إذا أحست بالدم ولم يخرج إلا بعد الغروب
س6: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم الدورة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
ج: : إذا أحست المرأة الطاهرة بأنتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ولايبطل الثواب به إذا كان نفلاً .
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين
إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض
س7: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟
ج: : فإن صومها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .
فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين |