مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #1  
قديم 03/12/2008, 03:00 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ فهد ذوالقبعة الزرقاء
فهد ذوالقبعة الزرقاء فهد ذوالقبعة الزرقاء غير متواجد حالياً
زعيــم مميــز
تاريخ التسجيل: 28/06/2007
مشاركات: 2,772
مختصر أحكام الأضحية - المجلس الإسلامي للإفتاء..

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : الأضحية: حكمها وحكمتها :


- الأضحية مشروعة - [بالإجماع] .
- الأضحية سنة مؤكدة عند : [الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، ابن المبارك ، الثوري إسحاق ، أبو ثور ، المزني ، ابن المنذر ، داود ، ابن حزم ، سعيد ابن المسيب ، علقمة ، الأسود] .
حِكَم الأضحية كثيرة منها :
الشكر لله تعالى على نعمه وعلى بقاء الإنسان من عام إلى عام .
التوسعة على أسرة المضحي وغيرها من الأسر .
إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام .
الأضحية المنذورة :
- إذا نذرت الأضحية فقد وجبت – [اتفاقاً] .
- إذا نذرت الأضحية وجب على المضحي أن يوزع جميع الأضحية ولا يأكل منها عند: [الشافعية ، الحنفية ، وبعض الحنابلة] .
- إذا ولدت الأضحية المنذورة فولدها تابع لها يذبح معها – [الشافعية ، الحنابلة] .
المطالب بالأضحية :
- ليس الغنى أو النصاب شرطاً للمطالبة بالأضحية – [الشافعية ، والجمهور] .
- المستطيع شرعاً للأضحية هو من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق – [شافعية] .
- تسن الأضحية للمسافر – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية ، الظاهرية ، البخاري] .
- تسن الأضحية للحاج – [الشافعية ، الحنابلة ، الظاهرية ، البخاري] .
- لا تسن الأضحية للصغير – [الشافعية ، الحنابلة] .
السن المشروطة في الأضحية :
- الإبل ما أتم خمس سنوات ودخل في السادسة – [اتفاقاً] .
- البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] .
يجوز التضحية بالعجول المسمنة إذا بلغت سنة من عمرها – ملاحظة : أنظر الفتوى بعنوان : هل يجوز التضحية بالعجول المسمنة ؟
- المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية – [الحنابلة ، المالكية ، الحنفية ، وبعض الشافعية] .
- الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع إذا كان سميناً – [الحنابلة ، الحنفية ، وبعض الشافعية ، وبعض المالكية] .
الاشتراك في الأضحية :
- تكفي البقرة أو الواحد من الإبل عن سبعة – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، الأوزاعي ، أبو ثور ، عطاء ، طاووس ، سالم ، الحسن] .
- تجوز الشركة في بعير أو بقرة بين من يريد اللحم ومن يريد الأضحية – [الشافعية ، الحنابلة] .
- الشاه عن واحد تكفي عن أهل البيت – [الشافعية ، أحمد ، مالك ، الليث ، اسحق ، الأوزاعي ، وأيده الشوكاني] .
الأضحية عن الميت :
- يجوز ذبح الأضحية عن الميت أوصى أو لم يوص – [الحنفية ، الحنابلة ، قريباً منه المالكية ، ابن العربي ، البغوي ، ابن تيمية ، المباركفوري] .
- إذا أوصى الميت بالأضحية فتوزع كلها ولا يجوز الأكل منها – [الشافعية ، الحنفية] .
- إذا لم يوص توزع الأضحية كما توزع عن الحي – [الحنابلة ، الحنفية ، وقريباً منه المالكية] .
شروط صحة الأضحية :
سلامة الحيوان .
الوقت .
النية .
الوقت :
- أفضل وقت للضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس – [اتفاقاً] .
- الذبح ليلة العيد لا يصح – [اتفاقاً] .
- يدخل وقت الأضحية بمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين بعد طلوع الشمس يوم النحر – [الشافعية ، الحنابلة ، ابن المنذر ، الطبري ، داوود الظاهري] .
- يمتد وقت التضحية إلى آخر أيام التشريق الثلاثة – [الشافعية ، الأوزاعي ، مكحول , ابن المنذر ، ابن تيمية ، ابن القيم ، وأيد الشوكاني ، وعدد من المعاصرين] .
- يكره الذبح ليلاً – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، اسحق ، أبو ثور ، ابن حزم] .
التوكيل بالذبح :
- الأفضل أن يذبح الرجل بنفسه أو ان يحضر أضحيته – [اتفاقاً] .
- ويجوز توكيل مسلم بالذبح – [اتفاقاً] .
- ويكره توكيل كتابي وتصح الأضحية – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] .
- ويكره توكيل صبي وتصح الأضحية – [الشافعية] .
- الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى التوكيل وإن قدروا على الذبح – [الشافعية] .
أفضل الأضاحي :
- السمينة أفضل من غير السمينة – اتفاقاً] .
- البيضاء أفضل من الغبراء والسوداء – [اتفاقاً] .
- يستحب الأقرن – [الشافعية ، الحنابلة ، المالمكية] .
- الفحل أفضل من الخصي – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز – [الشافعية ، الحنابلة ، الظاهرية وبعض المالكية] .
- الكبش أفضل الغنم والذكر أفضل من الأنثى – [الشافعية] .
تقسيم الأضحية :
- يجوز الادخار من الأضحية بعد ثلاثة أيام والنهي عنه منسوخ – [اتفاقاً] .
- يستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية – [الشافعية والجمهور] .
- أما تقسيم الأضحية ففيه سعة .
- قال الشافعية : والأفضل التصدق بالكل إلا لقماً يتبرك بها .
- أما الحنابلة والحنفية واسحق وعطاء وهو قول عند الشافعي فاستحبوا أن يأكل المضحي الثلث ويتصدق على الفقراء بالثلث ويهدي الثلث .
- ولا يجوز بيع جلدها – [الشافعية ، الحنابلة ، المالكية] .
- ولا يجوز إعطاء الجزار شيء من الأضحية كأجرة – [الشافعية ، الحنابلة ، الجمهور] .
مستحبات متفرقة :
- يستحب إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يحلق من يريد التضحية رأسه ولا يقلم أظفاره – [الشافعية ، المالكية] .
- يستحب توجيه الأضحية إلى القبلة ويقول : بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية] .
- يستحب لمن أراد أن يضحي أن يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئاً حتى يأكل من أضحيته – [الشافعي ، مالك ، والحنابلة وغيرهم] .
العيوب في الأضحية :
القرن :
- تجزئ فاقدة القرن خلقة – [الشافعية] .
تجزىء مكسورة القرن عند الجمهور ويكره إذا دمى القرن عند المالكية , وإذا وصل الدماغ لا يجزىء عند الحنفية والمالكية .
تكره فاقدة القرن – اتفاقاً .
الأسنان :
- لا تجزئ التي ذهبت جميع أسنانها – [الشافعية ، المالكية ، أبو يوسف] .
- ذهاب بعض الأسنان لا يضر – [شافعية] .
الأذن :
- مقطوعة أكثر من ثلث الأذن لا تجزئ – [الشافعية ، الحنفية ، المالكية] .
- إذا قطع الثلث أو اقل من الأذن فإنها تجزئ – [الحنابلة ، الحنفية ، المالكية] .
- لا يضر شق أذن أو خرقها أو ثقبها – [الشافعية] .
- التي خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة لا تجزئ – [الشافعية ، الحنفية ، المالكية] .
- السكاء ( صغير الأذن ) تجزئ – [الشافعية ، الحنابلة ، والجمهور] .
الذنب :
- فاقد الذنب خلقة تجزئ – [الشافعية ، والحنابلة] .
- لا تجزئ مقطوعة الذنب إذا كان كل الذنب مقطوعاً – [الشافعية ، الحنفية ، المالكية] .
أما إذا قطع بعضه فيجزىء ما لم يصل حد الثلث – مالكية
عيوب أخرى :
- لا تجزئ المجنونة – [الشافعية وغيرهم] .
- لا تجزئ مقطوعة الضرع ولا مقطوعة الإلية – [الشافعية ، والجمهور] .
لا تجزىء الجداء ( وهي التي يبس ضرعها ) .
إذا خلقت بلا ضرع تجزىء أو إذا خلقت صغيرة الضرع .
لا تجزىء مقطوعة الإلية إذا كانت كلها مقطوعة – اتفاقاً .
إذا ولدت بلا إلية تجزىء – حنفية , شافعية , حنابلة .
إذا قطع بعضها تجزىء ما لم تصل حد النصف – حنابلة .
- فاقد الإلية خلقة تجزئ – [الشافعية ، الحنابلة ، أبو حنيفة] .
- لا تجزئ الجرباء – [اتفاقاً] .
- يجزئ الخصي – [الجمهور] .
- واتفق العلماء أنه لا تجزئ العوراء البين عورها – العمياء – ، والعرجاء البين عرجها –مقطوعة الرجل – المريضة البين مرضها – الهزيلة – .
فوائد :
- تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا نواهما – [الشافعية ، فيما ذكره الرملي في نهاية المحتاج ، والحنابلة فيما ذكره البهوتي في كشاف القناع ، وهي رواية عن الإمام أحمد] .
- الأضحية أفضل من التصدق بثمنها – [الشافعية ، الحنابلة ، الحنفية ، المالكية ، ربيعة ، أبو الزناد ، ابن تيمية] .
من نذر أضحية وفات وقت الأضحية لزمه أن يضحي قضاءً لأنها قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات الوقت – [الشافعية ، الحنابلة] .
والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء



,,,,,,,,,,,,,,,,,

وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال..

وكل عام وانتم بخير..

اخر تعديل كان بواسطة » فهد ذوالقبعة الزرقاء في يوم » 04/12/2008 عند الساعة » 03:35 PM
اضافة رد مع اقتباس