30/10/2007, 11:56 PM
|
نبض المجلس العام وعضو سابق باللجنه الإعلامية | | تاريخ التسجيل: 29/08/2001 المكان: بين أوراق مبعثره ..
مشاركات: 2,732
| |
تقنين الشريعة .. بدايةٌ أم نهاية ؟! السلام عليكم
كنت قد وعدت بإفراد موضوعٍ يختص بتقنين الشريعة ،، نحاول أن نطرح فيه نظرة المؤيدين والرافضين .. وندرك أسباب اختلاف وجهات النظر .. ونتوصل نحن إلى فهمٍ أوسع لهذا الموضوع ..
حاولت قدر الإمكان أن أجمع كل ما يفيد في هذه القضية ..
رتبتها على شكل أسئلة وإجابات أحاول - بفشل - أن أقلل ازدحامها ! أترككم .. وسأعود لألقاكم بعد عشرات السطور ! ماذا يعني تقنين الشريعة ؟! أولا: التقنين لغة: مصدر "قنن" بمعنى "وضع القوانين" وهي كلمة مولدة (أي غير عربية الأصل)، والقانون "مقياس كل شيء، وطريقة". ثانيا: التقنين اصطلاحا هو : صياغة الأحكام في صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة، على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وإدارية... الخ. وذلك لتكون مرجعا سهلا محددا، يمكن بيسر أن يتقيد به القضاة، ويرجع إليه المحامون، ويتعامل على أساسه المواطنون . _______________________________________
_______________________________________ التقنين في حقيقته : إلزام القاضي بالقضاء بأحكام معينة لا يتجاوزها مهما خالفها اجتهاده لو كان مجتهدا. هل يجوز إلزام القاضي بمذهبٍ معين لا يقضي إلا به ؟! وقد تكلم الفقهاء الأقدمون رحمهم الله عن حكم إلزام القاضي ولهم قولان في ذلك : القول الأول : لا يجوز إلزام القاضي بالحكم بمذهب معين، واشتراطه على القاضي باطل غير ملزم. وهو قول عند المالكية ، والراجح عند الشافعية وبه قال الحنابلة وقال ابن قدامة "لا أعلم فيه خلافا". الأدلة:
1. قول الله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق" [سورة ص: 26] والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب وإذا ظهر له الحق وجب عليه العمل به.
2. الإجماع على عدم إلزام الناس بقول واحد وحملهم عليه: حيث صرح به غير واحد من السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية .
3. أنه ليس لمن ولي أمرا من أمور المسلمين منع الناس من التعامل بما يسوغ فيه الاجتهاد . القول الثاني : يجوز الإلزام بالحكم بمذهب معين ويصح اشتراط الحاكم على القاضي أن يقضي به. وإلى هذا القول ذهب الحنفية وهو قول عند المالكية وبه قال السبكي وغيره من الشافعية.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1. أن إلزام القاضي بمذهب معين لا يتجاوزه فيه مصلحة، فإذا رأى الحاكم وجود هذه المصلحة جاز له الإلزام.
2. أن القاضي مفوض إليه القضاء على مذهب معين فليس له أن يتجاوزه إلى غيره حتى إن خالفه اجتهاده لأن التولية لم تشمله. فكأن القاضي هنا بمثابة الوكيل أو النائب عن الحاكم. _______________________________________
_______________________________________ ** لماذا تزايدت الأصوات المطالبة بالتقنين ؟! أن ما استجد في هذا الوقت من توسع المحاكم وزيادة عدد القضاة، بالإضافة إلى كثرة الحوادث وتشعّبها، وضعف الملكة العلمية عند كثير من طلاب العلم في الكليات الشرعية التي تخرج القضاة، بالإضافة إلى انفتاح مجتمعنا على بقية المجتمعات العالمية خاصة مع قرب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ومع مطالبة الآخرين لنا بنظام قضائي واضح ومحدد كما أن أنظمتهم واضحة ومحددة بشكل كبير . _______________________________________
_______________________________________ ** هل هو أمر مستحدث ؟! ( 1 ) مسألة إثبات القول الراجح من أقوال أهل العلم وتدوينه في كتاب وتعميمه على المحاكم، وهو جوهر التقنين ، ليس وليد العصر، فقد كانت مجلة الأحكام العدلية ، في الدولة العثمانية على هذا المنوال إلا إنها اقتصرت على المذهب الحنفي دون غيره من المذاهب .
( 2 ) ثم ظهر في مصر كتاب (مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان) في المعاملات الشرعية على مذهب أبي حنيفة ، وهو من تأليف محمد قدري باشا مرتبا في مواد .
