مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #7  
قديم 06/02/2013, 01:41 AM
الصورة الرمزية الخاصة بـ أمل مجروح
أمل مجروح أمل مجروح غير متواجد حالياً
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 03/03/2009
مشاركات: 78
السلام عليكم


شرعا: إذا المُدعي (ياسر) طلب في دعواه ان يقام على المُدعى عليه (الهريفي) (حدّ) القذف
فالقاضي سيطلب منه أن يأتي بما يُثبت أنه تم (قذفه)...

وهنا الشريط المسجل أو الكتابة في الأنترنت غير مُعتدّ بها شرعاً .. وسُترد دعواه

وهنا على المُدعى عليه أن يطلب من القاضي (يمين) المُدعى عليه أنه لم يقذفه

فإن وافق القاضي على طلبه (اليمين) فالمُدعى عليه أمام خيارين:

1. أن يحلف ... وسيحكم القاضي برد الدعوى .
2. أن يمتنع .. وسيحكم القاضي على المُدعى عليه انطلاقاً من القاعدة
(البينة على المُدعي واليمين على من أنكر)

برأيي هذه الطريقة صعبه وفيها مخاطرة وذلك في حال أن كانت ذمة المُدعى عليه بريال
وحلف كذباً
فقد يعكس المُدعى عليه الدعوى ويرفع هو دعوى على ياسر
(تشويه السمعة أو الافتراء لا أعرف اسمها تحديداً)

الطريقة الصحيحة في نظري

أن يرفع ياسر دعوى على المذكور يطلب فيها (التعزير)
أي أن يوعزر تعزيراً بمعنى التأديب
وذلك بناء على الحديث الذي قاله في التسجيل

وهنا يطلب القاضي الدليل على ما ذكره المُدعي في دعواه

فيخرج ياسر التسجيل .. وهنا يُعتد به شرعاً لأن الطلب (تعزير) وليس (حداً )

ولكن الحكم سيكون أقل منه لو كانت الدعوى في (الحدود)


أتمنى ان تكون الصورة وضحت الآن
اضافة رد مع اقتباس