
23/01/2002, 05:41 PM
|
مشرف سابق بمنتدى الثقافة الإسلامية | | تاريخ التسجيل: 15/12/2000 المكان: القصيم
مشاركات: 2,953
| |
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزي سيف السيف
سوف اضع بين يديك فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى
وكانت اجابته على سؤال أحد التلاميذ الذين يتركون ديارهم وأهلهم بغرض الدراسه.
--------------------------------------
حيث قال يرحمه الله :
المسافر من أهله الى بلد آخر يريد الدراسة . هو في الحقيقة من مواطني البلد الأول اي موطن بلده حتى ينوي أنه انتقل منه الى البلد الثاني واستوطنه . فإن نوى أنه انتقل منه الى الوطن الثاني واستوطنه. صار رجوعه الى بلده سفرا .
واما اذا اعتبر البلد الثاني بلد اقامة للحاجة. ومتى انتهت الحاجة رجع الى اهله فإنه مسافر, سواء طالت المدة أم قصرت , وسواء أحدد المدة ام لم يحددها. مادامت اقامته مربوطة بشء معين متى انتهت رجع الى اهله
ولكن اذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فالواجب عليهحضور الجماعة. ولا يحل له ان يتخلف وهو بين المساجد.
لأن الله تعالى يقول { يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله} والمسافر داخل في المؤمنين بلا شك , فيجب عليه الحضور.
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام{ من سمع النداءفلم يجب فلا صلاة له الا من عذر }
والمسافر المقيم في البلد التي يؤذن فيها سامع للنداء فعليه ان يحضر .
ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر اذا كان يسمع النداء لها .
فقد أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالمسلمين في السفر في حال القتال كما قال تعالى { واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك }
نعم اذا فاتتك الجماعة وصليت وحدك فلك ان تقصر.
أ.هـ
مختصر كلام الشيخ رحمه الله
انه يجوز لكم القصر اذا كنتم تصلون جماعة وكلكم يقصر الصلاة
اما اذا اتم الامام الصلاة وجب عليكم الاتمام مثله
واذا كنتم تسمعون النداء من المسجد وكان امام المسجد يقصر الصلاة فتصلون قصرا. اما اذا كان امام المسجد يتم الصلاة فيجب عليكم الاتمام
وصلى الله على محمد |