( 3 ) وفي المملكة العربية السعودية قام فضيلة الشيخ القاضي أحمد عبد الله القارئ ـ رحمه الله ـ وهو رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة سابقا بتأليف مجلة فقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وأسماها بـ«مجلة الأحكام الشرعية» ولا تزال هذه المجلة موجودة إلى يومنا هذا، بل لا تكاد تخلو مكتبة قاض منها، يرجعون إليها بين الفينة والأخرى.
و قد ثبت أن الملك عبد العزيز رحمه الله وغفر له، أراد أن يحمل القضاة على الأخذ بأحكام مختارة يجري تدوينها ثم تعميمها على المحاكم. فقد جاء في افتتاحية (أم القرى) في عددها الصادر بتاريخ 28/2/1346هـ ما نصه: ان جلالة الملك ـ حفظه الله ـ يفكر في وضع مجلة للأحكام الشرعية، يعهد إلى لجنة من خيار علماء المسلمين الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة، وهذه المجلة ستكون مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام 1293هـ، ولكنها تختلف عنها بأمور، أهمها: عدم القيد حين الاستنباط بمذهب دون آخر، بل تأخذ ما تراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلا من الكتاب والسنة. _______________________________________
_______________________________________ :: بين مؤيدٍ و رافض :: ** عام 1393للهجرة، طرحت مسألة التقنين على طاولة هيئة كبار العلماء التي رأت آنذاك ان المصلحة تقتضي صرف النظر عن التقنين في قرار تحفظ عليه عدد لايستهان به من الاعضاء.
وكانت هيئة كبار العلماء تناولت موضوع التقنين تحت عنوان (تدوين الراجح من اقوال الفقهاء) وصدر قرارها بالاغلبية بالمنع من التقنين.
" درست اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في المملكة برئاسة الشيخ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله مسألة تدوين الراجح من اقوال الفقهاء في المعاملات والزام القضاة بالحكم به "
« كانت دراسة اللجنة مستفيضة في الفقه الشرعي والقانوني ثم رفعت اللجنة دراستها لهيئة كبار العلماء بالمملكة، وبعد دراسة الهيئة للموضوع صدر القرار الثامن لها في الدورة الثالثة التي رأسها الشيخ محمد الامين الشنقيطي - وبتوقيعه وتوقيع الشيخ عبدالله بن حميد والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ عبدالعزيز بن صالح والشيخ سليمان العبيد والشيخ محمد الحركان والشيخ صالح بن غصون والشيخ عبدالمجيد بن حسن والشيخ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ والشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبدالله بن غديان رحمهم الله ميتهم ومتع حيهم على طاعته وقد جاء في القرار (ان التدوين المراد يفضي الى ما لا تحمد عقباه).وفي النهاية قالت اللجنة “مما تقدم يعلم ان العلاج في غير التدوين المذكور الذي لا تؤمن عاقبته، ونتيجته غير مضمونة، ويفضي الى فصل الناس عن مصادر شريعتهم وثروة اسلافهم الفقهية” في ذلك الحين تحفظ على قرار الهيئة بمنع التقنين من اقوال الفقهاء عدد من الاعضاء منهم المشايخ صالح بن غصون وعبدالمجيد بن حسن وعبدالله خياط وعبدالله بن منيع ومحمد بن جبير وراشد بن خنين وممن يرى الجواز كذلك من اعضاء هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ومن المجيزين للتقنين كذلك الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم الشيخ، والدكتور عبدالرحمن القاسم حيث كتب فيه بحثا واسعا خلص فيه الى جواز التقنين وضرورته. ومن أشهر المعاصرين :
** الذين رأوا جواز التقنين : المشايخ محمد عبده ومحمد رشيد رضا واحمد شاكر ومحمد ابو زهرة ومصطفى الزرقا وعلي الطنطاوي والدكتور وهبة الزحيلي والدكتور يوسف القرضاوي ومحمد بن الحسن الحجوي .
** الذين رأوا المنع : الشيخ محمد الامين الشنقيطي وبكر ابو زيد وعبدالله بن عبدالرحمن البسام. _______________________________________
_______________________________________ أهم أدلة القائلين بمنع التقنين:
1. الآيات التي توجب الحكم بما أنزل الله، ومنها قوله تعالى: ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله( [النساء: 105] وقوله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق" [ص: 26 ]، فهاتان الآيتان تأمران بالحكم بما أنزل الله وهو الحق، والحق لا يتعين بالراجح من أقوال الفقهاء، لأنه راجح في نظر واضعيه دون سواهم فلا يصح الإلزام به ولا اشتراطه على القضاة عند توليتهم ولا بعدها .
