· س/ هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوبا تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج وهل لها مخرج آخر ؟
ج/ لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعا أو مضرة (س)
س/ ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله ؟
ج/ إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه أما إذا كان المال حراما فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك ( جـ 3198 في 1-9-1400 هـ)
س/ نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاما وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علما أنه لا يستطيع أن يركب السيارة فهل يجوز
ج/ إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر ; لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله . (جـ 2564 في 21-8-1399 هـ)
س/ إذا حدث أن موظفا مسافرا من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة فما رأي فضيلتكم في ذلك هل تكتب له عمرة أم لا ؟
ج/ من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلا أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال هل فرغت ؟ قلت نعم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة متفق عليه . (جـ : 2191 في 9-11-1398 هـ)
·س/ هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وأن صديقا لي توفي أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر , وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجا فيها عن أبيه وأمه
ج/ تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج , ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين , فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذلك العمرة , لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه . (جـ : 2658 في 18-10-1399 هـ)
·س/ إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟ إذا
ج/ نعم , الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه محرما لها , مع أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما , فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم , ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرهما بالذهاب إلى التنعيم ليلا لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلا واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر . ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة , فإن من كان نازلا ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه , ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقيا غير مهاجر . وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم , بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقيا من المهاجرين أم من غيرهم , لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل . وبهذا تعرف الإجابة عن فقرة (ب) . وفقرة (ج) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين . (جـ : 2678 في 27-10-1399 هـ)
· س/ هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع .
ج/ أ- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري . ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم , وحجتها صحيحة .
ب- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلا أو امرأة لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس وقول عائشة رضي الله عنها : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليهما , ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم : لا تمسوه طيبا متفق على صحته .
ج- يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك .
د- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام .
هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك , ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها . (جـ : 3184 في 19-8-1400 هـ)
س/ يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها , ويضعون أحيانا النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها , وجميع هذه الأفعال تحدث
ج/ أولا : عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى , وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها , وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلى به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم , وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة , فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة , وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى , ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة . ثانيا : توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة , ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم , فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدا لباب الشر ومنعا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه . (جـ : 3019 في 15-6-1400 هـ)
· س/ من أهل بالحج مفردا هل حجه تام وهل عليه عمرة ؟
ج/ نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه , من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج , وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام . (جـ : 2896 في 12-2-1400 هـ )
س/ من اعتمر في أشهر الحج وهو ناو للحج , ثم سافر خارج مواقيت مكة , فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه ؟
ج/ نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعا إن لم يكن اعتمر قبل , وإلا فهي تطوع . (جـ : 2896 في 12-3-1400 هـ)
اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها , وعندما س/ دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته فهل عليها في ذلك شيء ؟ وهل تعيد العمرة وما رأي الشيخ- رحمه الله- في كشف الوجه : في الإحرام للمرأة .
ج/ تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة , إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم , لقول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود . وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها . (جـ 3114 في 21-7-1400 هـ)
س/ هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معاً، فإما أن أحج، وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج. أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير.
ج/ يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعاً؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: }وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا(97) { [سورة آل عمران] وروي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ:[تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ] خرجه الإمام أحمد رحمه الله ..وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س/ أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة، وقد طلبته الحج فيوافق، وإذا جاء الحج، أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى؟
ج/ إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة، ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه مُحرَّم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق..وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان ـ عبد الله بن قعود ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س/ إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه..إلخ؟ أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه؟
ج/ الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به، فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به، ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن غديان ـ عبد الله بن قعود ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبد العزيز بن عبد الله بن باز