مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #352  
قديم 05/04/2011, 04:16 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ أميـــر الليل
أميـــر الليل أميـــر الليل غير متواجد حالياً
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 28/06/2010
المكان: سَبت العلايةة ♥
مشاركات: 19,382
لا يحل دم امرئ مسلم .

السلام عليكم ورحمة الله



بتعليقات
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله



* الشرح:

- هذا الحديث بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحل انتهاكها إلا بإحدى ثلاث:

الأول: ( الثيب الزاني ) وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن من الله عليه بالزواج , فهذا يحل دمه , لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت.

الثاني: ( النفس بالنفس ) وهذا في القصاص لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... ) البقرة/ 178.

الثالث: ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) والمراد به من خرج على الإمام , فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل , وهناك أشياء لم تذكر في هذا الحديث مما يحل فيها دم المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يجمع بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض.



* في هذا الحديث فوائد:

- منها احترام المسلم وأنه معصوم الدم لقوله: ( لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) ومنها أنه يحل دمُ المرء بهذه الثلاث:

( الثيب الزاني ) وهو الذي زنى بعد أن منّ الله عليه بالنكاح الصحيح وجامع زوجته فيه ثم يزني بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت.

( والنفس بالنفس ) يعني إذا قتل شخصاً وتمت شروط القصاص فإنه يُقتل به , لقوله تبارك وتعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... ) البقرة/178.. وقال تعالى: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) المائدة/ ...45.

( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) وهذا المرتد وإنه إذا ارتد بعد إسلامه حل دمه , لأنه صار غير معصوم الدم.



- وجوب رجم الزاني لقوله: ( الثيب الزاني ).

- جواز القصاص لكن الإنسان مخيّر - أعني من له القصاص - بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً.

- وجوب قتل المرتد إذا لم يتب.

اضافة رد مع اقتباس