 | إقتباس |  | | |  |
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة هلالي1124 |  | | | | | | | | |
****************************
وهنا النقاط التي أريد نقاشك فيها:
1- الأئمه.
2- حقيقة انتساب الشيعه الى اليهودي عبدالله بن سبأ.
2- نظرة الشيعه الى الصحابه الكرام والى أهل السنه عموما.
3- الخمس.
4- الكتب السماويه. 5-المتعه.
6- المخطط الشيعي في التوسع نحو العالم العربي.
ولك ان تحدد النقاط اللي تبي تناقشني فيها.
*** سيكون النقاش مره يبدأ مني ومره يبدأ منك
يعني تعطيني كلامك في قضيه معينه وارد عليك بعدين اعطيك كلامي وترد علي.
ومتى ماخلصنا من نقطه معينه انتقلنا الى النقطه التاليه. | |  | |  | |
أخترت هذا الموضوع
المتعه. لأهميــته وكثرة الشبهات الموجودة فيه والاتهامات الخاطئة التي تأتي إلينا،،، التي ليست لها اساس من الصحة
أقولكـــم بداية أن زواج المتعة مو لعبة،،، لو زواج المتعة كان في اي بنت تشوفها تاخذها كان ماصار بين الزنا و المتعة شي وصار هذا الزواج تخريب مو بناء،،، وعلة على الــدين
فالإسلام حريص على هذا الشيء بحيث انه توجد صارمة في هذا الزواج وسوف اذكر اهمها فقط،،،أولاً ان ألا تكون المتزوجة بكر ((
يعني تكون ارملة او مطلقة ))،،، وثانيًا أن يكون للمرأة مكان لها طوال وقت العقد ((
مو مثل ماسمعنا في حسينية ))
ومما تتداوله المنتديات هو وجود متعة جماعية اذا كان موجود عندنا صار هذا دعارة مو زواج،،، وعلى هذا الاساس يكون هذا الموضوع لا اساس له في الصحة ويمكنكم الرجوع الى كتب الاحكام عند الشيعة وتتأكدون
مسألة الزواج المؤقت فأنا من هذا المنطلق سوف اقارن بين عدة من انواع الزواج المعروفة لكي ننظر الى الموضوع بشكل واضح وتتقتنع او تقتنعوون بالفكرة :
الزواج العرفي هو الزواج الدائم المعروف وسمي عرفيا لأنه زواج دون تسجيل في محاكم الدولة ، ولا يجب تسجيله ، أما المسيار فهو عقد بين الرجل والمرأة مع تنازل المرأة عن بعض حقوقها كالسكنى والنفقة فالرجل يدخل على المرأة وهي في بيت أبويها أو بيتها دون أن يوفر لها مسكنا خاصا ولا ينفق عليها المال ، أما المتعة فهو عقد بين زوجين لمدة محددة ينتهي العقد بنهاية المدة وهو جائز بنص الكتاب الكريم {
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (النساء/24) ولكن عمر بن الخطاب أبى إلا أن يحرمه كما حرم متعة الحج برأيه ، كما اعترف هو بذلك :
سنن البيهقي الكبرى ج7ص206ح13948 : "
عن جابر رضي الله عنه قال قلت إن بن الزبير ينهى عن المتعة وأن بن عباس يأمر بها قال على يدي ثم جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم . أخرجه مسلم في الصحيح ".
فسار أهل السنة على رأي عمر وسرنا على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وفي زواج المتعة يعلم كلا الزوجين أن هذا العقد لن يدوم ، فالزوجة على بصيرة من أمرها وشاءت أن تقبل بهذا الزواج وشاءت أن ترفض ، بخلاف الزواج بنية الطلاق الذي يفتي به ابن باز إذ فيه بيّت الزوج نية الطلاق ويسترها عن المرأة بل تعتقد أن الرجل اختارها كزوجة إلى آخر عمرها ، فتفاجأ أنـه بعد أن قضى منها الوطر طلقها لأنه كان يريدها زوجة لفترة وجيزة .
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* خلصنا من هذي الجهة الآن سوف اءتي بأدلة :
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى حلية المتعة لأن الله عز وجل حللها في كتابه {
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }(النساء/24)
وقد جاء في
تفسير الطبري ج5ص13بإسناد صحيح : " حدثنا محمد بن المثنى –الثقة الثبت- قال ثنا محمد بن جعفر –الثقة- قال ثنا شعبة -الثقة الثبت- عن الحكم –ابن عتيبة الثقة- قال : سألته عن هذه الآية {
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } إلى هذا الموضع {
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}(النساء/24) أمنسوخة هي ؟ قال : لا ! قال الحكم قال علي (ع) :
لولا أن عمر نـهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ".
