قال أحمد : فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر . [المغني لابن قدامه ج3 الصيام - صيام عاشوراء] .
* فمن لم يعرف دخول هلال محرم وأراد الاحتياط للعاشر بنى على إكمال ذي الحجة ثلاثين كما هي القاعدة ثم صام التاسع والعاشر ، ومن أراد الاحتياط للتاسع أيضاً صام الثامن والتاسع والعاشر ( فلو كان ذو الحجة ناقصاً يكون قد أصاب تاسوعاء يقيناً ) . وحيث إن صيام عاشوراء مستحب ليس بواجب فلا يؤمر الناس بتحري هلال شهر محرم كما يؤمرون بتحري هلال رمضان وشوال . |