مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #5  
قديم 16/04/2002, 10:52 PM
شيروكي شيروكي غير متواجد حالياً
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
الوليد
سؤالى بصراحة :.
ماحكم شراء سيارة من البنك.
تم الاتفاق مع البنك على شراء سيارة بمبلغ ثمانون الف ريال .
وتم أحضار تسعيره من أحد المعارض بالرياض بنفس المبلغ.
بعد ذلك قام البنك بارسال مندوب وشراء السيارة بأسم البنك وبعد ذلك تم الاتصال على الشخص صاحب الطلب وتم تسليمة السيارة وهو حر التصرف بعد ذلك.يبيع أو يستعمل .
فما الحكم فى ذلك؟
******************
هذا النوع من عقود البيع يسمى ( عقد البيع للأمر بالشراء )
وقد اختلف أهل العلم في جوازه . فبعضهم أجازه وحرّمه آخرون . وقد درسه جمع من أهل العلم لكثرة السؤال عنه , خاصة في هذا الوقت لأن كثيراً من البنوك التي تقوم على العقود الشرعية تمارس هذا النوع من العقود.والقلة من يقرض القرض الحسن أو انعدامه والناس قد يحتاجون إلى المال لقضاء حاجاتهم وشئونهم , أو يحتاجون لأشياء معينة كالبيوت أو السيارات أو غيرها من السلع .ولا مال عندهم الآن, فيقومون باجراء مثل هذا العقد لتحقيق بغيتهم .
ولهذا العقد صور منها :
1- أن يتم العقد وفيه إلزام البائع للمشتري بالشراء وللبائع بالبيع فهذا النوع لا يجوز , لأن العقد تم والبائع لا يملك السلعة , والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تبع ما ليس عندك )رواه أهل السنن من حديث حكيم بن حزام , وقال صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وثبت النهي ( أن تبتاع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم )
2- أن يكون هناك وعد لا عقد بين البائع والآمر بالشراء. بأن يطلب الآمر بالشراء سلعة معينة ويعد بأن يشتريها من البائع إن امتلكها بربح معلوم يتفق عليه , والطرفان بالخيار في عدم إجراء العقد , فهذا النوع جائز .
لأن الأصل في العقود الإباحة إلا ما حرمه الشارع ومنع منه . وهذا في الحقيقة لم يتم فيه البيع فليس من بيع مالا عند البائع ولا يملكه وقد قال تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا )
وقد يتسائل البعض عن الفرق بين العقد والوعد فيقال : إن الوعد غير مُلزم والعقد مُلزم .
وهناك من العلماء من يقول إن كان الإنسان سيشتري هذه السلعة للاستعمال فلا بأس بذلك . وإن كان قصده من الشراء أن يبيعها ليحصل على الثمن . فيكون المقصود ثمنها لا عينها , فيقول هذا لا يجوز .
لأنه تحايل فحصل على المال وجعل السلعة واسطة فأشترى السلعة بثمن مؤجل وباعها بثمن معجل أقل منه .أي أخذ مالاً معجلاً وسيدفع مؤجلاً أكثر منه , وتُسمى مسألة ( التورّق )
والظاهر والله أعلم أن هذا النوع أيضاً يجوز وهو قول جمهور العلماء وبعيد عن الربا , والناس يحتاجون إلى المال في أحوال كثيرة ولا يجدون من يقرضهم القرض الحسن , فيعمدون لمثل هذا النوع من البيوع للحصول على المال ولو لم يجدوا مثل هذا النوع من عقود البيع فقد يلجأ بعضهم للربا المحرم والعياذ بالله فيستدينون من المرابين ليحصلوا على ما يريدون من المال .
وهذا الكلام – الأخير –لمن اشتراها- أي السلعة- بهذه الطريقة وبالتقسيط,ولبيعها والحصول على ثمنها.
وأختم كلامي بقرار مجمع الفقه الاسلامي بدورته المنعقدة بتاريخ 1-6/5/1409هـ بشأن هذا النوع من البيوع, أعني بيع المرابحة للأمر بالشراء . ونص القرار.
(إن بيع المرابحة للأمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور , وحصول القبض المطلوب شرعاً هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم , وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت فيه شروط البيع وانتفاء موانعه )

والله أعلم......................
###################
##################
وهذا سؤال من أحد الأخوة عن التأمين

الجواب :.

أولاً نعّرف التأمين لنعرف حكمه بعد ذلك . فالحكم على الشيء فرع عن تصوره .
والتأمين المسئول عنه هو المسمى بالتأمين التجاري وهو : ( عقد يلتزم فيه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً قريباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن ويتحمل بمقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بينهما وفقاً لقانون الإحصاء )
هكذا عرفه القانونيون . وبصورة أبسط وأوضح يقال عقد التأمين التجاري : هو عقد يجري بين إنسان يريد أن يؤمن على نفسه أو ماله أو بيته أو أي شيء آخر مع شركة تأمين . ويدفع لها قسطاً شهرياً معيناً وإذا حصل له حادث أو حريق أو هلاك مال أو أي نقص تقوم الشركة ( شركة التأمين ) بتعويضه عما فقد أو إصلاح ما فسد أو تدفع المبلغ المتفق عليه في حال الوفاة أو أي طاريء آخر .
وقد اختلف العلماء في حكمه .
والجمهور من الفقهاء المعاصرين على تحريمه لاشتماله على الغرر والمقامرة ويوجد في عقده الربا بنوعيه- الفضل والنسيئة- كما أنه مماثل لبيع الدين بالدين .
وفيه مفاسد منها : تهور السائقين المؤمنين على سياراتهم , وفساد الذمم لتعمد بعضهم إتلاف بضاعته أو سيارته لأخذ مبلغ التأمين . بل قد يصل الأمر إلى القتل لأخذ المال عن المؤمن عليه . ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل من قبل شركات التأمين أو المؤمنين إلى غير ذلك من المفاسد التي تمس الأفراد والمجتمعات .
وباستعراض عقد التأمين من نصوص الشريعة المانعة من أكل أموال الناس بالباطل , ولاشتمال عقد التأمين على ذلك بالإضافة إلى المفاسد المترتبة على إجرائه والراجحة على المصلحة الحاصلة منه . يتبين أن القول الراجح هو تحريم هذا النوع من أنواع التأمين وهو ما أفتى به هيئة كبار العلماء في المملكة . وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية المنعقد بتاريخ 10-16 / 4 / 1406 هـ بشأن التأمين التجاري مايلي ( أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد , ولذا فهو حرام شرعاً )
**** وإذا كان الأمر إلزامياً فعلى المرء أن يتقي الله ما استطاع , والذي يكون بغير إختياره , فهذا لا حرج عليه إن كره ولم يرض . لكن ليعقد العزم على عدم مقاضاة الشركة فيما لو تعرض لحادث أو فساد أو هلاك أو نقص المؤمن عليه . وإن استرد شيئاً فيكون بقدر ما دفع فقط بعد أن ينوي بالدفع لشركة التأمين أنه من قبيل الإيداع عندها إن صح ذلك وإن تركه ولم يأخذ شيئاً واحتسب ذلك عند الله فهو أولى ,
والله يرزق من يشاء بغير حساب . والله أعلم............................

اخر تعديل كان بواسطة » شيروكي في يوم » 17/04/2002 عند الساعة » 02:33 PM
اضافة رد مع اقتباس