 | إقتباس |  | | | | | | | |
عندما صدر النظام الأساسي عام 1414هــ قضى أن المملكة دولة عربية ذات سيادة دينها الإسلام بموجب المادة الأولى, والمادة السابعة تقول أن الحكم في المملكة يستمد سلطاته من كتاب الله وسنة رسوله وأن هذا الأمر سائد على جميع الأنظمة في الدولة, المادة 45 في نظام الحكم السعودي تقول أن الإفتاء في المملكة قائم على كتاب الله وسنة رسوله, المواد من 47 إلى 55 في النظام الأساسي للحكم كفل حق التقاضي لجميع من يعيش على أراضي المملكة من مواطنين ومقيمين بموجب القرآن والسنة في جميع المحاكم المختصة وفي جميع القضايا | |  | |  | |
هذا قبل يا سعادة المؤرخ
الملك عبدالله أصدر أمرا بإحالة القضايا الإعلامية لوزارة الإعلام .
حينما يهاجمك صحفي ويسبك ويقذفك فليس لك إلا أن تشتكيه في وزارة الإعلام والوزارة تعرض القضية على ثلاثة مختصين واحد منهم إختصاصه شرعي والحكم يكون للأغلبية ولا يعتبر هذا الحكم نافذا إلا إذا وافق عليه وزير الإعلام !!!
وهكذا فرغنا القضاء من حياتنا وتركنا له قضايا الطلاق فقط .
ذكر وكيل وزارة العدل السابق للشئون القضائية في كتابه "التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية " :
"
اللجان والهيئات القضائية الأخرى قال؛ إن كثيرا من القضايا والمنازعات خرجت من ولاية المحاكم العامة وتوزعتها هيئات ولجان قضائية أخرى تابعة لجهات متعددة، ومنها المحكمة التجارية - سابقا - هيئة حسم المنازعات التجارية - حاليا - تتبع في تشكيلها ومخابراتها وزارة التجارة، ولجان القضايا العمالية تتبع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، واللجان الجمركية تشكل بأمر من وزير المالية... وهكذا مما قلص سلطة القضاء وأفقده وظيفته في حل جميع الخلافات والمنازعات حتى لا يكاد يصدر نظام إلا وينص فيه على تشكيل لجنة لتطبيق عقوبات مخالفاته "
شاهد الفيديو
YouTube - ‫أليست قضية مازن عبدالجواد إعلامية ؟؟؟‬‎