المنتديات الموقع العربي الموقع الانجليزي الهلال تيوب بلوتوث صوتيات الهلال اهداف الهلال صور الهلال
العودة   نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي > المنتديات العامة > منتدى الثقافة الإسلامية > منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى
   

منتدى الصوتيات والمحاضرات والفتاوى منتدى لطرح الفتاوى ومواعيد المحاضرات الدينية وأماكنها .

إضافة رد
   
 
LinkBack أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #16  
قديم 24/11/2002, 07:34 AM
زعيــم متواصــل
تاريخ التسجيل: 29/06/2001
المكان: بلاد الحرمين
مشاركات: 167
الله يجزاكم بالخير
اضافة رد مع اقتباس
  #17  
قديم 29/11/2002, 02:45 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ سليمان بن ثنيان : علمنا ما لكم من جهود جبارة وسنوات طائلة في البحث عن التأمين وحقيقته في شتى بقاع العالم والاستقصاء في البحث عنه بمختلف صوره وأشكاله بعناء وعناية حتى يسر الله لكم معرفة أسراره وحقيقته ومدى خبثه فقد كثر الحديث هذه الأيام عن التأمين ومشروعيته وأنه لا بأس به خصوصا التعاوني منه وأنه لا صحة لوجود الغرر فيه ولا المقامرة كذلك, فنرجو تبيين الأمر وإيضاح الشبه في ذلك وإظهار الرأي الصواب بالدليل, كما نرغب إفادتنا بحكم الإلزام به.

فأجاب حفظه الله: الحمد لله, له الحكم , وهو أحكم الحاكمين, والصلاة والسلام على رسوله الداعي إلى الهدى والحق المبين, وبعد: فإجابة على سؤالكم هذا, وعلى كثير من الأسئلة الواردة إلي حول التأمين حقيقة وحكما, أقول وبالله التوفيق: التأمين بجميع أنواعه وأشكاله محرم قطعا, لا ينكر ذلك إلا جاهل بحقيقة التأمين, أو متجاهلا لها, فالتأمين لا يقوم حقيقة إلا على أكبر المحرمات في المعاوضات, ولم يعرف معاملة قط أخبث من التأمين, لما يجتمع فيه من المحرمات, التي واحدة منها كافية لإبطاله باتفاق العلماء. وإن من أهم هذه المحرمات ما يلي: أولا: الربا: فالتأمين لا يقوم إلا على الربا بنوعيه: ربا النسأ: حيث إنه يبيع نقود بنقود مع الأجل في أحد العوضين. ربا الفضل: حيث إنه يبيع جنس ربوي واحد ببعضه مع عدم التماثل. والربا هو أحد الكبائر المحرمة بنصوص الكتاب والسنة, والإجماع, ولا داعي لذكر هذه النصوص لعلم الناس بها ولكثرتها.

ثانيا : القمار :فالتأمين لا يقوم إلا على القمار, وهو لعب بالحظوظ, فهو من باب: ادفع كذا, فإن أصابك كذا, أعطيناك كذا, وهذه حقيقة القمار. والقمار هو الميسر الذي حرمه الله بنص القرآن: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) المائدة 90

ثالثا: الغرر الفاحش: فالتأمين لا يقوم إلا على الغرر الفاحش بأنواعه الثلاثة: غرر الحصول, وغرر المقدار, وغرر الأجل. فقد تدفع الأقساط على أقل أو أكثر مما دفعت, وهذا غرر المقدار, ثم إنك على كل حال دافع للأقساط ولن تحصل على عوض نقودك وإن حصلت على شيء فلن تحصل عليه إلا بعد زمن قد يطول وقد يقصر وهذا غرر الأجل. وأي نوع من أنواع الغرر الثلاثة السابقة مبطل لأي معاملة عند المسلين باتفاق العلماء, فكيف بها إذا اجتمعت, وكيف بها مجتعمة وقد انظم إليها الربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل. ويدل على تحريم الغرر ما رواه أبو هريرة –رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) رواه مسلم في صحيحه. وتمعن فيما قلت , فإني لم أقل إن التأمين ربا وقمار وغرر. وإنما قلت : إن التأمين لا يقوم إلا بالربا والقمار والغرر, أي أنه لا يتصوّر له وجود بغير هذه المحرمات أي أنه لو نزعت منه الربا والقمار والغرر لاستحال وجود التأمين. وللأسف أن كثير من الناس يفتون في التأمين وهم يجهلون حقيقته والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وحقيقة التأمين ليست بالسهلة التي تدرك بقراءة ساعات أو كتاب أو نحو ذلك. فقد أمضيت سنوات طويلة بين الجامعات وأساتذة التأمين في العالم وبين شركات التأمين لأعرف ما هو التأمين حقيقةً فعرفت أسراره بعد عناء وجهد طائل من سفرات وقراءات بمختلف اللغات, ولقاءات بعد لقاءات. بعدها عرفت ما هو التأمين حقيقةً وواقعاً, وحكت عليه من علم راسخ في حقيقته.