فموقف الإمام علي عليه السلام من تحريم عمر للمتعة كان واضحا وظاهرا لكل حد حتى عند أهل السنة لذلك تجرؤا ونقلوه للأجيال بالسند الصحيح.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
33- باب [ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ] (196)
ص.154
4518 - حدثنا مسدد : حدثنا يحيى، عن عمران ابي بكر : حدثنا أبو رجاء ، عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله -ص- ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنه حتى مات، قال رجل برأيه ماشاء .
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
هذا رد على بعض الاشياء المزعومة على الشيعة وهذا رد عليها،،، لما فيها ترابط في موضوعنا
 | إقتباس |  | | |  |
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة منـــــــــــقول |  | | | | | | | | |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
من المعلوم عند المسلمين أن المرأة لا يجوز لها أن تجمع بين زوجين ، ومن راجع كتب الشيعة الإمامية لوجدها تجهر بذلك بكل وضوح ، ولكن بعض الناس من يشعلون الفتن هداهم الله لهم شغل هذه الأيام إلا رمي غيرهم من المسلمين بالأفائك الأكاذيب ، وهذه هي الرواية :
" عن فضل مولى محمد بن راشد قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ؟ ".
فالرواية ليست بصدد تحليل الزوج الثاني والعياذ بالله بل بصدد بيان أن هذا التفتيش بعد الزواج ليس من وظيفة الزوج ولا يجب عليه ذلك وإنما يجب على المرأة اعلام الخاطب بذلك وهي التي تأثم إن قبلت الزواج منه مع كونها ذات بعل ، فإن الله عز وجل لا يوجب على الزوج السعي والبحث في كل أرجاء المعمورة عن وجود زوج لمن تزوجها ، إذ هذا متعذر في كل حال ، وحيث أن المرأة قد عرضت نفسها للزواج وقبلت به فهذا دليل على كونـها غير ذات بعل وهي مصدقة في دعواها كما أشارت لذلك الروايات الأخرى :
" عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن كون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك ان تصدقها في نفسها .
وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري عن أبيه قال : سالت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوج ، يحل لي الدخول بـها ؟ قال عليه السلام : أرأيت إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ؟! ".
فالمرأة مصدقة على نفسها عند جميع المسلمين -شيعة وسنة - فنصدقها باخبارها عن نفسها أنـها خالية عن الزوج ، فمن شك بأن لها زوج بعدما تزوجها ليس عليه أن يفتش عن ذلك لأن هذا الشك منفي بقبولها للزواج وبأصل عدم كونـها متزوجة ، فالرواية تبين أن هذه ليست وظيفتك ولم يلزمك الله عز وجل بذلك ، هذا مقصد الرواية ، فأي ضير في ذلك ؟ وبماذا شذت الرواية عما عليه كل المسلمين شرقا وغربا ؟!!
ثم إن الرواية تتكلم عما بعد الزواج وليس قبل الزواج حتى يقال أن الشيعة يقولون بزواج المتعة من المرأة متزوجة !
ثم إن فرية الفتان هذه كي تصح يجب أن تدل الرواية على أن الإمام عليه السلام أمره بامساك المرأة بعد علمه بأنـها متزوجة ، فهل الرواية تقول ذلك والعياذ بالله ؟! بالطبع لا ، بل حتى لو قالت ذلك لوجب الاعراض عنها والحكم ببطلانها لما تخالف به ألف باء الفقه من أن نكاحه باطل باجماع الشيعة الإمامية لأنه تزوج إمرأة متزوجة ، والرواية إنما تنفي وجوب البحث على الزوج وألقت تبعة ذلك على المرأة فتحمل وزرها يوم القيامة إن كذبت في ادعائها خلوها من الزوج .
وهناك رواية صحيحة صريحة تحث على السؤال عن حال المرأة بعد أن فسد الناس وهي صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام : " أنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انـهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن ، فاسألوا عنهن ".
فلماذا أعرض معشر اصحاب الفتن عن هذه الصحيحة ؟!
وكما قلنا فيما سبق إن البحث عن حال المرأة هل هي متزوجة أو غير متزوجة ، في العدة أو ليست في العدة وهكذا ليس من شغل الرجل وليس من وظيفته وإنما هي وظيفة المرأة ، وهذا أمر مسلم به عند كل المسلمين ، فخذ على سبيل المثال لا الحصر كلام بعض علماء أهل السنة : المهذب ج2ص104 : "فصل وإن طلق مرأته ثلاثا وتفرقا ثم ادعت المرأة أنها تزوجت بزوج أحلها جاز له أن يتزوجها لانها مؤتمنة فيما تدعيه من الإباحة ". كشاف القناع ج5ص52 : "وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت ولو لم يثبت ذلك ببينة ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع ". الكافي في فقه ابن حنبل ج3ص231 :" وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن فأنكرها الزوج فالقول قولها " .
