08/02/2002, 11:10 PM
|
زعيــم نشيــط | | تاريخ التسجيل: 18/09/2001 المكان: الخبر
مشاركات: 540
| |
فتاوى 2 ما حكم البيع بالتقسيط؟ وما هو الحلّ الشرعي لمواجهة تخلّف بعض المشترين عن سداد بعض الأقساط؟
الحمد لله
أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً: لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة .
ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد؛ فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم .
رابعاً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامساً: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
سادساً: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة …
سابعاً: الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين(وضع تعجيل ) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز؛ لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .
ثامناً: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .
تاسعاً: إذا اعتبر الدين حالًّا لموت المدين، أو إفلاسه، أو مماطلته؛ فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي .
عاشراً: ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه أو عيناً ..والله أعلم .
من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي
* * *
ما الحكم الشرعي في كل من:
* الذي يضع ماله في البنك، فإذا حال عليه الحول أخذ الفائدة؟
* المستقرض من البنك بفائدة إلى أجل؟
* الذي يودع ماله في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة؟
* الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديراً أو غيره؟
* صاحب العقار الذي يؤجر محلاته إلى تلك البنوك؟
الحمد لله..لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن كل ذلك من الربا الصريح، ولا يجوز أيضاً الإيداع في غير البنوك بالفائدة، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم؛ لأن الله سبحانه يقول:} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا(275){ [سورة البقرة]. ويقول سبحانه:} يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ (276) {[سورة البقرة] .. ويقول سبحانه :} فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ(279) { [سورة البقرة] ثم يقول سبحانه بعد هذا كله: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ(280){ [سورة البقرة]. الآية . ينبه عباده بذلك على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين، ولا تحميله مزيداً من المال من أجل الإنظار بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده، ولطفه بهم، وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم .
أما الإيداع في البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه.
وأما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان: مديراً أو كاتباً أو محاسباً أو غير ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى:} وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(2) {[سورة المائدة] ولما ثبت عَنْ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ[ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ] وَقَالَ:[هُمْ سَوَاءٌ] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة.
وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة، ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم الربوية .. نسأل الله أن يمن على الجميع بالهداية، وأن يوفق المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين لمحاربة الربا والحذر منه، والاكتفاء بما أباح الله ورسوله من المعاملات الشرعية إنه ولي ذلك والقادر عليه.
من فتاوى الشيخ ابن باز |