لتكون الخطبة محققة غايتها أباح الشارع النظر الى المخطوبة مع كونها أجنبية يحرم النظر اليها ، بل امر به ورغب فيه مبينا الحكمة التي تترتب عليه .
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )) اي اجدر وأدعى أن يحصل الوفاق والملاءمة بينكما.
وروى احمد وابن ماجه عن محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا القى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر اليها )) ،، وروى احمد وابوداود عن جابر قال : سمعت النبي صلىالله عليه وسلم يقول : (( إذا خطب احدكم المرأة فقدر ان يرى منها مايدعوه الى نكاحها فليفعل )) .
فهذه الاحاديث وغيرها تبيح النظر ولكنها لم تحدد ماينظر اليه منها ومن هنا جاء اختلاف الفقهاء في بيانه.
فذهب الجمهور منهم الى انه يباح له النظر الى وجهها وكفيها معللين ذلك بأن هذا القدر كاف في التعرف ، لأن الوجه ينبئ عن جمالها وحالتها النفسية التي تنطبع على تقاسيمه . كما ينبئ الكفان عن حال الجسم من خصوبة او هزال .
وبعض الحنفية يزيد القدمين ، والحنابلة يزيدون الرقبة . والجعفرية يوافقون الجمهور في قصر النظر على الوجه والكفين في الرواية المشهورة.
ومن الفقهاء من يتجاوز هذا القدر فيبيح النظر الى مواضع اللحم كالذراعين والساقين ، لأن الغرض من إباحة النظر هو معرفة حال جسمها على حقيقته . وقد لا يكفي في ذلك رؤية الوجه والكفين .
شروط النظر...
1- ان يكون جاد في الزواج .
2- ان تكون الرؤية في حظور محرم .
3- ان يغلب على ظنه انه سوف يجاب على طلبه الزواج منها.
وقت النظر...
ذهب بعض الفقهاء الى ان يكون عند الخطبة ، وذهب آخرون الى انه يكون قبلها عندما يعزم على التقدم لخطبتها ، لانه ارفق بحال المرأة ، لانه إذا نظر اليها قد توافق رغبته فيقدم وقد لا تعجبه فيحجم عنها..
فإذا نظر اليها عند خطبتها ثم رغب عنها ترك ذلك في نفسها الما وحسرة ، اما إذا كان النظر قبل الخطبة وقبل ان تعلم بذلك ولم يجد فيها مايشجعه على التقدم لخطبتها فإنه لا يترك في نفسها شيئاً..
آمل ان اكون قد افدت في هذا الموضوع ..!!
واجبت على التساؤل المطروح..!!
والشكر لك اخي العزيز لإتاحة الفرصة لنا |