ناهيك عن السيرة العقلائية المستمرة بين المسلمين ، فلو أراد أحد أن يتزوج إمرأة فهل يشد الرحال مسافرا لبلدها سائلا عن زوجها الخيالي ؟! ثم من يمكنه أن يشهد بأن فلانة بنت فلان ليست متزوجة والزواج قد يقع في أي وقت وداخل الغرف المغلقة ؟! فالزواج لا يخبر به إلا المرأة ، فلو أخبرتك بخلاف الواقع فإن الإثم عليها وليس عليك ، وهذا هو مقصد الرواية لأن الرجل ليس من وظيفته السؤال عن حالة المرأة الاجتماعية وإنما المرأة يجب عليها أن تقول له ( أنا عندي زوج ) أو ( مازلت في العدة ) وهكذا .
وننقل رواية مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ".
وعلى هذا قام الفقه بين المسلمين إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه .
فالرواية لا اشكال فيها ومضمونـها مسلم به بين فقهاء الإسلام ويطبقه كل المسلمين حتى السنة أنفسهم ، ولكن كما قيل ( عين الرضا عن كل عيب كليلة * وعين السخط تبدي المساويا ) | |  | |  | |
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
وهذا يااخ هلالي1124 رد على موضوع الامام الخاميني -قد- من الاتهامات الباطلة الموجه له،،، لما فيه ترابط في الموضوع
^
^
^
^
^
^
 | إقتباس |  | | |  |
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة منــــــــقول |  | | | | | | | | |
الذين فتحوا موضوع عن الامام الخميني -قد- بين أمرين إما أنـهم لا يعقلون ما يقرأون أو يخادعون ، وأحلاهما مر، الإمام الراحل قدس سره لم يتكلم عن الاستمتاع بما هو زواج متعة بل تكلم عن الحالة النفسية التي تحصل بين الزوج وزوجه ، وهذه هي الفتوى :
(ولا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة الخ) فأين كلمة ( الاستمتاعات كاللمس بشهوة ) من ( التمتع أو زواج المتعة ) ؟! وواضح أنه عندما ذكر الرضيعة لم يذكرها لزواج المتعة بل ذكرها كزوجة شرعية بغض النظر عن زواج المتعة ، واصحاب ومعاشر الفتن –هداهم الله- ديدنـهم الكذب ، وليس على الشيعة فحسب بل على بقية المسلمين ، والمقصود من الفتوى كما هو واضح أن الزوج لا يجوز له وطء زوجته ومعاشرتها معاشرة الأزواج إذا لم تكمل تسع سنين ولكنه يمكنه ان يستمتع بها – كحالة نفسية- بالتقبيل مثلا مهما كان عمرها ، وهذا الأمر الذي يحرمه الشيعة يجوزه أهل السنة ! فإنهم يجوزون للزوج أن يعاشر زوجته حتى ولو كان عمرها أقل من تسع سنوات كالرضيعة مثلا ، وبعضهم اشترط ان تكون سمينة تحتمل المعاشرة ، بخلاف الشيعة فهم يحرمون هذه المعاشرة بالادخال حتى ولو كانت تحتمل .
فإن كان المورد موضعا للتهريج فهم أولى به من الشيعة لأن الشيعة تحرم هذا الوطء وأهل السنة يجيزونه !! أم أن التهريج منصب على الشيعة لأنـهم قالوا ما قاله علماء أهل السنة من جواز الزواج بالرضيعة ؟!! وهذه نصوص كثيرة لعلمائهم في تحليل الزواج من الرضيعة : السرخسي في المبسوط 4 : 212-214: (باب نكاح الصغير والصغيرة: وبلغنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا، ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء، بخلاف ما يقولـه ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى: أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ـ إلى قولـه ـ ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيه، وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار، فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال: إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير. | |  | |  | |
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
أظن الفلسفة الزايدة ماتنفع هنا يكفي الي نقلته
وارجوا اني كفيت في هذا الشرح البسيط
للأمــــــــــانة بعض الكــلام من الأحاديث وغيرها غير الكلام الي بدأت فيه فهو
منـــــــقـــول هذا وصلى الله على سيدنـــا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
اللـــــهم صل على محــمد وآل محمد