مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #15  
قديم 03/11/2010, 12:55 PM
أبوخـــلـــودي أبوخـــلـــودي غير متواجد حالياً
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 08/07/2005
المكان: قلب جده غير
مشاركات: 5,353
تنص المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على السجن لمدة لا تزيد عن
اربع سنوات وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال كل شخص يدخل بطريقة غير مشروعة
لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو
المستخدمة فيها، أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها فهل تنطبق هذه المادة على
من يزيف الحقائق ويلغي معلومات مهمة ويحذف أخرى متى ما تم التوصل اليه.
اضافة رد مع اقتباس