الموضوع:
أكل المضطر
مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
#
1
22/11/2010, 01:34 PM
راقص السامبا_7
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 29/09/2009
المكان: بريدة
مشاركات: 429
أكل المضطر
أكـل المـضـطّـر
تعريفه
المراد بالمضطر: من ألجأته الضرورة وأجبرته إِلى تناول الطّعام ، أو الشراب المحرّم .
ضابط الضرورة في باب الأطعمة
ضابط الضرورة في باب الأطعمة هو أن يبلغ الجوع أو العطش بالشخص إلى حد أنه إِن لم يتناول المحرّم منها هلك أو قارب على الهلاك .
حكمـه
حكم أكل المضطّر لمحرّم من الطّعام أو من الشراب ما يلي :
يباح للمضطر أن يتناول المحرّم من الأطعمة إذا خشي الضرر بعدم الأكل ، فإن أيقن بالهلاك وجب عليه الأكل ، فإن امتنع ومات أثم ؛ لتسببه في قتل نفسه .
دليله
:
ويدل على إباحة ذلك أدلة كثيرة منها :
[ سورة البقرة آية 173 ]
[ سورة الأنعام آية 119 ]
دلت هاتان الآيتان وغيرهما على إباحة أكل المضطر من المحرمات حفاظاً على النفس من الهلاك ، بشرطين :
الأول : ألا يأكل أكثر من حاجته التي اضطرّ إليها لدفع الهلاك عن نفسه .
[ سورة البقرة آية 173 ]
الثاني : ألا يجد غير هذا المحرم مما يدفع جوعه .
الحكمة من إباحة المحرم عند الضرورة
حفاظاً على النفس ؛ لأن قتل النفس أعظم من أكل المحرّم من الأطعمة .
رفع الضرر عن المكلفين ؛ لأن الضرر مرفوع في الإسلام ، فلا ضرر ولا ضرار ، ولهذا جاءت القاعدة الشـرعية : « الضرورات تبيح المحظورات » .
مقدار ما يباح للمضطر من الطعام المحرّم
هناك حالتان :
الأولى : أن تكون المجاعة - نقص الطعام والشراب وانعدامه - عامة مستمرة .
وفي هذه الحالة :
يباح للمضطر الأكل حتى الشبع من الطعام المحرم كالميتة وغيرها ؛ لأن الضرورة لا يرجى زوالها وانتهاؤها .
الثانية : أن تكون المجاعة خاصة ، أي في حالة معينة مرَّت بشخص يرجو زوالها بوجود طعام مباح .
وفي هذه الحالة :
يباح له مقدار ما يسد الرمق أي ما يدفع الجوع الشديد ، ولا يأكل حتى يشبع؛ لأن الضرورة تندفع بذلك ، والضرورة تقدر بقدرها ، ولأنه يمكن أن يجد طعاماً مباحاً يشبع به.
أمثـلة على الاضطرار
المجاعة الشديدة التي يترتب عليها الهلاك إِن لم يتناول المحرم فيجوز حينئذ الأكل من الميتة ، أو من غير المذكاة ، أو من لحوم السباع ، أو الطيور المفترسة ، أو لحم الخنزير ما يسد رمقه .
إِذا غصّ بلقمة - أي وقفت اللقمة في حلقه - ولا يجد ما يدفع به الغصة إِلا ماء نجساً أو نحوه ، فإِنه يباح له مقدار ما يدفع به الغصة فقط.
الاضطرار إلى طعام الآخرين
طعام الآخرين محرم على الشخص إلا بإِذن منهم ، فإِذا كان هناك شخصٌ مضطر للطعام ، ولم يجد ما يأكله إلا طعاماً لغيره ، غير مأذون له فيه ، لأنّه لا يملكه ، فإنه يجوز له أن يأكل منه قدر ما يسد جوعه بشرط ألا يكون صاحب الطعام مضطراً إِليه ؛ لأن صاحبه مقدم على غيره في حال الضرورة .
