19/08/2008, 06:05 AM
|
زعيــم نشيــط | | تاريخ التسجيل: 23/06/2008 المكان: جنوبي{رب أغفر ذنوبي}
مشاركات: 910
| |
ج1/ ثمانية قال تعالى{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} سورة التوبة أية 60 ج2/ مراتب الدين ثلاثة {الإسلام - الإيمان - الإحسان} وأعلاها الإحسان والإحسان:وهو أن تعبد الله كأنك ترأه فأن لم تكن ترأه فأنه يراك ج3/ رقم الفتوى (8101) موضوع الفتوى: صلاة المسافر خلف المقيم السؤال س: إذا كنت مسافرًا وأردت الصلاة جماعة في المسجد، فهل أصلي 4 ركعات أم أقصر الصلاة "ركعتين" وإذا كانت قصرًا فهل أصلي الركعتين الأوليين وأنتظر ليسلم الإمام وأسلم معه، أو أسلم بعدها فورًا، أم أنتظر حتى يقوم الإمام للركعة الثالثة وأُكَبِّر وأصلي معهم، أم كيف أفعل؟ الاجابـــة من دخل مع المقيمين لزمه الإتمام فمتى دخل المسافر مع إمام الحضر فإنه يُصلي أربعًا، فإن أدرك معه الأربع صلاها كلها وإن أدرك معه ركعة صلاها وقضى الثلاث التي سبقه بها وإن أدركه في التشهد، فإذا سلم قضى ما فاته لحديث: وما فاتكم فاقضوا ولقول ابن عباس تلك السُنة، لما قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى مع الإمام صلى أربعًا؟ فهذه هي السنة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وأستشهد جمع من العلماء على هذا القول بحديث أبن عمر{ إنما جعل الإمام ليؤتم به} والله أعلم وتقبل تحياتي أخوك: ألتيما 2006 |