( لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم
وهذا نص الحديث في مسند الامام أحمد
(( حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه ))
ومعنى عاد فيه : أي عاد لأكله مرة ثانيه , |