مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #42  
قديم 08/03/2002, 08:18 AM
السلطانة السلطانة غير متواجد حالياً
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 29/12/2001
المكان: جدة
مشاركات: 2,219
حكم لبس الملابس أو الأحذية التي تحتوي على رسوم لكائنات حية

س 7 : ما حكم لبس الملابس أو الأحذية التي يكون عليها رسومات لكائنات حية و أشخاص ؟

ج : الحمد لله والصلاة على رسول الله اولا: حكم لبس الملابس المشتملة على صور الحيوانات او الاشخاص : قد افتت اللجنة الدائمة بتحريم هذه الملابس في الصلاة وخارجها ، وهذا نص الفتوى:
(لا يجوز له ان يصلي في ملابس فيها صور ذوات الارواح من انسان او طيور او انعام او غيرها من ذوات الارواح ، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة . وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الاثم في حق من علم الحكم الشرعي ) انتهى من فتاوى اللجنة 6/179
وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار او من لباس الكبار ) واستثنى في موضع آخر ما كان ممتهنا كالصور التي على ( حفاضات ) الاطفال.
ثانيا: الصور التي على الاحذية فهذه يمكن الحاقها بالصور الممتهنة فيحل لبسها والله اعلم . والدليل على اباحة ما كان ممتهنا من الصور ان جبريل عليه السلام امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ من الستر وسادتين توطآن )اخرجه النسائي بسند جيد .
قال الشيخ ابن بازوقصة جبريل هذه تدل على ان الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم)
فائدة:في حكم الاواني والكراتين المشتملة على الصور: قال الشيخ ابن عثيمينكما ان مسألة الأواني والكراتين التي فيها أطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان فلا تكون من القسم المحرم) انتهى من الشرح الممتع 2/204

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.
فضيلة الشيخ / ابن باز (يرحمه الله)
اضافة رد مع اقتباس