاح كما ذرت هو صياغة الأحكام في صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة،
فأفهم من ذلك ان التقنين ليس إلا أحكام شرعية تستنبط من الكتاب والسنة وتوضع على شكل مواد ونقاط مرتبة مع الاستدلال عليها من الكتاب والسنة ...
واعتقد ان هذا الامر لا ضرر فيه وربما وجدنا جزء منه في كتب العلماء في الفقه الإسلامي ..
ولكني في الحقيقة أتحفظ على جملة تقنين الشريعة!! فهي كلمة واسعة قد توحي بمعنى غير مقصود !!
لكن لو قلنا صياغة الأحكام الشرعية كقوانين او على الاقل تقنين احكام الشريعة كان الامر اوضح وأسلم
اما من ناحية إلزام القضاة بمذهب او بأحكام معينة لا يتجاوزها فالمسألة تتحمل آمرين ...
1- ان تكون القضايا محددة الأحكام بالكتاب والسنة فهنا يلزم القاضي بتلك الاحكام .
2- ان تكون قضايا خلافية او معاصرة تتحمل القياس والاجتهاد فمن الصعب ان نضع لها قانون جامد بل يجب ان تتناول بمرونه ويكون للقاضي الاجتهاد بها .
اختي أسيرة ..
حقيقة أرى أن صياغة الأحكام الشرعية بشكل قوانين يسير عليها القضاة أمر جيد مع التأكيد أن هذه القوانين مستمدة من دستور الدولة وهو الكتاب والسنة والذي يعد مرجع لهذه القوانين ..
واعتقد ان باستطاعة العلماء جعل هذه القوانين شاملة لكل المذاهب الأربعة من خلال صياغتها خاصة وان اغلب الاختلافات بين المذاهب بسيطة يمكن السيطرة عليها ..
وكمثال لذلك ان يصاغ حكم قطع يد السارق بقانون رقم ... اسمتدداً من قوله تعالى (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) المائدة اية38 .
وتصاغ قوانين بناء عليها يصح للقاضي الاجتهاد في مسائل الخلاف او التي ليس لها أحكام في الشريعة .
حقيقة هذا رأي لي من خلال فهمي القاصر للموضوع ..
وكما ذكرت الأمر يحتاج الى كثير من الدراسات من كبار العلماء ...
وأسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد ... |