ومن الآيات كذلك قوله تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله" [ الشورى: 10] وقوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" [ النساء: 59 ] ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين: أن الواجب هو الرجوع إلى حكم الله ورسوله، ولا يتعين حكم الله ورسوله في مذهب معين أو رأي معين ولا في قول مرجح، والحكم بالرأي الراجح حكم بغير ما يعتقد القاضي أنه حكم الله ورسوله فهو حرام ويلزم منه منع الإلزام بالتقنين.
2. قوله صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار "
ووجه الاستدلال به أن الحكم المانع من الإثم هو الذي يرى القاضي أنه الحق، والرأي الراجح المدون ليس بالضرورة أن يكون هو رأي الحق في نظر القاضي فإن قضى بخلاف ما عرف أنه الحق أثم ويلزم منه منع الإلزام بالتقنين.
3. الإجماع على عدم إلزام الناس بقول واحـد وحـملهم عليه. كما نُقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية .
4- أن تدوين القول الراجح والإلزام به مخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن بعدهم من السلف الصالح، وعُرضت هذه الفكرة من قبل أبي جعفر المنصور على الإمام مالك فردها وبين فسادها ولا خير في شيء اُعتبر في عهد السلف من المحدثات.
5- أن الصياغة للأحكام الفقهية بأسلوب معين سواء أكان من قبل أفراد أو لجان ستتأثر ببشريتهم، ونسبتها إلى حكم الله ليست دقيقة، بينما صياغة نصوص الشرع ربانية معجزة ويمكن نسبتها إلى الله فيقال أحكام الله تعالى.
6-التقنين لا يرفع الخلاف في الآراء، والذي هو من أهم مبررات التقنين، وهذا ما أثبتته تجربة الدول التي دونت الأحكام المعمول بها، حيث يختلف القضاة في تفسير النصوص.
7-أثر التقنين على حركة الفقه عامة، وعلى القضاة خاصة، حيث يؤدي إلى تعطيل الثروة الفقهية، لأن عمل القضاة سيرتبط بهذه القوانين شرحا وتفسيرا مما يعطل التعامل مع كتب الفقه، ويحجر على القضاة، ويوقف حركة الاجتهاد، والنشاط الفكري، لتلبية مطالب الحياة المتغيرة، ومواجهة الأنظمة والأعراف والمعاملات المتجددة
8- أن الأحكام الشرعية المقننة إذا ما عدّلت -وهذا من طبيعة كل عمل بشري- أدى ذلك إلى زعزعة الثقة في أحكام الشريعة الإسلامية، وكثرة التعديلات التي تجري على القوانين تبعدها عن أصلها الشرعي كما هو مشاهد في قوانين الأحوال الشخصية _______________________________________
_______________________________________ أدلة المجيزين :
1. أن فكرة التقنين كانت موضع بحث وإثارة منذ أكثر من عشرة قرون، ومن آخرها ما فكر فيه الملك عبد العزيز رحمه الله من وضع مجلة للأحكام الشرعية .
2. أن فكرة التقنين كانت موضع التنفيذ في صورة الإلزام بالحكم بمذهب إمام بعينه في أماكن كثيرة من البلاد الإسلامية ولا يزال العمل بهذا جاريا في بعض البلاد.
ومن ذلك ما صدر به قرار الهيئة القضائية رقم (3) في 17/ 1/ 1347هـ المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/ 3/ 1347هـ بما يأتي:
أ- أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقا على المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظرا لسهولة مراجعة كتبه والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله.
ب- إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور ووجد القضاة في تطبيقه على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة ويقرر السير فيها على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر.
ج- يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية:
1. شرح المنتهى. 2. شرح الإقناع.
فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل على ما في المنتهى .
ويمكن أن يلاحظ -من النص السابق لقرار الهيئة- ما يلي:
أ- أن الأصل هو الإلزام بالقضاء على وفق المذهب الحنبلي.
ب- أنه لا يصار إلى خلاف المذهب إلا عند وجود المشقة ومخالفة لمصلحة العموم.
ج- أن مراجعة كتب الفقه الحنبلي سهلة، وهذا صحيح، لكن هذه الخصلة ليست خاصة بالمذهب الحنبلي بل إن الصياغة القانونية للمواد تجعل مراجعة الأحكام أسهل من بقية كتب المذاهب الفقهية، وكذلك فإن ذكر الأدلة عقب المسائل ليس خاصا بالمذهب الحنبلي.