ويجب على المضطر تعويض صاحب الطعام متى تيسر له ذلك ، ويجب على مالك الطعام غير المضطر إِليه أن يطعم المضطر ؛ إِنقاذاً لحياته .
حكم الأخذ من ثمار البساتين
الأصل أن مال الآخرين لا يحل إلا بإذن منهم ؛
[ سورة النساء آية 29 ]
ولقوله : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه [ رواه الدارقطني ] .
اسـتثناء
إلا أنه جاء استثناء المارّ بثمر فله الأكل منه بالشروط التالية :
الأول : أن يكون البستان لا حائط عليه ، ولا حارس عنده .
الثاني : أن يكون الثمر على الشجر ، أو متساقطاً منه وليس مجموعاً .
الثالث : ألا يحتاج إلى صعود الشجر ، بل يتناوله من غير صعود .
الرابع : ألا يحمل معه شيئاً ، بل يأكل منه فقط .
وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي سُئل عن الثمر المعلق فقال : ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه [ رواه الترمذي ] . خبنة : أي بقصد الأخذ لا بقصد الأكل .
طعام غيـر المسلمين
الطعام المستورد من الكفار على عدة أنواع هي :
النوع الأول : أن يكون غير حيواني ، بأن كان نباتياً ، أو مصنعاً من مصدر نباتي .
الحكم في هذه الحالة :
يباح هذا الطعام سواء أكان الكفار أهل كتاب - يهود ونصارى - أم لم يكونوا أهل كتاب .
النوع الثاني : أن يكون الطعام من حيوانات البحر كالأسماك أو مصنعاً منها .
الحكم في هذه الحالة :
أنه مباح ؛ لأن حيوان البحر لا يحتاج إلى تذكية ، لقوله في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته [ رواه الترمذي ] . وميتة البحر : هو السمك وهو لا يحتاج إلى تذكية .
النوع الثالث : أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات البرية ، كالأغنام ، والأبقار ، والدجاج ونحوها ، أو مصنعاً من هذه اللحوم ، مثل « السجق والبرغر » ، أو قد دخلت هذه اللحوم في أطعمة أخرى ، كالمرقات المختلفة وغيرها .
الحكم في هذه الحالة :
يختلف باختلاف مصدر هذه اللحوم ، وبيان ذلك في الحالات التالية :
الحالة الأولى : أن يكون مصدر هذه اللحوم من بلادٍ كُفارُها ليسوا أهل كتاب - يهود أو نصارى - كالوثنيين والشيوعيين والملحدين وغيرهم .
[ سورة المائدة آية 5 ]
والوثنيين والملحدين ليسوا منهم ، فتحرم ذبائحهم ويحرم طعامهم .
حكمه في هذه الحالة : إِن هذه اللحوم تعتبر محرمة ؛ لأن ذبائح هؤلاء الكفار لا تحل للمسلمين ، سواء أذكوها كما يذكيها المسلمون أم لم يذكوها .
الحالة الثانية : أن يكون مصدر هذه اللحوم من بلادٍ كُفارُها أهل كتاب «يهود أو نصارى » .
حكمه في هذه الحالة على النحو التالي :
إِن علمنا أن تذكيتهم ليست كتذكية المسلمين ، وإِنما هي بالصعق الكهربائي ، أو بالخنق ، أو بالضرب بالمطرقة على الرأس أو غير ذلك « أي بدون إراقة الدماء والذبح المعروف » ، فإِنها لا تحل ؛ لأنّ الذبيحة الحلال ما أنهر فيها الدّم وذكر اسم الله عليه .
إِن علمنا أن تذكيتهم كتذكية المسلمين، فتباح ذبائحهم ،
[ سورة المائدة آية 5 ]
وعلى المسلم الاحتياط فيما يشك فيه
.
راقص السامبا_7
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن كافة المشاركات التي كتبت بواسطة راقص السامبا_7