وإنما عرفت أنه ليس في العالم ما يسمى بالتأمين التعاوني وإنما هو التبادلي, ولكن دعاة القانون في العالم الإسلامي انتحلوا هذا الاسم ليزينوا هذا البضاعة الخبيثة وليلبسوا على الناس دينهم. فما يسمى بالتأمين التعاوني ( التبادلي ) هو حقيقةً مثل التجاري ولا فرق بينهما إلا في الشكل الذي لا يؤثر بحال في اختلاف الحكم. فما يسمى بالتأمين التعاوني محرم قطعا كغيره, فهو لا يقوم إلا على الربا والقمار والغرر الفاحش. وبناءً على حقيقة التأمين, وما ثبت فيه من المحرمات فإنه لا يجوز على أحد مهما كان لا شركة التأمين التعاونية ولا غيرها أن يجبر المسلمين على الدخول في معاملة باطلة شرعا, وإن لعقود المسلين شروطا لا بد من توفرها لتصح المعاملة, وبتطبيق الشروط على ما يسمى بالتأمين تجد أنك لا تكاد تجد شرطا متوفرا في التأمين, فمن هذا الشروط: 1- أن يكون البائع مالكا للعين المبيعة : وشركة التأمين لا تملك الأمن لتبيعه, وإنما مالكه هو الله تعالى فهي تبيع ما لا تملك, فبيعها باطل. 2- أن تكون العين المبيعة مباحة النفع: ونفع التأمين محرم, حيث أنه نتاج محرم من ربا وقمار وغرر فهو معاملة باطلة. 3- أن يكون العوض معلوما: وعلمنا أن العوض مجهول, وفيه أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة. 4- القدرة على تسليم المبيع: وشركة التأمين غير قادرة على أن تسلم لك الأمن, إنما الأمن من الله (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون).

ثم فوق هذا كله لدينا أمر هام جدا, وهو أنه لا حاجة للمسليمن إلى التأمين فضلا أن يكون ضرورة, فقد أغنانا الله من فضله عن هذا العقد الخبيث الباطل, أغنانا بما جعل لنا مما يدفع عن المسلمين العوز والحاجة من زكوات وصدقات ونفقات واجبة ومندوبة ووصايا ونذور وكفارات وبيت مال المسلمين. كل ذلك جعله الله للمسلمين, وليس لأهل التأمين شيء من ذلك. فلم نأبى إلا إفساد ديننا ودنيانا بارتكاب المعاملات المحرمة التي لا تأتينا إلا بالشر والفقر والخوف.

يقول أحد خبراء التأمين الألمان في شركة إلياس حينما أخبرته عن بدائل التأمين لدينا: أنتم تُحسدون على ما عندكم, وليس عندنا ما عندكم, فالتأمين عندنا ضرورة الموت, فنحن ندفع جل أموالنا لنبقى ونعيش, فلا أحد عندنا يعطي أحدا فلسا إلا بمقابل, ولو مات أمام عينيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

كتبه فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن ثنيان الأحد 11/9/1423هـ 16/11/ 2002م
اضافة رد مع اقتباس
  #18  
قديم 29/11/2002, 03:15 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
تـنبيه بشأن شركات التأمين التعاوني
الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد :

فإنَّه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه ، لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة ،وأكل أموال الناس بالباطل ،وهي أمور يحرمها الشرع المطهر ،وينهى عنها أشدَّ النهي

كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني ، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ، ويُقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ، ولا يعود منه شيء للمشتركين ـ لا رؤوس أموال ، ولا أرباح ، ولا أي عائد استثماري ـ لأنَّ قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج ، ولم يقصد عائداً دنيوياً ، وذلك داخل في قوله تعالى:- (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) وفي قول النبي صلى الله عليه وسم : (( والله في عونِ العبد ما كان العبد في عون أخيه )) . وهذا واضح لا إشكال فيه .

ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على النَّاس وَقَلْبٌ للحقائق ، حيث سموا التأمين التجاري المحرم : تأميناً تعاونياً ، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء ، من أجل التغرير بالنَّاس ، والدعاية لشركاتهم ، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كلَّ البراءة ، لأنَّ قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني ، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة ، ولأجل البيان للنَّاس ، وكشف التلبيس ، ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)

المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
اضافة رد مع اقتباس
  #19  
قديم 29/11/2002, 03:33 AM
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية
تاريخ التسجيل: 15/12/2000
المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
اضافة رد مع اقتباس
  #20  
قديم 17/12/2002, 07:05 PM
زعيــم فعــال
تاريخ التسجيل: 18/08/2000
المكان: الرياض
مشاركات: 327
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أولاً : إني أحبك في الله يا شيخ

وثانياً : عندي سؤال ألا وهو :

هل التأمين الإلزامي لرخص القيادة الذي فرض على المواطن السعودي من قبل وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور جائز شرعاً ؟

أفيدونا نفع الله بعلمكم .



الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم



الأخ المكرم ........ حفظه الله

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أحبكم الله الذي أحببتموني فيه وجزاكم الله خيراً .

التأمين المفروض على المواطن السعودي ، محرم من جهتين :

الأولى : اغتصاب حقوق الناس وأخذ أموالهم بدون رضى منهم ، وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ، وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد الغائب ) .

وقد عد غير واحد من العلماء هذا العمل من كبائر الذنوب ، وهذا حق فأدلته كثيرة من الكتاب والسنة وقد جاءَت الرسل بحفظ الضروريات الخمس ، والمال أحد هذه الضروريات ، فلا يحق أخذه من أحد بدون دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، ومن فعل ذلك وأخذه بدون طيب نفس من صاحبه كان ظالماً معتدياً .

الثانية : أن هذا التأمين ، مبني على أكل أموال الناس بالباطل ، ومفاسده متعددة ومضاره راجحة وهو سبب لشيوع النصب والاحتيال والكذب والتزوير وسبب لمضاعفة الجرائم والحوادث .

والمصالح المرجوة من ورائه قليلة بالنسبة لمفاسده ومضاره .

فإن هذا التأمين قائم على الميسر والغرر البين وهما محرمان بالكتاب والسنة .

وحينئذٍ ، فمهما قيل من المصالح والمبررات في هذا التأمين ، فلا تسوغ جوازه بوجود الميسر والغرر ونهب أموال الناس .

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : جاءَنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍِ كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا .) .

وكثير من الذي يفتون بجواز التأمين يحكمون عليه من جهة واحدة ولا يقرؤن تاريخه ونشأته وآثاره ، وكثير من هؤلاء يبنون الحكم على الجواز بأقيسة فاسدة ومصالح قليلة وعمومات لا صلة لها بالمسألة ، وينسون المفاسد الكثيرة والأقيسة الصحيحة والأصول الشرعية العظيمة والقواعد الفقهية الثابتة في تحريم القمار والميسر والغرر والجهالة وتحريم نهب الأموال وسرقتها وأخذها من الآخرين أغنياء وفقراء بدون حق ، وغير ذلك من الأوجه الدالة على تحريم هذا التأمين وتحريم ترويجه والدعاية إليه والمشاركة في تطبيقه ومطاردة المتخلفين عنه .

والذين يُكرهون على هذا التأمين - والإكراه معتبر في هذه المسألة بمجرد العقوبة - فإنهم يترخصون بالدفع ولا إثم عليهم ، ومن صبر واحتسب وضن عليهم بالمال ونأى بنفسه عن مواقع الحرام ، فهذا أزكى عند الله وأبر . والله أعلم .



أخوك

سليمان بن ناصر العلوان

19/9/1423
اضافة رد مع اقتباس
   


إضافة رد


قوانين المشاركة
غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
غير مصرّح لك بنشر ردود
غير مصرّح لك برفع مرفقات
غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك

وسوم vB : مسموح
[IMG] كود الـ مسموح
كود الـ HTML غير مسموح
Trackbacks are مسموح
Pingbacks are مسموح
Refbacks are مسموح



الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 05:48 PM.

جميع الآراء و المشاركات المنشورة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط , و لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر النادي و مسؤوليه ولا إدارة الموقع و مسؤوليه.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd

Google Plus   Facebook  twitter  youtube