3. الأدلة الدالة على طاعة ولي الأمر ومنها قوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" [النساء: 59 ].
لقوله صلى الله عليه وسلم (السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). فإذا أمر الإمام بالتقنين جاز، لدخوله تحت طاعته.
4. أن القضاة هم بمثابة الوكلاء عن الإمام وهم نواب له، لأنهم صاروا قضاة بإذنه، والوكيل مقيد بشروط موكله فلا يخرج عن حدودها، فإذا ألزمه بالقضاء على مذهب معين، أو بالتقنين، وجب عليه التقيد بذلك.
5. أن الإجماع يكاد يكون منعقدا على أن من توفرت فيه شروط الاجتهاد من القضاة لا يجوز إلزامه بالحكم بمذهب معين أما إذا كان القاضي مقلدا -كما هو حال أكثر قضاة اليوم - فأقوال الفقهاء صريحة بأن إلزام هؤلاء بالحكم بمذهب معين أمر سائغ، ومن لا يرى هذا الإلزام من الفقهاء إنما يمنعونه لأنهم لا يرون تولية القضاة غير المجتهدين، وهذا فيه من الحرج ما لا يعلمه إلا الله، فلم يبق إلا الإلزام بمذهب معين لهؤلاء القضاة غير المجتهدين.
6. حاجة المستجدات إلى حكم شرعي يتم بالنص عليها في التقنين، وتركها لاجتهاد القضاة ليس من الحكمة لكثرة مشاغلهم، وعدم تفرغهم للبحث والاستقصاء في كل مستجد، وخصوصا مع تطور الحياة، وكثرة المستجد فيها.
ومن الأمثلة على ذلك: المعاملات المصرفية ومسائل المقاولات، والمناقصات، وشروط الجزاء، ومشاكل الاستيراد والتصدير والتـأمين بمختلف جوانبه ونحو ذلك، مما لا قدرة لغالب القضاة على معرفة الحكم الذي يحكمون به في الخلاف حولها، مما كان سببا في إيجاد محاكم أخرى، لها جهة إدارية مستقلة عن الجهة الإدارية للمحاكم الشرعية، ومما كان سببا في اشتمال هذه المحاكم على قضاة قانونيين يشتركون مع القضاة الشرعيين، وذلك كمحاكم فض المنازعات التجارية.
7. أن ترك القضاة يحكمون بما يصل إليه اجتهادهم يؤدي إلى فوضى واختلاف في الأحكام للقضية الواحدة.
بل وقع هذا الاختلاف أحيانا بين محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة. وربما أحدث ذلك بلبلة واضطرابا، وأهدر الثقة بالمحاكم الشرعية ففي التقنين توحيد للأحكام في الدولة ببيان الراجح الذي يحكم به.
8. أن منع الجائز لدى بعض أهل العلم قد يترتب عليه حصول مفسدة، ويخشى أن في الإبقاء على الوضع القائم -وهو عدم التقنين- ما يدعو إلى ما لا تحمد عقباه، وفي التاريخ من ذلك عبر، فالمبادرة إلى وضع تدوين للأحكام الشرعية أمر مطلوب.
وأقدر البلاد على ذلك هي المملكة العربية السعودية، بحكم تطبيقها للشريعة الإسلامية، وانتشار الثقافة الشرعية الإسلامية بين أبنائها، حتى يكون عملها نموذجا يحتذى به.
9. أن التقنين لا يخلو من مفاسد، لكن المصالح العامة التي يحققها التقنين والتي تعود على الضروريات الخمس بالعناية والرعاية والحفظ -كما مر في أدلة هذا القول- كل ذلك يدعو إلى التغاضي عن هذه المآخذ تطبيقا للقاعدة . _______________________________________
_______________________________________ استعنت في كثير من الأجزاء ببحث الدكتور عبدالرحمن الجرعي ،،
و اعتذر أني بخست حق آخرين اقتبست من مقالاتهم و كتاباتهم ولم أذكر أسماءهم .. فقد جمعت النقاط خلال فترات متقطعة ولم أدون أسماء كتابها .. ولكن من قلبي أشكرهم وأدعو الله أن يسهل أمرهم ! بعد كل هذا ..
هل ترون فعلاً أن فوائد التقنين تشفع لعيوبه ؟!
أم أننا نجر أنفسنا إلى مالا يُحمد عقباه ؟! أترك لكم المساحة .. دمتم كما أحبكم |