مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #5  
قديم 07/11/2009, 06:39 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ أبو سواج
أبو سواج أبو سواج غير متواجد حالياً
زعيــم نشيــط
تاريخ التسجيل: 25/11/2007
المكان: المجمعة
مشاركات: 697
مرحبا هلالي ..
لاشك أن إثبات حالة الزنا قد يعد أمراً معدوماً ، لكن الزنا كجناية من السهل إثباته بالتحقيق مع الجان حتى إعترافه ، خصوصاً أن الجاني دائماً مايعترف في حال كونه غير محصن لكي يضمن بذلك حكماً أخف من الرجم ، فهو سيجلد مائة جلدة مع السجن لمدة عام نيابةً عن التغريب ..
ومثل هذه الاحكام لغير المحصن كثيرة لكن إعلانها به شيء من التحفظ في المجتمع حرصاً على الستر ..
أما المسألة الثانية وهي زنا المحصن والتي تستوجب الرجم فهي لم تحصل على مر التاريخ كما تفضلت ، لكنها قد تحصل في حال تردي أخلاقيات المجتمع لتصل إلى درجة الزنا على المكشوف كما يحصل في الهند مثلاً ، وعلى شواطئ بعض البلدان الغربية ، فعندها ستكثر حالات إثبات واقعة الزنا وقد تكون بأكثر من أربعة شهود ..
كما أن ذلك يوضح لنا عظم حرمة دم المسلم ووجوب التروي وزيادة التأكد من ثبوت الواقعة لأن الغالب على الحكم في قضايا الزنا هو قتل الزاني والزانية ، مما يستوجب زيادة الحرص من القاضي لأن في ذلك قتل لنفسين ، وليست نفس واحدة والله أعلم ..


أما بالنسبة لما ذكرته حول رد الشيخ عبدالعزيز ابن باز عليه رحمة الله ، فلا أظن أن المسألة تحتاج لرد من عالم أو فقيه ، بل أن المسألة يرد عليها من أحاديث صحيحة من كتاب البخاري ومسلم ..
للأسف أن من إتخذ الإختلاط في الطواف كحجة على جواز إختلاط النساء بالرجال لم يستند في ذلك على دليل شرعي من الكتاب أو السنه بل إنه قاس ذلك على الواقع الحاضر المشاهد ، بينما أن الإسلام قد حرم الإختلاط في الطواف وقد كان كذلك حتى بداية القرن الثامن الهجري ، ولعلي أذكر بعض الأحاديث الصريحة على تلك المسألة من صحيحي البخاري ومسلم ..

1/مارواه البخاري في صحيحه(1539) أن ابن جريج قال لعطاء: "..كَيْفَ يُخَالطْنَ الرِّجَال ؟ قَال : لمْ يَكُنَّ يُخَالطْنَ ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً -أي:معتزلة- مِنَ الرِّجَال لا تُخَالطُهُمْ.."الحديث.

2/وروى البخاري(452) ومسلم (1276) عَنْ أُمِّ سَلمَةَ رَضِي الله عَنْهَا -زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ- قَالتْ: شَكَوْتُ إِلى رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَال: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ.."الحديث.


ولعلي هنا أورد رداً للجنه الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والتي صادق عليها الشيخ ابن باز رحمه الله بالإضافة إلى نخبة من المشائخ ، والتي كان قد تطرق بها الشيخ في معرض رده على السائل عن مسألة الإختلاط في الطواف حيث قال :

أولا: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم ؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد ، وانتهاك الحرمات ، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه.
أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع الفارق، فإن النساء كن يطفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الرجال متسترات ، لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم، وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد، فإنهن كن يخرجن متسترات، ويجلسن خلف الرجال في المصلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال خطبة العيد انصرف إلى النساء، فذكرهن ووعظهن، فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء، وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد، كن يخرجن متلفعات بمروطهن، ويصلين خلف الرجال، لا تخالط صفوفهن صفوف الرجال. ونسأل الله أن يوفق المسئولين في الحكومات الإسلامية للقضاء على الاختلاط في التعليم، ويصلح أحوالهم، إنه سميع مجيب.

والمشائخ الذين صادقوا على تلك الفتوى هم :

عبدالله بن قعود ، عضو
عبدالله بن غديان ، عضو
عبدالرزاق عفيفي ، نائب رأيس اللجنة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، الرئيس


المصدر هو موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ..
بالإمكان البحث في الموقع برقم الفتوى وهو 6758

والله من وراء القصد

اخر تعديل كان بواسطة » أبو سواج في يوم » 07/11/2009 عند الساعة » 08:50 PM