07/02/2002, 09:55 PM
|
زعيــم نشيــط | | تاريخ التسجيل: 18/09/2001 المكان: الخبر
مشاركات: 540
| |
فتاوى هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه.
أما الحائض والنفساء: فورد فيهما حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:[ لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ] رواه الترمذي وابن ماجه. ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم. ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب.
أما الجنب: فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب، ولا من المصحف حتى يغتسل، والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله، فمدته لا تطول، والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل، فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها؛ اغتسلت، والحيض يحتاج إلى أيام، والنفاس كذلك، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه، ولئلا يفوتهما فضل القراءة، وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك.. هذا هو الصواب، وهو أصح قول العلماء رحمهم الله في ذلك .
من فتاوى الشيخ ابن باز
* * *
هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج؟ وهل لها مخرج آخر؟
لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس، ولا تتعطل عن أعمال الحج.
وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس؛ إذا لم يكن فيه محذور شرعاً، أو مضرة .
من فتاوى الشيخ ابن باز
* * *
المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
نعم إذا نفست في اليوم الثامن- مثلاً- فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار، والتقصير، ونحر الهدي، وغير ذلك، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر، فإذا طهرت بعد عشرة أيام، أو أكثر، أو أقل؛ اغتسلت وصلت وصامت، وطافت وسعت.
وليس لأقل النفاس حد محدود، فقد تطهر في عشرة أيام، أو أقل من ذلك، أو أكثر، لكن نهايته أربعون، فإذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم؛ فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم، وتعتبر الدم الذي بقي معها - على الصحيح – دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء؛ كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بذلك.
من فتاوى الشيخ ابن باز
* * *
ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها ؟
إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان، أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء، أو عند غسله؛ لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل، أو من شاربه، أو من أظافره شيء؛ لا يضره، إذا لم يتعمد ذلك، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره، وأظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء، أما ما يسقط من غير تعمد، فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها.
من فتاوى الشيخ ابن باز
* * *
امرأة مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة، وأرادت أن تحج حجة الإسلام، لكن ليس لها محرم؛ ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج، وهو مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة تحج مع هذا الخير؛ لعدم وجود محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟ أفتونا بارك الله فيكم لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان .
لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم، حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال:[َلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ] فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ:[ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ]رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد.
ولم يستفسر النبي منه: هل كانت آمنة، أو غير آمنة؟ وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن؟ مع أن الحال تقتضي ذلك مع أن زوجها قد اكتتب في غزوة، فأمر النبي أن يدع الغزوة، وأن يخرج مع امرأته، وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن معها محرم؛ فإن الحج لا يجب عليها، حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها؛ لأنها غير قادرة، والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع .
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين
* * *
امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة، لأن أبناءها وأكبرهم 16 سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة النقل الجماعي الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة الكرمة، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروف؟
إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة؛ فالسفر المذكور محرم، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [َلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ] متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وقد قال الله سبحانه :} وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(7){ [سورة الحشر] والله الموفق .
من فتاوى الشيخ ابن باز
* * *
حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟
حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب..وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبدالله بن قعود- عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي- عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
* * *
لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك "القران" ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ...الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية " لبيك عمرة وحجاً" ثم يقول: "لبيك اللهم لبيك ... الخ . ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم؛ لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.
من فتاوى الشيخ ابن جبرين
* * *
اتمنى الافائدة من هذه الفتاوى
اخر تعديل كان بواسطة » العرين في يوم » 07/02/2002 عند الساعة » 09:58 PM |